'' هل للرجل عدة شرعية ؟'' - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

'' هل للرجل عدة شرعية ؟''

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2016-01-31, 08:15   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
الأنامل الخضراء
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية الأنامل الخضراء
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي '' هل للرجل عدة شرعية ؟''



'' هل للرجل عدة شرعية ؟''



الرجل في الأصل ليس له عدة والعدة المقصودة للرجل تخص المتزوج من أربع زوجات، حيث إذا طلق هذا الرجل إحدى زوجاته وأراد ان يتزوج بأخرى لا يحل له الزواج إلا ان ينتظر انتهاء عدة زوجته المطلقة (ثلاثة أشهر) حتى تنقضي ليتسنى له الزواج من غيرها، ويعد زواجه من أخرى دون انتهاء عدة زوجته المطلقة محذورا شرعيا كونه جمع أكثر من أربع زوجات على ذمته، مما يجعله مخالفا للشرع ويعد عقد الزوجة الجديدة باطلا لأنه تزوجها دون انتظار انتهاء عدة مطلقته المفروضة عليه شرعا.. ويعتبر الزواج الجديد زنى وليس زواجا وتقع عليه عقوبة الزنى التي لا تقل عن ثلاث سنوات سجنا لأنها جناية بتهمة زنى.

كما أن عدة الرجل المقصودة، هي فترة انتظاره بعد طلاق زوجته الرابعة طلاقا رجعيا، حيث يدخل الرجل مدة عدة الزوجة نفسها، ولهذا يعتبره البعض أنه دخل في فترة عدّة لكونه لا يستطيع الزواج من اخرى جديدة الا بانقضاء هذه المدة.
ولكن اذا طلق الزوج زوجته الرابعة بينونة كبرى، لا رجعة فيها، فانه يستطيع هنا ان يتزوج مباشرة، ولا ينتظر عدة الزوجة.
و ان العدة اصلا للمرأة لبراءة الرحم ، كما ان الزوج ليس له عدة شرعية اصلا، حيث ان الحكمة من عدة الطلاق هي سلامة رحم المرأة من الحمل، وكذلك الحكمة من عدة الوفاة الوفاء للزوج.

و ان للزوج عدة شرعية، وهي ثلاثة اشهر مرتبطة بعدة زوجته المطلقة منه، فهذا اشيع لان الرجل المتزوج من اربع ينتظر بالفعل هذه المدة بعد ان يطلق احدى زوجاته الاربع اللواتي على ذمته، فاذا رغب بالزواج من خامسة فلا يحق له ذلك ولا يجوز له شرعا، الا بشرط انتظار انتهاء عدة طليقته، وهي مدة ثلاثة اشهر، وهذه هي العدة الشرعية للزوج اذا رغب بالزواج من الخامسة وعلى ذمته اربع نساء.
كما ان عدة الرجل هي فترة انتظاره لمدة ثلاثة اشهر بعد طلاق زوجته لكي يتزوج بغيرها، مضيفة ان هناك حالات على الزوج ان ينتظر مدة العدة ثلاثة اشهر لمطلقته حتى يتمكن من الزواج باخرى، والحالات هي:

ــ عندما يحرم الجمع بينها وبين غيرها، فاذا طلق الزوج زوجته واراد ان يتزوج عمتها او خالتها او اختها.
ــ المتزوج من اربع نساء واراد الزواج بخامسة، فهنا اختلف الفقهاء في وضع الزواج.. هل يتقيد بشرط انتهاء العدة حتى يتزوج ام يحل له الزواج بالخامسة اثناء العدة.

ووفقا لرأي الامام مالك والمأخوذ به في قانون الاحوال الشخصية الكويتي (افاد بان الرجل يحل له ان يتزوج بخامسة اذا طلق احدى زوجاته الاربع بطلاق بائن، لان الطلاق البائن لا يحل للزوج ان يرجع زوجته، الا بعقد او مهر جديد.. اما عن الموانع الشرعية، فان يكون الزوج متزوجا باربع ويطلق احداهن طلقة رجعية، فعليه الانتظار مدة انتهاء الطلاق الرجعي حتى يتزوج بالخامسة، واذا خالف الزوج ذلك، فان من له المصلحة يحق له فسخ الزواج والتفريق بينهما.

العدة للمرأة.. والتربص للرجل• اذا رغب ان يتزوج امرأة لديها مانع مؤقت بينه وبينها مثل زواجه من اخت زوجته او معتدة من الغير.
ففي الاولى عليه ان ينتظر مدة انتهاء عدة زوجته ليعقد قرانه على اختها.. وفي الحالة الثانية عليه ان ينتظر المعتدة من غيره كأن تكون مطلقة او ارملة حتى يستطيع ان يتزوجها.
ولا بد ان ينتظر الزوج ويتربص مدة ثلاثة أشهر عند طلاق زوجته الرابعة، لان طليقته هذه تبقى في حكم الزوجة طوال فترة العدة، ولهذا لم يجز المشرع للرجل بالزواج في هذه الفترة.
وعليه فللرجل فترة تشابه عدة المرأة وصفا وليس حكما شرعيا.
ماقال الحطاب رحمه الله في "مواهب الجليل" (4/140) : " أما تسمية مدة منع الزوج من النكاح إذا طلق الرابعة أو طلق أخت زوجه أو من يحرم الجمع بينهما عدة فلا شك أنه مجاز ، فلا ينبغي إدخاله في حقيقة العدة الشرعية ، والله أعلم " انتهى .
وفي الموسوعة الفقهية (29/306) : " انتظار الرجل مدة العدة : ذهب الفقهاء إلى أن العدة لا تجب على الرجل ، حيث يجوز له بعد فراق زوجته أن يتزوج غيرها دون انتظار مضي مدة عدتها إلا إذا كان هناك مانع يمنعه من ذلك ، كما لو أراد الزواج بعمتها أو خالتها أو أختها أو غيرها ممن لا يحل له الجمع بينهما ، أو طلق رابعة ويريد الزواج بأخرى ، فيجب عليه الانتظار في عدة الطلاق الرجعي بالاتفاق ، أو البائن عند الحنفية ، خلافا لجمهور الفقهاء فإنه لا يجب عليه الانتظار . ومنع الرجل من الزواج هنا لا يطلق عليه عدة ، لا بالمعنى اللغوي ولا بالمعنى الاصطلاحي ، وإن كان يحمل معنى العدة ، قال النفراوي : المراد من حقيقة العدة منع المرأة ؛ لأن مدة منع من طلق رابعة من نكاح غيرها لا يقال له عدة ، لا لغة ، ولا شرعا ، لأنه لا يمكّن من النكاح في مواطن كثيرة ، كزمن الإحرام أو المرض ولا يقال فيه إنه معتد " انتهى .
وقد جاء في فتاوى دار الإفتاء للشيخ حسن مأمون -رحمه الله- في نفس الموضوع ما نصه:
إن أقصى ما يحل للرجل أن يجمع من النساء بعقد الزواج هو أربع نسوة، ولا يعلم في هذا خلاف بين الأئمة. وقد وقع خلاف بين الأئمة فيمن طلق الرابعة وأراد التزوج بغيرها، فقال الحنفية والحنابلة: إنه لا يحل التزوج بالخامسة حتى تنقضي عدة الرابعة، ولو كان الطلاق بائنًا، لأن للعدة حكم النكاح القائم على وجه؛ إذ تجب فيها النفقة على المطلق ويثبت نسب الولد منه. وهذا هو رأي جميع أئمة الحنفية.
وقال الشافعية والمالكية: يحل لمن طلق زوجته الرابعة طلاقًا بائنا ولو واحدة أن يتزوج الخامسة قبل أن تنقضي عدة الرابعة لانقطاع النكاح بالطلاق البائن.
ومن الموانع الشرعية أن يكون الزوج متزوجًا بأربع زوجات سوى الزوجة التي يريد العقد عليها، ولو كانت إحداهن مطلقة منه طلاقًا رجعيًا أو بائنًا ما دامت عدتها لم تنقض بعد.
والله أعلم

وعليه للرجل عدة في ثلاث حالات :

الأولى : أن يكون متزوجا لأربع نساء فإذا طلقها طلاقا رجعيا : يعني الأولى أو الثانية ، ففي هذه الحالة لا يجوز له أن يعقد على أخرى حتى تتم المطلقة عدتها .
الثانية : أن يريد أن يتزوج أخت المطلقة وتكون المطلقة طلقتها بائنة يعني طلقة ثالثة ففي هذه الحالة أيضا لا يجوز له أن يعقد على أختها حتى تتم المطلقة عدتها حتى لا يجتمع له ماءان في رحم أختين ، فإذا انتهت العدة وبرئ رحمها جاز له الزواج منها .
الثالثة : إذا تزوج أم ولد من رجل آخر ، مات ولدها ذلك فلا يقربها حتى يستبرئ رحمها بظهور الحمل أو بالحيض حتى يرثه أخوه .
وأنقل لكم المسألة من مصنف عبد الرزاق :
قال عبد الرزاق عن الثوري عن أبي هاشم الواسطي قال قلت للنخعي هل على الرجل عدة قال نعم وعدتان قال قلت وعدتان قال نعم وثلاثة قال فذكر الأختين يطلق إحداهما والأربع يطلق واحدة منهن 3 والرجل تكون تحته المرأة لها ولد زوجها فيموت ولدها فينبغي لزوجها أن لا يقربها حتى يستبرأ أحامل هي أم لا ليرث أخاه أو لا يرثه .
انظر مصنف عبد الرزاق ( 6/ 219)






منقول للامانة









 


رد مع اقتباس
قديم 2016-01-31, 10:00   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
عبد القادر الطالب
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

من فضلك أوضحي لنا الحالة الثالثة أكثر

وبارك الله لك









رد مع اقتباس
قديم 2016-01-31, 10:11   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
ام ايمان16
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية ام ايمان16
 

 

 
الأوسمة
وسام العضو المميّز لسنة 2011 مبدع في خيمة الجلفة 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك










رد مع اقتباس
قديم 2016-01-31, 22:23   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
الأنامل الخضراء
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية الأنامل الخضراء
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد القادر الطالب مشاهدة المشاركة
من فضلك أوضحي لنا الحالة الثالثة أكثر

وبارك الله لك
الثالثة : إذا تزوج أم ولد من رجل آخر ، مات ولدها ذلك فلا يقربها حتى يستبرئ رحمها بظهور الحمل أو بالحيض حتى يرثه أخوه .
وأنقل لكم المسألة من مصنف عبد الرزاق :
قال عبد الرزاق عن الثوري عن أبي هاشم الواسطي قال قلت للنخعي هل على الرجل عدة قال نعم وعدتان قال قلت وعدتان قال نعم وثلاثة قال فذكر الأختين يطلق إحداهما والأربع يطلق واحدة منهن 3 والرجل تكون تحته المرأة لها ولد زوجها فيموت ولدها فينبغي لزوجها أن لا يقربها حتى يستبرأ أحامل هي أم لا ليرث أخاه أو لا يرثه .
انظر مصنف عبد الرزاق ( 6/ 219)

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

هب ان زيد ا اراد ان يتزوج من امراة لها ولد اسمه عمر

السؤال : ما الخطوة الاولى التي ينبغي لزيد ان يسلكها و هو قد علم ان المراة لا زوج لها

طبعا سيسألها ان طلقت بدون حمل قد لا تعلم هي انها حامل فستكون عدتها الى ان تضع و ان تبين انها غير حامل فستنتظر حيضة تاتيها او ثلاثة اشهر ان كانت من غير الحيض فان كانت حاملا سيكون هذا الولد الذي في بطنها وريث اخيه عمر ان توفي

قد تسأل سؤالا و كيف يرث الابن الذي في بطن الام اخاه عمر قبل زواج الام من زيد

اقول المسالة في علم المواريث و انا لست مختصة في ذلك ارجع الى مصنفات العلماء


لا ادري ان كنت اوفيت ايضاح المسالة و الله اعلم









رد مع اقتباس
قديم 2016-02-01, 08:30   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
الأنامل الخضراء
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية الأنامل الخضراء
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ام ايمان16 مشاهدة المشاركة
بارك الله فيك
و فيك بركة اخت ام ايمان

شكر الله مرورك









رد مع اقتباس
قديم 2016-02-01, 10:15   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
عبد القادر الطالب
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

المسألة بقيت غامضة
لنفترض أن المرأة لم يكن لها ولد أصلا
ماذا عن الزوج الأول
1أليس إذا مات الزوج الأول
عليها أن تعتد أربعة أشهر وعشرا فيتبين حالها
2وأيضا إذا طلقا فكذلك تعتد ثلاثة قروء فيتبين حلاها
وسواء كان لها ولد أم لم يكن لها فعليها أن تستبين











رد مع اقتباس
قديم 2016-02-01, 22:11   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
ayouboli
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

فائدة عظيمة بارك الله فيك










رد مع اقتباس
قديم 2016-02-03, 22:25   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
amirrs
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

جزاك الله خيرا










رد مع اقتباس
قديم 2016-02-04, 09:19   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
الأنامل الخضراء
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية الأنامل الخضراء
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد القادر الطالب مشاهدة المشاركة
المسألة بقيت غامضة
لنفترض أن المرأة لم يكن لها ولد أصلا
ماذا عن الزوج الأول
1أليس إذا مات الزوج الأول
عليها أن تعتد أربعة أشهر وعشرا فيتبين حالها
2وأيضا إذا طلقا فكذلك تعتد ثلاثة قروء فيتبين حلاها
وسواء كان لها ولد أم لم يكن لها فعليها أن تستبين


ما جئت به صحيح
لكن لنعد الى سؤالك الاول و هي الحالة الثالثة ام الولد
هذه مسألة لها علاقة بالارث
قد تستغرب الامر حيننما يتعلق امر زواج الرجل من المراة الحامل الذي مات ولد لها فاذا وضعت الحمل و قدر له الحياة
اخذ الرضيع حقه من الميراث [من تركة الولد الذي مات] كل هذا قبل عقد الزواج

ادعو الله عز و جل اني قد افدتك بشىء و لو قليل
هذا و الله اعلم









رد مع اقتباس
قديم 2016-02-04, 09:21   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
الأنامل الخضراء
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية الأنامل الخضراء
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ayouboli مشاهدة المشاركة
فائدة عظيمة بارك الله فيك
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة amirrs مشاهدة المشاركة
جزاك الله خيرا
و فيكم بركة شكر الله مروركم









رد مع اقتباس
قديم 2016-02-05, 14:35   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
dfdfgeg
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك










رد مع اقتباس
قديم 2016-02-06, 08:18   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
الأنامل الخضراء
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية الأنامل الخضراء
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة dfdfgeg مشاهدة المشاركة
بارك الله فيك
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة kakarot56 مشاهدة المشاركة
شكراااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
و فيكم بركة شكر الله مروركم









رد مع اقتباس
قديم 2016-02-09, 20:17   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
rachidpharm
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا بارك الله فيك وجازاك هنا كل خير










رد مع اقتباس
قديم 2016-02-29, 22:47   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
الأنامل الخضراء
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية الأنامل الخضراء
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة rachidpharm مشاهدة المشاركة
شكرا بارك الله فيك وجازاك هنا كل خير
و فيك بركة شكر الله مرورك









رد مع اقتباس
قديم 2016-03-01, 14:47   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
jojo algerie
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكراااااااااااا










رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 21:32

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc