|
قسم الإستشارات القانونية يعتني بالإستشارات القانونيةالرد على استفسارات الأعضاء |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2015-10-13, 18:50 | رقم المشاركة : 1 | ||||
|
مشكلة في طرد من منزل
ابي يريد طردنا انا واخوتي من المسكن العائلي مع العلم انه يمكلك مسكن اخر مع زوجة اخرى وهو يمكلك عقد اداري غير موثق و المسكن نحن من قمنا ببنائه حيث كان عبارة عن طابق ارضي بغرفتين ونحن جعلناه طايق ارضي+ 1 + محليين تجاريين
|
||||
2015-10-14, 12:54 | رقم المشاركة : 2 | |||
|
هل رفع عليكم دعوى طرد أم هددكم فقط؟ |
|||
2015-10-15, 00:03 | رقم المشاركة : 3 | |||
|
لقد قام بالفعل برفع الدعوة |
|||
2015-10-16, 00:46 | رقم المشاركة : 4 | |||
|
إليكم مذكرة الرد التي تتقدمون بها بعد بيان اسم الجهة القضائية و أسماؤكم "
تعقيبا عما ورد في عريضة المدعي يشرف المدعى عليكم أن يتقدموا لهيئة المحكمة الموقرة بالتعقيب التالي موضحين ما يلي: بــصــفــة أصـلـيـة: من حيث الشكل : عن الصفة: - حيث أن الصفة هي العلاقة القائمة بين رافع الدعوى و الحق الموضوعي أو المركز القانوني و التي تثبت بتصرف قانوني (بالنسبة للعقارات) أو واقعة مادية(بالنسبة لباقي التصرفات) و الذي يدعيه المدعي لنفسه طالبا بسط الحماية القضائية عليه و هو الأمر الغائب و المفقود في دعوى الحال. - حيث أن المدعي لا صفة له في دعوى الحال إذ لم يقدم ما يثبت أن العقار يدخل ضمن ملكيته و لم يقدم أي دليل يثبت مزاعمه. - حيث أن السندات العرفية و الشهادات الإدارية لا ييمكن اعتمادها في إثبات ملكية العقار إذ يمكن استخراجها بكل سهولة حتى و لو لم يكن العقار ملكه -حيث أن ملكية العقار تثبت بسند رسمي مشهر في المحافظة العقارية - حيث و بما أن الصفة شرط من شروط قبول الدعوى حسب نص المادة 13 ق إ م إ و نظرا لعدم توافرها في دعوى الحال فإنه يتعين معه عدم قبول الدعوى لانعدام الصفة.تطبيقا لنص المادة 67 ق إ م إ بــصــفــة احــتــيــاطــيــة: من حيث الموضوع: عن عدم الإثبات: . - حيث أن المدعي رفع دعوى الحال من أجل طرد المدعى عليهم من عقار قاموا ببنائه بمجهودهم الخاص و يدعي أنه ملكه في حين أنه لم يقدم دليل يثبت ملكيته لذا يتعين رفض الدعوى لعدم الإثبات عن عدم التأسيس: - حيث أن المدعى عليهم يسكنون بهذا العقار منذ( حدد مدة تفوق 10 سنوات) بعلم المدعي الذي لم يعترض على ذلك إلا في يومنا هذا. - حيث أن المادة 524 ق إ م إ تنص على أنه لا تقبل دعاوى الحيازة و من بينها دعوى استردادها إذا لم ترفع خلال سنة من التعرض و عليه يتعين رفض الدعوى لعدم التأسيس. - حيث انه حتى ولو كان المدعي حائز للعقار فإنه لا يحق له رفع دعوى الحال بعد مرور10 سنوات دون أن يحوز سند رسمي يثبت ملكيته. *** لهــذه الأسبــــــــــاب و لأجلهـــــا *** يــلـتـمس من هـيـئـتـكـم الموقــــــرة : أصـــلــــــــيــــــا: في الـــــشكـــــل : التصريح بعدم قبول الدعوى لانعدام الحق في التقاضي بالنسبة للمدعي و الذي تمثله الصفة إحـــتــــيــاطــيــا: في الموضــــوع: أولا: الحــكــم بــرفــــض الدعــــوى لعدم الإثبـــــات بسبب عدم وجود وثائق رسمية تثبت الملكية ثانيا: لعدم التــــأسيس لانقضاء مدة دعوى الحيازة طبقا للمادة 524 ق إ م إ . المدعى عليهم إمضاء كل واحد مكنم أطلعونا على المستجدات لنتمكن من إفادتكم أكثر |
|||
2015-10-16, 16:14 | رقم المشاركة : 5 | |||
|
شكرا على الرد يام سلمة |
|||
2015-10-17, 00:24 | رقم المشاركة : 6 | |||
|
العفو أخي |
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
مشكلة, أوسم |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc