|
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2015-03-08, 18:26 | رقم المشاركة : 16 | ||||
|
يا سي عبد الرزاق
|
||||
2015-03-08, 18:42 | رقم المشاركة : 17 | ||||
|
اقتباس:
و الرسول صلى الله عليه و سلم كان مع جماعة كيما قلت ..... استغفر الله لا حول ولا قوة الا بالله |
||||
2015-03-08, 21:32 | رقم المشاركة : 18 | ||||
|
اقتباس:
وروى مسلم في صحيحة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وعلى أثرة علي من مقالات الشيخ عبد العزيز بن يحيى البر عي |
||||
2015-03-08, 21:36 | رقم المشاركة : 19 | |||
|
إن المرجع في التحليل و التحريم هو الكتاب والسنة قال تعلى : " وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا " ومن أذن للناس بقتل نفسه لم يجز لهم أن يقتلوه وعلى هذا فإن إذن الحاكم بهذا القانون لم يغير من الحكم الشرعي شيئاً والقول بإباحة الاضرابات بناءا على إذن الحاكم إقرار بالتحريم .
|
|||
2015-03-08, 21:40 | رقم المشاركة : 20 | ||||
|
اقتباس:
ان الحديث عن ظاهرة الاضراب عن العمل التي تجري في بعض بلاد المسلمين، بهدف المطالبة ببعض الحقوق كما يقول اصحابها، اصبح حديثا ضروريا وخاصة بعد عموم البلوى بذلك – وللاسف الشديد -؛ فالمقام محتاج – ولا بد – الى بيان الحكم الشرعي فيها. والحكم على الشيء فرع عن تصوره , وصورة ظاهرة الاضراب هي: اخلال بعقد الاجارة والعقد كما هو معلوم شريعة المتعاقدين ، فما هي الاجارة وما هي احكامها؟ الاجارة لغة:مشتقة من الاجر، وهو الجزاء على العمل. وفي الاصطلاح: عقد على منفعة، مقصودة، معلومة، قابلة للبذل، والاباحة، بعوض معلوم. وايضا َعَرَّفَهَا الْفُقَهَاءُ بِأَنَّهَا عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ عَلَى تَمْلِيكِ مَنْفَعَةٍ بِعِوَضٍ . (د.نوح،ابراء الذمة/107. والموسوعة الكويتية/اجارة. والتعريفات،للجرجاني) . ان الاجارة والتي هي ايجاب وقبول بين طرفين على عمل معلوم منفعته واجر معلوم كذلك هي اجارة صحيحة وملزمة باتفاق المسلمين. وعليه فليس للعامل طلب الزيادة على اجرته المتفق عليها على وجه الالزام باتفاق الائمة، والا كان عاص اثم ظالم مستحق للعقوبة، ومن اعانه على ذلك فقد اعانه على الاثم والعدوان. (الفتاوى). ومن احكام الاجارة كذلك انها لازمة للطرفين لم يكن لواحد منهما فسخها بغير سبب يوجب ذلك لاجل الزيادة ونحوها من تعديلات. (مجموع الفتاوى، وابراء الذمة). ومن احكام الاجارة كذلك ان من عطل المنفعة التي استؤجر للقيام بها لا يستحق تلك الاجرة والا كان ذلك المال ظلما وسحتا، ولا نزاع بين الائمة في ذلك ،فاذا تم العقد وجب اداء العمل المتعاقد عليه على الوجه الكامل بحسب ما يقتضيه العرف ايضا،واذا استوفيت المنفعة،استحق العامل الاجرة . (مجموع الفتاوى، وابراء الذمة). واعلم أن من القواعد الكلية لشريعتنا الغراء ، أنه لايجوز للإنسان أن يضر نفسه ، أويضرغيره بقول أوفعل أو سبب ، وسواء كان له في ذلك نوع منفعة أولا،وهذا عام في كل حال على كل أحد، ولفظ القاعدة الجامع ((لاضررولاضرار )). ومن فقه هذه القاعدة علم ان الاضراب عن العمل ولو لتحصيل بعض المنافع يعد اخلالا بالعقد المسبق ، -1- ومعلوم ان الضرر العام وان ادى لتحقيق النفع الخاص لفرد او فئة فانه يعد من الوسائل المحرمة اتفاقا. وهذا ولو لم يكن هناك عقد، كيف وقد تم العقد. يقول الاستاذ مصطفى الزرقا – رحمه الله - :وان ارادة احد الطرفين لا تستطيع هدم العقد ولا تعديله بعد الانعقاد الحاصل من ارتباط الايجاب بالقبول ما لم يتفقا على الاقالة، فان اللزوم فكرة اساسية ضرورية في العقود، ولولاها لفقد العقد اهم مزاياه في بناء الاعمال والحياة الاكتسابية. والاجتهادات الفقهية متفقة على هذا |
||||
2015-03-08, 21:49 | رقم المشاركة : 21 | |||
|
ربما هو مقلد لغيره......الراجل داير حالة بقوله ...اتفق الأئمة في كل ما يراه صائبا .....
|
|||
2015-03-08, 21:50 | رقم المشاركة : 22 | ||||
|
اقتباس:
أجيبك : لا يوجد أثر رجعي تحدثت عن العلامة ابن باديس فاقرأ رعاك الله ومن الكلمات المضيئة في هذا المقام وصية رئيس جمعية العلماء الجزائرية الشيخ عبدالحميد بن باديس-رحمه الله-لطلبته فقال: اتقوا الله! ارحموا عباد الله! اخدموا العلم بتعلمه ونشره،تحملوا كل بلاء ومشقة في سبيله،وليهن عليكم كل عزيز ،ولتهن عليكم ارواحكم من اجله،اما الامور الحكومية وما يتصل بها فدعوها لاهلها،واياكم ان تتعرضوا لها بشيء. ( وهو يقول هذا وهو على دراية بواقع المسلمين وبما يدبر لهم من مكائد)ولذلك قال:حوربت فيكم العروبة حتى ُظن ان قد مات منكم عرقها... وحورب فيكم الاسلام حتى ظن ان قد طمست امامكم معالمه،وانتزعت منكم عقائده ومكارمه... وحوربت فيكم الفضيلة،حتى ظن ان قد زالت المروءة والنجدة،وفارقتكم العزة والكرامة ورضيتم الحيف،فجئتم بعد قرن تنفضون غبار الذل،وتهزهزون اسس الظلم،وتزمجرون زمجرة العزيز المهان،وتطالبون مطالبة من يعرف له حقا لا بد ان يعطاه او ياْخذه. (وشرح-رحمه الله- سبب البعد عن الانهماك السياسي في الوقت الذي يعمل ويجاهد فيه للنهوض بالامة ) فقال:"وبعد،فاننا اخترنا الخطة الدينية (التربية والصبر) على غيرها،عن علم وبصيرة وتمسكا بما هو مناسب لفطرتنا وتربيتنا من النصح والارشاد،وبث الخير والثبات على وجه واحد والسير في خط مستقيم،وما كنا لنجد هذا كله الا فيما تفرغنا له من خدمة العلم والدين، وفي خدمتهما اعظم خدمة،وانفعها للانسانية عامة. ولو اردنا ان ندخل الميدان السياسي لدخلناه جهرا،ولضربنا فيه المثل بما عرف عنا من ثباتنا وتضحياتنا،ولقدنا الامة للمطالبة بحقوقها،ولكان اسهل شيء علينا ان نسير بها على ما نرسمه لها،وان نبلغ من نفوسها الى اقصى غايات التاْثير عليها،فان مما نعلمه،ولا يخفى على غيرنا ان القائد الذي يقول للامة:انك مظلومة في حقوقك،وانني اريد ايصالك اليها،يجد منها ما لا يجد من يقول لها:انك ضالة عن اصول دينك،وانني اريد هدايتك. فذلك تلبيه كلها،وهذا يقاومه معظمها او شطرها، وهذا كله نعلمه، ولكننا اخترنا ما اخترنا لما ذكرنا وبينا،واننا- فيما اخترناه- باذن الله لماضون، وعليه متوكلون". انتهى. (آثار الإمام ابن باديس/4/98 |
||||
2015-03-08, 22:31 | رقم المشاركة : 23 | ||||
|
اقتباس:
وما قولك في الساكت عن الحق شيطان اخرص بالمناسبة مادمت ملتزم بالشرع فالاجدر ان تنزع الصورة التي في بيانات العضوية لانه حسب معلوماتي انكم محرمين التصوير |
||||
2015-03-09, 07:29 | رقم المشاركة : 24 | |||
|
أستاذ واسمه شوشو........
|
|||
2015-03-09, 09:47 | رقم المشاركة : 25 | |||
|
اذا كان المجير هو المخل بعقد الاجارة باعترافه - قالت الوزيرة: المطالب مشروعة - فهل يحل للاجير ان يطالب بحقه؟ أرءيت لو ان اجيرا دخل بعقد عمل ما ثم إن المجير اعطى لعماله اجرا زائدا عن اجره مما لم يكن في عقدهم و لم يعطه هو اليس من حقه ان يطالب به؟ |
|||
2015-03-09, 09:49 | رقم المشاركة : 26 | |||
|
يا أخي عبد الرزاق المسألة ليست بالسهلة و الظاهر أنك لست بمقلد فيجب عليك ان تضبط تصور المسألة قبل ان تنزل الحكم عليها ...... و ليست كل مسائل الاجارة متشابهة |
|||
2015-03-09, 09:59 | رقم المشاركة : 27 | |||
|
عقد الاجارة بالنسبة للاستاذ هو قرار التعيين او التوظيف وهو بمقتضى قانون الوظيف العمومي- ارجع الى قرار تعيينك ستجده الاول- وبالتالي فإن العقد يضبط بأحكام هذا القانون و هو الذي يمنح حق الاضراب لحل النزاعات بين اطراف العقد ما تقول في هذا بارك الله فيك؟ |
|||
2015-03-09, 14:10 | رقم المشاركة : 28 | |||
|
لاتنابزوا بالالقاب .................................
كان الاجدر ان ترد على السؤال لا ان تسب |
|||
2015-03-09, 14:44 | رقم المشاركة : 29 | |||
|
أما الانقطاع عن العمل بسبب عدم دفع الأجور والرواتب فهذا جائز ، لأن رب العمل أخل بالعقد ، فللعامل أن ينقطع عن العمل حتى يدفع له أجره ، وقد قال عليه الصلاة والسلام : ( أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه ) رواه ابن ماجه والله أعلم . |
|||
2015-03-09, 14:48 | رقم المشاركة : 30 | |||
|
خلاصة الفتوى: |
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
لأنه, باطل, فاشل, إضراب |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc