|
قسم الإستشارات القانونية يعتني بالإستشارات القانونيةالرد على استفسارات الأعضاء |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
في التطبيق واقعيا بماذا يبدأ القاضي
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2015-03-05, 17:25 | رقم المشاركة : 1 | ||||
|
في التطبيق واقعيا بماذا يبدأ القاضي
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
في دعاوى اثبات النسب و من خلال المادة 40 و المادة 41 نرى بأن للقاضي طرق شرعية وطرق علمية يلجأ إليها في اثبات النسب سؤالي هو من اين يبدأ القاضي كممارسة واقعية في المحاكم هل يبدأ بالطرق العلمية ام الطرق الشرعية ( اللعان) بحكم انه ليس لدي إطلاع حول ما يحدث في المحاكم واقعيا لذلك اجهل الإجابة وارجوا ان اجد الإجابة عنه فهو واجب مقرر علينا
|
||||
2015-03-06, 15:44 | رقم المشاركة : 2 | ||||
|
اقتباس:
انصحك باللعان اولا لان تحاليل الدم مزال مصراتش فقضاء الجزائر وهذا كاخر تعديل فقانون الاسرة لكن لم يعمل به او فالعريضة الافتاحية يمكن ان يطلب اللعان كطلب احتياطي خبرة طبية لانه هنا السلطة التقديرية للقاضي جد واسعة كما نلاحظ ان فالمادة توجد عبارة يجوز للقاضي هذا فيما يخص الدليل العلمي |
||||
2015-03-06, 16:00 | رقم المشاركة : 3 | ||||
|
اقتباس:
يجب أن نفرق بين الإثبات و النفي، فحين طلب إثبات النسب يسلك القاضي الطرق المذكورة أمامه في القانون مع الرجوع إلى قواعد الفقه الإسلامي حين يعوزه النص، أما إن كنا بصدد النفي فأول الطرق هو اللعان بتوافر شروطه، فاللعان وسيلة لنفي النسب لا لإثباته يا راية العدالة. و باختلاف الواقعة يختلف الحال الذي يلجأ إليه القاضي، مع الإشارة إلى أنه لا يمكن في نفي النسب تجاوز طريقة اللعان و اللجوء إلى طريق البصمة الوراثية لأنه مما أجمع عليه الفقهاء المعاصرون في مجاميعهم الفقهية أن البصمة الوراثية تستخدم بشروط محددة عند الإثبات لا في النفي لأن للنفي طريقه المشروع و هو اللعان. و الله أعلم. |
||||
2015-03-10, 21:57 | رقم المشاركة : 4 | |||
|
معك حق إجابة في المستوى فارس الجداوي |
|||
2015-03-11, 13:42 | رقم المشاركة : 5 | |||||
|
اقتباس:
حسب ما فهمت من ردود الجميع بأننا نلجأ للعان في حالة ما إذا كنا بصدد دعوى نفي النسب ..و الطرق العلمية في حالة اثبات النسب ..بارك الله فيكم اقتباس:
قد أصاب الاستاذ الفارس الجداوي كما عودنا ...وقد قطعت الشك باليقين من تجربتك استاذة أم سلمة جزاكم الله خيرا
|
|||||
2015-03-11, 13:53 | رقم المشاركة : 6 | ||||
|
اقتباس:
فتح الله عليك ونفع بك ...استوعبت الدرس منكم جيدا ...شكرا جزيلا.
|
||||
2015-03-11, 16:10 | رقم المشاركة : 7 | ||||
|
اقتباس:
وفقكم الله و لا تنسونا من صالح دعائكم فيما أنا مقبل عليه من أيام. |
||||
2015-03-11, 17:14 | رقم المشاركة : 8 | ||||
|
اقتباس:
ابشروا ..دعواتنا تحتويكم دائما .. ...بالتوفيق.
|
||||
2015-03-11, 18:21 | رقم المشاركة : 9 | |||
|
إضافة إلى ما تم التطرق إليه أعلاه من طرف الأساذة الأفاضل، أود الإشارة إلى أن ما يفهم من نص المادة 41 من ق.أ التي تنص على أنه: "...يمكن نفي النسب بالطرق المشروعة" وبماأن المشرع الجزائري بقي ساكتا عن هاته المسألة والفصل فيها بنص صريح، نجده في المادة 222 من ق.أ يدفع بالقاضي للتنقيب عن مبادئ الشريعة الإسلامية قصد إخضاع حكمه للنصوص الشرعية ، ومن ثم لا يمكن للقاضي أن يقدم اللجوء إلى الطرق العلمية على اللعان في حالة وجوده، ولكن هذا لا يمنعه من اللجوء إلى هذه الطرف في حالة عدم اوجود للعان، وهذا لأجل ما يعود من المنفعة على المجتمع بأكمله إذ تتصدى هذه الطريقة لمسألة التفرقة بين الطفل الشرعي والطفل غير الشرعي، ولإبقاء الحياة الزوجية قائمة. |
|||
2015-03-12, 00:35 | رقم المشاركة : 10 | ||||
|
الفارس الجدَّاوي
اقتباس:
هناك شخص يريد الطلاق بالارادة المنفردة مع العلم ان الزوجة في بيت اهلها منذ سنة تقريبا وانجبت طفل لكنه لايعترف به ولم يسجله في دفتره العائلي بل استحرجت دفتر احر وسجلته ورفعت شكوى اهمال لكن الشكوى كانت قبل الولادة والجلسة بعدها السؤال هل يستطيع الطلاق دون تسجيل الطفل باسمه وهل لك ان تعطي لنا نموذج عن العريضة مع العلم ان الشهادة العائلية تحاو من الطفل؟؟؟؟؟؟؟؟؟ وفي حالة ما اذا اجابت هي وجود طفل كيف يكون الرد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ونعتذرعن الاطالة |
||||
2015-03-26, 23:03 | رقم المشاركة : 11 | |||
|
*المادة 40 من ق اسرة يثبت النسب بالزواج الصحيح أو بالإقرار أو بالبينة أو بنكاح الشبهة أو بكل زواج تم فسخه بعد الدخول . |
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
بدون فواصل |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc