|
قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية .. |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
فـــــوائد فـــــقهية وعــــــــقدية .......(متجدد)
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2014-10-18, 08:23 | رقم المشاركة : 301 | ||||
|
بسم الله الرحمن الرحيم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نصيحة قيمة من شيخ الاسلام ابن تيميه لتلميذه ابن القيم رحمهما الله اسمع إلى هذه النصيحة هذا ابن القيم رحمه الله يقول: "قال لي شيخ الإسلام رضي الله عنه وقد جعلتُ أُورِدُ عليه إيراداً بعد إيراد ، يأتي إلى شيخ الإسلام ويعطيه إيرادات - يعني شُبه - إيراد بعد إيراد ، أُكثر عليه , قال له : لا تجعل قلبك للإيرادات والشبهات مثل السِفنجة ، فيتشربها ، فلا ينضح إلا بها , ولكن اجعله كالزجاجة المصمتة المغلقة ، تمر الشبهات بظاهرها ولا تستقر فيها , فيراها بصفائه ويدفعها بصلابته , وإلا فإذا أَشرَبْتَ قلبك كل شبهة تَمُرُ عليك صار مقراً للشبهات . يقول الإمام ابن القيم أو هذا قريب مما قال يقول: " فما أعلم أني انتفعتُ بوصيةٍ في دفع الشبهات كانتفاعي بهذه الوصية". مستفاد من: شرح الأصول الثلاثة - الدرس 03 | للشيخ: عبد الله بن عبد الرحيم البخاري *- موقع ميراث الأنبياء -*
|
||||
2014-10-18, 11:06 | رقم المشاركة : 302 | |||
|
شكرااااا |
|||
2014-10-18, 11:45 | رقم المشاركة : 303 | |||
|
بارك الله فيك وجزاك الله خير الجزاء إن شاء الله. |
|||
2014-10-20, 14:28 | رقم المشاركة : 304 | |||
|
كيفية التصرف عند وقوع الفتن والافتراق
"..والمراد من اعتزال الناس زمن الفرقة ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح عن الطبري أنه قال : متى لم يكن للناس إمام فافترق الناس أحزاباً فلا يتبع أحداً في الفرقة ويعتزل الجميع إن استطاع ذلك خشية من الوقوع في الشر ، ومتى وجد جماعة مستقيمة على الحق لزمه الانضمام إليها وتكثير سوادها والتعاون معها على الحق لأنها والحال ما ذكر هي جماعة المسلمين بالنسبة إلى ذلك الرجل وذلك المكان ." فتاوى اللجنة الدائمة 3/95 الإسلام سؤال وجواب |
|||
2014-10-21, 14:30 | رقم المشاركة : 305 | |||
|
في حكم رفع الإصبع بالتشهد عند الوضوء
الشيخ فركوس حفظه الله "... فلا أعلمُ مشروعيةَ الإشارةِ بالإصبع في الوضوء على وجه التشهد أو عند الأذانِ بعد الفراغ منهما عند الذِّكْرِ والدعاءِ إلاّ فيما ثبتت مشروعيتُه في جلسةِ التشهُّدِ دونَ الجلسةِ التي بين السجدتين، لحديث الزُّبَيرِ بن العوام رضي الله عنه أنّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الثِّنْتَيِنِ أَوْ فِي الأَرْبَعِ يَضَعُ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ أَشَارَ بِإِصْبَعِهِ»(1)، وفي رواية أحمدَ: «كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي التَّشَهُّدِ وَضَعَ يَدَهُ اليُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ اليُمْنَى، وَيَدَهُ اليُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ اليُسْرَى وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَلَمْ يُجَاوِزْ بَصَرُهُ إِشَارَتَهُ»(2). والمعلوم أنّ «الأَصْل فِي العِبَادَاتِ التَّوْقِيفُ»، فلا يشرع منها إلاّ ما شرعه الله تعالى، لقوله سبحانه: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللهُ﴾ [الشورى: 21]." موقع الشيخ |
|||
2014-10-22, 13:17 | رقم المشاركة : 306 | |||
|
شكرااااااااااااااااااااااااااااااااااااا |
|||
2014-10-25, 15:39 | رقم المشاركة : 307 | |||
|
في التحدث مع أجنبية بغرض الزواج
الشيخ فركوس "..فلا يجوز التّحدث مع الأجنبية لغير حاجة، والحاجة تقدّر بقدرها أي إذا انتفت الحاجة فينتفي الجواز خشية الوقوع في الحرام مع الإتيان بكافة الضوابط الشرعية من غضّ البصر وعدم الخضوع بالقول، وقول المعروف، لقوله تعالى ﴿فلاَ تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَّعْرُوفاً﴾[الأحزاب:32]، وقوله صلى الله عليه وسلم: "ما تركت بعدي فتنة أضرّ على الرّجال من النساء"(1) وطرق التّعرّف على المرأة ممكنة من خلال إرسال أخت أو أمّ أو غيرهما من النساء. أمّا التعارف المقتضي للمجالسة وتبادل الكلمات والنظرات والرسائل وما إلى ذلك فهذا يمنع شرعًا لأنّه يفضي إلى المحرم عملاً بقاعدة: "ما أدى إلى حرام فحرام"، ولا يخفى أنّ كلّ محرم له حريم يحيط به، والحريم هو المحيط بالحرام كالفخذين فإنّهما حريم للعورة الكبرى، والاختلاط الآثم والخلوة بالأجنبية فإنّهما حريم للزنى، والقاعدة تنص على أنّ: "الحريم له حكم ما هو حريم له"(2)، وقد قال تعالى: ﴿وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً﴾ [الإسراء:32]. " موقع الشيخ |
|||
2014-10-29, 14:09 | رقم المشاركة : 308 | |||
|
«فضل علم السلف على علم الخلف»
قال ابن رجب رحمه الله: "وكذلك كلام التابعين أكثر من كلام الصحابة والصحابةُ أعلم منهم، وكذلك تابعو التابعين، كلامُهم أكثر من كلام التابعين والتابعون أعلم منهم. فليس العلم بكثرة الرواية ولا بكثرة المقال، ولكنَّه نورٌ يُقذف في القلب، يفهم به العبد الحقَّ، ويميِّز به بينه وبين الباطل، ويعبِّر عن ذلك بعباراتٍ وجيزةٍ محصِّلةٍ للمقاصد»" «فضل علم السلف على علم الخلف» لابن رجب (57- 58) موقع الشيخ فركوس |
|||
2014-10-29, 23:01 | رقم المشاركة : 309 | |||
|
بارك الله فيك اخي الكريم علي هاته الفوائد
جزاك الله خيرا |
|||
2014-11-02, 08:07 | رقم المشاركة : 310 | |||
|
في حكم اعتبار إذن الحاكم
بالمظاهرات والمسيرات الشيخ فركوس حفظه الله "... هذا، وأسلوب المظاهرات والمسيرات والإضرابات من مضامين النظام الديمقراطي الذي يَعُدُّ هذه الأساليبَ ظاهرةً صحِّيَّةً حيث إنَّ القوانين الوضعية القائمة على هذا النظام تخوِّل للشعب أو لفئاتِه تصحيحَ الأوضاع السياسية والاجتماعية والتربوية والمهنية، والمطالبةَ بعلاج آفاتها ومضارِّها بالتغيير إلى ما هو أسمى وأحسنُ انطلاقًا من هذه الأساليب، لذلك يأتي إذنُ الإمام الحاكم مبنيًّا على مقتضَيات النظام الديمقراطي وتطبيقًا لقوانينه التي تجعل الحاكمية للشعب: يصحِّح نفْسَه بنفسه، وهذا -بلا شكٍّ- مرفوضٌ شرعًا عند كلِّ موحِّدٍ، لأنَّ اللهَ تعالى لا يرضى بشركِ غيره له في الربوبية والحكم ولا في الألوهية والعبادة ولم يأذنْ لغيره في التشريع، قال تعالى: ﴿وَلاَ يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا﴾ [الكهف: 26]، وقال تعالى: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ﴾ [الشورى: 21]. وعلى فرضِ أنَّ إذْنَ الحاكم بالمظاهَرات والمسيرات لم يكنْ مستمدًّا مما تُمليه عليه دساتيرُ الديمقراطية؛ فإنَّ إذنه لا يؤثِّر في الحكم ولا يصيِّر المنكر معروفًا ولا الممنوع مباحًا، ذلك لأنَّ المحرِّم والمبيح في الإسلام هو الشارع الحكيم نفْسُه، والطاعةُ له مطلقةٌ، وطاعةُ غيره تَبَعٌ لطاعته، ولا تكون إلا في المعروف دون المعصية؛ لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي المَعْرُوفِ»" موقع الشيخ |
|||
2014-11-04, 08:48 | رقم المشاركة : 311 | |||
|
حديث لرسول الله صَلَّى الله عليه وآله سَلَّم: «إِنَّ الأُمَّةَ سَيُبْعَثُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الوُضُوءِ» وقال: «إِنَّهُ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ»
الشيخ فركوس حفظه الله ".. فالحديثُ يفيد استحبابَ زيادةِ غسلِ الوجه إلى مُقدّم الرأس ويُسمّى إطالة الغرّة، وغسل ما فوق المرفقين والكعبين ويُسمى إطالة التحجيل على نحو ما ورد في مضمون سؤالكم، وقد أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: «أَنَّهُ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ حَتَّى أَشْرَعَ فِي العَضُدَيْنِ، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ حَتَّى أَشْرَعَ فِي السَّاقَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ»(1)، وعنه قال: «سَمِعْتُ خَلِيلِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: تَبْلُغُ الحِلْيَةُ مِنَ المُؤْمِنِ حَيْثُ يَبْلُغُ الوُضُوءُ»(2).." موقع الشيخ |
|||
2014-11-04, 08:49 | رقم المشاركة : 312 | |||
|
بارك الله فيكم جميعا وجزاكم خيرا و رزقكم العلم النافع |
|||
2014-11-07, 23:47 | رقم المشاركة : 313 | |||
|
في حلق المرأة لشعر وجهها وساقيها موقع الشيخالشيخ فركوس حفظه الله ".....هذا، وإذا تقرَّر جوازُ حَلْقِ المرأةِ ما نَبَت لها من شعرٍ على وجهها وبدنِها لدفع الضرر والأذى عنها كما تقدَّم؛ إلاَّ أنَّ إخبار الخاطب بأمر الحلق واجبٌ إذا كان لا يعلم منعًا للتدليس والتغرير، أمَّا إذا كانت تحت عصمةِ رجلٍ فلا يجوز لها إزالةُ شعرها إلاَّ بإذنه وعِلْمه." |
|||
2014-11-09, 21:34 | رقم المشاركة : 314 | |||
|
التبرك بالعرق والشعر والوضوء ونحو ذلك لغير الانبياء
قال الشاطبي -رحمه الله- في كتاب " الاعتصام " (2/6-7) : " إلا أنه عارضنا في ذلك أصل مقطوع به في متنه، مشكل في تنزيله، وهو أن الصحابة -رضي الله عنهم -لم يقع من أحدٍ منهم شيء من ذلك بالنسبة إلى من خلفه، إذ لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم بعده في الأمة أفضل من أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- فهو كان خليفته، ولم يفعل به شيء من ذلك، ولا عمر رضي الله عنه، وهو كان أفضل الأمة بعده، ثم كذلك عثمان ثم علي ثم سائر الصحابة، الذين لا أحد أفضل منهم في الأمة، ثم لم يثبت لواحدٍ منهم من طريق صحيح معروف أن متبركاً تبرك به على أحد تلك الوجوه أو نحوها(التبرك بالعرق والشعر والوضوء ونحو ذلك)، بل اقتصروا فيهم على الاقتداء بالأفعال والأقوال والسير التي اتبعوا فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فهو إذًا إجماع منهم على ترك تلك الأشياء" اهـ." هذه مفاهيمنا- الشيخ صالح آل شيخ |
|||
2014-11-10, 08:34 | رقم المشاركة : 315 | |||
|
في شرط السفر إلى بلاد الكفر
الشيخ فركوس حفظه الله ".. فإذا سافر إلى بلاد الكفرِ من أجل العمل أو التجارة وهو عارفٌ بدينه، آمنٌ عليه، قادرٌ على الجهر بشعائره على سبيل الكمال، مع قدرته على الولاء والبراء فإنه يجوز له ذلك، أمَّا إذا لم يأمن على دينه أو لا يستطيعُ إظهارَ شعائرِ الإسلامِ على وَجْهِ التَّمَامِ فهذا يحرم عليه السفر إلى بلاد الكفر خشيةَ موالاتهم ومحبَّتهم." موقع الشيخ |
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
.......(متجدد), فـــــوائد, فـــــقهية, وعــــــــقدية |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc