المحامية في الخدمة - الصفحة 10 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

المحامية في الخدمة

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2010-03-30, 16:52   رقم المشاركة : 136
معلومات العضو
سميرمخلص
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

هل من جواب أيتها المحامية الكريمة؟








 


قديم 2010-03-30, 17:46   رقم المشاركة : 137
معلومات العضو
nacim
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية nacim
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سميرمخلص مشاهدة المشاركة
السلام عليكم أيتها الأخت أمال المحامية : توفيت زوجتي رحمها الله و أسكنها فسيح جنانهاو تركت لي رضيعان ، فمن له الأولوية في طلب حضانتهما و ماهي المدة القانونية لطلب الحضانة مع العلم أنني متمسك بهما و أنني ماديا أقدر على رعايتهماو مع العلم أن أهل المرحومة يريدون الحضانة لأسباب مادية منها البيت و منحة تقاعد المرحومة (كانت المرحومة عاملة)
الاولوية للام ثم الاب ثم الجدة لام ثم الجدة لاب ثم الخالة ثم العمة ثم الاقربون درجة......حسب قانون الاسرة المادة 64 طبعا مع مراعات مصلحة المحضون ومصلحة المحضون تخضع لسلطة القاضي وحده









قديم 2010-03-31, 07:56   رقم المشاركة : 138
معلومات العضو
سميرمخلص
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

هل من جواب أيتها الأخت










قديم 2010-03-31, 07:58   رقم المشاركة : 139
معلومات العضو
سميرمخلص
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا لك أيها الاخ الكريم نسيم










قديم 2010-04-04, 19:11   رقم المشاركة : 140
معلومات العضو
fée
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
من فضلكم. الى كل من يمكنه مساعدتي لحل هده المسالة
ان والدي مالك لمحل تجاري كان قد ورثه عن والده مند سنة 1995.
عندما ورث والدي المحل كان مستاجر من طرف شخص لمدة ثلاث سنوات بعقد مع جدي و حين اردنا اخراجه من المحل قيل لنا انه لا يمكن اخراجه الا بتعويض استحقاقي فاكملنا معه الايجار. مند سنتين اصبح المستاجر يتعنت في دفع الايجار بحجة انه يريدنا ان نبيعه المحل. فرفض والدي و قمنا برفع قضية ضده لارتكابه مخالفة عدم تسديد الايجار لمدة 6 اشهر و بشهادته
ربحنا القضية و حكمت المحكمة بفسخ عقد الايجار دون تعويض استحقاقي مع الزامه هو بتعويض والدي بمبلغ 20000 دج
قام المستاجر برفع قضية استئنافية و صدر نفس الحكم و هدا مند شهر ديسمبر 2009 . قام المحضر القضائي بتبليغه و الزامه بتسديد مؤخر الايجار و اخلاء المحل في مدة 15 يوم لكنه مازال متعنت اي لمدة ثلاث اشهر بعد صدور الحكم
اخبرنا المحضر القضائي انه لاخراجه من المحل يجب ان يمضي وكيل الجمهورية ورقة سماها استمارة تنفيد الحكم
المهم مند ثلاثة اشهر و نحن ننتضر من السيد وكيل الجمهورية امضاء هده الاستمارة من اجل تنفيد الحكم مع العلم ان والدي معاق حركيا و المحل هو مصدر رزق بالنسبة لنا بما انه متقاعد.
هل يعقل ننتضر كل هده المدة من اجل تنفيد الحكم من اجل مجرد امضاء و المستاجر مستغل للمحل دون دفع الايجار
هل ان كان المحل ملك للدولة تستغرق كل هده المدة من اجل تنفيد الحكم ام لان والدي مواطن بسيط. لست ادري لمادا كل هدا التاخير
من فضلكحم افيدوني بما يمكن فعله من اجل تعجيل تنفيد الحكم
شكرا









قديم 2010-04-06, 11:11   رقم المشاركة : 141
معلومات العضو
bouhouia
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










Hot News1

الاساذة / امــال هذا الموضوع مهم جدا بالنسبة الى ارجوا منك الافادة
شكرا
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=285175










قديم 2010-04-06, 14:26   رقم المشاركة : 142
معلومات العضو
NESSE72
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية NESSE72
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم اختي المحامية اريد فقط ان اسالك و كل من لديه خبرة في هذا المجال.....ما هو المبلغ المحدد كاجرة للمحامي الان محاميتنا ترفضان تقول المبلغ....علما انها دافعت في المرة الاولى وبعد الطعن من طرف الوكيل و القضية كالاتي...**لقد اشتريت جهاز كمبيوتر مسروق** من فضلكم الاجابة










قديم 2010-04-06, 18:07   رقم المشاركة : 143
معلومات العضو
nacim
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية nacim
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nesse72 مشاهدة المشاركة
السلام عليكم اختي المحامية اريد فقط ان اسالك و كل من لديه خبرة في هذا المجال.....ما هو المبلغ المحدد كاجرة للمحامي الان محاميتنا ترفضان تقول المبلغ....علما انها دافعت في المرة الاولى وبعد الطعن من طرف الوكيل و القضية كالاتي...**لقد اشتريت جهاز كمبيوتر مسروق** من فضلكم الاجابة
الاتعاب تكون بالاتفاق بين المحامي وموكله كان ينبغي ان تتفق معه قبل التوكيل حتى لا تقع في ما بعد في اشكالية عدم التفاهم المهم ان لا يكون المبلغ مبالغ فيه سواء بالزيادة او النقصان وليس هناك مبلغ محدد









قديم 2010-04-10, 19:54   رقم المشاركة : 144
معلومات العضو
WALID1287
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

أولا السلام عليكم
إخوتي وأخواتي الكرام أنا في حاجة إلى المساعدة منكم وذلك في ما يخص
بحث حول دور قاضي التحقيق في الخصوم الجنائية
كما أرجوا أن يكون موسعا نوعا ما وجازاكم الله كل خير









قديم 2010-04-12, 17:58   رقم المشاركة : 145
معلومات العضو
sisil87
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

قدم (س) ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية لعام 1999 متضمنا جميع الوثائق التي اقرتها م 157 ق الانتخابات منها شهادة 4 مجاهدين تثبت مشاركته في الثوره الا ان المجلس الدستوري اصدر بتاريخ 11 مارس 1999 قرار يقضي برفض ملف الترشح على اساس انه لم يثبت هذه المشاركة قانونا.
باعتبارك محامي ل (س) ما هي الاجراءات القانونية التي تنصحه بها
ما هي الدعوى القضائية التي يمكنه رفعها
هل مجلس الدوله بموجب القانون العضوي 98/01 مختص بنظر الدعوى
كيف يكون الحكم الصائب










قديم 2010-04-12, 18:04   رقم المشاركة : 146
معلومات العضو
الجزائـ عشقي ــر
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية الجزائـ عشقي ــر
 

 

 
الأوسمة
وسام التميز 
إحصائية العضو










افتراضي

جزاك الله كل خير أستاذة










قديم 2010-04-12, 19:20   رقم المشاركة : 147
معلومات العضو
ابو اخلاص
عضو جديد
 
إحصائية العضو










B10 منذ ثلاث سنوات لم يثبت في منصبه

يعمل كموظف في إدارة عمومية منذ ثلاث سنوات و أربعة أشهر كمتصرف إداري بعد إجتيازه لمسابقة توظيف بنجاح لكن إلى اليوم لم تصدر الادارة قرار تثبيته في منصب عمله ولا زال في وضعية متربص بالرغم من إتصاله بمسؤوليها مرارا و تكرارا حول هذا الحق ، فما هي الإجراءات القانونية والإدارية ثم القضائية التي يجب أن يتبعها للحصول على حقه في التثبيت في منصب عمله . لمن لديه علم بالمسألة فليجيبني بالتفصيل حتى يكون هذا الشخص على بينة من أمره . و جزاكم الله خيرا.









قديم 2010-04-12, 19:25   رقم المشاركة : 148
معلومات العضو
ابو اخلاص
عضو جديد
 
إحصائية العضو










B10 منذ ثلاث سنوات لم يثبت في منصب عمله

اطرح عليكم السؤال بشكل آخر ، من المعلوم في قانون الوظيف العمومي أن الناجح في مسابقة التوظيف يقضي فترة تربص ويمكن للادارة المستخدمة تمديد هذا التربص لمرة واحدة ، بعدها القانون يفرض عليها تسوية وضعية الموظف إما بتثبيته في منصبه او بتسريحه منه مادامت انها لا ترى صلاحيته لهذا المنصب و أنه غير كفؤ ، ففي قضية الشخص المطروحة عليكم سابقا و الذي يعمل موظف منذ اكثر من 3 سنوات من المفروض أن تبادر الادارة المستخدمة دون تأخير إلى تطبيق القانون و إتخاذ قرار إداري إما بتثبيته أو تسريحه من منصبه لكن إلى الآن لم يحدث شيء من ذلك ، فإذا كانت الادارة ترى ان هذا الموظف غير كفؤ فهذا لايبرر لها إبقاءه في منصبه بالرغم من إنقضاء فترة التربص الاولى و الاضافية ومخالفة ما ينص عليه القانون وعدم إتخاذ اي إجراء في شأنه ، فالشخص بهذه المعطيات الواقعية موجود في وضعية غير قانونية ولا يزال يعمل ويتقاضى أجره الشهري بإنتظام فهو أشبه ما يكون بالموظف الفعلي ، و السبب في هذه الوضعية غير القانونية هي الادارة و ليس هذا الموظف فهو ايضا يبحث عن التثبيت بعد إنقضاء فترة التربص الاضافية و يعتقد أنه من حقه وانه يعمل بإخلاص و إتقان و جهد بالرغم من ظروف العمل الصعبة و الادارة إلى الان لم توضح موقفها من عمله بإتخاذ الاجراء القانوني المناسب إما بتسريحه إذا كانت تعتقد عدم كفاءته و انه لايبذل جهدا معتبرا أو بالاستجابة إلى طلبه و تثبيته في منصبه ، فهل هذا التصرف من الادارة هو قانوني و إذا كان ليس قانوني فما هي الاجراءات الادارية و القانونية و حتى القضائية التي يمكن لهذا الموظف ان يستعين بها و يستعملها للحصول على حقه في التثبيت ، وهل يمكنه بسبب هذا التصرف غير القانوني من الإدارة من خلال تلك الإجراءات على مراحلها و خطواتها المختلفة ان يضمن حصوله على ذلك الحق . أجيبونا بالتفصيل بارك الله فيكم - و جزاكم الله خيرا.









قديم 2010-04-13, 18:27   رقم المشاركة : 149
معلومات العضو
mina00
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي مساعدة

قدم (س) ملف ترشحه للإنتخابات الرئاسية لسنة 1999 (15 أفريل1999)متضمنة جميع الوثائق التي أقرتها المادة 157 من قانون الإنتخابات و منها شهادة (04) مجاهدين تثبت مشاركته في الثورة التحريرية كما ينص عليه القانون.
إلا أن المجلس الدستوري أصدر بتاريخ 11 مارس 1999 قرار يقضي برفض ملف ترشح (س) في الإنتخابات الرئاسية على أساس أنه لم يثبت هذه المشاركة قانونا.

1/بإعتبارك محامي ل (س) ما هي الإجراءات القانونية التي تنصحه بالقيام بها ؟
2/ماهي الدعوى القضائية التي يمكن ل (س) رفعها؟
3/هل مجلس الدولة بموجب القانون العضوي 98/01 المؤرخ في 30ماي 1998 مختص بنظر الدعوى ؟
4/كيف يكون الحكم الصائب حسب رأيك ؟










قديم 2010-04-14, 16:49   رقم المشاركة : 150
معلومات العضو
saifi18
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم

لو ممكن توجيهي فيما يخص هاذي الامر من الاخوة القانونيين و لو امكن من محامي حتي اعرف موقفي من هاذه القضية و هل يمكن ان احرك الدعوة العمومية فيما يخص هاذه القضية فقد تم اجراء مسابقة علي مستوي معهد وطني تخص كل الولايات و قد تم تخصيص عدد مناصب محددة في كل ولاية و مثلا نحن في ولايات بومرداس كانت المناصب 5 واجريت المسابقة وكان عدد المترشحين 3 و انا كنت من بين المترشحين تم اعلامي اليوم انني لم انجح في المسابقة و قدر الله و ما شاء فعل و لكن احساسي انه قد تم شغل هاذه المناصب ب 5 لم يجتازو المسابقة كيف لي ان اثبت ذالك مع العلم ان هناك مراسلة رسمية من المهد الوطني تؤكد ان عدد المترشحين كانو 3 فقط و لكن لم يتسن لي الاطلاع علي قائمة الناجحين لولاية بومرداس ما هي الخطوات القانونية التي عليا القيام بها من فضلكم افيدوني

شكرا و السلام عليكم










 

الكلمات الدلالية (Tags)
المحامية, الخدمة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 05:34

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc