|
قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها ..... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2010-03-30, 16:52 | رقم المشاركة : 136 | ||||
|
هل من جواب أيتها المحامية الكريمة؟
|
||||
2010-03-30, 17:46 | رقم المشاركة : 137 | ||||
|
اقتباس:
|
||||
2010-03-31, 07:56 | رقم المشاركة : 138 | |||
|
هل من جواب أيتها الأخت |
|||
2010-03-31, 07:58 | رقم المشاركة : 139 | |||
|
شكرا لك أيها الاخ الكريم نسيم |
|||
2010-04-04, 19:11 | رقم المشاركة : 140 | |||
|
السلام عليكم
من فضلكم. الى كل من يمكنه مساعدتي لحل هده المسالة ان والدي مالك لمحل تجاري كان قد ورثه عن والده مند سنة 1995. عندما ورث والدي المحل كان مستاجر من طرف شخص لمدة ثلاث سنوات بعقد مع جدي و حين اردنا اخراجه من المحل قيل لنا انه لا يمكن اخراجه الا بتعويض استحقاقي فاكملنا معه الايجار. مند سنتين اصبح المستاجر يتعنت في دفع الايجار بحجة انه يريدنا ان نبيعه المحل. فرفض والدي و قمنا برفع قضية ضده لارتكابه مخالفة عدم تسديد الايجار لمدة 6 اشهر و بشهادته ربحنا القضية و حكمت المحكمة بفسخ عقد الايجار دون تعويض استحقاقي مع الزامه هو بتعويض والدي بمبلغ 20000 دج قام المستاجر برفع قضية استئنافية و صدر نفس الحكم و هدا مند شهر ديسمبر 2009 . قام المحضر القضائي بتبليغه و الزامه بتسديد مؤخر الايجار و اخلاء المحل في مدة 15 يوم لكنه مازال متعنت اي لمدة ثلاث اشهر بعد صدور الحكم اخبرنا المحضر القضائي انه لاخراجه من المحل يجب ان يمضي وكيل الجمهورية ورقة سماها استمارة تنفيد الحكم المهم مند ثلاثة اشهر و نحن ننتضر من السيد وكيل الجمهورية امضاء هده الاستمارة من اجل تنفيد الحكم مع العلم ان والدي معاق حركيا و المحل هو مصدر رزق بالنسبة لنا بما انه متقاعد. هل يعقل ننتضر كل هده المدة من اجل تنفيد الحكم من اجل مجرد امضاء و المستاجر مستغل للمحل دون دفع الايجار هل ان كان المحل ملك للدولة تستغرق كل هده المدة من اجل تنفيد الحكم ام لان والدي مواطن بسيط. لست ادري لمادا كل هدا التاخير من فضلكحم افيدوني بما يمكن فعله من اجل تعجيل تنفيد الحكم شكرا |
|||
2010-04-06, 11:11 | رقم المشاركة : 141 | |||
|
الاساذة / امــال هذا الموضوع مهم جدا بالنسبة الى ارجوا منك الافادة |
|||
2010-04-06, 14:26 | رقم المشاركة : 142 | |||
|
السلام عليكم اختي المحامية اريد فقط ان اسالك و كل من لديه خبرة في هذا المجال.....ما هو المبلغ المحدد كاجرة للمحامي الان محاميتنا ترفضان تقول المبلغ....علما انها دافعت في المرة الاولى وبعد الطعن من طرف الوكيل و القضية كالاتي...**لقد اشتريت جهاز كمبيوتر مسروق** من فضلكم الاجابة |
|||
2010-04-06, 18:07 | رقم المشاركة : 143 | ||||
|
اقتباس:
|
||||
2010-04-10, 19:54 | رقم المشاركة : 144 | |||
|
أولا السلام عليكم
إخوتي وأخواتي الكرام أنا في حاجة إلى المساعدة منكم وذلك في ما يخص بحث حول دور قاضي التحقيق في الخصوم الجنائية كما أرجوا أن يكون موسعا نوعا ما وجازاكم الله كل خير |
|||
2010-04-12, 17:58 | رقم المشاركة : 145 | |||
|
قدم (س) ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية لعام 1999 متضمنا جميع الوثائق التي اقرتها م 157 ق الانتخابات منها شهادة 4 مجاهدين تثبت مشاركته في الثوره الا ان المجلس الدستوري اصدر بتاريخ 11 مارس 1999 قرار يقضي برفض ملف الترشح على اساس انه لم يثبت هذه المشاركة قانونا. |
|||
2010-04-12, 18:04 | رقم المشاركة : 146 | |||
|
جزاك الله كل خير أستاذة |
|||
2010-04-12, 19:20 | رقم المشاركة : 147 | |||
|
منذ ثلاث سنوات لم يثبت في منصبه
يعمل كموظف في إدارة عمومية منذ ثلاث سنوات و أربعة أشهر كمتصرف إداري بعد إجتيازه لمسابقة توظيف بنجاح لكن إلى اليوم لم تصدر الادارة قرار تثبيته في منصب عمله ولا زال في وضعية متربص بالرغم من إتصاله بمسؤوليها مرارا و تكرارا حول هذا الحق ، فما هي الإجراءات القانونية والإدارية ثم القضائية التي يجب أن يتبعها للحصول على حقه في التثبيت في منصب عمله . لمن لديه علم بالمسألة فليجيبني بالتفصيل حتى يكون هذا الشخص على بينة من أمره . و جزاكم الله خيرا.
|
|||
2010-04-12, 19:25 | رقم المشاركة : 148 | |||
|
منذ ثلاث سنوات لم يثبت في منصب عمله
اطرح عليكم السؤال بشكل آخر ، من المعلوم في قانون الوظيف العمومي أن الناجح في مسابقة التوظيف يقضي فترة تربص ويمكن للادارة المستخدمة تمديد هذا التربص لمرة واحدة ، بعدها القانون يفرض عليها تسوية وضعية الموظف إما بتثبيته في منصبه او بتسريحه منه مادامت انها لا ترى صلاحيته لهذا المنصب و أنه غير كفؤ ، ففي قضية الشخص المطروحة عليكم سابقا و الذي يعمل موظف منذ اكثر من 3 سنوات من المفروض أن تبادر الادارة المستخدمة دون تأخير إلى تطبيق القانون و إتخاذ قرار إداري إما بتثبيته أو تسريحه من منصبه لكن إلى الآن لم يحدث شيء من ذلك ، فإذا كانت الادارة ترى ان هذا الموظف غير كفؤ فهذا لايبرر لها إبقاءه في منصبه بالرغم من إنقضاء فترة التربص الاولى و الاضافية ومخالفة ما ينص عليه القانون وعدم إتخاذ اي إجراء في شأنه ، فالشخص بهذه المعطيات الواقعية موجود في وضعية غير قانونية ولا يزال يعمل ويتقاضى أجره الشهري بإنتظام فهو أشبه ما يكون بالموظف الفعلي ، و السبب في هذه الوضعية غير القانونية هي الادارة و ليس هذا الموظف فهو ايضا يبحث عن التثبيت بعد إنقضاء فترة التربص الاضافية و يعتقد أنه من حقه وانه يعمل بإخلاص و إتقان و جهد بالرغم من ظروف العمل الصعبة و الادارة إلى الان لم توضح موقفها من عمله بإتخاذ الاجراء القانوني المناسب إما بتسريحه إذا كانت تعتقد عدم كفاءته و انه لايبذل جهدا معتبرا أو بالاستجابة إلى طلبه و تثبيته في منصبه ، فهل هذا التصرف من الادارة هو قانوني و إذا كان ليس قانوني فما هي الاجراءات الادارية و القانونية و حتى القضائية التي يمكن لهذا الموظف ان يستعين بها و يستعملها للحصول على حقه في التثبيت ، وهل يمكنه بسبب هذا التصرف غير القانوني من الإدارة من خلال تلك الإجراءات على مراحلها و خطواتها المختلفة ان يضمن حصوله على ذلك الحق . أجيبونا بالتفصيل بارك الله فيكم - و جزاكم الله خيرا.
|
|||
2010-04-13, 18:27 | رقم المشاركة : 149 | |||
|
مساعدة
قدم (س) ملف ترشحه للإنتخابات الرئاسية لسنة 1999 (15 أفريل1999)متضمنة جميع الوثائق التي أقرتها المادة 157 من قانون الإنتخابات و منها شهادة (04) مجاهدين تثبت مشاركته في الثورة التحريرية كما ينص عليه القانون. |
|||
2010-04-14, 16:49 | رقم المشاركة : 150 | |||
|
السلام عليكم |
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
المحامية, الخدمة |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc