بطلان العقد - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

بطلان العقد

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2010-02-12, 22:17   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
m.ramzi
عضو جديد
 
الصورة الرمزية m.ramzi
 

 

 
إحصائية العضو










B11 بطلان العقد

عنوان البحث : البطلان النسبي و البطلانالمطلق

خطة البحث
مــقــــدمــة
المبحث الأول : مفهوم البطلان وأنواعه :
الـمـطـلب الأول: تعريـف البطلان
الـمـطـلب الثاني: أنــواعالبطلان
المبحث الثاني : آثار تقرير البطلان
المطلب الأول : مبدأ زوالالعقد
المطلب الثاني : الأثار العرضية للعقد الباطل
المبحث الثالث : موقفالمشرع الجزائر ي
المطلب الأول : موقف المشرع من البطلان و أنواعه
المطلبالثاني : موقف المشرع الجزائري من الأثر العرضية للعقد الباطل و القابلللإبطال
الخاتمة
الــــمـــراجــــع
د- بلحاج العربيالنظرية العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري – ج1 – ديوان المطبوعاتالجامعية - الجزائر - طبعة 3 – 2004-
د- نبيل إبراهيم سعد – النظرية العامةللالتزام – ج1- دار المعرفة الجامعية الإسكندرية – بدون طبعة – 1994
علي فيلاليالنظرية العامة للالتزام – موفـم للنشر و التوزيع – الجزائر - 2005
مــقــــدمــة

ان العقد هو اتفاق بين شخصين أوأكثر و الأساس الذي يقوم عليه هو الرضا و هذا الأخير أساس كل عقد و عند قيام هذاالركن تقوم على أساسه الأركان الأخرى و المتمثلة في المحل و السبب و هناك من يضيفالشكل السليم .
و قد أقر القانون أن أي تخلف لأي ركن من هذه الأركان يعني بطلانالعقد.
و البطلان يعني إبطاله أو انعدامه وذلك هو جزاء لتخلف ركن من الأركانالمذكورة.
و قد عرفه بعض الفقهاء " انه الجزاء الذي يوقعه القانون لعدم توافرأركان العقد و شروط صحتها ".
من خلال هذه التعاريف السابقة يمكننا أن نقول أنالعقد لا يكون دائما صحيحا فقد تتخلله عوارض تكون سببا في إبطاله أو قابليتهللإبطال .
و السؤال الذي يتبادر هو:
ما مفهوم البطلان و أنواعه ؟
ما هيأثار تقريره ؟
ما هو موقف المشرع الجزائري من ذلك؟
المبحث الأول: مفهوم البطلان و أنواعه :
الـمـطـلب الأول: تعريف البطلان
كنا قد استعرضنا الشروط أو الأركانالواجب توفرها حتى يكون العقد صحيحا ، إلا انه بتخلف ركن من هذه الأركان يصبح العقدباطلا أو قابلا للإبطال .
هناك من عرفه " يعني انعدام الأثر القانوني للعقد الذيلم تحترم فيه القواعد التي أوجبها المشرع في العقد " .
بالإضافة إلى هذا التعريفهناك تعاريف أخرى : " هو وصف يلحق تصرفا قانونيا معينا لنشاته مخالفا لقاعدةقانونية يؤدي إلى عدم نفاذه " و السبب في استبدال كلمة جزاء بكلمة وصف هو دقةالمعنى ، فكلمة الجزاء تفيد فكرة العقاب و هذه الفكرة مستبعدة تماما في القانونالمدني ، و استبعاد فكرة العقاب فهذا لا يعني إن المشرع لا يقيم لها وزنا علىالإطلاق فبطلان العقد كون سببه أو محله غير مشروع هو فعلا عقاب للمتعاقدين ، علىعكس إبطال العقد بسبب التدليس الذي يرمي قبل كل شيء إلى حماية رضا المدلس عليه مندون أن نتجاهل سلوك المدلس الذي يعاقب عن طريق إبطال العقد هذا من جهة ، ومن جهةأخرى إن كلمة الجزاء لا تعني حتما ردعا و العقاب المسلط على الفرد ، بل يقصد بهالنتائج القانونية المترتبة على التعريفات إذا تمت مخالفة للقانون .
بالإضافة إلى هذه التعاريف هناك من شبه العقد بكائن حي و البطلان حالةخاصة تلحق العقد و كيفية هذه الحالة حسب خطورتها .
و يترتب على بطلان العقد أوفسخه زوال كل أثاره وهذا هو وجه الشبه بين النظاميين ، فالبطلان مثل الفسخ ( فيرجع ) يؤدي إلى انعدام الرابطة القانونية ، أما بالنسبة لوجه الاختلاف يتمثل في الأسبابالتي أصابت العقد ، فالانعدام بسبب البطلان يعود إلى عيب أصاب العقد في احد أركانه، و اما الفسخ فيرجع إلى عدم تنفيذ احد المتعاقدين لالتزامه في العقد الملزمللجانبين و يزول العقد اي ينقضي و ذلك عن طريق الانحلال و يجمع بين الانحلال والبطلان انه يترتب عليهما زوال العقد لكن الانحلال يرد على عقد نشا صحيحا و قد ينحلالعقد باتفاق الطرفين.
و قد ينحل عن طريق الرجوع إلى الإرادة المنفردة لأحدالعاقدين .
و العقد الباطل مثله مثل العقد غير النافذ لا يسري في حق الغير و لايمكن الاحتجاج به لدى الغير ، و السبب في عدم نفاذ العقد هو الإخلال بإجراءات الشهرالعقاري و هذه الإجراءات تمثل تقييد نقل حق الملكية و الحقوق العينية الأخرى بينالمتعاقدين
يتميز البطلان عن عدم النفاذ لكون العقد الباطل منعدم الوجود قانونابالنسبة للمتعاقدين نفسيهما و بالنسبة للغير كذلك.
أما في حالة عدم نفاذ العقدفهو موجود قانونا بين المتعاقدين و منعدم بالنسبة للغير .
المطلبالثاني : أنــواع البطلان
أولا : الـبـطــلان الـمـطـلق
إن العقد الباطلبطلانا مطلقا ، فهو منعدم الوجود و لا حاجة إلى تقرير البطلان ، و يضاف لهذا النوعمن بطلان العقد الذي لم يستوفى أركانه ، كانعدام تطابق الإرادتين ، و انعدام المحلأو السبب ، أو عدم مشروعية محله أو سببه .
إن كان من شروط التراضي هناك شروطأساسية و هي أن يصدر ممن بلغ سن التمييز ، وانه إذا صدر من عديم التمييز كان باطلابطلانا مطلقا و لو كان العقد لمصلحته .
و كذلك بالنسبة للمحل يجب أن يكون موجوداأو ممكن الوجود في المستقبل وإذا لم يكون موجودا عند التعاقد بل كان قد هلك فانالعقد يكون باطلا بطلانا مطلقا وإذا كان المحل مستحيل الوجود في المستقبل استحالةمطلقة فان العقد يكون باطلا مطلقا
و كذلك من شروط المحل أن يكون معينا او قابلاللتعيين و إلا كان العقد باطلا بطلانا مطلقا.
بالإضافة لذلك فان المحل يجب أنيكون مشروعا فإذا كان عكس ذلك فانه اي العقد يكون باطلا .
يترتب البطلان المطلقبنص في القانون لنص المادة 92/2 ببطلان التعامل في تركة إنسان على قيد الحياة و لوكان برضاه و كذلك نص القانون على بطلان بيع الوفاء من ذلك نص المادة 396 : " يكونالبيع باطلا إذا احتفظ البائع يوم البيع بحق استرداد الشيء المبيع في اجل معين " والبطلان المطلق يجعل العقد في حكم المعدوم بحيث لا ينتج أي اثر قانوني و إن كانتتترتب عليه أثار .
و لكل ذي مصلحة ان يطلبه. هذا البطلان المطلق لا ترد عليهالإجازة و لا يسقط الحق في طلب بطلانه إلا بمضي مدة التقادم 15 سنة إن الدفع بهذاالبطلان لا يسقط أبدا
ثانيا : البـطـلان النـسبـي
العقد القابل للإبطالأو البطلان النسبي ففيه يكون العقد قائما و لكن معيبا بعيب من عيوب الرضا و هي نقصأهلية المتعاقد المميز و الغلط و التدليس و الإكراه و الاستغلال ، و يكون طلب إبطالالعقد ( الناقص ) لمن عيب رضاه إن الإبطال النسبي شرع لمصلحة المتعاقد الناقصالأهلية أو لمن وقع في غلط أو للمدلس عليه أو المكره أو لمن استغل فان احدهم أجازالعقد أو تنازل عن طلب الإبطال فيصبح العقد و يبقى قائما منتجا لأثاره .
و قدحدد القانون مدة طلب الإبطال بمدة 10 سنوات و ذلك طبقا لما جاءت به المادة 101 : " يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال 5 سنوات و يبدأ سريان هذهالمدة في حالة نقص الأهلية من اليوم الذي يزول فيه هذا السبب و في الغلط أو التدليسمن اليوم الذي يكشف فيه ، و في حالة الإكراه من يوم انقطاعه غير انه يجوز التمسكبحق الإبطال لغلط أو تدليس أو أكراه إذا انقضت 10 سنوات من وقت تمام العقد " .
إلى جانب البطلان النسبي الذي تقرره القواعد العامة يوجد بطلان نسبي يقررهالقانون طبقا لنص المادة 397 : " إذا باع شخص شيئا معينا بالذات و هو لا يملكهفللمشتري الحق بطلب إبطال البيع و يكون الأمر كذلك و لو وقع البيع على عقار أعلن أولم يعلن بيعه ، أو في كل حالة لا يكون هذا البيع ناجزا في حق مالك الشيء المبيع ولو أجازه المشتري " .إختلال الرضا ينتج عنه أن يكون العقد قائما حتى يطلب منصدر منه الرضا حماية القانون و عندئذ يزول العقد و هذا هو البطلان النسبي فهو قائمو صحيح و منتج للآثار غير انه على خطر الإبطال.
بالإضافة للمواد السابقة نصتالمادة 99 عل القابلية للإبطال : " إذا جعل القانون لأحد المتعاقدين حقا في إبطالالعقد فليس للمتعاقد الأخر إن يتمسك بهذا الحق".
و كذلك المادة 100:" يزول حقإبطال العقد بالإجازة الصريحة أو الضمنية و تستند الإجازة إلى التاريخ الذي تم فيهالعقد ، دون إخلال بحقوق الغير " .
الإجازة تلحق العقد الباطل نسبيا فيزول حقالإبطال بالإجازة الصريحة أو الضمنية و هي تصرف قانوني من جانب واحد يزيل به احدالمتعاقدين العيب الذي لحق العقد ومن ثم فيلزم إن تتوافر فيه شروط التصرف من حيثالأهلية و سلامة الإدارة من العيوب .
و الفرق بين الإجازة والإقرار أن الأخيريصدر من جانب واحد و يكون خارج عن أطراف العقد مثال إقرار المالك في حالة التمسكبالإبطال كناقص الأهلية بعد بلوغه و إن يكون العقد باطلا نسبيا ، و أن يكون على علمبالعيب و يريد أن يجيزه أو أنها تصدر بعد زوال العيب فلا إجازة لقاصر أو لمكره و لاإجازة إلا بعد اكتشاف الغلط و التدليس ، وزوال ما يشوب الإرادة و هي الوقوع تحتالاستغلال .
إذا أجيز العقد الباطل بطلانا نسبيا استقر وجوده نهائيا و الإجازةلا تصحح العقد القابل للإبطال لأنه صحيح قبلها و لكنها تزيل خطر الابطال و هي لاتخل بحق الغير إذ لا يصح إن تضر بحق الغير ، و يقصد بالغير هنا الخلف الخاصللمتعاقد الذي له الحق في الإبطال .
مثال : إن يرهن قاصر عقار ( مثل هذا العقدقابل للبطلان ) ثم يجيزه بعد بلوغه سن الرشد العقد الباطل نسبيا فهو مهدد بالإبطاللكن إذا مضت عليه المدة القانونية أصبح صحيحا و سقط الإبطال بالتقادم ، وتحسب المدةمن يوم زوال العيب و يفسر انه امتناع عن إقامة الدعوى .
و يعتبر تصحيحا لعقدالبيع ما قضت به المادة 358 : " إذا بيع عقار بغبن يزيد عن خمس فالبائع الحق في طلبتكملة الثمن إلى أربعة أخماس ثمن المثل ".
و يجب لتقدير ما إذا كان الغبن يزيدعن الخمس إن يقوم العقار بحسب قيمته وقت البيع .
كما يعتبر تصحيحا لعقد القسمةما نصت عامة المادة 732/2 : " يجوز نقض القسمة الحاصلة بالتراضي إذا اثبت أحدالمتقاسمين انه لحقه منها غبن يزيد على الخمس ، على أن تكون العبرة في التقديربقيمة الشيء وقت القسمة ".
لا يتمسك بالإبطال إلا المتعاقد الذي تقرر الإبطاللمصلحته و لا تملك المحكمة إن تقضي به من تلقاء نفسها و الإبطال لا يتقرر إلابالرضاء أو القضاء و حكم القاضي هنا الذي ينشئ البطلان و إن كان يستند بأثر رجعي .
المبحث الثاني:ا ثار تقرير البطلان
المطلب الأول : مبدأ زوال العقد
يترتب على تقرير البطلان أو إبطال العقد زواله الكلي أوبأثر رجعي .
أولا : الزوال الكلي للـعـقـد
إذا تقرر بطلان العقد إبطاله فانهيزول كليا ، أي انه ينعدم ، أي كان لم يكن أصلا .
فالواجبات و الحقوق التي رتبهاالعقد أو كان سيرتبها تزول كليا.
مثلا : تقرير إبطال عقد البيع أو إبطاله زوالعملية البيع فتزول صفة البائع للمالك و كل الحقوق و الواجبات التي اكتسبها أوتحملها بموجب العقد .
فليس له الحق في المطالبة بثمن المبيع أو مصاريفه ، و ليسعليه إن يسلم المبيع و كذلك بالنسبة للمشتري .
فهذا الأمر متعلق بالبطلانالمطلق، كون العقد لم ينعقد أصلا ، إما بالنسبة للعقد القابل للابطال فانه ينعقدصحيحا و يكتسب أطرافه حقوقا و يحملهم واجبات ، وعليه فان تقرير الإبطال يزيل هذهالحقوق و الواجبات و ذلك من إبرام العقد .ثانيا : زوال العقد بأثر رجعي
إذا تقرر بطلان العقد أو إبطاله سريان هذا الإبطال على المتعاقدين من يوم إبرامالعقد ، و في بعض الحالات إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد ،وذلك بالإضافة للغير إذا كان قد اكتسب حقا من احد المتعاقدين .
ومثال ذلك : ماجاءت به المادة 103 مدني .
إعادة المتعاقدين إلى حالتها الأصلية :
جاءتالمادة 103 مدني وكذلك ما قضى به قرار المجلس الأعلى بتاريخ 09/07/1989 : " حيثوانه وان كان قضاة الموضوع قد نطقوا ببطلان عقد الشركة تطبيقا للمادة 545 تجارية ،من اجل عدم إفراغه في الشكل الرسمي فانه كان ينبغي عليهم استخلاص جميع النتائجالمترتبة على هذا البطلان بقصد إعادة الطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبل واستند إلى نص المادة 103 مدني " .
يعني ذلك إعادة المتقاعدين إلى ما قبل إبرامالعقد ، خاصة إذا كان المتعاقد ناقص الأهلية أو الملوث ( الغاش ) .
كيفياتالاسترداد :
إذا تقرر بطلان أو العقد الذي شرع في تنفيذه فلا بد أن يسترد كلمنها أداه عينا ( 1 ) بمقابل ( 2 ) حتى تزول كل أثار هذا العقد .
1
أ / الاسترداد العيني:
أفضل حالة لإعادة المتعاقدين إلى ما قبل العقد هي استرداد كلمنهما ما أداه عينا .
*
فالبائع إن يسترد المبيع و ثماره منذ إبرام العقد وللمشتري إن يسترد ما أداه أي الثمن بالإضافة إلى المصاريف التي أنفقها لحفظ المبيع .
و مثال ذلك أب المشتري اجرى ترميمات على عقار و كان حسن النية فله الحق في طلبالتعويض و ذلك ما اخذ به المجلس الأعلى في قراره المؤرخ في 18/06/1969 .
أما إذااستحال استرداد ما أداه المتعاقدان عينا بسبب هلاك الشئ أو الطبيعة ( كالإيجار ) يكون الاسترداد عن طريق التعويض فإذا تقرير إبطال عقد الإيجار فلا يمكن للمؤجر إنيسترد المنفعة التي تحصل عليها المؤجر منذ إبرام العقد ، في هذه الحالة للقاضيتحديد مبلغ التعويض الذي يحل محل الاسترداد العيني .
و كذلك بالنسبة إذا هلكتالمبيع بعد تنفيذ العقد فله إن يسترد تعويضا عن ذلك فقط .
ب/ حرمان المتعاقدجزئيا أو كليا من الاسترداد :
إذا كانت نصت المادة 103 على المادة المتعاقدانإلى ما قبل العقد إلا انه هناك حالات لا يمكن فيها ذلك منها إلزام المتعاقد ناقصالأهلية برد جزء فقط من الأشياء التي تحصل عليها .
بالإضافة إلى هذا فبالنسبةللملوث ( الغاش ) فليس له أن يستفيد من غشه ففي حالة بطلان العقد بسبب عدم مشروعيته، فان المتعاقد المتسبب في عدم المشروعية لا يستفيد من حق استرداد ما أداه .
وكذلك بالنسبة للتساوي في الغش فلا يستردان كلاهما .
مثال ذلك: بالنسبة للراشي والمرتشي ( م 133 عقوبات ) .
و كذلك مصادرة المال ما جاءت به المواد 161 – 167 – 168 – 202 – 203 عقوبات .
ج- سقوط حقوق الغير:
إذا تم تقرير البطلان أوالإبطال في حق المتعاقدين فستسري حتى على الغير الذي استفاد من وراء هذا العقد .
فتتأثر حقوقه بصحة أو ببطلان العقد ، و الغير ليس الأجنبي عن العقد إنما هوالخلف الخاص الذي يخلف المتعاقدين في حق عيني أو في عين معينة :
مثال : فإذاباع علي لعمر شقة و باعها عمر لأحمد فان تم إبطال عقد البيع الاول فان الثاني يبطلكذلك .
إلا انه هناك استثناء على هذه القاعدة و هو بتوفر حسن النية و عدم العلمببطلان العقد و حيازة سندا صحيحا أو سند لحامله .
فقد نظم المشرع ذلك واقربحيازة الشيء موضوع العقد و تكون حيازته صحيحة، و ذلك ما نصت عليه م 885 مدني، فيمايتعلق بالرهن.
المطلب الثاني : الآثار العرضـيـة للعـقـد الباطل
من العقود الباطلة التي تنتج آثار عرضية الزواج بين المحارم فهو باطلإنما ينتج أثار عرضية بوصفه واقعة مادية كوجوب المهر و ثبوت النسب و العدة.
والعقد الباطل لتدليس أو إكراه يوجب التعويض عن المسؤولية التقصيرية .
عن الفعلغير المشروع بالنسبة للمتعاقد حسن النية و ذلك ببطلان العقد لسبب لم يكن يعلم به .
مثال ذلك : استعمال القاصر لطرق غير مشروعية لإخفاء نقص أهليته كتزوير شهادةميلاده فه%








 


قديم 2010-03-03, 20:36   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
رضا 111
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية رضا 111
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك










قديم 2010-03-05, 01:57   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
abbes8
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية abbes8
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك أخي m.ramzi.










قديم 2010-03-05, 04:59   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
المجهـول
عضو برونزي
 
الصورة الرمزية المجهـول
 

 

 
الأوسمة
وسام التميّز بخيمة الجلفة 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك أخي الكريم

وجعله في ميزان حسناتك










قديم 2011-05-23, 15:31   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
لقاء الجنة
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية لقاء الجنة
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي










قديم 2011-05-29, 09:30   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
zoubour
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية zoubour
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك أخي وجزاك الله كل خير.










 

الكلمات الدلالية (Tags)
العقد, بطلان


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 08:52

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc