|
قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها ..... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
الصلح في قانون الاسرة و التجاري
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2009-07-31, 11:15 | رقم المشاركة : 1 | ||||
|
الصلح في قانون الاسرة و التجاري
السلام عليكم يا اخواني و اخواتي الاعضاء لقد ساعدني اخي حميد 20 في المذكرة التي اعدها و رغم هذا مازلت احتاج الى البعض من المعلومات فيما يخص الصلح في قانون الاسرة (مفهوم الصلح و شروطه .اجراءات الصلح واثاره) و الصلح في القانون التجاري (شروط و اثار و انقضاء الصلح فيه) لا تبخلوا بنا فهي فائجة للجميع و جزاكم الله خيرا
|
||||
2009-07-31, 11:45 | رقم المشاركة : 2 | |||
|
|
|||
2009-07-31, 12:11 | رقم المشاركة : 3 | |||
|
شكرا شكرا يا حميد لا اعرف كيف ارد لك هذا الجميل المهم هي اولا منفعة للجميع فقط سؤال هل الصلح يكون فقط في الافلاس و التسوية القضائية ام ماذا و اطلب من باقي الاعضاء المساعدة بارك الله فيكم |
|||
2009-07-31, 16:01 | رقم المشاركة : 4 | ||||
|
اقتباس:
بلا مزية أخي الهواري المهم تفرحنا في المذكرة تاعك و نجوا ناكلو القاطو هههههههههههههههههههه
فيما يخص الصلح في القانون التجاري فهو طبعا متعلق بالتسوية القضائية عندما يتعهد التاجر المفلس أو الذي على عتبة الإنقاذ من الإفلاس بتسديد جميع ديونه اتجاه جميع دائنيه و بالتالي ينعقد الصلح برضى اغلبية الدائنين باعتبار ان الصلح عبارة عن اتفاق ( راجع المواد 459 و ما بعدها من القانون المدني ). أما الصلح في قانون الأسرة فهو يتعلق فقط بمواد الطلاق ( راجع المادة 49 من قانون الأسرة ). و هناك أيضا الصلح في قانون العمل و انصحك بمراجعة الموضوع المتعلق بتسوية المنازعات الفردية في العمل . و هناك ايضا الصلح في القانون الإداري الإدارية أما عن إجراءات الصلح فهي تختلف تماما عن بعضها لكن المبدأ يبقى مشتركا بنهما باعتبار ان الصلح عبارة عن اتفاق و بالتالي يخضع للمبادئ العامة التي تخضع لها جميع العقود ( الأهلية و الرضا و المحل غير مخالف للنظام العام ). أما عن آثار الصلح فهي واحدة أيضا فالاثر الوحيد المترتب عن الصلح هو إنهاء النزاع. أما عن إنقضاء الصلح فهو يتقضي في حالتين: 1-البطلان. 2-الفسخ . لذلك اخي الهواري ينبغي عليك التركيز خاصة في الإجراءات بينما الشروط و الآثار و الانقضاء تبقى مشتركة بين جميع الاقسام ( التجاري - شؤون الاسرة و الاجتماعي ) مع بعض الإختلافات الطفيفة فقط و هي تخضع كلها للقانون المدني ( المواد 459 و ما بعدها ) باعتبار هذا الاخيرالشريعة العامة . أما الإجراءات: 1-بالنسبة للقانون التجاري راجع المواد 314 و ما بعدها من القانون التجاري. 2-بالنسبة لقانون الأسرة راجع المادة 49 من قانون الأسرة. 3-بالنسبة لقانون العمل لا تذكرني المواد لكن راجع تسوية الودية و المنازعات الفردية في العمل . أما فيما يخص قانون الإجراءات المدنية و الإدارية فقد جاءت المادة 4 منه لتؤكد على الصلح كمبدأ من مبادى القضاء انسجاما مع المواد 459 و ما يليها من القانون المدني . و هو نفس مضمون المادة 17 من القانون الجديد . |
||||
2009-07-31, 16:17 | رقم المشاركة : 5 | |||
|
مذكرة المدرسة العليا للقضاء بعنوان: نظام المصالحة الإدارية. |
|||
2009-07-31, 17:18 | رقم المشاركة : 6 | |||
|
شكرا جزيلا صاحبي كلها معلومات لكن موضوعي لا تدخل فيه المصالحة الادارية لانه ليس من المواد المدنية |
|||
2009-08-05, 22:44 | رقم المشاركة : 7 | |||
|
موضوع رائعغ |
|||
2009-08-09, 18:32 | رقم المشاركة : 8 | |||
|
شكرا اخي على هذه المعلومات القيمة التي انا بامس الحاجة اليها جزاك المولى خيرا |
|||
2011-11-08, 19:26 | رقم المشاركة : 9 | |||
|
شكررررررررررررررا على المعلومات القيمة المقدمة من طرف الإخوة |
|||
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc