الحق الأصيل للآيل للزوال في الإدماج و التأهيل - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الانشغالات النقابية واقوال الصحف

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الحق الأصيل للآيل للزوال في الإدماج و التأهيل

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2013-02-01, 00:35   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
العابدالكنتي
خبير الشؤون الإدارية في منتدى انشغالات الأسرة التربوية
 
الصورة الرمزية العابدالكنتي
 

 

 
الأوسمة
وسام القلم المميّز وسام التميز 
إحصائية العضو










B1 الحق الأصيل للآيل للزوال في الإدماج و التأهيل


إن عدم إدماج أساتذة التعليم الأساسي والمعلمون في الرتب القاعدية أستاذ تعليم متوسط وأستاذ مدرسة ابتدائية على التوالي كما نص عليه المرسوم التنفيذي 08-315 المتضمن القانون الأساسي لعمال التربية المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي 12-240 لهو ظلم وإجحاف لا يوازيه أي إجحاف وظلم آخر , وقد حاولت أن افهم واستوعب الأسس القانونية والمصوغات المنطقية والحجج والبراهين التي اعتمدت عليه المديرية العامة للوظيف العمومي لرفض إدماجهم, كما أنني عكفت في الأيام الأخيرة للبحث و الدراسة في كل القوانين الأساسية التي تتضمن القانون الأساسي لأستاذ التعليم المتوسط منذ 1968 إلى يومنا هذا.طبعا الدراسة شملت تحديدا واقتصرت على رتبة أستاذ التعليم الأساسي , لكنه كل النتائج التي سنخرج بها ستنطبق على رتبة المعلم لأنهما في نفس الوضعية "آيل للزوال"
1- أول قانون أساسي لأستاذ التعليم المتوسط في جزائر الاستقلال:
صدر المرسوم الرئاسي رقم 68-302 المتضمن القانون الأساسي الخاص لأساتذة التعليم المتوسط بتاريخ 30 مايو 1968 ووقعه الرئيس الهواري بومدين آنذاك , وتضمنت الأحكام الانتقالية لهذا القانون الواردة في الفصل الخامس من المادة 20 إلى المادة 24 إجراءات واضحة ومحددة تمثلت في إدماج مباشر لكل الأساتذة العاملين في المتوسطات آنذاك دون تمييز , واشترطت إجراء امتحان الكفاءة المهنية للبعض ممن لا تتوفر فيهم الشروط تماما (بحكم الوضعية التي كان القطاع يعاني منها غداة الاستقلال ), والنتيجة انه تم إدماج كل الأساتذة العاملين في الطور المتوسط في رتبة أستاذ تعليم متوسط بعد تطبيق أحكام القانون.
2- ثاني قانون أساسي لأساتذة التعليم المتوسط في ظل المدرسة الأساسية:
بعد 14 سنة من صدور المرسوم رقم 68-302 المتضمن القانون الأساسي الخاص لأساتذة التعليم المتوسط , وبعد إصلاح المنظومة التربوية أصدر الرئيس الشاذلي بن جديد المرسوم رقم 82-511 المتضمن القانون الأساسي الخاص بأساتذة التعليم الأساسي بتاريخ 25 ديسمبر 1982 , وجاء هذا القانون ليتوافق مع مفهوم الإصلاح التربوي و نظام التعليم الأساسي الذي باشرت به الدولة الجزائرية آنذاك , وما يهمنا وهو الأحكام الانتقالية للقانون المنصوص عليها في الفصل الخامس من المادة 20 إلى المادة 24 , والملاحظ إن هذا القانون كان مرنا جدا , فالمادة 20 نصت بوضوح على إدماج كل أساتذة التعليم المتوسط العاملون بالمتوسطات في الرتبة المستحدثة أستاذ تعليم الأساسي دون شرط أو قيد , وأكثر من ذلك سمح القانون للمعلمين العاملين بالمتوسطات بالإدماج في سلك أساتذة التعليم الأساسي بعد اجتيازهم امتحان شهادة التأهيل لأستاذية التعليم الأساسي.وهو ما سمح للكثير من المعلمين بالالتحاق بالطور المتوسط حينها.
3- ثالث قانون أساسي لأساتذة التعليم المتوسط في جزائر التعددية:
لم يستمر العمل بالمرسوم الرئاسي رقم 82-511 سوى 08 سنوات فقط , ليصدر ثالث قانون أساسي لأساتذة التعليم المتوسط وهو يعتبر أول قانون أساسي شامل خاص بكل عمال قطاع التربية , حيث تم دمج كل القوانين الأساسية الخاصة بالأساتذة والمعلمين وأسلاك المقتصدين في قانون واحد يجمع كل أسلاك التربية بمختلف أطواره الثلاث.
لقد جاء المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 06 فبراير 1990 في ظروف استثنائية تمثلت في انتقال البلاد من الأحادية الحزبية والتسيير الاشتراكي الشمولي إلى مرحلة الديمقراطية و التعددية السياسية , لذلك جاء هذا المرسوم التنفيذي موقعا من طرف رئيس الحكومة مولود حمروش , وتضمنت أحكام هذا القانون الانتقالية المتعلقة بأستاذ التعليم المتوسط ولا سيما المادة 43 الإدماج المباشر لكل أساتذة التعليم الأساسي العاملون بالمتوسطات في الرتبة القاعدية الجديدة أستاذ تعليم الأساسي وهذا رغم تغيّر شروط التوظيف فيها بحيث أصبح يشترط فيها الحصول على شهادة انتهاء الدراسة بالمعاهد التكنولوجية للتربية , كما سمح القانون بإمكانية الترقية لرتبة أستاذ التعليم الأساسي للمعلمين الذين مارسوا التدريس في المتوسطات لمدة لا تقل عن 05 سنوات والحاصلين على مؤهل الباكلوريا أو شهادة تقني سامي عن طريق إجراء امتحان مهني.
النتيجة:
إن القوانين الثلاث الصادرة قبل سنة 2008 من طرف الدولة الجزائرية , كلها اعتمدت على نفس المبدأ العادل والمنطقي في الأحكام الانتقالية وهو إدماج فوري و مباشر للموظفين العاملين وقت صدور تلك القوانين , ولم تشترط أي شرط ولم تضع أي قيد لإدماجهم , واعتبرت أن ذلك تسوية لوضعيتهم الإدارية ليس إلا , ما داموا هم أنفسهم يمارسون مهامهم وعملهم في المتوسطات قبل صدور القانون , وسيظلون يمارسون نفس المهام والأعمال بعد صدور القانون , أي انه لا تغيير فعلي وحقيقي في طبيعة العمل الممارس في الميدان.
إذا النتيجة الأساسية والهامة التي نخرج بها هي أن المشرع من 1968 إلى 1990 لم يشترط على أساتذة التعليم الأساسي العاملين بالمتوسطات وقت صدور القوانين لإدماجهم في الرتبة القاعدية الجديدة أي شرط أو قيد سواء كان المؤهل العلمي أو إجراء التكوين أو امتحان مهني , وقرر إدماجهم بشكل مباشر وفوري.
4- رابع قانون أساسي لأساتذة التعليم المتوسط يكرس التفرقة والظلم:
صمد القانون الأساسي لعمال التربية المتضمن في المرسوم التنفيذي 90-49 لمدة تفوق 22 سنة , وخضع لعدة تعديلات مست جوهره والكثير من مواده , وجاء المرسوم التنفيذي 08-315 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية , المؤرخ في 11 أكتوبر 2008 مختلفا عن كل القوانين التي سبقته في الشكل والمضمون وفي أحكامه الانتقالية , فخلافا لكل القوانين التي سبقته جاءت المادة 59 المتعلقة بأحكام الإدماج مختلفة في صياغتها , انتقائية , تمييزية , كرست الظلم والإجحاف الذي تعرض له ويتعرض له أساتذة التعليم الأساسي والمعلمون.
فعند صدور هذا القانون كان في المتوسطات ثلاثة أنواع من الأساتذة المدرسين وهم:
أولا: أساتذة التعليم الأساسي خريجو المعاهد التكنولوجية للتربية , ومن ضمنهم دفعة 97 حملة شهادة الباكلوريا. ومنهم كذلك فئة قليلة ممن يحملون شهادة الليسانس.
ثانيا: الأساتذة المجازون في التعليم المتوسط وهم من حملة شهادة الليسانس.
ثالثا: الأساتذة المجازون في الابتدائي والمكلفون بالتدريس في المتوسطات وهم يحملون شهادة الليسانس.
هؤلاء الموظفون كلهم وباختلاف مؤهلاتهم العلمية كانوا وقت صدور القانون يمارسون مهام التدريس بالمتوسطات بكفاءة وجدية وبعضهم لديه خبرات تفوق 30 سنة, إلا أن الإحكام الانتقالية للإدماج فرقت بين موظف وآخر, فبعضهم يدمج مباشرة وآخرون مطالبون باستظهار شهادة في التخصص والغالبية عليهم إجراء تكوين عن بعد من اجل الترقية للرتبة القاعدية في سلكهم , إن الخطأ الذي وقع فيها المشرعون لهذا القانون هو أنهم أرادوا تطبيق شروط التوظيف في الرتبة القاعدية "أستاذ تعليم متوسط " على موظفين توظفوا قبل صدور القانون وتم إدماجهم وتوظفيهم طبقا لإحكام قانون سابق لوجود هذا القانون , والأصل أن أحكام وشروط التوظيف تطبق على الموظفين الجدد , بينما الموظفين الذين يمارسون عملهم في الميدان بطريقة قانونية وطبقا للإحكام السارية المفعول , يتم تسوية وضعيتهم الإدارية والقانونية طبقا لإحكام القانون الجديد من خلال إدماجهم المباشر في الرتب القاعدية أو التي تتلاءم والرتب المستحدثة.وهو ما جرت عليه العادة منذ 1968.
إن أخطر ما جاء به هذا القانون , وهو أنه اشترط شروطا ووضع قيودا على فئة من الموظفين ليدمجوا في رتبة قاعدية كانوا فيها أصلا ويمارسون وظيفتها فعليا , مما يعني أنهم صاروا خارج سلكهم وحتى يكون ضمن السلك الجديد القديم "أساتذة التعليم المتوسط" عليهم إن يثبتوا كفاءتهم مرة أخرى بعد 20 أو 30 سنة من الخدمة ويجتازوا بنجاح اختبارات تتوج تكوينا عن بعد شكليا في الظاهر والمضمون؟
إن اشتراط التكوين أو المؤهل العلمي أو إجراء امتحان مهني من اجل إدماج أساتذة التعليم الأساسي في الرتب القاعدية للقانون الجديد ليس له أي تفسير قانوني أو مبرر منطقي , والقبول به من طرف النقابات واعتباره أمر لا مفر منه أمر ولا بد منه تجنّي و حوب عظيم.
الخلاصة هي أن القانون الأساسي الجديد للتربية لسنة 2008 , كرّس التفرقة والتمييز بين فئات وأسلاك التربية , وجاء بمعايير لا تتماشى مع الواقع والمنطق , فضاع وأضاع. ولا يمكن رفع هذا الظلم إلا بإدماج أساتذة التعليم الأساسي والمعلمون والمساعدون التربويين في الرتب القاعدية أستاذ تعليم متوسط , أستاذ مدرسة ابتدائية , مشرف تربوي على التوالي وإلغاء كل الرتب القديمة بتسمياتها وتصنيفها , عندها فقط يكون العدل قد تحقق والظلم قد رفع.
ملحق بالقوانين الأساسية لعمال قطاع التربية:
1.المرسوم 68- 302 المتضمن القانون الأساسي لأستاذ التعليم المتوسط
2.أحكام الإدماج للمرسوم 82-511 المتضمن القانون الأساسي لأستاذ التعليم الأساسي
3.المرسوم القانون الأساسي للتربية 90-49
4.أحكام الإدماج للمرسوم 90-49 المتضمن القانون الأساسي لعمال التربية








 


رد مع اقتباس
قديم 2013-02-01, 05:35   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
ahmed65
عضو محترف
 
الصورة الرمزية ahmed65
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حسبنا الله ونعم الوكيل وبارك الله فيك وكثر الله من امثالك










رد مع اقتباس
قديم 2013-02-01, 06:12   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
مباركة 1961
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية مباركة 1961
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

سلام....
تحليل منطقى للاحداث
والاسباب والاهداف من هكذا عمل واضحة
التفرقة وخلق الانشقاقات بين عمال التربية
فلا تقم لهم قائمة بعدها
الا ترى ان فئة منا مسها القانون بالترقية راضية مرضية لما دخل جيوبها
ومجموغة مسها الاجحاف لاتجد غير السخط على الفاعلين
لانها ان رامت التغيير او الاضراب لن تجد لها سندا من زملائها
وهكذا استطاعت الحكومة ان تقضى على عمال التربية
بطريقة الاستعمار الفرنسى
فرق تسد
وهو الفخ الذى وقع فيه الجميع










رد مع اقتباس
قديم 2013-02-01, 06:51   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
filassi
عضو برونزي
 
الصورة الرمزية filassi
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك وكثر الله من امثالك










رد مع اقتباس
قديم 2013-02-01, 07:17   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
علي24
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا على مجهودك الكبير و على ما تفضلت به..و ربما توافقني الرأي إذا قلت أن هذا القانون الجائر كرس الانتقائية بين جيلين: جيل الثمانينات و هو المستهدف بهذا الظلم و الاجحاف (جيل المغضوب عليه)..و جيل التسعينات و هو المستفيد بهذا القانون (جيل المرضي عنه).و من أطرح التساؤل الآتي:أليس هذا القانون وضع على خلفية سياسية و ثقافية؟ و إذا كان الأمر كذلك لم تسجيب نقابة(الهف) لهذه المهزلة؟؟..










رد مع اقتباس
قديم 2013-02-01, 07:36   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
خليل قيصر
عضو محترف
 
الصورة الرمزية خليل قيصر
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا على هذا الموضوع الهادف وبارك الله فيك










رد مع اقتباس
قديم 2013-02-01, 08:04   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
وديع 09
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية وديع 09
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم

بادي البدأ نقول لك شكر الله سعيك و بارك الله فيك على المجهود

اما بعد ان الامر الاخير انما هو نواطأ بين الوزير الزائل و قد ال للزوال نسال الله ان لا يقيم له قائمة
و ان لا يمد له زيادة في تولي مسؤولية و من يدافع على هذه الفئة النقابة

لست ممن يدعي انه يفهم لكن ما نقرا و نسمع ان كل القطاعات راعت الخبرة المهنية لدى هذه الفئة في الترقيات و الادماج الا في قطاع التربية ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

اضافة الى ذلك اذا كانت هذه الفئة لا ترقى الى مستوى زملائهم من خرجي الجامعات لم لا تقاعدهم و تقضي عليهم و تزيلهم افضل من هذا الوضع الكل غاضب و ناقم

و هذا قد يؤثر على ابنائنا في التحصيل

فمن خلال مناقشة مع معظمهم يفضل التقاعد على العمل بهذه الطريقة نفس الحجم الساعي و نفس المدرسة و الاختلاف في الاجر و في الرتب





ماذا نقول رب يكون في العون










رد مع اقتباس
قديم 2013-02-01, 08:04   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
abouriad
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية abouriad
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بهكذا تصرف يرغمونني على ان اعيد كل حساباتي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟واضرب بكل مبادئي عرض الحائط.










رد مع اقتباس
قديم 2013-02-01, 08:17   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
لزرق
خبير الشؤون الإدارية في منتدى انشغالات الأسرة التربوية
 
الصورة الرمزية لزرق
 

 

 
الأوسمة
موضوع مميز وسام القلم المميّز 
إحصائية العضو










افتراضي

أخي عابد إن القوانين الخاصة بعمال التربية كانت في مجملها في إطار القوانين الأساسية المتعلقة بالوظيفة العمومية والتي كانت مرتبطة هي بدورها بالنظام الأساسي الفرنسي للوظيفة العمومية ولكن هذه القوانين الأساسية أظهرت عدة نقائص عند تطبيقها من جهتين:
أولا: فيما يتعلق بالأحكام الخاصة بالتوظيف عن طريق المسابقات على أساس الإختبارات فقد ظهر هذا النقص جليا لعد توفر المترشحين الحائزين على المؤهلات المطلوبة والضرورية للإلتحاق بمختلف الوظائف عن طريق نمط التوظيف المذكور مما أدى بالسلطات المعنية إلى اتخاذ تدابير مرنة من خلال القوانين الأساسية قد تجاوز هذا الإشكال وبقي نفس المشكل على مدار جميع القوانين الأساسية المتعلقة بالوظيفة العمومية او القوانين الخاصة وهو أن عدد المترشحين الذين يحوزون على المؤهلات الضرورية لشغل الوظائف العمومية الشاغرة خلال تلك الفترة غير كاف وأمام إستحالة تطبيق احكام التوظيف على أساس الشهادات تم اللجوء إلى تدابير استثنائية في إطار احكام الإدماج بالنسبة لشاغلي تلك الوظائف أو الجوء إلى موظفين مؤقتين كوسيلة لتمكين الإدارة من تسيير مصالحها
ثانيا: لما صدر المرسوم رقم 85-95 المؤرخ في 23 مارس 1985 المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية بهدف تحديد القاواعد القانونية النموذجية التي تطبق على العمال الذين يمارسون عملهم في المؤسسات والإدارات العمومية فقد احتاج هذا المرسوم إلى الكثير من النصوص التنظيمية مما أدى إلى إحالة كيفيات تنظيمه إلى القوانين الأساسية الخاصة لمختلف أسلاك الموظفين مما شكل خرقا قانونيا صارخا وهو كيف يمكن لقانون أساسي نموذجي يتضمن احكاما نموذجية أن يحيل كيفية تطبيقه إلى نصوص قانونية من نفس المرتبة هي بدورها تحتاج إلى نصوص تنظيمية وهذا ما حدث مع المرسوم التنفيذي رقم 90-49 الخاص بعمال التربية وهذا ما عجل باستصدار الأمر رقم 03/06 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية الجديد والذي جاء بأنماط توظيف جديدة تتناسب مع التطور الحاصل في الوظيفة العمومية وما كان مفقودا بالأمس من المؤهلات العلمية والشهادات المطلوبة التي كانت تقف عائقا أمام تطبيق الأحكام السابقة في مختلف المراسيم الصادرة صار متوفر بل وزائدة عن الحاجة وبالتالي لم تعد هناك حاجة إلى اتخاذ تدابير استثنائية في مجال شغل الوظيفة أو التوظيف على حد سواء
والخلاصة:
- نظرا لشح المؤهلات المطلوبة في المراسيم السابقة كانت السلطة المعنية تلجأ إلى اتخاذ تدابير استثنائية لملائمة وضعية شاغلي الوظيفة مع مهامها الجديدة ومتطلبات شغلها من خلال الإدماج او أحكام استثنائية خاص بالتوظيف
- نظرا لوفرة المؤهلات المطلوبة لشغل الوظيفة العمومية بعد الأمرية الرئاسية رقم 03/06 لم تعد هناك حاجة إلى اتخاذ تلك التدابير الإستثنائية سواء الخاصة بالإدماج أو التوظيف وصارت انماط التوظيف تتناسب مع التغيرات الواقعية الحاصلة إلا بعض الإستثناءات ولذلك لا ينبغي المقارنة بين المراسيم الصادرة قبل الأمر 03/06 وما صدر بعد من قوانين خاصة مصاغة في إطاره ولم تجد إشكالية في تطبيق انماط التوظيف أو ملائمة الوظيفة مع شاغلها


وهنا لابد من إزالة الغموض عن موضوع إدماج أساتذة التعليم الثانوي في الرتبة القاعدية دون قيد أو شرط في المرسوم التنفيذي رقم 315/08 ، فمعلوم ان التوظيف في رتبة أستاذ تعليم ثانوي تتطلب شهادة باكلوريا مع 5 سنوات من التكوين فالمؤهل العلمي المطلوب في التعليم الثانوي يتطلب 5 سنوات من التكوين ولما كان هذا المؤهل العلمي مفقود آنذاك أو غير كاف استدعى إجراء استثنائيا لملائمة شاغلي الوظيفة بمتطلباتها الجديدة عن طريق الإدماج في الرتبة القاعدية بل واستدعى احكاما استثنائية في التوظيف في هذه الرتبة من خلال السماح لمن يحوزون بكالوريا + 4 سنوات من التوظيف في هذه الرتبة مع إجراء سنة تكوين لملائمة الوظيفة مع شاغلها والمؤهلات العلمية المطلوبة لشغلها
ولماذا لم يتم إدماج أساتذة التعليم الأساسي و معلمي المدرسة الإبتدائية في الرتب القاعدية ؟ الجواب بسيط لأن المؤهل العلمي متوفر وزائد عن الحاجة أثناء عملية التوظيف باعتبار أن بكالوريا + 3 أو 4 سنوات تكوين متوفرة لذلك تم اشتراط الحصوصل على المؤهل العلمي او اجتياز تكوين للحصول على شهادة معادلة لملائمة شاغل الوظيفة مع متطلباتها من ناحية المؤهلات العلمية









رد مع اقتباس
قديم 2013-02-01, 08:18   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
2008yousfi
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

اخي عابد الكنتي شكرا جزيلا رب يحفظك ويكثر من امثالك










رد مع اقتباس
قديم 2013-02-01, 08:31   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
nouare
عضو محترف
 
الصورة الرمزية nouare
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

لا مجال للمقارنة بين جزائر الستينيات والآن من ناحية المؤهلات العلمية التي يوظف على اساسها .










رد مع اقتباس
قديم 2013-02-01, 08:39   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
mehdi2008
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

ماذا عن منح الجنوب يا سي الكنتي؟










رد مع اقتباس
قديم 2013-02-01, 09:00   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
el amir
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

قلنا هذا قالوا لنا انكم من الالين للزوال

عيب نقول لمن احرق نفسه من اجل ان يضيئ على

الاخرين تجرح كبريائه

حسبنا الله في الانباف..وامثالها










رد مع اقتباس
قديم 2013-02-01, 09:05   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
imma
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية imma
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك على هذا الطرح المرتب والمنظم أمّا عن سياسة وزارة التربية فالكلّ يعرفها سياسة البريكولاج و تكريس الرداءة الدليل واضح وضوح الشمس وهذا مثال فقط:https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=1205060, الآيلون للزوال لم ينتفضوا كتلامذتهم من أصحاب البكالوريا لاسترجاع العتبة ولا كالحرس البلدي إذن لن تقوم لهم قائمة ولن يسمع بهم أحد حكامنا لا يفهمون إلا لغة الاحتجاجات والاعتصامات ,










آخر تعديل imma 2013-02-01 في 09:13.
رد مع اقتباس
قديم 2013-02-01, 09:18   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
slim6
عضو محترف
 
الصورة الرمزية slim6
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العابدالكنتي مشاهدة المشاركة


إن عدم إدماج أساتذة التعليم الأساسي والمعلمون في الرتب القاعدية أستاذ تعليم متوسط وأستاذ مدرسة ابتدائية على التوالي كما نص عليه المرسوم التنفيذي 08-315 المتضمن القانون الأساسي لعمال التربية المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي 12-240 لهو ظلم وإجحاف لا يوازيه أي إجحاف وظلم آخر , وقد حاولت أن افهم واستوعب الأسس القانونية والمصوغات المنطقية والحجج والبراهين التي اعتمدت عليه المديرية العامة للوظيف العمومي لرفض إدماجهم, كما أنني عكفت في الأيام الأخيرة للبحث و الدراسة في كل القوانين الأساسية التي تتضمن القانون الأساسي لأستاذ التعليم المتوسط منذ 1968 إلى يومنا هذا.طبعا الدراسة شملت تحديدا واقتصرت على رتبة أستاذ التعليم الأساسي , لكنه كل النتائج التي سنخرج بها ستنطبق على رتبة المعلم لأنهما في نفس الوضعية "آيل للزوال"
1- أول قانون أساسي لأستاذ التعليم المتوسط في جزائر الاستقلال:
صدر المرسوم الرئاسي رقم 68-302 المتضمن القانون الأساسي الخاص لأساتذة التعليم المتوسط بتاريخ 30 مايو 1968 ووقعه الرئيس الهواري بومدين آنذاك , وتضمنت الأحكام الانتقالية لهذا القانون الواردة في الفصل الخامس من المادة 20 إلى المادة 24 إجراءات واضحة ومحددة تمثلت في إدماج مباشر لكل الأساتذة العاملين في المتوسطات آنذاك دون تمييز , واشترطت إجراء امتحان الكفاءة المهنية للبعض ممن لا تتوفر فيهم الشروط تماما (بحكم الوضعية التي كان القطاع يعاني منها غداة الاستقلال ), والنتيجة انه تم إدماج كل الأساتذة العاملين في الطور المتوسط في رتبة أستاذ تعليم متوسط بعد تطبيق أحكام القانون.
2- ثاني قانون أساسي لأساتذة التعليم المتوسط في ظل المدرسة الأساسية:
بعد 14 سنة من صدور المرسوم رقم 68-302 المتضمن القانون الأساسي الخاص لأساتذة التعليم المتوسط , وبعد إصلاح المنظومة التربوية أصدر الرئيس الشاذلي بن جديد المرسوم رقم 82-511 المتضمن القانون الأساسي الخاص بأساتذة التعليم الأساسي بتاريخ 25 ديسمبر 1982 , وجاء هذا القانون ليتوافق مع مفهوم الإصلاح التربوي و نظام التعليم الأساسي الذي باشرت به الدولة الجزائرية آنذاك , وما يهمنا وهو الأحكام الانتقالية للقانون المنصوص عليها في الفصل الخامس من المادة 20 إلى المادة 24 , والملاحظ إن هذا القانون كان مرنا جدا , فالمادة 20 نصت بوضوح على إدماج كل أساتذة التعليم المتوسط العاملون بالمتوسطات في الرتبة المستحدثة أستاذ تعليم الأساسي دون شرط أو قيد , وأكثر من ذلك سمح القانون للمعلمين العاملين بالمتوسطات بالإدماج في سلك أساتذة التعليم الأساسي بعد اجتيازهم امتحان شهادة التأهيل لأستاذية التعليم الأساسي.وهو ما سمح للكثير من المعلمين بالالتحاق بالطور المتوسط حينها.
3- ثالث قانون أساسي لأساتذة التعليم المتوسط في جزائر التعددية:
لم يستمر العمل بالمرسوم الرئاسي رقم 82-511 سوى 08 سنوات فقط , ليصدر ثالث قانون أساسي لأساتذة التعليم المتوسط وهو يعتبر أول قانون أساسي شامل خاص بكل عمال قطاع التربية , حيث تم دمج كل القوانين الأساسية الخاصة بالأساتذة والمعلمين وأسلاك المقتصدين في قانون واحد يجمع كل أسلاك التربية بمختلف أطواره الثلاث.
لقد جاء المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 06 فبراير 1990 في ظروف استثنائية تمثلت في انتقال البلاد من الأحادية الحزبية والتسيير الاشتراكي الشمولي إلى مرحلة الديمقراطية و التعددية السياسية , لذلك جاء هذا المرسوم التنفيذي موقعا من طرف رئيس الحكومة مولود حمروش , وتضمنت أحكام هذا القانون الانتقالية المتعلقة بأستاذ التعليم المتوسط ولا سيما المادة 43 الإدماج المباشر لكل أساتذة التعليم الأساسي العاملون بالمتوسطات في الرتبة القاعدية الجديدة أستاذ تعليم الأساسي وهذا رغم تغيّر شروط التوظيف فيها بحيث أصبح يشترط فيها الحصول على شهادة انتهاء الدراسة بالمعاهد التكنولوجية للتربية , كما سمح القانون بإمكانية الترقية لرتبة أستاذ التعليم الأساسي للمعلمين الذين مارسوا التدريس في المتوسطات لمدة لا تقل عن 05 سنوات والحاصلين على مؤهل الباكلوريا أو شهادة تقني سامي عن طريق إجراء امتحان مهني.
النتيجة:
إن القوانين الثلاث الصادرة قبل سنة 2008 من طرف الدولة الجزائرية , كلها اعتمدت على نفس المبدأ العادل والمنطقي في الأحكام الانتقالية وهو إدماج فوري و مباشر للموظفين العاملين وقت صدور تلك القوانين , ولم تشترط أي شرط ولم تضع أي قيد لإدماجهم , واعتبرت أن ذلك تسوية لوضعيتهم الإدارية ليس إلا , ما داموا هم أنفسهم يمارسون مهامهم وعملهم في المتوسطات قبل صدور القانون , وسيظلون يمارسون نفس المهام والأعمال بعد صدور القانون , أي انه لا تغيير فعلي وحقيقي في طبيعة العمل الممارس في الميدان.
إذا النتيجة الأساسية والهامة التي نخرج بها هي أن المشرع من 1968 إلى 1990 لم يشترط على أساتذة التعليم الأساسي العاملين بالمتوسطات وقت صدور القوانين لإدماجهم في الرتبة القاعدية الجديدة أي شرط أو قيد سواء كان المؤهل العلمي أو إجراء التكوين أو امتحان مهني , وقرر إدماجهم بشكل مباشر وفوري.
4- رابع قانون أساسي لأساتذة التعليم المتوسط يكرس التفرقة والظلم:
صمد القانون الأساسي لعمال التربية المتضمن في المرسوم التنفيذي 90-49 لمدة تفوق 22 سنة , وخضع لعدة تعديلات مست جوهره والكثير من مواده , وجاء المرسوم التنفيذي 08-315 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية , المؤرخ في 11 أكتوبر 2008 مختلفا عن كل القوانين التي سبقته في الشكل والمضمون وفي أحكامه الانتقالية , فخلافا لكل القوانين التي سبقته جاءت المادة 59 المتعلقة بأحكام الإدماج مختلفة في صياغتها , انتقائية , تمييزية , كرست الظلم والإجحاف الذي تعرض له ويتعرض له أساتذة التعليم الأساسي والمعلمون.
فعند صدور هذا القانون كان في المتوسطات ثلاثة أنواع من الأساتذة المدرسين وهم:
أولا: أساتذة التعليم الأساسي خريجو المعاهد التكنولوجية للتربية , ومن ضمنهم دفعة 97 حملة شهادة الباكلوريا. ومنهم كذلك فئة قليلة ممن يحملون شهادة الليسانس.
ثانيا: الأساتذة المجازون في التعليم المتوسط وهم من حملة شهادة الليسانس.
ثالثا: الأساتذة المجازون في الابتدائي والمكلفون بالتدريس في المتوسطات وهم يحملون شهادة الليسانس.
هؤلاء الموظفون كلهم وباختلاف مؤهلاتهم العلمية كانوا وقت صدور القانون يمارسون مهام التدريس بالمتوسطات بكفاءة وجدية وبعضهم لديه خبرات تفوق 30 سنة, إلا أن الإحكام الانتقالية للإدماج فرقت بين موظف وآخر, فبعضهم يدمج مباشرة وآخرون مطالبون باستظهار شهادة في التخصص والغالبية عليهم إجراء تكوين عن بعد من اجل الترقية للرتبة القاعدية في سلكهم , إن الخطأ الذي وقع فيها المشرعون لهذا القانون هو أنهم أرادوا تطبيق شروط التوظيف في الرتبة القاعدية "أستاذ تعليم متوسط " على موظفين توظفوا قبل صدور القانون وتم إدماجهم وتوظفيهم طبقا لإحكام قانون سابق لوجود هذا القانون , والأصل أن أحكام وشروط التوظيف تطبق على الموظفين الجدد , بينما الموظفين الذين يمارسون عملهم في الميدان بطريقة قانونية وطبقا للإحكام السارية المفعول , يتم تسوية وضعيتهم الإدارية والقانونية طبقا لإحكام القانون الجديد من خلال إدماجهم المباشر في الرتب القاعدية أو التي تتلاءم والرتب المستحدثة.وهو ما جرت عليه العادة منذ 1968.
إن أخطر ما جاء به هذا القانون , وهو أنه اشترط شروطا ووضع قيودا على فئة من الموظفين ليدمجوا في رتبة قاعدية كانوا فيها أصلا ويمارسون وظيفتها فعليا , مما يعني أنهم صاروا خارج سلكهم وحتى يكون ضمن السلك الجديد القديم "أساتذة التعليم المتوسط" عليهم إن يثبتوا كفاءتهم مرة أخرى بعد 20 أو 30 سنة من الخدمة ويجتازوا بنجاح اختبارات تتوج تكوينا عن بعد شكليا في الظاهر والمضمون؟
إن اشتراط التكوين أو المؤهل العلمي أو إجراء امتحان مهني من اجل إدماج أساتذة التعليم الأساسي في الرتب القاعدية للقانون الجديد ليس له أي تفسير قانوني أو مبرر منطقي , والقبول به من طرف النقابات واعتباره أمر لا مفر منه أمر ولا بد منه تجنّي و حوب عظيم.
الخلاصة هي أن القانون الأساسي الجديد للتربية لسنة 2008 , كرّس التفرقة والتمييز بين فئات وأسلاك التربية , وجاء بمعايير لا تتماشى مع الواقع والمنطق , فضاع وأضاع. ولا يمكن رفع هذا الظلم إلا بإدماج أساتذة التعليم الأساسي والمعلمون والمساعدون التربويين في الرتب القاعدية أستاذ تعليم متوسط , أستاذ مدرسة ابتدائية , مشرف تربوي على التوالي وإلغاء كل الرتب القديمة بتسمياتها وتصنيفها , عندها فقط يكون العدل قد تحقق والظلم قد رفع.
ملحق بالقوانين الأساسية لعمال قطاع التربية:
1.المرسوم 68- 302 المتضمن القانون الأساسي لأستاذ التعليم المتوسط
2.أحكام الإدماج للمرسوم 82-511 المتضمن القانون الأساسي لأستاذ التعليم الأساسي
3.المرسوم القانون الأساسي للتربية 90-49

4.أحكام الإدماج للمرسوم 90-49 المتضمن القانون الأساسي لعمال التربية

اول لك جزيل الشكر على ما قدمت.

المصطلح '' الترقية في الرتبة القاعدية'' من اين اتوا به ?اللهم ان كان بعد سنوات من العمل الاستاد يفقد كفاءته للتدريس و بالتالي يستوجب عليه الخضوع لتكويب او امتحان.


التكوين من اجل الترقية في الرتبة القاعدية هدر لاموال الدولة و اجراء لا يستند الى اي مرجعية قانونية









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
قانون التربية


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 16:04

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc