النــادي الرياضــي
.................................................. .................................................. .................................................. ......................
يشكلون بموجـب هذا القانون الاساسي ناديا رياضيا للهواة يسير وفق التشريع و التنظيم الساريين المفعول .
لاسيما القانون رقم :12/06 المؤرخ في : 12/01/2012 المتعلق بالجمعيات .
المادة – 01: (مكرر) أحكام تطبيق على النوادي و الرياضية للهواة التي أسست من قبل ).
- الجمعية الرياضية المسماة: .................................................. .................................................. ..
المؤسسة بتاريخ :................................................. .................................................. ....................
- المرخصة تحت رقم : ................................................. في : ..............................................
لشكـــــــل بمــوجب هدا القانون الأسـاسي لنادي الرياضي هاوي يسير وفـق القانـون رقـم : 12/06المــؤرخ فـــي : 12/01/2012 و المتعلق بالجمعيات .
البــــــــــاب 01 : التسميـــــــــــــة
الهدف : .................................................. .................................................. ..........................................
المقر : .................................................. .................................................. .................................
المدة : .................................................. .................................................. ..................................
إمتداد النشاط : .................................................. .................................................. ...................
المادة - 02 - : يسمى النادي الرياضي للهواة:........................................... .............................................
المادة- 03 - :يتولى النادي الرياضي للهواة المسمى أعلاه بالمهام التالية :
- العمل على ترقية و تنمية إختصاص أو عدة إختصاصات رياضية لفائدة أعضائه دون هـــــدف
مـربـــــــح.
- السهر على إحترام التنظيمات الرياضية المسنة من طرف الإتحادية أو الإتحاديات المعنية
- توفير الظروف المادية الضرورية للمارسة الرياضة .
- تسير و صيانة املاك النادي طبقا للتنظيم الساري المفعول .
- مسك الإحصائيات المتعلقة بهدفه و حصيلة دورية خاصة بنشاطه إلى الإتحادية و الرابطة المعنين .
- إحداث كل منشأة رياضية و فقا للتنظيم الساري المفعول .
- السهر على حماية المنشآت و التجهيزات الرياضية الموضوعة تحت تصرفه .
- تنظيم نشاطات ذات طابع ثقافي و ترفيهي لفائدة أعضائه .
- تنظم تظاهرات و منافســــــات رياضية و المشاركة في الرياضة الوطنية و إحتمالا الدولية مع إحترام الإجراءات التنظيمية السارية .
- المشاركة في البحث و إكتشاف و توجيه المواهب الرياضية الشابة .
- ضمان تدريب و تكوين الرياضي للرياضيين و الممارسين.
- السهر على التربية المدنية و الأخلاقية للمنخرطين و المساهمة في نشر و الحفاظ
على الأخلاقيات الرياضية.
- القيــام بكل النشاطات الإشهارية و الدعم التي بإمكانها المساهمة في تطوير موارده المالية ، ينظم والنادي للرابطات و الايحادات الرياضية التي تسير الرياضات التي يمارسها .
ويلزم على هذا الاساس :
- أن يتطابق مع القوانين الاساسية و تنظيمات الاتحادية و الرابطات التي يتبع لها .
- أن يخضع للعقوبات التاديبيـة التي تتخذ في حقه تطبيقا للقوانين الاساسية و التنظيمات .
- أن يكتب تأمينا يضمن مسؤليته اتجاه المخاطر التي يمكن أن تصيب أعضاءه وفقا للتنظيم الساري المفعول .
المادة- 04 : يحدد مقر النادي .................................................. .................................................. ...........
المادة- 05 : يمـــارس النـــــادي نشاطــــه في حــدود الاختصاص الجغرافي و التقني للرابطة أو الرابطات المنظم اليها الا انه ، و في اطار نشاطه و برنامجه التقني و خاصة ذلك المتعلق بالمنافسات بامكانه ان يوسع نشاطه على مستوى التران الوطني و كذلك في الخارج ، طبقا للتشريع و التنظيم الساريين المفعول .
المادة - 06 : علاوة على لجنة الانصار ، يشمل النادي فرعا او عدة فروع رياضية متخصصة
الفرع الرياضي المتخصص هو كيان للنادي يجمع الرياضيين و المؤطرين في تجصص رياضي واحد
المادة - 07 : تحدد الجمعية العامة للنادي ، عدد و طبيعة الفروع الرياضية المتخصصة .
المادة - 08 : مدة النادي غير محددة * في حالة العكس ، الاشارة الى المدة *
البـــــــاب 02 : تشكيلــــة النــــادي
المادة - 09: يشكل النادي من أعضاءمؤسسين وأعضاء ناشطين وأعضاء شرفين تمنح صفة العضو الشرفي بمداولة الجمعية العامة بعد إقتراح مكتب النادي .
المادة - 10: علاوة على الشروط المطلوبة في التشريع الساري المفعول لإكتساب صفة عضو ناشط في النادي يجب التوفر على إحدى الصفات التالية :
- ممارس في النادي
- رياضي في النادي
- عضو في التأطير التقني
- عضو في التأطير الإداري المكلف بمهام التسيير والتنظيم
- عضو في التأطير الطبي - الرياضي
- كل منخرط يخضع لأحكام هذا القانون الأساسي
المادة - 11 : يصاغ كل إنخراط كتابيا ويوقع من طرف صاحب الطلب ويقبله مكتب النادي .
يخضع قبول الإنخراط إلى دفع لاشتراك من طرف صاحب الطلب يحدد طبقا للتنظيم الساري المفعول .
المادة- 12: تفقد صفة العضوية في النادي بـ:
- الاستقالة أو الانسحاب المقدم كتابيا والمقبول من طرف مكتب النادي الوفاة أو الحل
- عدم دفع الاشتراكات خلال مدة محددة في النظام الداخلي.
- الشطب لأسباب خطيرة بموجب الإجراءات والقوانين المحددة في التظام الداخلي .
البـــــاب – 03 : – التنظيــــم – التسييــــر –
المادة 13 : يحتوي النادي على :
- الجمعية العامة – المكتب – الرئيس
- الموظفين التقنيين الموضوعين تحت تصرف النادي طبقا للتنظيم الساري المفعول.
- عند الاقتضاء لجنة أو عدة لجان مختصة.
الفصــــل – 1 : - الجمعيــــة العــــامـــة
المادة- 14: الجمعية العامة هي الجهاز المداول للنادي الذي يجمع كل أعضاء النادي.
المادة - 15: تشمل الجمعية العامة على الأعضاء التاليين:
- الأعضاء المؤسسين
- الأعضاء الشرفيين
- أعضاء المكتب الحالي للنادي
- أعضاء مكاتب الفروع الرياضية المتخصصة
- التأطير التقني
- الأعضاء المنتخبين للجنة الأنصار
- الممثلين المنتخبين للرياضيين البالغين لكل فرع رياضي
- المدير المنهجي للنادي
- المدير التقني للفرع الرياضي
- ممثل المنخرطين المنتخبين من قبل زملائهم في حدود 11- 10.
المادة- 16 : تكلف الجمعية العامة بمايلي :
- البث في التقرير الأدبي للنادي و حوصلة أنشطته و تسييره المالي
- الموافقة على البرنامج المقدم لها من طرف مكتب النادي
- انتخاب أعضاء مكتب النادي و تجديده
- انتخاب الرئيس
- انتخاب لجنة قبول الترشيحات بمناسبة كل تجديد لاجهزة النادي
- المصادقة على حسابات السنة المالية المنصرمة و اعتماد الحالة التقديرية للإرادات و النفقات
- المصادقة على اقتناء الاملاك المنقولة و العقارية و بيعها
- فحص و قبول الهبات و الوصايا عندما تكون منقة بالاعباء و الشروط بعـــد التحقق من ملائمتها مع الاهداف التي يسطرها القانون الاساسي للنادي .
- دراسة الطعون المقدمة
- البث في تقرير محافظ الحسابات او تقارير محافظي الحسابات
المادة - 17: تجمع الجمعية العامة مرة واحدة في السنة في دورة عادية وتجمع في دورات كلما اقتضت الحاجة الى لذلك.
- بطلب من الرئيس – بطلب من ثلثي أعضاء المكتب .
المادة - 18: تستدعي الجمعية العامة من طرف رئس النادي أو بطلب من أغلبية أعضاء المكتب يرفق الاستدعاء بجدول الأعمال ويرسل وفقا للآجال و الكيفيات المحددة في النظام الداخلي .
المادة - 19: لاتصح مداولات الجمعية العامة إلا بحضور ثلثي ( 2/3) اعضائها وإذا لم يكتمل النصاب تستدعى الجمعية العامة مرة ثانية في اجل اقصاه 15 يوما و تصبح مداولاتها حينئذ مهما يكون عدد الاعضاء الحاضرين
المادة - 20 : تتخذ القرارات بموافقة الأغلبية و في حالة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس
المادة -21 : لايمكن لاحد المشــــاركـــة في الانتخـــابـات أو أن ينتخــــب في اجهزة الادارة اذا لم يدفع استراكاته .
الفصــــــل 02: - مكتــــــب النــــــــــادي
المادة - 22: يدير و يسير النادي من طرف المكتب.
المادة - 23 : اضافة الى الرئيس و المدير المنهجي للنادي و الرؤساء المنتخبين للفروع الرياضية يتشكل النادي من 05 الى 08 اعضاء منتخبيين من طرف الجمعية العامة من ضمن اعضائها .
يوزع الرئيس على اعضاء المكتب مهام :
- نائب الرئيس او نواب الرئيس
- الأمين العام
- أمين الخزينة
وعند الاقتضاء
- الكاتب و أمين الخزينة
- مساعدون
المادة- 24: يكلف المكتب:
- ضمان احترام أحكام القانون الأساسي و النظام الداخلي و تطبيق قرارات الجمعية العامة .
- تسيير أملاك النادي
- إعداد مشروع النظام الداخلي
- اقتراح القانون الأساسي
- دراسة و اقتراح العقوبات التأديبية في حق أي عضو من النادي و يكلف علاوة على ذلك
- بإعداد مشاريع برامج العمل السنوية او المتعددة السنوات النادي
- ضم النادي لدى مختلف الرابطات و الاتحاديات الرياضية
المادة - 25: ينتخب اعضاء المكتب بالاغلبية البسيطة في دورة واحدة لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد .
المادة - 26: يجتمع المكتب بإستدعاء الرئيس مرتين في الشهر على الاقل و بامكانه ان يجتمع بطلب من الاغلبية المطلقة لاعضائه .
المادة - 27: يتخذ المكتب قراراته بالاغلبية و في حالة تساوي لاصوات يرجح صوت الرئيس .
المادة - 28 : يمثل الرئيس النادي في اعمال الحياة المدنية و يتولى مايلي :
- يقاضى لدى المحكمة
- يكتتب التامين لضمان المخاطر التي قد تطرا على النادي و منخرطيه .
- يحدد صلاحيات كل نائب رئيس و مهام مساعديه
- يأمر بصرف نفقات النادي
- يحدد مبلغ إدارة النفقات البسيطة
- يستدعي الأجهزة و يرئس اعمالها و يسيرها
- يقترح جدول أعمال اجتماعات المكتب ودورات الجمعية العامة
- ينشط و ينسق اعمال جميع الاجهزة
- يعد دوريا الحصائر و الخلاصات حول حياة النادي
- يرسل كل المعلومات للسلطة الادارية المؤهلة لذلك
- يحضر التقرير المعنوي و المالي و يعرضه على الجمعية العامة التي تبث في تسييره
- يمارس السلطة السليمة على مستخدمي النادي
و يكلف علاوة على ذلك ب :
- تمثيل النادي لدى الهيئات الرياضية المحلية و الجهوية و الوطنية و الدولية طبقا للتشريع و التنظيم السارين المفعول .
المادة - 29: يكلف الامين العام بكل المسائل الادارية العامة و يتولى في هذا الاطار مايلي :
- ضبط قائمة المنخرطين
- ضبط قائمة الرياضيين و الممارسين
- ضبط قائمة كل المؤطرين
- معالجة البريد و تسير الارشيف
- ضبط سجل المداولات
- تحرير مشاريع محاضر المداولات و تدوينها في سجل المداولات مباشرة بعد الموافقة عليها
- حفظ نسخة من القوانين الاساسية و الانظمة الداخلية
المادة- 30: يكلف أمين الخزينة بالتسيير المالي و الحسابات وهو يتولى هذه الصفة بـــ :
- تحصيل الإشتراكات تسير أمال سجل الجرد الأملاك العقارية و المنقولة للنادي
- تحضير التقارير المالية و يتولى علاوة على هذا
- مسك حسابات النادي وفق التنظيم الساري المفعول
- تسديد الإلتزامات وحقوق الإنظمام لدى الرابطات و الإتحاديات
المادة – 31: علاوة على رئيس النادي توقيع سندات المصاريف من طرف أمين الخزينة أو في حالات تعذره من طرف نائب أمين الخزينة
الفصـــل –3 : اللجــان و الفـــروع المتخصصـــة
المادة – 32: يتوفر النادي في إطار تطبيق برنامجه على :
- فروع رياضية متخصصة
- تأطير وطني ورياضي و تقني
- لجان متخصصة عند الإقتضاء
المادة - 33: اللجان المتخصصة هي عند الاقتضاء التالية:
1 - لجنة التوجيه التقني والتنمية الرياضية
2 - لجنة طبية
3 - لجنة الموارد المالية والرعاية
4 - لجنةنشاطات الانصار والروح الرياضية و المبادرات الثقافية والترفيهية
5 - لجنة العلاقات الخارجية والإعلام والإيصال
6 - لجنة التأديب
وكل لجنة من شأنها أن تساهم في تحقيق أهداف النادي
المادة - 34 : يحدد النظام الداخلي كيفيات تأسيس وتنظيم وسير اللجان
المادة - 35: تكلف الفروع المخصصة بـ:
- تنظيم وتنشيط وتطوير الممارسات الرياضية في مختلف الفروع المفتوحة في النادي
- تنظيم وتنسيق نشاطات المنخرطين
يحتوي كل فرع على: - جمعية عامة للفرع – مكتب الفرع – رئيس الفرع
المادة - 36: إضافة إلى المدير التقني للفرع والطبيب ينتخب مكتب الفرع من طرف الجمعية العامة للفرع ويشمل أعضاء المنتخبين الآتيين:
- رئيس (1)- نائب رئيس (1)- كاتب (1)- آمين خزينة (1)
وعند إقتضاء من 1 إلى 3 مساعدين حسب أهمية الفرع الرياضي.
المادة - 37: تحدد كيفية سير وتنظيم أجهزة الفرع عن طريق النظام الداخلي
المادة - 38 : يوظف او يعين مستخدمو التأطير التقني للنادي الرياضي من بين الحائزين على شهادة أو إثبات مسلم ومعترف بمعادلته من طرف الهياكل المؤهلة لهذا الغرض أو متحصلين على شهادة تأهيل مسلمة من طرف المصالح المعنية .
البـــاب- 02 : الأحكـــام المــــاليـــة
الفصـــل – 01 : المـــوارد
المادة 39: تصادق الجمعية العامة على ميزانية النادي فرع بفرع رياضي حسب عدد الإختصاصات الرياضية الموجودة أو الممارسة في النادي.
زيادة على تلك المرخص بها من طرف التشريع المعمول به وتتكون موارد النادي من:
- اشتراكات الأعضاء والمنخرطين والأنصار
- الهبات والوصايا
- قسط من ناتج التضاهرات والمنافسات الرياضية
- الإعانات المحتملة من الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية والخاصة
- مدا خيل الأملاك الخاصة والمتنازل عنها
- مدا خبل أعمال الإشهارية وأعمال الدعاية والدعم التنقلات المحتملة للرياضيين
- كل الموارد الأخرى المرخص بها من طرف التشريع والتنظيم الساريين المفعول.
المادة - 40: توضع أرصدة النادي في حساب مفتوح لهذا الغرض طبقا للتنظيم الساري المفعول
المادة - 41 :يلزم النادي قصد المراقبة تقدم مختلف الوثائق المتعلقة بتسييره عند كل طلب من السلطات المؤهلة .
الفصـــل – 02 : المصــــاريـــف
المادة - 42 : تشمل مصاريف النادي كل مصاريف الضرورية لتحقيق الأهداف المنوطة له من قبل القوانين الأساسية
البــــاب رقم 01 : الإنتخـــاب وقـــابليــة الإنتخـــاب
المادة 43 : لإكتساب قابلية ضمن أجهزة النادي يجب على المترشح :
- أن يحمل جنسية جزائرية
- أن يكون عضو في النادي
- أن يتمتع بحقوقه المدنية وأن لا يكون قد تعرض لعقوبة قضائية او عقوبة تأديبية في الميدان الرياضي
- أن يثبت :
- إما ممارسة رياضة أو رياضات المعنية كرياضي أو كمؤطر لمدة سنتين على الأقل
- إما ممارسة وظيفة تسيير أو إدارة ضمن الهياكل أو الأجهزة الرياضية لمدة سنتين على الأقل
- يجب على المترشح لرئاسة النادي أن يقدم علاوة على ذلك برنامجه لتطوير الرياضة والكيفيات العملية ووسائل تطبيقه .
- يضبط النظام الداخلي عند الحاجة بشروط ومقاييس قابلية الإنتخاب
المادة 44 : تحدد شروط تحضير الإنتخابات في النادي وكيفيات تنظيمها وإجرائها عن طريق نظامه الداخلي
البـــاب رقم 02 : تغييـــر القــوانيــن الأســاسيــة – الحــــل
المادة – 45 : تقرر بأغلبية 2 / 3 أعضاء الجمعية العامة بالتدابير والقرارت المتعلقة بـ:
- تغيير هذه القوانين الأساسية
- الإتحاد مع النادي الحر
- تحويل الطبيعة القانونية للنادي
المادة – 46 : يقر الحل الإرادي للنادي من طرف 2/3 أعضاء الجمعية العامة على الأقل ، علاوة على الحل التنظيمي الجمعية العامة بمداولتها أيلولة أملاك العقار والمنقولة طبقا للمشاريع والتنظيم سارسسن المفعول.
المادة – 47 : إضافة إلى الأحكام الصريحة المقررة أعلاه موضح النظام الداخلي للنادي بصفة عامة كل مسألة ترى الجمعية العامة ضرورة حلها في هذا الإطار.
حرر ....................... في :............................................
الأمـــين العـــــــام الـــرئيــــــــــــــس
مصــادقـــة البلــديــــة