|
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
القواعد الأمريكية في بعض بلاد المسلمين!)
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2012-08-04, 06:19 | رقم المشاركة : 76 | ||||
|
وبما انه لم يكفكم كلام الله تعالى وكلام جمهور العلماء وكلام الشيخ الالباني الذين انكروا وحرموا الاستعانة يا ادعياء السلفية
فهذه فتوى للشيخ ابن باز نفسه رحمه الله قبل حرب الخليج الثانية حرم فيها الاستعانة بالكفار واستند للادلة القاطعة من الكتاب والسنة وهذا طبعا كما قلنا قبل حرب الخليج الثانية https://www.binbaz.org.sa/mat/8191 ************************************************** ************* ولا ريب أن من أهم الواجبات الإيمانية: أخذ الحذر من عدونا، وأن نعد له ما نستطيع من القوة، وذلك من تمام الإيمان، ومن الأخذ بالأسباب التي يتعين الأخذ بها، ولا يجوز إهمالها، كما في قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ[25] وقوله تعالى: وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ[26] وليس للمسلمين أن يوالوا الكافرين أو يستعينوا بهم على أعدائهم، فإنهم من الأعداء ولا تؤمن غائلتهم وقد حرم الله موالاتهم، ونهى عن اتخاذهم بطانة، وحكم على من تولاهم بأنه منهم، وأخبر أن الجميع من الظالمين، كما سبق ذلك في الآيات المحكمات، وثبت في: (صحيح مسلم )، عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بدر فلما كان بحرة الوبرة أدركه رجل قد كان يذكر منه جرأة ونجدة ففرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأوه فلما أدركه قال لرسول الله جئت لأتبعك وأصيب معك وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لتؤمن بالله ورسوله؟ قال لا قال ((فارجع فلن استعين بمشرك)) قالت ثم مضى حتى إذا كنا بالشجرة أدركه الرجل فقال له كما قال أول مرة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أول مرة فقال لا قال ((فارجع فلن استعين بمشرك)) قالت ثم رجع فأدركه في البيراء فقال له كما قال أول مرة ((تؤمن بالله ورسوله؟)) قال نعم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ((فانطلق)) فهذا الحديث الجليل، يرشدك إلى ترك الاستعانة بالمشركين، ويدل على أنه لا ينبغي للمسلمين أن يدخلوا في جيشهم غيرهم، لا من العرب ولا من غير العرب؛ لأن الكافر عدو لا يؤمن. وليعلم أعداء الله أن المسلمين ليسوا في حاجة إليهم، إذا اعتصموا بالله، وصدقوا في معاملته. لأن النصر بيده لا بيد غيره، وقد وعد به المؤمنين، وإن قل عددهم وعدتهم كما سبق في الآيات وكما جرى لأهل الإسلام في صدر الإسلام، ويدل على تلك أيضا قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقلُونْ[27] فانظر أيها المؤمن إلى كتاب ربك وسنة نبيك عليه الصلاة والسلام كيف يحاربان موالاة الكفار، والاستعانة بهم واتخاذهم بطانة، والله سبحانه أعلم بمصالح عباده، وأرحم بهم من أنفسهم، فلو كان في اتخاذهم الكفار أولياء من العرب أو غيرهم والاستعانة بهم مصلحة راجحة، لأذن الله فيه وأباحه لعباده، ولكن لما علم الله ما في ذلك من المفسدة الكبرى، والعواقب الوخيمة، نهى عنه وذم من يفعله، وأخبر في آيات أخرى أن طاعة الكفار، وخروجهم في جيش المسلمين يضرهم، ولا يزيدهم ذلك إلا خبالا، كما قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ بَلِ اللَّهُ مَوْلاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ[28] وقال تعالى: لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُوا خِلالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ[29] كفى بهذه الآيات تحذيراً من طاعة الكفار، والاستعانة بهم، وتنفيراً منهم، وإيضاحاً لما يترتب على ذلك من العواقب الوخيمة، عافى الله المسلمين من ذلك، وقال تعالى: وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ[30] وقال تعالى: وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ[31] أن يقال: إن اجتماع المسلمين حول الإسلام، واعتصامهم بحبل الله، وتحكيمهم لشريعته، وانفصالهم من أعدائهم والتصريح لهم بالعداوة والبغضاء، هو سبب نصر الله لهم وحمايتهم من كيد أعدائهم، وهو وسيلة إنزال الله الرعب في قلوب الأعداء من الكافرين، حتى يهابوهم ويعطوهم حقوقهم كاملة غير منقوصة، كما حصل لأسلافهم المؤمنين. فقد كان بين أظهرهم من اليهود والنصارى الجمع الغفير، فلم يوالوهم ولم يستعينوا بهم، بل والوا الله وحده، واستعانوا به وحده، فحماهم وأيدهم ونصرهم على عدوهم والقرآن والسنة شاهدان بذلك، والتاريخ الإسلامي ناطق بذلك، قد علمه المسلم والكافر. وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر إلى المشركين، وفي المدينة اليهود، فلم يستعن بهم، والمسلمون في ذلك الوقت ليسوا بالكثرة، وحاجتهم إلى الأنصار والأعوان شديدة، ومع ذلك فلم يستعن نبي الله والمسلمون باليهود، لا يوم بدر ولا يوم أحد، مع شدة الحاجة إلى المعين في ذلك الوقت، ولا سيما يوم أحد، وفي ذلك أوضح دلالة على أنه لا ينبغي للمسلمين أن يستعينوا بأعدائهم، ولا يجوز أن يوالوهم أو يدخلوهم في جيشهم، لكونهم لا تؤمن غائلتهم، ولما في مخالطتهم من الفساد الكبير، وتغيير أخلاق المسلمين، وإلقاء الشبهة، وأسباب الشحناء والعداوة بينهم، ومن لم تسعه طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وطريقة المؤمنين السابقين فلا وسع الله عليه.
|
||||
2012-08-04, 06:22 | رقم المشاركة : 77 | |||
|
بداية علينا أن نبين أن موطن الخلاف في القضية
هو ملة ودين العدو الإخوة السلفيين كل الأدلة التي سودوا بها المنتديات هي في حالة استعانة المسلم بالكافر ضد العدو الكافر المشرك وليست ضد العدو المسلم فقد اتفق جمهور العلماء انه لا يجوز الاستعانة بالكافر ضد العدو المسلم وهناك قلة قليلة أجازت الاستعانة بالكافر ضد العدو الكافر أكرر ضد العدو الكافر وليست ضد العدو المسلم وتحت شروط أهمها أن يكون هذا الكافر تحت راية المسلمين وان لا يكون العدو مسلم الخلاصة ليس هناك خلاف بين جمهور العلماء المسلمين في تحريم وإنكار استعانة المسلم بالكافر ضد المسلم ولكن الخلاف هو استعانة المسلم بالكافر ضد الكافر أكرر ضد الكافر وأختم بكلام الشيخ الالباني رحمه الله وهو رد كافي وشافي على كل من أجاز الاستعانة وفيه من الادلة مافيه الكفاية على عدم جواز الاستعانة ردّ الشيخ الألباني على من أجاز الإستعانة بالكفار من هنا وهنا وهنا وهذه فتوى للشيخ ابن باز نفسه رحمه الله قبل حرب الخليج الثانية حرم فيها الاستعانة بالكفار واستند للادلة القاطعة من الكتاب والسنة وهذا طبعا كما قلنا قبل حرب الخليج الثانية https://www.binbaz.org.sa/mat/8191 |
|||
2012-08-04, 12:07 | رقم المشاركة : 78 | |||
|
يا اخواني الكرام عصابات ولصول الجامية والمدخلية لا يردون الاعتراف بالحقيقة ليس حب في الدليل الشرعي قران وسنة والثبات عليها |
|||
2012-08-04, 12:37 | رقم المشاركة : 79 | ||||
|
اقتباس:
مجرد كلام ورد فكرك انت ملتزم به فلا تلزم به احد فاليضرب عرض الحائط لا يلزمنا رأي شخص يقطر حقدا وسما على النهج السلف لانهم واحد مدخلية ولا جامية او وهابية او بازية او الالبانية هؤلاء هم كلامهم ذهب لا يزن بالصديد... |
||||
2012-08-04, 16:26 | رقم المشاركة : 80 | |||
|
هناك من ينطبق عليه احدى هذه الحالتين |
|||
2012-08-04, 18:16 | رقم المشاركة : 81 | |||
|
قلتي قال الشـــــــــــــــيخ قلنا
قالى الله تعالى لا تجد قومًا يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، ولو كانوا آباءهم، أو أبناءهم، أو إخوانهم، أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان .. (المجادلة؛ 58:22). * وقال: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، إلا أن تتقوا منهم تقاة ، ويحذركم الله نفسه، وإلى الله المصير (آل عمران؛ 3:28). وجعل تباركت أسماؤه، اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين الصفة الرئيسية المميزة للمنافقين نفاقاً اعتقادياً مخرجاً من الملة، أهل الدرك الأسفل من النار، فقال بشر المنافقين بأن لهم عذاباً أليماً * الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة؟! فإن العزة لله جميعاً، إلى قوله، جل من قائل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين! أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطاناً مبيناً ؟! * إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ولن تجد لهم نصيراً (النساء؛ 4:138-145). وقال يا أيها الذين آمنوا، لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء (المائدة؛ 5:51). * وقال تعالى: ولو كانوا يؤمنون بالله، والنبي، وما أنزل إليه، ما اتخذوهم أولياء المائدة؛ 5:81). * وقوله: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء (الممتحنة؛ 60:1). * وقال: وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض، والله ولي المتقين (الجاثية؛ 45:19) ومعنى الآيات هو نهي مغلظ جازم للمؤمنين عن أن يتخذوا الكافرين أولياء لهم، وأن يدخلوا معهم في حلف عسكري، أو يؤجروهم قواعد عسكرية، وأن يستعينوا بهم، ويلتجئوا إليهم، وأن يصادقوهم، وأن ينصروهم، وأن تكون بينهم وبينهم محبة أو مودة ظاهرة |
|||
2012-08-04, 18:16 | رقم المشاركة : 82 | |||
|
قلتي قال الشيـــــــــــــــــــــخ قلنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أخرجوا المشركين من جزيرة العرب" حديث صحيح قلتي قال ابن باز رحمه الله قلنا لكي قلنا لكي ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى عدم جواز الاستعانة بغير المسلمين في قتال البغاة والخوارج من المسلمين |
|||
2012-08-04, 18:18 | رقم المشاركة : 84 | |||
|
قلتي قال الشيـــــــــــــــــــــخ قلنا
قلنا لكي هذه فتوى للشيخ ابن باز نفسه رحمه الله قبل حرب الخليج الثانية حرم فيها الاستعانة بالكفار واستند للادلة القاطعة من الكتاب والسنة وهذا طبعا كما قلنا قبل حرب الخليج الثانية https://www.binbaz.org.sa/mat/8191 |
|||
2012-08-04, 18:23 | رقم المشاركة : 85 | ||||
|
اقتباس:
كلام الشيخ المحدث على العين والرأس وكلام الشيخ العلامة ابن الباز على العين والرأس لكن هل تقبل كلام الشيخ الألباني بالجمله ام انك تأخذ ما تهوي وتترك ما لا تهوي
لأن هناك فتاوي لا تصب في منهجك فهل تقبل كل فتاويه ارجو الردفمارأيك في فتواه حرمة الخروج على الحكام المسلمين و تكفيرهم لما لم تأتي بكلام محدثكم في هذه المسألة |
||||
2012-08-04, 19:27 | رقم المشاركة : 86 | ||||
|
اقتباس:
الان والبارحة وغدا يا جمانة يبقى الشيخ الالباني علم اعلام عصره
ومع انه ليس موضوعنا فاني اقول لكي نعم اخذ من فتاويه ما وافق القران والسنة والحق ماوافق الحق فكل يؤخذ بكلامه ويرد الا صاحب هذا القبر وليس مثلك ومثل غيرك نقول لهم قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال جمهور العلماء فيكابرون ويقولون قال فلان رحمه الله والله انكم لتعرفون الحق ولكنها المكابرة واني اسالك لماذا لا تاخذين بفتوى الشيخ الالباني في هذه المسالة وفتوى جمهور العلماء وكلام الله تعالى وكلام نبيه واقول لكي محدثي وشيخي هو محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم نبي الهدى ولا اعرف الحق الا من كلامه فهو الرجل الوحيد الذي يعرف به الحق |
||||
2012-08-04, 19:44 | رقم المشاركة : 87 | |||
|
والذي يظهر لي بعد عرض هذه المسألة هو أن الأقوال فيها متقاربة؛ لأنّ الذين أجازوا الاستعانة بغير المسلمين إنما أجازوا ذلك للحاجة أما من غير الحاجة فلا يجوز، والذين منعوا من الاستعانة فقد أجازوها عند الضرورة فمحصّل الرأيين واحد، ولكن بالنظر إلى الأدلة وما بينها من تعارض في الظاهر فإن طريقة الجمع التي تظهر لي – والله اعلم – هي أن الاستعانة كانت ممنوعة ثم رُخّص فيها للحاجة، كما نصّ على ذلك الشافعي، ورجّحه ابن حجر – رحمهما الله وقال الإمام أبو عمر بن عبدالبر: والواجب عند اختلاف العلماء طلب الدليل من الكتاب والسنة، والإجماع والقياس على الأصول منها. فإذا استوت الأدلة وجب الميل مع الأشبه بما ذكرنا بالكتاب والسنة، فإذا تبين ذلك وجب التوقف ولم يجز القطع إلا بيقين، فإذا اضطر أحد إلى استعمال شيء من ذلك في خاصة نفسه جاز له ما يجوز للعامة من التقليد. إلى أن قال: هذا حال من لا يمعن النظر، وأما المفتون فغير جائز عند أحد ممن ذكرنا قوله لا يفتي ولا يقضي حتى يتبين له وجه ما يفتي به من الكتاب والسنة والإجماع أو ما كان على هذه الأوجه. أ.هـ (جامع بيان العلم وفضله 2/80-81). |
|||
2012-08-04, 20:50 | رقم المشاركة : 88 | |||
|
ويغلق الموضوع .........؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
|
|||
2012-08-05, 02:17 | رقم المشاركة : 89 | |||
|
الشيخ عبد المحسن العباد يوضح حكم الاستعانة بالكفار |
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
الأمريكية, المسلمين!), القواعد, بلاد |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc