بحث حول الجرد والإسقاط - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتديات موظفي المصالح الإقتصادية > الركن القانوني التشريعي

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

بحث حول الجرد والإسقاط

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2014-04-19, 21:11   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
mahmoud1234
عضو جديد
 
إحصائية العضو










Hot News1 بحث حول الجرد والإسقاط

أريد هذا الموضوع وذللك للضرورة لأنني في إطار التكوين في رتبة مقتصد









 


رد مع اقتباس
قديم 2014-06-18, 19:00   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
ahmedzane
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

الجرد
تمهيد :
يقوم المدير بصفته قائدا في مؤسسته بمهام جسام و يتحمل مسؤوليات عظيمة و يلعب أدوارا متعددة
و منها الدور المالي و المادي الذي يظهر في مجالات كثيرة و متنوعة نذكر منها:
§ مسك المدونات الحسابية و تداول الأموال و المواد .
§ معاينة حقوق المؤسسة و استيفاءها.
§ مسك الجرد و متابعة الممتلكات و صيانتها و تفقد المخازن و مختلف المرافق و المحلات و مراقبتها .
§ أعمال التهيئة و الإصلاحات الكبرى و أعمال الصيانة العادية و غيرها من المهام المحددة في القرار الوزاري 176/91
و الحقيقة أن المدير لا يتسطيع أن يلبي كل شئ في هذا الميدان الشاسع لتغلب الجانب البيداغوجي والتربوي عليه في مهامه مما يجعله بحاجة إلى مساعد يتمثل في شخص المسير المالي الذي يتولى عنه هذا الجانب التقني . القرار الوزاري رقم 829 المؤرخ 13/11/1991 المادة 10.
و المدير بحكم كونه مسؤولا عن حسن سير المؤسسة يقوم بتنشيط مختلف المصالح و الدوالي القائمة و التنسيق بينها مسخرا في ذلك كل الوسائل المتاحة البشرية منها و المالية والمادية في خدمة المصلحة العليا للتلاميذ,ويعمل على ضمان أمن الأشخاص والممتلكات ويتخذ كل التدابير اللازمة في مجال حفظ الصحة والنظافة.
ونظرا للاهتمام المتزايد من طرف الدولة في عقلنة تسيير الموارد المادية والمتمثل في مجال جرد الممتلكات العمومية فقد صدرت عدة نصوص رسميةقوانين-أوامر-مراسيم-قرارات-تعليمات-مناشير) من سنة1963إلى غاية سنة 1997 تحث كلها على وجوب الاهتمام بالجرد وتوح إجراءات تسييره وكيفية مسكه من دخول الأشياء إلى المؤسسة حتى إسقاطها.
وسنتناول في هذا العرض المتواضع الترتيبات العلمية لتجسيد هذه التعليمات ميدانيا من طرف كل من الآمر بالصرف والمسير المالي . وخاصة ما يتعلق منها بالتعديلات الهامة التي أحدثت في هذا الشأن.
تعريف الجرد:
ينص المرسوم التنفيذي رقم 91/455 الصادر في 23/11/91 المتعلق بجرد الأملاك الوطنية في مادته الثانية على مايلي:
"عملا بأحكام المواد 21,8 إلى 25 من قانون90/30 المؤرخ في 01/12/90 والمتعلق بقانون الأملاك الوطنية: يعني الجرد العام للأملاك الوطنية التسجيل الوصفي والتقويمي لجميع الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة والولاية والبلدية والتي تحوزها مختلف المنشآت والمؤسسات والهياكل التي تنتمي إليها أو التي تخصص للمؤسسات والهيئات العمومية"
ونشير في هذا الصدد إلى إن الممتلكات تشمل الأشياء المنقولة كما تشمل العقارات
مسؤولية الجرد:
ينص القانون 90/21 الصادر في 90.08.15 المتعلق بالمحاسبة العمومية في المادة 32 على مايلي:
" الآمرون بالصرف مسؤولون مدنيا و جزائيا على صيانة و استعمال الممتلكات المكتسبة من الأموال العمومية و بهذه الصفة فهم مسؤولون شخصيا على مسك جرد للممتلكات المنقولة و العقارية المكتسبة أو لمخصصة لهم "
كما تنص المادة 33 من نفس القانون على مايلي :
" يعد محاسبا عموميا في مفهوم هذه الأحكام كل شخص يعين قانونيا للقيام؛فضلا عن العمليات المشار إليها في المادتين 18؛ 22 بالعمليات التالية" :
§ تحصيل الإيرادات و دفع النفقات
§ ضمان حراسة الأموال أو السندات أو القيم أو الأشياء أو المواد المكلف بها و حفظها .
§ تداول الأموال و السندات و القيم و الممتلكات و العائدات و المواد
§ حركة حسابات الموجودات .
و بناء على ما تقدم فقد نص منشور وزارة التربية رقم 143/0.1.0/97 الصادر بتاريخ97.07.30 على مايلي :
§ و تطبيقا لذلك يتولى المسير المالي تحت مسؤولية الأمر بالصرف (القرار 829 المؤرخ في 13-11-1991) إنجاز و مسك سجل الجرد العاملكل ممتلكات المؤسسة . كما تبقى مسؤولية الموظفين المذكورين أدناه في إطار صلاحياتهم قائمة فيما يخص:
§ نائب المدير للدراسات و في غياب المنصب مستشار التربية تحت مسؤولية المباشرة بالنسبة للمكتبات و مسئوليته التفويضية للوسائل التعليمية مع مساعدي الورشات و أعوان المخابر .
§ مستشاري التربية مسؤولين على الوسائل المدرسية بالنظام الخارجي ،الداخلي و النوادي .
§ رؤساء الأشغال و رؤساء الورشات مسؤولين على التجهيزات المستعملة بالتعليم التقني .
§ الممرض مسؤول على المنقولات و الأدوات و التجهيزات الموضوعة تحت تصرفه للقيامبمهامه.
§ رئيسة الكتانية (البياضة)مسؤولة على العتاد و التجهيزات الموضوعة تحت تصرفها .
§ الموظفون و الأشخاص الشاغلون لمساكن وظيفية يكونون مسؤولين على العتاد المتاوجد بالمساكن الممنوحة لهم بالمؤسسة.
§ و كقاعدة عامة كل شخص مسؤول على قطاع ما بالمؤسسة يكون مسؤول على الممتلكات المتواجدة بها.
جرد المنقولات:
و ينقسم إلى ثلاثة أقسام :
1) الجرد العام.
1) الجرد الدائم.
2) جرد المكتبة










رد مع اقتباس
قديم 2014-06-18, 19:01   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
ahmedzane
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

أولا : الجرد العام :
ويعني به جرد الأشياء المنقولة في سجل خاص (رسمي) و تدوين أرقام الجرد على الشيء نفسه و تسجيله في بطاقات الجرد و بطاقات جرد المحل كما سيأتي توضيحها و بيانها.
الهدف من الجرد العام:
نص المنشور 143(سالف الذكر)على ما يلي :
"إن مسك الجرد يهدف بالأساس إلى معرفة في أي وقت ما نوع و محتوى و استعمال الممتلكاتالمنقولة التي بحوزة كل هيكلة تربوية و ضمان سيرها و المحافظة عليها و صيانتها.
كما تهدف أيضا إلى ضمان متابعة دائمة و مستمرة لمختلف الحركات كل الممتلكات المنقولة التابعة للمؤسسة و تسهيل عملية المراقبة ".
والجرد عمل حضاري من شأنه القضاء على التسيب والإهمال و تجنب أية محاولة تستهدف تبديد و تضييع ممتلكات المؤسسة التي هي من ممتلكات الشعب.
و تنص الفقرة الأخيرة من المادة 17 من المرسوم التنفيذي 91/455 (سلف الذكر)على :
" ويتمتعالجرد بقوة الإثبات, في ميدان الرقابةلا سيما فيما يتعلق بحيازة الأملاك المنقولة و استعمالها و تسييرها"
الأشياء الخاصة للجرد العام :
نص المنشور رقم143 (سلف الذكر): إن الأشياء التي يفوق ثمن شرائها 500.00 د ج و لا تستهلك بمجرد الاستعمال الأول تخضع إجباريا لعملية الجرد و كذلك كل الكتب و المؤلفات مهما كان ثمن شرائها و لو بأقل من 500.00 د جباستثناء المجلات والدوريات. و ورد في المادة 21 من المرسوم التنفيذي 91/455 و في التعليمة رقم 889 الصادرة عن الوزير المنتدب للميزانية بوزارة الاقتصاد و المؤرخة في 1992.12.01 أن الأشياء القابلة للاستهلاك بمجرد الاستعمال الأول هي تلك الأشياء التي لا يمكن استعمالها إلا مرة واحدة و منها على الخصوص : الورق، الوقود، الزيوت، المواد الغذائية، المواد المستعملة في المخابر، المواد التنظيف، المواد البناء، البذور، الأسمدة، المواد الصيدلانية....الخ، فمثل هذه الأشياء كلها لا تخضع لعملية الجرد العام و إنما يجب إخضاعها لعملية تكفل و سأتطرق إليها في حديثي عن الجرد الدائم .
التعليمة رقم 889 تحدد 300.00 د ج للأشياء التي لاتجرد و كذا المنشور الوزاري رقم 702 المؤرخ في28/06/92.
السجل
نص المنشور رقم 143 على أن :
"كل المؤسسات مجبرة باحترام إجراءات القرار المؤرخ في: 21/07/1987 المحدد لنموذج سجل الجرد.(الجريدة الرسمية رقم 53 لسنة 1987) و هو كالتالي :

رقم التسجيل
تاريخ التكفل بالتسجيل
تعيين الشي المجرود
مصدره
قيمته
تخصيصه
خروجه
ملاحظات
1
2
3
4
5
6
7
8
و تراعي عند استعماله الإجراءات التالية :
§ الإطلاع على مختلف النصوص الرسمية المتعلقة بالجرد.
§ تحضير كل الوثائق الثبوتية المبررة لشرعية ملكية الأشياء المراد جردها : (وصول لاستلام, فاترات, إثباتات أخرى, هبة, تحويل نهائي ....... الخ)
§ ضبط عدد الأشياء, خصائصها, مصدرها, ثمنها, طرازها, أرقام صنعيها, تاريخ دخولها, تعيينها ..الخ)
§ ترقم كل ورقة في السجل (ما لم يتم ترقيمها عند الطبع), و الورقة تتكون من صفحة مزدوجة مفتوحة.
§ تثبت في صفحة الوقاية الملاحظة التالية و التي تؤرخ و توقع.
"إن سجل الجرد هذا الذي يشمل على ...... ورقة قد وقعه و رقمه (اسم رئيس المؤسسة و لقبه و رتبته)".
§ يوضع ختم المدير قرب رقم الورقة (وتوقيعه على الورقة الأولى و كذا الأخيرة).
§ تدون في الورقة الأخيرة جانب الرقم العبارة (الورقة .....والأخيرة).
§ تضبط أعمدة كل ورقة وفقا للبيانات التالية :
العمود الأول :
رقم التسجيل :
يسجل كل شيء في سطر مستقل و يعطي له رقم مستقل مهما تكرر وينبغي أن تكون الأرقام متسلسلة متعاقبة مهما كانت طبيعة الشيء المجرد و نوعيه.
فإذا أردنا تسجيل 500 كرسي فسنسجل كل كرسي في سطر خاص به أي 500 كرسي يخصص لها 500 سطر.
فإذا أردنا تسجيل أربع كراسي تلاميذ و خزانتين حديديتين و ثلاثة أرائك دوارة و كان آخر رقم جرد في السجل 3204 فإن أرقام جرد تلك الأشياء تكون كالتالي :
3205 كرسي تلميذ
3206 كرسي تلميذ
3207 كرسي تلميذ
3208 كرسي تلميذ
3209 خزانة حديدية" مع ذكر الموصفات و المميزات لكل منها "
3210 خزانة حديدية
3211 أريكة دوارة
3212 أريكة دوارة
3213 أريكة دوارة
العمود الثاني
تاريخ التكفل بالتسجيل :
و هو التاريخ الذي يسجل فيه الشيء المجرود لأول مرة في السجل عادة يكون هو نفسه تاريخ دخول الشيء إلى المؤسسة .
العمود الثالث :
تعين الشيء المجرود :
يجب أن يذكر الشيء المجرود و يوصف وصفا مختصرا ودقيقا و واضحا يحتوى على ) أرقام الصنع , الطراز , القوة , الأبعاد , النوع , مادة الصنع‘ .....الخ ( .
و عندا يتعلق الأمر بأشياء متماثلة يكمن الاقتصار على وصف واحد منها مع التميز بينها بأرقام الصنع مثل) التعليمة 889 بتاريخ 01/12/92(.









رد مع اقتباس
قديم 2014-06-18, 19:02   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
ahmedzane
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

أمثلة :
كرسي تلميذ , طاولة تلميذ, طاولة خشبيةمستطيلة الشكل2.5 م x 1.20 م
آلة راقنة عربية فاسيت رقم 2103A مضخة ماء ايطالية الصنع صفراء قوة س 220 فولت مكتب حديدي 1.20 م x0.60 م بثلاث أدراجعلى اليمين , خزانة حديدية ذات أبواب زجاجية , آلة تصوير الوثائق 2040OCETرقم B 0321 A
العمود الرابع :
مصدره : يجب أن يذكر المصدر بدقة ووضوح.
أمثلة :) تجهيز أولي من الوزارة , ميزانية التسيير لسنة 1993, شراء بفاتورة أعدها ..... بتاريخ..... , تخصيص تبعا لقرار أعده ... بتاريخ .... هبة من لفلان ولي تلميذ , تحويل من ...وفق ... بتاريخ ....... الخ ( .

* العمودالخامس :
قيمته :
يسجل ثمن شرائه و في حالة عدم وجوده تسجيل قيمته التقديرية في تاريخ التكفل بجرده .
العمود السادس :
تخصيصه :
ينبغي تعيين المحل المخصص للشيء المجرودقاعة الأساتذة , المكتبة , ورشة الميكانيك ,(قاعة دراسية , مكتب الأمانة ... الخ(.
وذلك بغية تسهيل إجراءات المراقبة و عملية الفحص .
العمود السابع :
خروجه :
يحال على الوثائق التي تثبت كل عملية أنجز عنها خروج الشيء المجرود لأي سبب من الأسباب
أمثلة :
تسقط وفقا للمقرر رقم ... بتاريخ ...) (أتلف أو ضاع أو سرق حسب المحضر رقم ) ... المؤرخ في ...(.
العمود الثامن :
ملاحظات : تدون كل الملاحظات التي يكون من المفيد إثباتها مثل :
)سلم بمصلحة أملاك الدولة بتاريخ : .. ((تم تحويلهإلى ثانوية: ... بناء على قرار وزاري و الفرع الجرد العام ..................
عندما يكون جرد مؤسسة مشتملا على عدة سجلات متتالية ينبغي تعيين كل سجل برقم أو حرف و عندئذيكون رقم تسجيل الشيء آما عددا كسريا (رقم التقييد و رقم التسجيل ) و آما عددا متبوعا بحروف ( التعليمة 889 المؤرخة في 01/12/92) .
يسجل تحت نفس الرقم الشيء المنقول المتكون من مجموعة قطع تعتبر ككل مثل : (سيارة مرفقةب : مرفعة , محفظة مفاتيح, مذياع, عجلة احتياطية . فكل هذه الأشياء يجب تدوينها و تعريفها في عمود "تعيين" حتى و أن تطلب الأمر استعمال عدة أسطر لشيءواحد و المهم أن يكون له رقم وحيد مهما كان عدد الأسطر التي استغرقها التسجيل .
و عكس ذلك تسجل قطع التبديل المشترات منفردة في سجل الجرد تحت رقم معين كل واحدة و لكل منها رقمها الخاص بها).
أمثلة :
(عجلة , بطارية , قطع ميكانيكية مختلفة ... الخ )( التعليمة 889 في 01/12/92).
11-. عند شراءأي شيء قابل للجرد العام ينبغي كتابة العبارة التالية على ظهر الفاتورة :
"يشهد رئيس المؤسسة أن الأشياءالمبينة بالفاتورة تم تسجيلها و التكفل بها ضمن سجل الجرد تحت الأرقام الآتية : ..." ( المنشور 143في : 30/07/1997).و لا تمضيالحوالة إلا بعد التأكد من وضع أرقام الجرد على الفاتورة .
الترقيم على الشيء نفسه :
نص المنشور 143(في : 30/07/97) على ما يلي :
"إن الرقم المخصص لأي ممتلك (شيء) يجب كتابته بصورة واضحة و ذلك باستعمال مواد غير قابلة للمسح أو الفسخ" و حسب رأيي أرى من المستحسن أن يكون الترقيم على جانب خفي غير مرئي مباشرة (كأن يكون من تحت أو من الخلف أو على الجانب مثلا ) مع محو أو طلاء مكان كل ترقيم سبق استعماله من قبل و تغييره, غير انه (كما ورد في التعليمة 889 المؤرخة في :1992.12.01) فيما يخص الطواقم الأكل و القهوة الموجودةتحت رقم ما و الذي لا يمكن نقله من الواجب التركيز على محتوى الطاقم (عدد القطعحسب صنف الأشياء , اسم و بلد الصانع , مادة الصنع ... الخ ) .
و تجدر الإشارة إلى أن السيارات الخاضعة للتسجيل تعرف من جراء تقييد رقم تسجيلها في سجل الجرد ..
بطاقة جرد المحل :
أعطى المنشور 143 ( الصادر في : 30/07/97) نموذجا لبطاقة الجرد حسب كل محل و نص على ضرورة إمضائها من طرف الأمر بالصرف و المسير المالي و الموظفين المكلفين (بالمحل و ما به من عتاد ) مع وجوب إلصاقها و تعليقها في المحل المعني .
و يدون على هذه البطاقةالأشياء الموجودة بالمحل مع ذكر عددها و أرقام جردها و الحالة التي هي عليها (جديدة , قديمة , جيدة , مقبولة , رديئة .....الخ ).
تنجز هذه البطاقة في نسختين تعلق إحداهما في المحل و الأخرى يحتفظ بها على مستوى المصلحة المسيرة.
فحص المجردات :
يتمثل فحص لممتلكات المنقولة في التأكد من وجودها و معاينة حالتها للمحافظة عليها أو إعادة ترتيبها أو إسقاطها ( سيأتي لاحقا الكلام عن الإسقاط و إجراءاته)
و نص المنشور 143 (في : 30/07/97) بخصوص الفحص على مايلي :
" تهدفهذه العملية إلى معاينة كل منقول مسجل بالجرد عند :
§ عملية تأسيس الجرد
§ نهاية كل سنة
§ عملية تسليم المهام ما بين الأمرين بالصرف أو المسيرين الماليين ".
1) تأسيسالجرد : جاء في المنشور 10/2145 (في : 13/12/63) أنه يحدث جرد عام عند افتتاح مؤسسةجديدة أو عند عدم وجود جرد سابق . و عند إعداد جرد تأسيسيفإننا سنبقى لمدة عشر سنوات و نحن نسجل المدخلات و المخرجات من الأثاث إلى غاية 31 ديسمبر من العام العاشر .
و في العام العاشر يشرع في التحضير و إعادة السجل و تنظيمالبطاقات أو تعويضها بأخرىجديدة لفترة عشر سنوات أخرى و يترتب على ذلك مراجعة و فحص الأثاث الذي سبق جردهلأنه في مدة عشر سنوات تكون المؤسسة د استقبلت أثاثا جديدا و استغنت عن بعض الأثاث القديم نتيجة لعدم الصلاحية أو الضياع أو غير ذلك .
1) و في نهاية كل سنةيكون من الضروري القيام بعملية المراقبة و المراجعة و الفحص للمجردات خاصة الكتب و أدواتالمطبخ ووسائل التدريس لتعرضها أكثر من غيرها للضياع و الإتلاف .
2) و أثناء نقل المهام بين الأمرين بالصرف أو بين المسيرين الماليين.
يتعين القيام بعملية الفحص و يعد محضر لذلك يوقع من قبل الأطراف المعنية و ينتج عن ذلك تبرئةذمة الموظفالخارج . و تسهيلا لعمليةالفحص و المراقبة نقترح نموذجا لبطاقةفحص المجردات حسب المحل و طبيعة الأشياء ( انظر الملحق).
إعداد البطاقات :
إعداد البطاقات موكل إلى المسير المالي خاصة بطاقة الصنف "أ" أما بطاقات باقيالأصناف فتعد من طرفه بمساعدة موظفين آخرين (المكلفين بتلك الأشياء أو غيرهم) وتحت إشرافه .
ملاحظات :
§ البطاقة هي من حجم 13.5×12.
§ يمكن تخصيص بطاقة واحدة لكل مادة (مجموعة كراسي مثلا).
الإسقاط :









رد مع اقتباس
قديم 2014-06-18, 19:03   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
ahmedzane
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

الإسقاط :
إسقاط شيء من الجرد : هو شطبه و إخراجه منه.
تنص المادتان 26.25من المرسوم ت 91/455 في : 23/11/91 على مايلي :
" يجب أن يشطب من الجرد أحد الأشياء و المعدات في الحالات الآتية :
§ إذا حطم أو فقد أو سرق .
§ إذا اتضح أنه غير صالح للاستعمال .
و في هذه الحالة يجب أن يقترح إلغاء استعماله طبقا للتنظيم المعمول به أو يعاد تخصيصه"يجب أن تكون الأشياء أو المعداتالمفقودة أو المحطمة أو المسروقة, موضوع تقرير أو محضر يبين بدقة الظروف التي حصل فيها الفقدان أو التحطيم أو السرقة . "
و يدون في السجل مرجع هذه الوثيقة ".
إجراءات الإسقاط :
1) القيامبفحص المجرودات في نهاية كل سنة و التعرف على الأشياء القابلة للإسقاط و جمعها في مكان معين حسب النوع و الصنف.
1) إعداد قائمة مفصلة للأشياء المقترحة للإسقاط و ضبط عددها و تعريفها بدقة و عرضها على مجلس التوجيه و التسيير أو على مجلس التربية و التسيير .
2) ترسل القائمة إلى مديرية التربية مرفقة بطلب زيارة "لجنة الإسقاط ".
تشكيلة هذه اللجنة حددهاالمنشور 143 كمايلي :
‌أ)مدير التربية أو ممثله .
‌أ)رئيس المؤسسة .
‌ب) مقتصد مؤسسة تعليمية أخرى .
‌ج) مدير التعمير و البناء و الإسكان بالولاية أو ممثله .
و تستدعى هذه اللجنة من طرف مدير التربية .
3) زيارة اللجنة إلى المؤسسة و معاينة الأشياء المقترحة للإسقاط و إعداد محضر يبين بوضوح الأشياء القابلة للإسقاط و عددها و مواصفاتها و يوقع هذا المحضر من طرف أعضاء اللجنة.
4) ترسل نسخة منه إلى المؤسسة المعنية و نسخة إلى مديرية أملاك الدولة و نسخة تبقى علىمستوى مديرية التربية .
5) زيارة المؤسسة من طرف موظفين من إدارة أملاك الدولة لمراقبة و معاينة الأشياء المسقطة و تقييمها .
قيام إدارة أملاك الدولة بإشهار و تحديد تاريخ البيع بالمزايدة لتلك الأشياء.
6) زيارة المؤسسة من طرف الراغبين في الشراء لمعاينة الأشياء المعروضة للبيع.
7) قيام إدارة أملاك الدولة (بحضور ممثلين عن المؤسسة ) بعملية البيع بالمزايدة في التاريخ المحدد سابقا . و ذلك وفقا لـ :
المواد (65-71) من المرسوم ت 91/454 في 23/11/91 المحدد لشروط إدارة الأملاكالخاصة و العامة للدولة و تسييرها و يضبط كيفيات ذلك . )
8) استلام و أخذ الأشياء من طرف المشترين .
9) تحويل نسبة مئوية من المبلغ الإجمالي للأشياء المباعة من طرف إدارة أملاك الدولة إلى حساب المؤسسة المعنية .
10) تسجيل هذه المبالغ المحصل عليها من نسبة المبيعات في الباب41" مداخل استثنائية "في البند المفتوح لهذاالغرض " بيع أشياء مسقطة "
ولا يمكن للمؤسسة التصرف في هذه الموارد المالية إلا بعد أخذ إذن و ترخيص من الوصاية .
11) يشار في الخانة السابعة من السجل " خروجه" إلى محضر لجنة الإسقاط ثم تشطب بطاقة الجرد الخاصة بالشيء المسقط بخطين متقاطعين (قطرين ) و تحفظ ضمن البطاقات المماثلة وتلغى نهائيا عند التجديد العشري للجرد .
ملاحظات : نصت التعليمة 889 (في 01/12/92) على ما يلي :

1) يمكنرفض أشياء بغرض البيع من طرف أملاك الدولة مثل الأشياء المجردة تماما من قيمتها التجارية أو لها قيمة ضئيلة جدامثل هياكل السيارات الخالية من مكوناتها و التي لا فائدة ترجى منها و لا تهم أي مشتري أو تكون تكاليف إشهارها أكثر من الثمن الممكن تحصيله من عملية البيع .
و في كلتا الحالتين يجب على المؤسسة المخصصة لها هذه الممتلكات أو الحائزة لها أن تقوم على حاسبها بعملية التحطيم و تغيير الطبيعة و التطهير دون تدخلإدارة أملاك الدولة و يشار إلى ذلك في العمود الثامن (حطم .. أو غيرت طبيعته)
2) التسليم لمصالح أملاك الجولة للأشياء المنقولة يقع بمقتضى محضر .
3) لا يمكن للمؤسسات في أي حال من الأحوال التصرف في الأشياءالمنقولة المخصصة لها و التي تتكفل بتسييرها (باستثناء الجوائز التي تسلم للتلاميذ)
و عليه فانهيمنععلى المؤسسات :
‌أ).بيع أو كراء أو تبادل بمقابل أو دونه لأي ممتلك .
‌ب) العمل على تحويل الممتلكات أو تغييرها .
‌ج) استعمالالممتلكات للمصلحة الشخصية .
‌د) التنازل أو الإعارة لمؤسسة أخرى .
تحويل المنقولات :
ورد بالمنشور رقم 143 في 30/07/97 أنه :
لا يتم تحويل منقولات من مؤسسة إلى أخرى بصفة نهائية إلا بمقتضى مقرر تصدره الإدارة المركزية .
لا يتم تحويل منقولات من مؤسسة إلى أخرىبصفة مؤقتةإلا بمقتضى مقرر تصدره مديرية التربية .
لا يتم تحويل (و تغيير و تعيين ) منقول داخل نفس المؤسسةإلا بقرار من الأمر بالصرف مع تدوينه بسجل الجرد .
في حالة تحويل المؤسسة يجب القيام بفحص شامل للممتلكاتالمنقولةلهذه المؤسسة بكل عناية و دقة يجسد بمحضر يوقع من طرف مسؤولي المؤسسة الداخلين و الخارجين ممثل السلطة الوصية .
خــاتـمة
هذا ما استطعت جمعه و تدوينه حول الجرد العام و الموضوع يبقى مطروحاللإثراء والمناقشة و يكتمل بإضافاتكم لما أغفل من نقاط .
وإن مسؤولية الجرد عموما و الجرد العام خصوصا ليست شيئا هينا و يتحملها بالدرجةالأولى الأمربالصرف حسبما نصت عليه النصوص الرسمية المشار إليها فيالعرض و نحن مطالبون حسب تلك النصوص بإعادة عملية الجرد العامو فقا للتنظيمالجديد و تجسيدها ميدانيا قبل نهاية سنة 97. و ذلك بتعبئةو تسخير كل الموظفين المعنيين للمساهمة في هذه العملية الهامة كما نص على ذلك صراحة المنشور 143 الصادر في 30/07/97.
ثاتيا الجرد الدائم :
تعريفه :
المقصود من عبارة الجرد الدائم كما ورد في المنشور 143 الصادر في 30/07/97 هو التكفل بكل الوسائل و العتاد و المواد الأولية المستعملة في التعليم التقني و المواد العتاد المخصصللصيانة و الغسيل و المخابر سواء كانت مشتريات أو هباتأو تبرعات لفائدة المؤسسة التييستوجب تسجيلها بالجرد العام نظرا لقيمة شرائها أو استهلاكهابمجرد الاستعمال الأول .
أمثلة مختلفة : اشترت مؤسسة الأشياء التالية :
1) مجموعة رزم أوراق بمبلغ5000.00 دج
2) علبة طباشير بمبلغ2000.00 دج .
3) مكنسة بمبلغ300.00دج
4) كماشة بمبلغ270.00دج.
5) كتاب بمبلغ200.00دج
6) كتاب بمبلغ600.00دج
نلاحظ أن الأشياء الواردة في الترتيب :
(1),(2),(3),(4) تسجل ضمن الجرد الدائم لأنها تستهلك بمجرد الاستعمال الأول .
(5),(6) تسجل ضمن الجرد العام لأنها كتب و الكتب لا يشترط فيها حد معين في ثمنها










رد مع اقتباس
قديم 2014-06-18, 19:05   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
ahmedzane
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

ثالثا جرد المكتبة:
المرجع: دليل المكتبة المدرسية- الملف 19 من سلسلة قضايا التربية الصادر عن المركز الوطني للوثائق التربوية.
لا تجرد الكتب مع باقي الأشياء و إنما يخصص لها سجل جرد من نفس الشكل كما نص عليهالمنشور رقم 143 بتاريخ 30/07/97 .
الأعمال الأساسية المنوطة لتسيير المكتبة هي:
§ تسجيل الكتب
§ تصنيف و ترتيب الكتب.
§ دليل الكتب.
§ الاعارة
1- تسجيل الكتب:
كل إنجاز (نقصد هنا أساسا الكتاب حيث هو الرصيد الأساسي لمكتباتنا). يسجل إلزاما بعد إقتنائه على سجل الجر القانوني كما هو مبين في القرار المؤرخ في 21/07/1987.
كل كتاب يعطى له رقم خاص به (رقم الجرد) و ينجز له بطاقاتين و يتم التكفل بالكتاب من طرف نائب مدير للدراسات في الثانويات و المتاقن و من طرف مستشار للتربية في الاكماليات من عند المسير المالي.
مسؤلية المفاتيح و المخازن:
مفاتيح المخازن : نصت المادة 30 من القرار 175 و 176 الصادر في 02/03/1991 المحدد لمهام مدير مؤسسة التعليم الثانوي على أنه لا يتداول المدير الأموال التابعة للمؤسسة و لا يحتفظ بمفاتيح صندوق المال و المخزن إلا في حالات خاصة و استثنائيةيحددها وزير التربية " كما ورد تذكير كذلك في المنشور 143 الصادر في : 30/07/97" بأن مفاتيح المخازن توضع لدى المسير المالي و تحت مسؤوليته الكاملة . أما النسخة الثانية من هذه المفاتيح تحفظ في ظرف مغلق مختوم لدى مدير المؤسسة علما أن هذا الظرف لا يفتح إلا في حالة الضرورة القصوى بموجب محضر مؤسس و موقع من قبل الحاضرين.
رقابة المخازن : نص المنشور 143 ( في 30/07/97 )على" أن رقابة المخازن موكلة بالدرجة الأولى لرئيس المؤسسة و المدير الملي و حتى تتسم بالنجاعة و الفعلية يجب أن تكون ميدانية و ودائمة و مجسدة في كل مرة بتأشير أو توقيع". و تتم بحضور مسؤول الخزن و مقارنة محتوى البطاقات مع المخزون الفعلي.
كما نصت المادة 14 من القرار 1016 المؤرخ 15/09/83 المحدد لكيفية مراقة و إشراف مدير المؤسسة على تسيير و حسابات مؤسسة التعليم الثانوي على مايلي:
" يقوم مدير المؤسسة بالتحقق من المخازن كل شهر في تاريخ غير مسمى, و يحضر عملية جرد المواد و البضائع التي يجب أن تتكرر في آخر يوم من كل فصل و يوقع البيانات الموافقة المرفقة بالكشوف الفصلية و بحساب التسيير.كما نصب المادة 15 من نفس القرار مايلي: يزور مدير المؤسسة على الأقل مرة في السنة, المكتبة العامة و يتحقق من الدفتر اليومي للدخول و الخروج و من الفهرس "ب" و يسجل عليه نتيجة تحققه".
كما تنص المادة 16 من نفس القرارعلىمايلي:"يشرف مدير المؤسسة على تجديد الجرد العشرية.
و يقوم بالجرد الجزئي لعدد من لأشياء الموجودة بالدفتر اليومي للخروج و الدخول و الفهارس و يسجل عليها نتيجة تحققه".
فحص وضعية المخزن: نص المنشور 143 (في 30/07/97 ) على أنه:
" يجب القيام بجرد شامل لكل المخازن في الحالات الآتية:
§ عند نهاية السنة.
§ في حالة تغيير الأمر التصرف أو المسير المالي .
§ في حالة تغيير مسؤول المخزن ".
مهام مسؤول المخزن
نص قرار رقم 1010 المحدد لصلاحيات واعمال مستخدمي المؤسسة التعليم الثانوي المؤرخ في 15/09/83
في المادة 6 على مايلي نكتفي ببعض الفقرات فقط )
يكلف رئيس المخزن :
§ بالجرد المادي وتحسيب دخول وخروج سلع المخصصة لتغذية والصيانة الاعتيادية .
§ المراقبة والمحافظة على المواد ،والمواد الغذائية والتجهيزات الصغيرة المخزنة .
§ بإبقاء المخازن وملحقاتها في حالة صحية .
§ بحسن استعمال السلع وبالوقاية ضد الاختلاس .
§ يضع رئيس المخزن طلبية المواد الغذائية .
§ يتصل بالممونين لتحديد التراتيب والأيام وساعات تسليم السلع.
§ يسلم السلع ويتحقق من جودتها .
§ يسجل عدد متناولين للوجبات .
§ يسهر على حسن سير الأجهزةوالمحافظة على صيانةالمحلات الخصوصية وملحقاتها .
§ يساهم على في إعداد قائمة المأكولات .
§ يحتفظ رئيس المخزن بمتاح المخزن وتبقى نسخة من هذا المفتاح محفوظة تحت الختم عند المقتصد (تتناقض مع ما جاء في المنشور 30/07/97)
ونص المادة 8 منه ما يلي:
يكلف رئيس المخزن الورشاتتحت مسؤولية رئيس الأشغال ،بإدارة التجهيزات ومجموعة الأدوات والأجهزة المنقولة والمواد النتاج والمواد ،وبتوزيعها على وراشات مختلفة للتعليم التقنيويقوم بتخزينها ومراقبتها والمحافظة عليها .
إن رئيس مخزن الورشات : يرتب الوثائق والأوراق الحسابية المبررة للمخروجات
§ يحسب المدخولات والمخروجات للمواد النتاج والمواد المصنوعة .
§ يقوم بالإحصاء الدوري للمخزن العام والمخازن الملحقة .
§ يوجه عمل القائمين على المخازنالورشات ويقوم بتكوينهم تحسينهم .
§ يحتفظ رئيس مخزن الورشات بمفاتيح المخزن العام والمخازن الملحقةوتبقى نسخ من هذه المفاتيح تحت الختم عند المقتصد .
ونص المادة 10 منه على ما يلي :
يساعد أمين المخزن الورشات رئيس المخزنالورشات على مستوى المخزن العام بشعبة او شعب التعليم التقني وينوب عنه في حالة غياب .
فان أمين مخزن الورشات : يضع تحت تصرف الأساتذة والتلاميذ ،الوسائل الضرورية لإنجاز الأعمال التطبيقية والتجارب. يتابع ويسجل حركية مجموعة الأدوات والآلات والمواد النتاج .
يقوم بصيانة المخزنوملحقاته .
جرد العقارات
ورد في الباب الثالث من المشور 143 (30/07/97) إن جرد العقارات سوف يكون محل المنشور وزاري خاص سترسله وزارة التربية لاحقا,وعليه سوف اكتفي بذكر بعض النصوص حول الموضوع واترك الأمر لفرصة أخرى فربما يكون عنوانا لعرض يقدم في يوم دراسي آخر .
نص المرسوم التنفيذي رقم :91/455 المؤرخ في 23/11/91 والتعلق بجرد الأملاك الوطنية في المادة 8 على ما يلي :
"يتعين على المنشآت والمصالح والهيئات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري ،التابعة للدولة والجماعات المحلية الإقليمية ،سواء كانت تتمتع بالاستقلال المالي أو لا تتمتع بهما ،أن تقوم بجرد الوصفي التقويمي للعقارات الأملاك الخاصة أو العمومية التي خصصت لها ....."
نفس المادة
"وان تستكمله خلال سنتين على الأكثر ابتداء من تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية "
وطلب المرسوم من المؤسسات إعداد بطاقة تعريفية بكل عقار خصص لها أو اسند لها تسيره أو تحوزه بأي صفة كانت .
وبينت المادة 11 المعلومات الواجب توفرها في هذه البطاقة :
§ تسمية لمؤسسة .
§ مرجع المؤسسة الذي انشاها
§ الجماعة العمومية التي تنتمي إليها (الدولة، الولاية ،البلدية ).
§ نوعية العقار ومحتواه ومكان وجوده .
§ اصل الملكية ونوعية الحقوق .
§ قيــــمته .
وقد أكد المنشور الوزاري رقم 569/10.0.0/95 المؤرخ في 23/12/95 على ضرورة إعداد الجرد العام للأملاك العقارية تطبيقا للنصوص الرسمية وهي :
§ القانون 90/30 المؤرخ في 01/12/90
§ المرسوم ت 91/454 المؤرخ في 23/11/91 المرسوم ت 91/455 المؤرخ في 23/11/91
§ القرار الوزاري المؤرخ في 04/02/92
§ مراسلة يد وزير المالية المؤرخ في 14/11/95 رقم 5504
§ وطلب المنشور من المؤسسات اتخاذ الإجراءات الميدانية على مرحلتين :
المرحلة الأولى :
تعريف الأملاك العقارية : باللجوء إلى المصالح التقنية المحلية أو المكاتب دراسات الهندسية المعمارية لاعداد تصميم للأملاك العقارية وتعريفها بدقة وتحتفظ هذه التصميم ضمن الوثائق الرسمية للمؤسســـــة .
المرحلة الثانية :
إعداد بطاقات التعريف:وذلك بالاتصال بالمصالح الولاية أملاك الدولة والحفظ العقاري للحصول على المطبوعات










رد مع اقتباس
قديم 2014-06-20, 10:58   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
علي بن مبروك
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

بحث مستفيظ بارك الله فيكم لكن ينقص دليل تصنيف المكتبة










رد مع اقتباس
قديم 2014-09-30, 08:46   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
mednoor
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا وبارك الله فيك










رد مع اقتباس
قديم 2014-09-30, 08:53   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
باهي جمال
مفتش التسيير المالي والمادي
 
الأوسمة
المشرف المميز 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك










رد مع اقتباس
قديم 2014-09-30, 19:25   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
miloudlim
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

جزاك الله خيرا وبارك الله فيك.










رد مع اقتباس
قديم 2014-12-07, 21:37   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
فريد شولي
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك.










رد مع اقتباس
قديم 2014-12-12, 13:12   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
hamoudi11
عضو مبـدع
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك ,بحث قيم










رد مع اقتباس
قديم 2015-02-07, 23:42   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
نانو78
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










Flower2 ما شاء الله


الله ينور عليك ويزيدك نورا
بارك الله فــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــ ـــــــــــك










رد مع اقتباس
قديم 2015-03-03, 10:07   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
belabes_01
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

الموضوع قيم جزاكم الله عنا خيرا










رد مع اقتباس
قديم 2015-06-13, 18:47   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
kalmoh71
عضو جديد
 
إحصائية العضو










17

بارك الله فيك أستاذي أحمد زان أنت قامة من قامات الإدارة التربوية في الجزائر










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
الجرح, والإسقاط


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 09:33

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc