البحث في حادثة الردة وفي مواقف الصحابة منهم - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم خاص لطلبة العلم لمناقشة المسائل العلمية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

البحث في حادثة الردة وفي مواقف الصحابة منهم

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2014-04-04, 08:41   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
ابو الحارث مهدي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية ابو الحارث مهدي
 

 

 
الأوسمة
وسام أفضل قصيدة المرتبة  الثانية 
إحصائية العضو










B1 بحث في حادثة الردة وفي مواقف الصحابة منهم


إن الحمد لله ، نحمده ، ونستعينه، ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ،وسيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لاإله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله



﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ.
﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً، يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيما

أما بعد :


فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثةٍ بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار


السلام.عليكم ورحمة.الله وبركاته



كتبَ أحد الناس كلاما خلط فيه بين حق وباطل وهو كالتالي :
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محارب الفساد مشاهدة المشاركة
ابي بكر الصديق والصحابة الأخيار – رضي الله عنهم أجمعين - والذين هم أفهم أهل الأرض لدين الله وهم من أخذنا الدين عنهم نقلا وفهما قاتلوا مانعي الزكاة وسبوا نساءهم وذراريهم أي أنهم قاتلوهم قتال أهل الردة .
أي أنهم كفروهم بترك عمل دون الصلاة ، ألا وهو الزكاة .
بلا لف ولا دوران هل أخطأ ابو بكر ومن معه لما حكموا على مانعي الزكاة بالردة أم أن أنهم أصابوا ؟
اذا كان الجواب : أخطأوا فقد بان للناس أن دينكم - ...، لم تأخذوه عن الصحابة
واذا كان الجواب : أصابوا – أي أن منع الزكاة ردة – فسلملي على شبهاتك ولا ترفع رأسك بحضرة أهل السنة والجماعة .

وان أردت الفرار بشبهة أن الصحابة قاتلوهم لأنهم جحدوها ، فنصيحة من مشفق ، لا تتعب نفسك فكل كلمة في هذا الباب ستصفعك حتى نوقضك من وهم أن باطلك وتدليساتك قد تغطي الحق الذي عندنا .
هذه الزكاة تلجمك فان أقريت بالحق أتيناك بأخرى من الكتاب والسنة وأقوال الأئمة .
قال الإمام الحافظ أبو عبد الله ابن قيم الجوزية - رَحِمَهُ ربُّ البَرِيَة -:
(
إذا ظفرت برجل واحد من أولي العلم ، طالب للدليل ، محكم له ، متبع للحق حيث كان ، وأين كان ، ومع من كان ،
زالت الوحشة وحصلت الألفة وإن خالفك ؛ فإنه يخالفك ويعذرك .
والجاهل الظالم يخالفك بلا حجة ويكفرك أو يبدعك بلا حجة ، وذنبك :
رغبتك عن طريقته الوخيمة وسيرته الذميمة ، فلا تغتر بكثرة هذا الضرب ، فإن الآلاف المؤلفة منهم ؛ لا يعدلون بشخص واحد من أهل العلم، والواحد من أهل العلم يعدل ملء الأرض منهم
).
"إعلام الموقعين"
(308/1)
أتانا من الأعراب قوم تفقهوا * وليس لهم في الفقه قبل ولا بعد
يقولون هذا عندنا غير جائز * ومن أنتم حتى يكون لكم عِندُ


المسائل العلمية لا تُدرس بالانفعالات والتصادم وفقه المواجهات والمعارضات أو ذهنية الرفض،
ولكن بالتأمل والاستقراء والتتبُّع والرَوِية والحكمة والأخلاق النبوية
لأن مثل هذه المشاركات الاستفزازية يُلجئُ لها في حالة النزاع والتخاصم وليس في الحالات العادية الطبيعية وخصوصا في النقاشات العلمية حيث العلاقة يجب أن تتأسس على المكارمة والمودة والتفاهم بالتي هي أحسن وليس على مساطر التي هي أخشن.

ولذلك يبقى السؤال مطروحا


عن أي هدوء في الحوار يبحث عنه أولئك المبادرون بالسوء؟؟


ومن الحكمة: (قول ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي)

وحتى نضع النقاط على الحروف، لابدَّ من وضع محور التركيز على حكم مانعي الزكاة
وعليه فإن :
تسميتهم بالمرتدين ليست محل بحث ، وحكاية الإجماع على القتال ليست محل بحث
إنما محل البحث في

حِكَايَةُ الإجمَاعِ عَلَى التَكْفِيرِ








 


رد مع اقتباس
قديم 2014-04-13, 11:01   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
ابو الحارث مهدي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية ابو الحارث مهدي
 

 

 
الأوسمة
وسام أفضل قصيدة المرتبة  الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محارب الفساد مشاهدة المشاركة

ابي بكر الصديق والصحابة الأخيار – رضي الله عنهم أجمعين - والذين هم أفهم أهل الأرض لدين الله وهم من أخذنا الدين عنهم نقلا وفهما قاتلوا مانعي الزكاة وسبوا نساءهم وذراريهم أي أنهم قاتلوهم قتال أهل الردة .

أي أنهم كفروهم بترك عمل دون الصلاة ، ألا وهو الزكاة .
بلا لف ولا دوران هل أخطأ ابو بكر ومن معه لما حكموا على مانعي الزكاة بالردة أم أن أنهم أصابوا ؟

قبل الجواب عن سؤالك لابدّ من البدء بتحليل كلامك وفرز صحيحه من خطئه
لتداخل عدة محاور (متعددة) في سؤال واحد ...جملة واحدة !!


السؤال: هل من أُطلِق عليهم اسم الردة صنف واحد أم أصناف متعددة ؟
نترك الجواب لعلامة المغرب وحافظ الأندلس - رحمه الله -
قال الحافظ ابن عبد البر - رحمه الله -:
"وكانت الرِّدَّةُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَنْوَاعٍ :
1- قَوْمٌ كَفَرُوا وَعَادُوا إِلَى مَا كَانُوا عَلَيْهِ مِنْ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ .
2- وَقَوْمٌ آمَنُوا بِمُسَيْلِمَةَ وَهُمْ أَهْلُ الْيَمَامَةِ .
3- وَطَائِفَةٌ مَنَعَتِ الزَّكَاةَ ، وَقَالَتْ : " مَا رَجَعْنَا عَنْ دِينِنَا وَلَكِنْ شَحَحْنَا عَلَى أَمْوَالِنَا ،
وَتَأَوَّلُوا قوله تعالى :
﴿خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً [التَّوْبَةِ 103]

فَقَالُوا : الْمَأْمُورُ بِهَذَا رَسُولُ اللَّهِ لَا غيره "
"الاستذكار " (3/213)

والمناظرة التي وقعت بين أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - كانت عن النوع الثالث دون غيره .
قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ - رضي الله تعالى عنه - :
لَمّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَكانَ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه، وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَب،
فَقالَ عُمَرُ رضي الله عنه: كَيْفَ تُقاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:
( أُمِرْتُ أَنْ أُقاتِلَ النَّاسَ حَتّى يَقُولوا لا إِلهَ إِلاَّ اللهُ، فَمَنْ قالَها فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلاَّ بِحَقِّهِ، وَحِسابُهُ عَلى اللهِ )

فَقالَ أَبُو بَكْرٍ: وَاللهِ لأُقاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلاةِ وَالزَّكاةِ، فَإِنَّ الزَّكاةَ حَقُّ الْمالِ، وَاللهِ لَوْ مَنَعُوني عَناقًا كَانوا يُؤَدُّونَها إِلى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَقاتَلْتُهُمْ عَلى مَنْعِها .
قالَ عُمَر - رضي الله عنه - : فَواللهِ ما هُوَ إِلاَّ أَنْ قَدْ شَرَحَ اللهُ صَدْرَ أَبي بَكْرٍ رضي الله عنه لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ .
رواه البخاري (1399) ومسلم (20)

هؤلاء (الأصناف الثلاثة) انعقد إجماع أبي بكر وعمر عليها ، وإجماع الأمة بعدهم على وجوب قتالهم
ولكن البحث في ( الصنف الثالث ) هل هم كُفَّار أم لا ؟









رد مع اقتباس
قديم 2014-04-14, 09:21   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
ابو الحارث مهدي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية ابو الحارث مهدي
 

 

 
الأوسمة
وسام أفضل قصيدة المرتبة  الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو الحارث مهدي مشاهدة المشاركة
قال الحافظ ابن عبد البر - رحمة الله -:
"وكانت الرِّدَّةُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَنْوَاعٍ :
1- قَوْمٌ كَفَرُوا وَعَادُوا إِلَى مَا كَانُوا عَلَيْهِ مِنْ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ .
2- وَقَوْمٌ آمَنُوا بِمُسَيْلِمَةَ وَهُمْ أَهْلُ الْيَمَامَةِ .
3- وَطَائِفَةٌ مَنَعَتِ الزَّكَاةَ ، وَقَالَتْ : " مَا رَجَعْنَا عَنْ دِينِنَا وَلَكِنْ شَحَحْنَا عَلَى أَمْوَالِنَا ،
وَتَأَوَّلُوا قوله تعالى :
﴿خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً [التَّوْبَةِ 103]

فَقَالُوا : الْمَأْمُورُ بِهَذَا رَسُولُ اللَّهِ لَا غيره "
"الاستذكار " (3/213)

وقد
سبق الحافظ ابن عبد البر الإمام الشافعي إلى هذا التقسيم بحيث جعلهم قسمين، فذكر نوعين في ضرب واحد

قال الإمام أبو عبد الله محمد بن ادريس الشافعي - رحمه الله - :
( وَأَهلُ الرِّدَّةِ بَعدَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – ضَرْبَانِ :
1- مِنهُم قَومٌ كَفرُوا بَعدَ الإِسلامِ مِثلُ طُلَيحَةَ وَمُسَيلِمَةَ وَالعَنسِيِّ وَأَصحَابِهِم .
2- وَمِنهُم قَومٌ تَمَسَّكُوا بِالإِسلَامِ ، وَمَنَعُوا الصَّدَقَاتِ)


كتاب "الأم " للإمام الشافعي (227/4)









رد مع اقتباس
قديم 2014-04-15, 09:36   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
ابو الحارث مهدي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية ابو الحارث مهدي
 

 

 
الأوسمة
وسام أفضل قصيدة المرتبة  الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو الحارث مهدي مشاهدة المشاركة
قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ - رضي الله تعالى عنه - :
لَمّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَكانَ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه، وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَب،
فَقالَ عُمَرُ رضي الله عنه: كَيْفَ تُقاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:
( أُمِرْتُ أَنْ أُقاتِلَ النَّاسَ حَتّى يَقُولوا لا إِلهَ إِلاَّ اللهُ، فَمَنْ قالَها فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلاَّ بِحَقِّهِ، وَحِسابُهُ عَلى اللهِ )
فَقالَ أَبُو بَكْرٍ: وَاللهِ لأُقاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلاةِ وَالزَّكاةِ، فَإِنَّ الزَّكاةَ حَقُّ الْمالِ، وَاللهِ لَوْ مَنَعُوني عَناقًا كَانوا يُؤَدُّونَها إِلى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَقاتَلْتُهُمْ عَلى مَنْعِها .
قالَ عُمَر - رضي الله عنه - : فَواللهِ ما هُوَ إِلاَّ أَنْ قَدْ شَرَحَ اللهُ صَدْرَ أَبي بَكْرٍ رضي الله عنه لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ .
رواه البخاري (1399) ومسلم (20)

قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه- : " كَيْفَ تُقاتِلُ النَّاسَ..."
ثم قال - بعد ذلك - : "....لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ"
دليل على أن الخلاف بينهما كان في القتال ، لا في الحكم بالإيمان أو الكفر
إذْ كيف يشك فاروق الأمة عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - في قتالهم لو كانوا كفارًا
كما لم يشك في قتال مدّعي النبوة ؛ مُسيلِمة الكذاب والأسود العنسي وطليحة بن خويلد الأسدي وسجاح بنت الحارث التغلبية
أو ممن ارتدّ ورجع إلى عبادة الأوثان .
ومع ذلك فلو كان الأمر متعلقا بالتكفير !!
فأين وجه بيان صديق الأمة (أبو بكر الصديق) لــ(عمر الفاروق) هذا الكفر ( = عملاً أو اعتقادًا) الذي وقعوا فيه ؟

لذا قالَ عُمَر - رضي الله عنه - : فَو اللهِ ما هُوَ إِلاَّ أَنْ قَدْ شَرَحَ اللهُ صَدْرَ أَبي بَكْرٍ رضي الله عنه لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ .
ولم يقل : فَو اللهِ ما هُوَ إِلاَّ أَنْ قَدْ شَرَحَ اللهُ صَدْرَ أَبي بَكْرٍ رضي الله عنه لِتَكْفِيرِهِم فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ

قال ابن قدامة المقدسي - رحمه الله - :
( ووجه الأول أن عمر وغيره من الصحابة امتنعوا من القتال في بدء الأمر ولو اعتقدوا كفرهم لما توقفوا عنه ،
ثم اتفقوا على القتال وبقي الكفر على أصل النفي )

المغني (2/429)









رد مع اقتباس
قديم 2014-04-15, 10:34   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
ابو الحارث مهدي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية ابو الحارث مهدي
 

 

 
الأوسمة
وسام أفضل قصيدة المرتبة  الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو الحارث مهدي مشاهدة المشاركة

دليل على أن الخلاف بينهما كان في القتال ، لا في الحكم بالإيمان أو الكفر
إذْ كيف يشك فاروق الأمة عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - في قتالهم لو كانوا كفارًا
كما لم يشك في قتال مدّعي النبوة ؛ مُسيلِمة الكذاب والأسود العنسي وطليحة بن خويلد الأسدي وسجاح بنت الحارث التغلبية
أو ممن ارتدّ ورجع إلى عبادة الأوثان .
ومع ذلك فلو كان الأمر متعلقا بالتكفير !!
فأين وجه بيان صِدِّيقِ الأمة (أبو بكر الصديق) لــ(عمر الفاروق) هذا الكفر ( = عملاً أو اعتقادًا)
الذي وقعوا فيه ؟

لذا قالَ عُمَر - رضي الله عنه - : فَو اللهِ ما هُوَ إِلاَّ أَنْ قَدْ شَرَحَ اللهُ صَدْرَ أَبي بَكْرٍ رضي الله عنه لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ .
ولم يقل :
فَو اللهِ ما هُوَ إِلاَّ أَنْ قَدْ شَرَحَ اللهُ صَدْرَ أَبي بَكْرٍ رضي الله عنه لِتَكْفِيرِهِم فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ


قال
الإمام أبو عبد الله محمد بن ادريس الشافعي - رحمه الله - :
(
معرفةً مِنهُمَا مَعًا بأن مِمَّن قاتلوا من هُو على التمسك بالايمان ، ولولا ذلك :
1- ما شك عمر في قتالهم .
2- ولقال أبو بكر : قد تركوا لا إله إلا الله فصاروا مشركين .

وَذَلِكَ بَيِّنٌ فِي مُخَاطَبَتِهِم جُيُوشَ أَبِي بَكرٍ ، وَأَشعَارِ مَن قَالَ الشِّعرَ مِنهُم ، وَمُخَاطَبَتِهِم لِأَبِي بَكرٍ بَعدَ الإِسَارِ فَقَالَ شَاعِرُهُم :


أَلَا أَصبَحينَا قَبلَ نَائِرَةِ الفَجرِ * لَعَلَّ مَنَايَانَا قَرِيبٌ وَمَا نَدرِي
أَطَعنَا رَسُولَ اللَّهِ مَا كَانَ وَسَطَنَا * فَيَا عَجَبًا مَا بَالُ مِلكِ أَبِي بَكر
فَإِنَّ الَّذِي يسألكمو فَمَنَعتُمْ * لَكَالتَّمْرِ أَو أَحلَى إلَيهِم مِن التَّمرِ
سَنَمنَعُهُم مَا كَانَ فِينَا بَقِيَّةٌ * كِرَامٌ عَلَى العَزَّاءِ فِي سَاعَةِ الْعُسْرِ

وَقَالُوا لِأَبِي بَكرٍ - بَعدَ الإِسَارِ - : مَا كَفَرنَا بَعدَ إيمَانِنَا وَلَكِن شَحِحنَا عَلَى أَموَالِنَا)(1)
كتاب "الأم " للإمام الشافعي (228/4)

قال الماوردي - رحمه الله - : (فلم يرد عليهم أبو بكر ولا أحد من الصحابة ما قالوه، مع بقائهم على إيمانهم، فدلَّ على ثبوته إجماعا)
الحاوي للماوردي (13/111)





(1) قال ابن القيم - رحمه الله تعالى - : " الفرق بين الشح والبخل ؛
أن الشح : هو شدة حرص على الشيء ، والإحفاء في طلبه ، والاستقصاء في تحصيله ، وجَشَع النفس عليه .
والبخل : مَنْع إنفاقه بعد حصوله .. فهو شحيح قبل حصوله ، بخيل بعد حصوله ، فالبخل ثمرة الشح ، والشح يدعو إلى البخل ، والشح كامن في النفس ، فمن بخل فقد أطاع شحه ، ومَنْ لم يبخل فقد عصى شحه ووُقِيَ شرَّه ، وذلك هو المفلح ، قال الله تعالى :
(وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ)
(الحشر:9)










رد مع اقتباس
قديم 2014-04-15, 23:41   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
ابو الحارث مهدي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية ابو الحارث مهدي
 

 

 
الأوسمة
وسام أفضل قصيدة المرتبة  الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محارب الفساد مشاهدة المشاركة
قاتلوا مانعي الزكاة وسبوا نساءهم وذراريهم أي أنهم قاتلوهم قتال أهل الردة .


قتال أبي بكر رضي الله عنه لهم هو كقتال أهل البغي
وليس من قتال المرتدين


قال
الإمام أبو عبد الله محمد بن ادريس الشافعي - رحمه الله - :
(
وَمَانِعُ الصَّدَقَةِ مُمْتَنِعٌ بِحَقٍّ نَاصِبٌ دُونَهُ ، فَإِذَا لَم يَختَلِف أَصحَابُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي قِتَالِهِ ؛
فَالبَاغِي يُقَاتِلُ الإِمَامَ العَادِلَ فِي مِثلِ هَذَا الْمَعْنَى ؛ فِي أَنَّهُ لَا يُعْطِي الْإِمَامَ الْعَادِلَ حَقًّا إذَا وَجَبَ عَلَيْهِ ، وَيَمْتَنِعُ مِنْ حُكْمِهِ ،
وَيَزِيدُ عَلَى مَانِعِ الصَّدَقَةِ أَن يُرِيدَ أَن يَحكُمَ هُوَ عَلَى الإِمَامِ العَادِلِ وَيُقَاتِلَهُ ، فَيَحِلَّ قِتَالُهُ بِإِرَادَتِهِ قِتَالَ الإِمَامَ .

وَقَد قَاتَلَ أَهلُ الِامْتِنَاعِ بِالصَّدَقَةِ وَقُتِلُوا ثُمَّ قُهِرُوا ، فَلَم يقد مِنهُم أَحَدًا مِن أَصحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكِلَا هَذَينِ مُتَأَوِّلٌ ؛
أَمَّا أَهلُ الِامْتِنَاعِ فَقَالُوا : قَد فَرَضَ اللَّهُ عَلَينَا أَن نُؤَدِّيَهَا إلَى رَسُولِهِ ،
كَأَنَّهُمْ ذَهَبُوا إلَى قَولِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لِرَسُولِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
﴿خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ
وَقَالُوا : لَا نَعْلَمُهُ يَجِبُ عَلَيْنَا أَن نُؤَدِّيَهَا إلَى غَيْرِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،
وَأَمَّا أَهْلُ الْبَغْيِ فَشَهِدُوا عَلَى مَنْ بَغَوْا عَلَيْهِ بِالضَّلَالِ ، وَرَأَوا أَنَّ جِهَادَهُ حَقٌّ ، فَلَم يَكُن عَلَى وَاحِدٍ مِن الفَرِيقَينِ عِندَ تَقَضِّي الحَربِ قِصَاصٌ عِندَنَا
وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
).
كتاب "الأم " للإمام الشافعي (229/4)









رد مع اقتباس
قديم 2014-04-16, 00:20   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
ابو الحارث مهدي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية ابو الحارث مهدي
 

 

 
الأوسمة
وسام أفضل قصيدة المرتبة  الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محارب الفساد مشاهدة المشاركة
قاتلوا مانعي الزكاة وسبوا نساءهم وذراريهم أي أنهم قاتلوهم قتال أهل الردة .

القائلون بهذا القول استدلوا !!
بما أخرجه أبو بكر البرقاني - رحمه الله - في مستخرجه عَنْ طَارِقِ بنِ شِهَابٍ قَالَ :

جَاءَ وَفْدُ بُزَاخَةَ أَسَدٌ وَغَطَفَانُ إِلَى أَبِى بَكْرٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ يَسْأَلُونَهُ الصُّلْحَ ، فَخَيَّرَهُمْ أَبُو بَكْرٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ بَيْنَ الْحَرْبِ الْمُجْلِيَةِ أَوِ السِّلْمِ الْمُخْزِيَةِ
قَالَ : فَقَالُوا هَذَا الْحَرْبُ الْمُجْلِيَةُ قَدْ عَرَفْنَاهَا ، فَمَا السِّلْمُ الْمُخْزِيَةُ ؟
قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ : تُؤَدُّونَ الْحَلْقَةَ وَالْكُرَاعَ ، وَتُتْرَكُونَ أَقْوَامًا يَتبَعُونَ أَذْنَابَ الإِبِلِ حَتَّى يُرِىَ اللَّهُ خَلِيفَةَ نَبِيِّهِ وَالْمُسْلِمِينَ أَمْرًا يَعْذِرُونَكُمْ بِهِ ، وَتَدُونَ قَتْلاَنَا وَلاَ نَدِي قَتْلاَكُمْ ، وَقَتْلاَنَا فِى الْجَنَّةِ وَقَتْلاَكُمْ فِى النَّارِ ، وَتَرُدُّونَ مَا أَصَبْتُمْ مِنَّا ، وَنَغْنَمُ مَا أَصَبْنَا مِنْكُمْ

قَالَ فَقَالَ عُمَرُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ : قَدْ رَأَيْتُ رَأَيًا وَسَنُشِيرُ عَلَيْكَ ، أَمَّا أَنْ يُؤَدُّوا الْحَلْقَةَ وَالْكُرَاعَ فَنِعِمَّا رَأَيْتَ ،
وَأَمَّا أَنْ يُتْرَكُوا أَقْوَامًا يَتَّبِعُون أَذْنَابَ الإِبِلِ حَتَّى يُرِىَ اللَّهُ خَلِيفَةَ نَبِيِّهِ وَالْمُسْلِمِينَ أَمْرًا يَعْذِرُونَهُمْ بِهِ فَنِعِمَّا رَأَيْتَ ،
وَأَمَّا أَنْ نَغْنَمَ مَا أَصَبْنَا مِنْهُمْ وَيَرُدُّونَ مَا أَصَابُوا مِنَّا فَنِعِمَّا رَأَيْتَ ، وَأَمَّا أَنَّ قَتْلاَهُمْ فِى النَّارِ وَقَتْلاَنَا فِى الْجَنَّةِ فَنِعِمَّا رَأَيْتَ ،
وَأَمَّا أَنْ يَدُوا قَتْلاَنَا فَلاَ قَتْلاَنَا قُتِلُوا عَلَى أَمْرِ اللَّهِ فَلاَ دِيَاتَ لَهُمْ فَتَتَابَعَ النَّاسُ عَلَى ذَلِكَ
)

الجمع بين الصحيحين (1/96)
للحميدي

فقالوا : إن السيرة التي سارها أبو بكر فيهم من غنيمتهم والشهادة عليهم بالنار تدل على أنهم كفار مرتدون


وقد أجابَ ابنُ قُدامة المقدسي - رحمه الله - عن هذا الاستدلالِ بأنَّ :
( هذه قضيةٌ في عينٍ فلا يتحقَّقُ من الذين قال لهم أبو بكر هذا القولَ )

المغني (2/429)


فالذين قال فيهم أبو بكر هذا القولَ ، هُم وَفْدُ بُزَاخَة بالخصوص
لذا قال الحافظ ابن حجر العسقلاني - رحمه الله - :
"
وَكَانَ هَؤُلَاءِ الْقَبَائِلُ ارْتَدُّوا بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاتَّبَعُوا طُلَيْحَةَ بْنَ خُوَيْلِدٍ الْأَسَدِيَّ ، وَكَانَ قَدِ ادَّعَى النُّبُوَّةَ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَطَاعُوهُ لِكَوْنِهِ مِنْهُمْ ، فَقَاتَلَهُمْ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ بَعْدَ أَنْ فَرَغَ مِنْ مُسَيْلِمَةَ بِالْيَمَامَةِ ، فَلَمَّا غَلَبَ عَلَيْهِمْ بَعَثُوا وَفْدَهُمْ إِلَى أَبِي بَكْرٍ ، وَقَدْ ذَكَرَ قِصَّتَهُمُ الطَّبَرِيُّ وَغَيْرُهُ فِي أَخْبَارِ الرِّدَّةِ ، وَمَا وَقَعَ مِنْ مُقَاتَلَةِ الصَّحَابَةِ لَهُمْ فِي خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ )

فتح الباري (13/210) .

وبهذا يتبين أن هؤلاء الذين قال فيهم أبو بكر ما قال ، لم يكونوا من الصنفِ الثاني المانعِ للزكاة أصلاً
وإنما كانوا من الصنف الأول المرتدين أتباع مُدَّعِي النبُوة

وقد سبق تصريح
الإمام الشافعي - رحمه الله - في الصنف الثاني بأنهم
( لَم يقد مِنهُم أَحَدًا مِن أَصحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )










رد مع اقتباس
قديم 2014-04-17, 19:23   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
ابو الحارث مهدي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية ابو الحارث مهدي
 

 

 
الأوسمة
وسام أفضل قصيدة المرتبة  الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو الحارث مهدي مشاهدة المشاركة

وبهذا يتبين أن هؤلاء الذين قال فيهم أبو بكر ما قال ، لم يكونوا من الصنفِ الثاني المانعِ للزكاة أصلاً
وإنما كانوا من الصنف الأول المرتدين أتباع مُدَّعِي النبُوة

وقد سبق تصريح
الإمام الشافعي - رحمه الله - في الصنف الثاني بأنهم
( لَم يقد مِنهُم أَحَدًا مِن أَصحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه ربُّ البرية - في معرض
ردّه على الرافضيِّ ابن الـمُنَجِّس الحِلي :
[قال الرافضي الخلاف السادس في قتال مانعي الزكاة] :
(
الخِلَافُ السَّادِسُ : فِي قِتَالِ مَانِعِي الزَّكَاةَ، قَاتَلَهُمْ أَبُو بَكْرٍ وَاجْتَهَدَ عُمَرُ فِي أَيَّامِ خِلَافَتِهِ ، فَرَدَّ السَّبَايَا وَالْأَمْوَالَ إِلَيْهِمْ ، وَأَطْلَقَ الْمَحْبُوسِينَ ).

الشَّاهِدُ مِنْ رَدِّ شَيْخِ الإِسْلاَمِ عَلَيهِ ؛ قوله : ( فَعُمَرُ وَافَقَ أَبَا بَكْرٍ عَلَى قِتَالِ أَهْلِ الرِّدَّةِ مَانِعِي الزَّكَاةِ، وَكَذَلِكَ سَائِرُ الصَّحَابَةِ
وَأَقَرَّ أُولَئِكَ بِالزَّكَاةِ بَعْدَ امْتِنَاعِهِمْ مِنْهَا ، وَلَمْ تُسْبَ لَهُمْ ذُرِّيَّةٌ ، وَلَا حُبِسَ مِنْهُمْ أَحَدٌ )


منهاج السنة (10/5-241) = رابط

هَذَا تَقرِيرٌ صَرِيحُ العِبَارَةِ مِنْ
شَيخِ الإسْلاَمِ أَنَّهُ : لم تُسْبَ لَهُم ذُريّة ، وأنَّهُم أقرُّوا بالزكاة بَعْدَ امْتِنَاعِهِمْ مِنْهَا

بل إنَّه - رحمه الله -
جعل قتال مانعي الزكاة من جنس قتال أهل القبلة
قال
- رحمه الله -: ( والعلماء لهم في قتال من يستحق القتال من أهل القبلة طريقان:
منهم من يرى قتالاً على يوم حروراء ويوم الجمل وصفين كله من باب قتال أهل البغي، وكذلك يجعل قتال أبي بكر لمانعي الزكاة، وكذلك قتال سائر من قوتل من المنتسبين إلى القبلة، كما ذكر ذلك من ذكره من أصحاب أبي حنيفة والشافعي ومن وافقهم من أصحاب أحمد وغيرهم )
.
مجموع الفتاوى: (28/515).


وهذا يقتضي في ظاهره أن الصحابة لم يعاملوا مانعي الزكاة معاملة باقي المرتدين.













رد مع اقتباس
قديم 2014-04-19, 17:37   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
ببوشة
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو الحارث مهدي مشاهدة المشاركة
على حكم مانعي الزكاة
وعليه فإن :
تسميتهم بالمرتدين ليست محل بحث ، وحكاية الإجماع على القتال ليست محل بحث



السلام عليكم.

معذرة استاذي الفاضل ارى انه من الواجب تحليل هاتين النقطتين بالذات

قبل الخوض في اي كلام اخر, لان المرتد على ما اظن لا حكم فيه.









رد مع اقتباس
قديم 2014-04-20, 12:39   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
ابو الحارث مهدي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية ابو الحارث مهدي
 

 

 
الأوسمة
وسام أفضل قصيدة المرتبة  الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ببوشة مشاهدة المشاركة
السلام عليكم.
معذرة استاذي الفاضل ارى انه من الواجب تحليل هاتين النقطتين بالذات
قبل الخوض في اي كلام اخر, لان المرتد على ما اظن لا حكم فيه.

وعليكم السلام.ورحمة.الله وبركاته

بارك الله فيك أخي الكريم على ما تفضلت به ، وقد أشرتَ - حفظك الله - إلى أن الواجب البدء بــ :


1- حكم مانع الزكاة = ( حُكمًا عَامًا )
2- تسميتهم بالمرتدين = ( الذين قاتلهم الصحابة )

فلربما أخالفك الرأي في قولكَ: (
ارى انه من الواجب تحليل هاتين النقطتين بالذات قبل الخوض في اي كلام اخر)
ووجه المخالفة من جهة التقديم والتأخير
لا غير ، لأن الوصول إلى الحكم ( الراجح بدلائله ) لا يكون إلا بمقدمات علمية
لا يسع المخالف الاعتراض عليها فضلا عن نقضها أو ردها
ومع ذلك فقد جاءت
(مشاركتك = ملاحظك) عند الشروع في المسألة الثانية : (تسميتهم بالمرتدين)

أمّا حكم مانع الزكاة فهو على ثلاثة أنواع :
النوع الأول : الجاحد لفرضية الزكاة .
النوع الثاني : إذا كان لم يؤديها
(بُخلاً) من غير جحود .
النوع الثالث :
إذا كان ممانع لأدائها وقاتل على منعها .
أما النوع الأول ؛ فهو كافر بالله ورسوله خارج عن مِلَّة الإسلام لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا = (كافر بالإحماع) .
أمّا النوع الثاني؛
إذا منعها فإنها تؤخذ منه قهراً (وشطر ماله = على خلاف في ذلك) ويؤدَّب ولا يكفر
لأن
تاركها تهاوناً أو بخلاً لا يكفر عند جمهور أهل العلم
والدليل على ذلك :
عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وآله وسلم - :
« مَا مِنْ صَاحِبِ كَنْزٍ لاَ يُؤَدِّى زَكَاتَهُ إِلاَّ أُحْمِىَ عَلَيْهِ فِى نَارِ جَهَنَّمَ فَيُجْعَلُ صَفَائِحَ فَيُكْوَى بِهَا جَنْبَاهُ وَجَبِينُهُ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِى يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ثُمَّ يُرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ
وَمَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ لاَ يُؤَدِّى زَكَاتَهَا إِلاَّ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ كَأَوْفَرِ مَا كَانَتْ تَسْتَنُّ عَلَيْهِ كُلَّمَا مَضَى عَلَيْهِ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أُولاَهَا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِى يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ثُمَّ يُرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ
وَمَا مِنْ صَاحِبِ غَنَمٍ لاَ يُؤَدِّى زَكَاتَهَا إِلاَّ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ كَأَوْفَرِ مَا كَانَتْ فَتَطَؤُهُ بِأَظْلاَفِهَا وَتَنْطِحُهُ بِقُرُونِهَا لَيْسَ فِيهَا عَقْصَاءُ وَلاَ جَلْحَاءُ كُلَّمَا مَضَى عَلَيْهِ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أُولاَهَا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِى يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ثُمَّ يُرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ
»
رواه مسلم (987) وغيره.

أمّا النوع الثالث؛ فمن قاتل على منع الزكاة ليس كمن بخل عن أدائها، لأن كفر الأول ظاهر؛ وذلك أن في قتاله دلالة على تكذيبه بفرض الزكاة
فلو كان سبب التمَنُّع هو البخل بالمال لكان علمه بتجهيز الجيش لقتاله أكبر رادع له على إصراره لحفظ دينه ونفسه وماله
وإلا فإن
قتاله على منعه الزكاة دليل على كفره وجحوده وتكذيبه






(تَنْبِيهٌ نَبِيه) مانعي الزكاة الذين قاتلهم الصحابة كان تأولهم الذي تأولوه في منع الزكاة تأوُّلا سائغاً
وهو تأول قوله تعالى :﴿خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
قال القرطبي - رحمه الله - :
"قالوا : " إنه كان يعطينا عوضاً منها - أي الأموال- التطهير والتزكية والصلاة علينا وقد عدمناها من غيره "
تفسير القرطبي (8/244) .
وقال ابن قدامة المقدسي -رحمه الله - :
"قالوا : " إنما كُنَّا نؤدي الى رسول الله صلى الله عليه و سلم لأن صلاته سكن لنا وليس صلاة أبي بكر سكنا لنا فلا نؤدي اليه" المغني (2/429) .
وعليه فإن تأول مانعي الزكاة المذكورِ من جنسِ تأوِّل قدامة بن مظعون - رضي الله عنه - في شرب الخمر ، وقد عذره عمر - رضي الله عنه - بتأوُّلِه










رد مع اقتباس
قديم 2014-04-21, 08:33   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
ببوشة
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو الحارث مهدي مشاهدة المشاركة


اسعد الله اوقاتك اخي الكريم


1- حكم مانع الزكاة = ( حُكمًا عَامًا )
2- تسميتهم بالمرتدين = ( الذين قاتلهم الصحابة )

حسب ما نقلته عن العلامة ابن عبد البر فان مانع الزكاة هو مرتد من الطائفة الثالثة.

اما ما نقلته عن الامام الشافعي فان النوع الثاني من المرتد هو من تمسك بالاسلام ومنع

الصدقات , المهم انه مرتد في الحالتين حتى لو كان مسلما و بهذا يكون مرتدا و هو مسلما

في نفس الوقت.





فلربما أخالفك الرأي في قولكَ: (
ارى انه من الواجب تحليل هاتين النقطتين بالذات قبل الخوض في اي كلام اخر)
ووجه المخالفة من جهة التقديم والتأخير
لا غير ، لأن الوصول إلى الحكم ( الراجح بدلائله ) لا يكون إلا بمقدمات علمية
لا يسع المخالف الاعتراض عليها فضلا عن نقضها أو ردها
ومع ذلك فقد جاءت
(مشاركتك = ملاحظك) عند الشروع في المسألة الثانية : (تسميتهم بالمرتدين)

أمّا حكم مانع الزكاة فهو على ثلاثة أنواع :
النوع الأول : الجاحد لفرضية الزكاة .
النوع الثاني : إذا كان لم يؤديها
(بُخلاً) فرداً واحداً من غير جحود .
النوع الثالث : إذا كان المانعون لأدائها جماعة وقاتلوا على منعها .
أما النوع الأول ؛ فهو كافر بالله ورسوله خارج عن مِلَّة الإسلام لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا = (كافر بالإحماع) .
أمّا النوع الثاني؛
إذا منعها فإنها تؤخذ منه قهراً (وشطر ماله = على خلاف في ذلك) ويؤدَّب ولا يكفر
لأن
تاركها تهاوناً أو بخلاً لا يكفر عند جمهور أهل العلم
والدليل على ذلك :
عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وآله وسلم - :
« مَا مِنْ صَاحِبِ كَنْزٍ لاَ يُؤَدِّى زَكَاتَهُ إِلاَّ أُحْمِىَ عَلَيْهِ فِى نَارِ جَهَنَّمَ فَيُجْعَلُ صَفَائِحَ فَيُكْوَى بِهَا جَنْبَاهُ وَجَبِينُهُ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِى يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ثُمَّ يُرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ
وَمَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ لاَ يُؤَدِّى زَكَاتَهَا إِلاَّ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ كَأَوْفَرِ مَا كَانَتْ تَسْتَنُّ عَلَيْهِ كُلَّمَا مَضَى عَلَيْهِ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أُولاَهَا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِى يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ثُمَّ يُرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ
وَمَا مِنْ صَاحِبِ غَنَمٍ لاَ يُؤَدِّى زَكَاتَهَا إِلاَّ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ كَأَوْفَرِ مَا كَانَتْ فَتَطَؤُهُ بِأَظْلاَفِهَا وَتَنْطِحُهُ بِقُرُونِهَا لَيْسَ فِيهَا عَقْصَاءُ وَلاَ جَلْحَاءُ كُلَّمَا مَضَى عَلَيْهِ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أُولاَهَا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِى يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ثُمَّ يُرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ
»
رواه مسلم (987) وغيره.

لم ارى وجه الدلالة في حديث ابي هريرة على وجوب اخذ الزكاة بالقهر,فكل ما في

حديثه ان عقاب من لم يعطي الزكاة يكون في الاخرة يتكفل به ربنا عز وجل,ولا ذكر

لعقوبة دنيوية او ما شابه ذلك من اجبار.

أمّا النوع الثالث؛ فمن قاتل على منع الزكاة ليس كمن بخل عن أدائها، لأن كفر الأول ظاهر؛ وذلك أن في قتاله دلالة على تكذيبه بفرض الزكاة
فلو كان سبب التمَنُّع هو البخل بالمال لكان علمه بتجهيز الجيش لقتاله أكبر رادع له على إصراره لحفظ دينه ونفسه وماله
وإلا فإن
قتاله على منعه الزكاة دليل على كفره وجحوده وتكذيبه

الذين امتنعوا عن اداء الزكاة لابي بكر لم يبادروا بالحرب وانما الحرب فرضت عليهم.


ارجو منك اخي الفاضل ان تعطيني بعض الامثلة التي تذكر ان الرسول صلى الله عليه

وسلم قاتل و قتل كافرا او مرتدا لمنعه اداء الزكاة.

مع التحفظ على تسمية مانع الزكاة مرتدا,وكما سبق لي ان قلت لا يوجد شيئ في

كتاب الله يوجب قتال و قتل المرتد,ولا الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك.





(تَنْبِيهٌ نَبِيه) مانعي الزكاة الذين قاتلهم الصحابة كان تأولهم الذي تأولوه في منع الزكاة تأوُّلا سائغاً
وهو تأول قوله تعالى :﴿خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
قال القرطبي - رحمه الله - :
"قالوا : " إنه كان يعطينا عوضاً منها - أي الأموال- التطهير والتزكية والصلاة علينا وقد عدمناها من غيره "
تفسير القرطبي (8/244) .
وقال ابن قدامة المقدسي -رحمه الله - :
"قالوا : " إنما كُنَّا نؤدي الى رسول الله صلى الله عليه و سلم لأن صلاته سكن لنا وليس صلاة أبي بكر سكنا لنا فلا نؤدي اليه" المغني (2/429) .
وعليه فإن تأول مانعي الزكاة المذكورِ من جنسِ تأوِّل قدامة بن مظعون - رضي الله عنه - في شرب الخمر ، وقد عذره عمر - رضي الله عنه - بتأوُّلِه


الاية 103 من سورة التوبة معلوم سبب نزولها اخي الكريم,فلا يمكن ان يحتج بها مانعوا الزكاة

لانها لا تخصهم.



ثم اين نجد في كتاب الله امرا باخذ الصدقات او الزكاة بالقتال و القتل؟









رد مع اقتباس
قديم 2014-04-21, 12:00   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
ابو الحارث مهدي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية ابو الحارث مهدي
 

 

 
الأوسمة
وسام أفضل قصيدة المرتبة  الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ببوشة مشاهدة المشاركة
الاية 103 من سورة التوبة معلوم سبب نزولها اخي الكريم,فلا يمكن ان يحتج بها مانعوا الزكاة لانها لا تخصهم.
ثم اين نجد في كتاب الله امرا باخذ الصدقات او الزكاة بالقتال و القتل؟
عَجَّلتَ عَليَّ بَعْضَ الشَّيءِ - عَفَا اللهُ عَنِّي وَعَنكَ -
بالنسبة للآية ؛ وجه التَّأوُّل الذي حصل لمانعي الزكاة قد سبق إيراده وهو دعواهم :
أنها خاصة بالنبي
- صلى الله عليه وآله وسلم - دون غيره = (ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ العِلْمِ)
وأمّا قولكَ : (أنها لا تَخُصُّهم) ! فهذا الاعتراض يَرِدُ عليهم لا على من يُخَطِّيئُهُم
وإلا فإنّ الجواب عن هذا - يُقال فيه -: ( العِبْرَةُ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لاَ بِخُصُوصِ السَّبَبِ )

هذا ... وإنِّي لأستَغرِبُ قولكَ : ( ثم اين نجد في كتاب الله امرا....)
فهل مصدر التشريع هو القرآن فحسب!! دون السنة النبوية الصحيحة ؟؟؟
ولكَ أن تقرأ = (هُنَا)


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ببوشة مشاهدة المشاركة
لم ارى وجه الدلالة في حديث ابي هريرة على وجوب اخذ الزكاة بالقهر,فكل ما في حديثه ان عقاب من لم يعطي الزكاة يكون في الاخرة يتكفل به ربنا عز وجل,ولا ذكر لعقوبة دنيوية او ما شابه ذلك من اجبار.

نعم صدقت ، لكني قلتُ لكَ - آنفًا -: عَجَّلتَ عَليَّ بَعْضَ الشَّيءِ
وإليك الدليلُ على (وجوب اخذ الزكاة بالقهر)
1- قوله تعالى :﴿خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها
فالخِطاب وإن كان متوجِّهًا إلى النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم بأخذ الزَّكاة إلا أنه يقوم مقام النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم فيه، الخلفاء والأمراء من بعده
كما قال الحافظ ابن عبد البر - رحمه الله -
:
(ومن الحجة عليه لسائر العلماء إجماعهم على أن قول الله ، عز وجل :
﴿خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ
[ التوبة : 103 ] ينوب فيها منابه ويقوم فيها مقامه الخلفاء والأمراء بعده ).
(الاستذكار) (2/226).

2 - حديث معاذ بن جبل - رضي الله عنه - والشاهد منه قوله
- صلى الله عليه وآله وسلم - حين كلَّفَ مُعاذًا بِأَخْذِهَا:
(
فأعْلِمْهم أنَّ اللهَ افتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وتُردُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ )
رواه البخاري (1399) ومسلم (20)

3 - عنْ بَهْزِ بن حكيمٍ عَنْ أَبيه عَنْ جدِّهِ -رضي الله عنه- قال: قال رسولُ اللهِ -صلي الله عليه وسلم-:
«في كلِّ سَائمةِ إبلٍ في أَرْبعينَ بنْتُ لَبُونٍ لا تُفرَّقُ إبلٌ عنْ حِسَابِهَا، مَنْ أَعْطاها مُؤْتَجِراً بها فَلَهُ أَجْرُها،
ومنْ مَنَعَها فإنّا آخِذوهَا وَشَطْرَ مالِـهِ عَزْمةً مِنْ عزماتِ ربِّنا، لا يَحِلُّ لآلِ محمدٍ منها شيءٌ»
رواهُ أحمد وأَبو داودَ والنسائيُّ - وغيرهم - ، انظر : "صحيح سنن النسائيُّ"(5/15)


4 - وقد نقل الإجماع على أخذ الزَّكاة من مانعها قهرًا جمعٌ من أهل العلم منهم ::

1- قال ابن بطَّال في شرحه لصحيح البخاري :
(أجمع العلماء على أنَّ مانع الزكاة تؤخذ من ماله قهرًا).

[شرح صحيح البخاري لابن بطال(3/391)].

2- قال الحافظ ابن عبد البر - رحمه الله - :
(لا خلاف بين العلماء أنَّ للإمام المطالبة بالزكاة، وأنَّ من أقرَّ بوجوبها عليه، أو قامت عليه بها بينة كان للإمام أخذها منه)
(الاستذكار) (3/217).

3- وقال ابن قدامة - رحمه الله - :
(للإمام ولاية في أخذها؛ ولذلك يأخذها من الممتنع اتفاقًا ولو لم يجزئه لما أخذها).

(المغني لابن قدامة) (2/478).


4- وقال الصنعانيُّ - رحمه الله - :
(يأخذ الإمام الزكاة قهرًا ممَّن منعها، والظاهر أنه مُجمَعٌ عليه)

(سبل السلام) (1/521).










رد مع اقتباس
قديم 2014-04-21, 12:52   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
ابو الحارث مهدي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية ابو الحارث مهدي
 

 

 
الأوسمة
وسام أفضل قصيدة المرتبة  الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ببوشة مشاهدة المشاركة

حسب ما نقلته عن العلامة ابن عبد البر فان مانع الزكاة هو مرتد من الطائفة الثالثة.
اما ما نقلته عن الامام الشافعي فان النوع الثاني من المرتد هو من تمسك بالاسلام ومنع الصدقات ,
المهم انه مرتد في الحالتين حتى لو كان مسلما و بهذا يكون مرتدا و هو مسلمـا في نفس الوقت
.
.

تَوْجِيهُ إِدْخَالِ الصَّحَابَةِ لِمَانِعِي الزَّكَاةِ فِي أَهْلِ الرِّدَةِ




هَذَا الإطْلاَقُ يَصِحُّ فِي اللُّغَةِ لأَنَّ مَعْنَى الرِدَّةِ فِي اللُّغَةِ = الرُّجُوع

قَالَ
الإمَامُ أَبُو عَبدِ اللهِ مُحمدُ بُن ادرِيسٍ الشَّافِعِي - رَحِمَهُ اللهُ - :

( فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : مَا دَلَّ عَلَى ذَلِكَ ، وَالعَامَّةُ تَقُولُ لَهُم أَهْل الرِدَّة ؟
قَالَ الشَافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - :
(
فَهُوَ لِسَانٌ عَربيٌّ ؛ فَالرِدَّةُ : الارْتِدَادُ عَمَّا كَانُوا عَلَيهِ بِالكُفْرِ ، وَالارَتَدَادُ بِمَنْعِ الحَقِّ ، وَمَنْ رَجَعَ عَنْ شَيءٍ جَازَ أَنْ يُقَالَ ارْتَدَّ عَنِ كَذَا )

كِتَابُ "الأُم " لِلإِمَامِ الشَافِعِي (227/4)


وَقَالَ
عَلاَّمَةُ المغْرِبِ وَحَافِظُ الأَنْدَلُسِ ابْنُ عَبْدِ البَّرِ -رَحِمَهُ اللهُ- :
(
وَسَمَّى بَعْضُ الصّحَابَةِ مَانِعِي الزَكَاةِ أَهْلَ رِدَّةٍ عَلَى الِاتِّسَاعِ ، لِأَنَّهُمُ ارْتَدُّوا عَنْ أَدَاءِ الزَّكَاةِ ،
وَمَعْلُومٌ مَشْهُورٌ عَنْهُمْ أَنَّهُمْ قَالُوا مَا تَرَكْنَا دِينَنَا ، وَلَكِنَّ شَحَحْنَا عَلَى أَمْوَالِنَا )
كِتَابُ "التَّمْهِيدِ " (21/282)

وَقَالَ الخَطَّابِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ- :
(
وَالصِنْفُ الآخَرُ هُمْ الذِينَ فرَّقُوا بَينَ الصَّلاَةِ وَالزَكَاةِ ، فَأَقَرُّوا بِالصَّلاَةِ وَأَنْكَرُوا فَرْضَ الزَكَاةِ وَوُجُوبَ آدَائِهَا إِلىَ الإمَامِ
وَهَؤلاَءِ عَلَى
الحَقِيْقَةِ أَهْلُ بَغِيٍ ، وَإِنَّمَا لَم يُدعَوا بِهَذَا الاسْمِ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ خُصُوصاً
لِدُخُولِهِمْ فِي غِمَارِ أَهْلِ الرِدَّةِ
فَأُضِيفَ الاسْمُ فِي الجُمْلَةِ إِلَى الرِدَّة إِذْ كَانَتْ أَعْظَمَ الأَمْرَينِ وَأَهَمَّهُمَا
)
"مَعَالِمُ السُّنَنْ " لِلخَطَّابِي (2/4)


وَقَالَ أَيْضًا- رَحِمَهُ اللهُ - :
(
الردَّةُ اسمٌ لغويٌّ ، وكُلُّ مَنْ انْصَرَفَ عَنْ أَمْرٍ كَانَ مُقْبِلاً عَلَيهِ فَقَدْ ارْتَدَّ عَنهُ ، وَقَدْ وُجِدَ مِنْ هَؤُلَاءِ القَومِ الإِنْصِرَافُ عَنِ الطَّاعَةِ وَمَنْعِ الحَقِّ ، وَانْقَطَعَ عَنْهُم اسْمَ الثَّنَاءِ وَالمدْحِ بِالدِّينِ ، وَعُلِّقَ بِهِم الاسْمُ القَبِيحُ لـِمُشَارَكَتِهِمُ القَومَ الذِّينَ كَانَ ارتِدَادُهُم حَقاً )


"مَعَالِمُ السُّنَنْ " لِلخَطَّابِي (2/6)









رد مع اقتباس
قديم 2014-04-22, 10:12   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
ببوشة
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو الحارث مهدي مشاهدة المشاركة
انعم الله صباحك




عَجَّلتَ عَليَّ بَعْضَ الشَّيءِ - عَفَا اللهُ عَنِّي وَعَنكَ -
بالنسبة للآية ؛ وجه التَّأوُّل الذي حصل لمانعي الزكاة قد سبق إيراده وهو دعواهم :
أنها خاصة بالنبي
- صلى الله عليه وآله وسلم - دون غيره = (ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ العِلْمِ)
وأمّا قولكَ : (أنها لا تَخُصُّهم) ! فهذا الاعتراض يَرِدُ عليهم لا على من يُخَطِّيئُهُم
وإلا فإنّ الجواب عن هذا - يُقال فيه -: ( العِبْرَةُ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لاَ بِخُصُوصِ السَّبَبِ )

هذا ... وإنِّي لأستَغرِبُ قولكَ : ( ثم اين نجد في كتاب الله امرا....)
فهل مصدر التشريع هو القرآن فحسب!! دون السنة النبوية الصحيحة ؟؟؟
ولكَ أن تقرأ = (هُنَا)




العبرة بعموم اللفظ,لا بخصوص السبب.

اعذرني اخي الكريم,هذه مقولة ليست دقيقة,كيف نترك سبب نزول

الاية و من نزلت في حقه ,وننسبها الى غير محلهاحتى يحرف معناها؟

العلة التي نزلت من اجلها الاية ليست هي نفسهافي الحالتين,فالسبب الذي

نزلت من اجله الاية هو تخلف ابو لبابة والذين معه عن غزوة تبوك,ثم هم من عرض

اموالهم على رسول الله صلى الله عليه و سلم ولم يكن امرا منه لاخذ اموالهم قهرا,

و لا تنسى انهم مسلمون و ليسو مرتدون.

اما مانعي الزكاة فمن تسميتهم نعرف انهم رفضوا دفع الزكاة لابي بكر بعدما

كانوا يدفعونها للنبي,فكيف نطبق نص اية في غير مكانه؟

لقد طلبت منك مثالا من السنة الصحيحة,يذكر ان رسولنا الكريم قاتل و قتل مرتدا

او مانع زكاة,لكنك لم تفعل فكيف لي ان اعرف اذا ان قتال وقتل المرتد او رافض دفع الزكاة

هو من تشريع سنة رسولنا الصحيحة؟






نعم صدقت ، لكني قلتُ لكَ - آنفًا -: عَجَّلتَ عَليَّ بَعْضَ الشَّيءِ
وإليك الدليلُ على (وجوب اخذ الزكاة بالقهر)
1- قوله تعالى :﴿خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها
فالخِطاب وإن كان متوجِّهًا إلى النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم بأخذ الزَّكاة إلا أنه يقوم مقام النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم فيه، الخلفاء والأمراء من بعده
كما قال الحافظ ابن عبد البر - رحمه الله -
:
(ومن الحجة عليه لسائر العلماء إجماعهم على أن قول الله ، عز وجل :
﴿خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ
[ التوبة : 103 ] ينوب فيها منابه ويقوم فيها مقامه الخلفاء والأمراء بعده ).
(الاستذكار) (2/226).




اخي الكريم هذا تفسير القرطبي سبق لك ان احتججت به,فهو يبين سبب نزول

الاية و في من نزلت ويذكر ان فيها اختلافا في الاقوال من بينها انها مخصوصة

بمن نزلت فيهم,ولذا لا يمكن تعميم لفظها و تطبيقها على حالة مانعي الزكاة.

وبالرغم من الاختلاف فالمؤكد انها ليست امرا الهي باخذ الزكاة قهرا من المسلمين

ناهيك من المرتد فهو بمثابة الكافر الذي لا يجوز اخذ الصدقة منه بالقهر.

انت تحتج علي باجماع العلماء وانت تعلم ان الاجماع في حد ذاته ليس مجمعا عليه.

و لذا اعيد طلبي رجاءا هات دليلا من كتاب الله او سنة رسوله الصحيحة,يوجب بمقتضاه

اخذ الزكاة بالقهر,المرتدون في عهد الرسول كثر فهل من احد قاتله و قتله الرسول

على دفع الزكاة او الصدقة؟

























يتبع بحول الله تعالى









آخر تعديل ببوشة 2014-04-22 في 10:16.
رد مع اقتباس
قديم 2014-04-22, 10:26   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
ببوشة
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو الحارث مهدي مشاهدة المشاركة


2 - حديث معاذ بن جبل - رضي الله عنه - والشاهد منه قوله
- صلى الله عليه وآله وسلم - حين كلَّفَ مُعاذًا بِأَخْذِهَا:
(
فأعْلِمْهم أنَّ اللهَ افتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وتُردُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ )
رواه البخاري (1399) ومسلم (20)



عذا حديث معاذ بن حبل كاملا في صحيح البخاري ,والذي نلاحظه ان النبي صلى الله

عليه وسلم امره ان يدعو اهل الكتاب الى الدخول قي دين الاسلام,وان يتدرج

معهم في الطلب فعليه اولا ان يطلب منهم ان يشهذوا ان لا اله الا الله وان محمدا

رسول الله,فان فعلوا ذلك هنا اخي الكريم انت تعلم ان هذه الجملة شرطية لقوله

فان اطاعوا لذلك اي ان قبلوا و نطقوا بالشهادتين و دخلوا في الاسلام ,قل لهم

ان الله يفرض على المسلمين ان يزكوا من اموالهم.

وان لم يقبلوا بالدخول في الاسلام اخي الكريم,هل قال رسول الله لمعاذ قاتلهم و اقتلهم؟

الحديث ليس فيه من هذا القبيل اي شيئ.

اذا حديث معاذ رضي الله عنه ليس امرا الهيا و لا سنة نبوية صحيحة على قتال وقتل

مانع الزكاة ناهيك عن المرتد.












يتبع ان شاء الله









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
مواقف, منهم, البيت, الريت, الصحابة, حادثة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 08:06

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc