سؤال لذوي الخبرة - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم خاص بالقضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

سؤال لذوي الخبرة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2014-01-15, 15:59   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
debbi09
عضو جديد
 
إحصائية العضو










B2 سؤال لذوي الخبرة

هناك انسان تعرضت له اخته قضائيا بالتحديد الفرع العقاري من اجل ملكية منزله و انتهى النزاع برفض الدعوى ولكن الاشكال المطروح ان هذه السيدة كان لديها نية من ورا الدعوة الا و هي وقف طلبه الرامي الى اخراج الدفتر العقاري باعتبار ان كل نزاع على عقار يوقف اجراءات اخراج الدفتر الى غاية نهاية النزاع الامر الذي جعل صاحب المنزل يتعطل لمدة 4 سنوات لكي يتحصل على دفتره العقاري
السؤال المطروح
هل يمكنه رفع دعوى ضد هذه السيدة للمطالبة بتعويضات عن التاخير الذي تسببت له فيه و كافة الاضرار و ماهو نوع الدعوي
شكرا لكم مقدما









 


رد مع اقتباس
قديم 2014-01-15, 18:51   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
الأخت نونو23
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية الأخت نونو23
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

دعوى تعويض عن الضرر الذي أصابه سواء كان مادي أو معنوي على أساس المسؤولية التقصيرية
و ممكن زملاءنا المحامين يزيدو يفيدوكم










رد مع اقتباس
قديم 2014-01-15, 19:07   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
debbi09
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اين المسؤولية التقصيرية ???










رد مع اقتباس
قديم 2014-01-15, 19:29   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
RedanoAlgeriano
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية RedanoAlgeriano
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

سلام، تعتبر دعواها دعوى كيدية طبقا للمادة 124 مكرر من القانون المدني وبالتالي يمكن له أن يرفع دعوى أمام القسم المدني مطالبا بالتعويض الناجم من جراء المقاضاة التعسفية










رد مع اقتباس
قديم 2014-01-15, 22:30   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
الأخت نونو23
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية الأخت نونو23
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أقصد أنه حصل له ضرر معنوي نتيجة الدعوى الكيدية










رد مع اقتباس
قديم 2014-01-15, 22:52   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
جيهان13091991
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

أين هي المسؤولية التقصيرية يا أختي ، هي لم ترتكب خطأ و لكن تعسفت في استعمال حقها و على هذا فتتطبق المادة 124 مكرر عوض المادة 124 و هذا رأيي










رد مع اقتباس
قديم 2014-01-16, 18:31   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
الأخت نونو23
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية الأخت نونو23
 

 

 
إحصائية العضو










B2 مجرد رأي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جيهان13091991 مشاهدة المشاركة
أين هي المسؤولية التقصيرية يا أختي ، هي لم ترتكب خطأ و لكن تعسفت في استعمال حقها و على هذا فتتطبق المادة 124 مكرر عوض المادة 124 و هذا رأيي
والله واش راح نقلكم
رأيي خطأ يحتمل الصواب و رأيكم صواب يحتمل الخطأ
سوف أستشير محامية أعرفها و أرد عليكم
ok









رد مع اقتباس
قديم 2014-01-17, 11:34   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
RedanoAlgeriano
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية RedanoAlgeriano
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هي في هذه القضية تعسفت في إستعمال حق التقاضي قصد الإضرار بأخيها وذلك لعرقلة تحصله على الدفتر العقاري,
أي التنطبق المادة 124 مكرر من القانون المدني التي نتص على أن التعسف في إستعمال الحق يشكل خطأ لاسيما في عدة حالات منها إذا وقع هذا التعسف بقصد الإضراربالغير,










رد مع اقتباس
قديم 2014-01-26, 13:02   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
juge falconi
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

على أساس التعسف في استعمال الحق طبقا للمادة 124 مكرر من القانون المدني لانها استعملت حقها بقصد الاضرار بالغير










رد مع اقتباس
قديم 2014-01-28, 01:49   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
samilion23
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

ياخي لم افهم فحو القضية جدا فادا كنت تقصد التعويض عاى اساس التاخير اي التماطل فلايمكنك في قضية الحال لان التعويض عن التاخيرا يكون في حالة وجود سند تنفيدي ورفضت هده السيدة الخروج من هدا المنزل مثلا او في حالة الدين ووجود سند رسمي يثبت دلك ورفض المدين تسديد الدين هنا في مثل هده الحالات يكنك الطالبة بالتعويض على اساس التاخير طبقا للمادة 124 ق م /اما في قضية الحال فان التاخير هو تاخير ناتج عن اجراءات قانونية فاي نزاع يخص عقار لابد من شهر العقار م17من ق ام وكدلك الاجراءات التي تخص تسوية الوضعية في كل مايخص هدا العقار تتوفق بحكم ان القضية المطروحة هي محل نزاع وكدللك وجود اعتراض من الغير كما هو تابث في قضيتك
لكن ياخي ان تسرد الوقائع بشكل صحيح ساوفيك بالحل انشاء الله لانك تحكي على ملكية منزل لكن وجودعقد الملكية مع الشهادة التوتقية لايوجد اشكال لان صاحب الملكية هو صاحب المنزل لكن على مااضن ان هدا المنزل هو تابع لديوان الترقية والتسير العقاري وتم بيعه عن طريق الاعتراف بدين او الوكالة وان من اشترى هدا المنزل اراد تسوية وضعيته الايجارية بادخال ديوان الترقية في الخصام واتبات انه الشاغل الفعلي للسكن من خلال محضر معاينة وكل مالديه من وسائل لاتبات دلك
او ان هنالك وكالة وتم فيها ادراج بند لان العقد شريعة المتعاقدين وربما هدا البند يمكنه من القيام بتمليك المسكن.......الخ المهم لايوجد تعويض في قضية الحال
كما انه لايوجد تعسف في استعمال الحق في قضية الحال لان هده الاجراءات مخولة للجهات المعنية )الادراءات بصفة عامة(بموجب القوانين والمراسيم بطلب من المعترض










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
لذوي, الخبرة, سؤال


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 01:31

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc