حدود سلطات الضبط الإداري :
1- حدود وضوابط سلطات الضبط الإداري : إن سلطات الضبط الإداري هي سلطات وصلاحيات مقيدة ومحدودة وليست مطلقة فهي مقيدة بشروط حتى يتحقق التوازن ما بين ضرورة المحافظة على النظام العام وبين ضرورة المحافظة على حقوق وحريات الأفراد الأساسية ومن أهم القيود والضوابط التي تقيد سلطات الضبط الإداري نذكر ما يلي:
1- يجب أن تكون أعمال الضبط الإداري التي تصدرها الإدارة ، من أجل المحافظة على النظام العام ، أعمالا مشروعة إستنادا إلى مبدأ المشروعية ، حيث يجب أن تستند القرارات التي تستهدف المحافظة على النظام العام إلى النصوص القانونية.
2- إن نشاط الإدارة في مجال أعمال الضبط الإداري يجب أن يستهدف المحافظة على النظام العام في فروعه الخاصة بالأمن العام والصحة العامة والسكينة والآداب العامة فقط ولا يمكن أن تتعدى هذه الصلاحيات حدود هذا الشروط.
3- إن أعمال الضبط الإداري التي تستهدف المحافظة على النظام العام في الظروف العادية وفي غير الحالات المنصوص عليها في الدستور(المواد86-87-89-90-91)يجب أن يراعي فيها حقوق الأفراد الأساسية وحرياتهم الدستورية لان أعمال الضبط الإداري تتضمن تقييد الحقوق والحريات لفائدة المصلحة العامة ولا يمكن أبدا أن تتضمن المنع المطلق لممارستها.
4- يعتبر القضاء هيئة لها صلاحية المراقبة،يمكنها إلغاء أعمال الضبطية الإدارية غير المشروعة التي لا تستند إلى نص قانوني وذلك لتحقيق الحماية اللازمة للأفراد من تعسف الإدارة.
شروط تنفيذ أعمال الضبط الإداري : لتنفيذ أعمال الضبط الإداري الصادرة بقصد المحافظة على النظام العام أو حمايته من الاختلال،قد يلجأ إلى طلب مساعدة القوة العمومية كالدرك أو الشرطة لتنفيذها وذلك في الحالات التالية:
1- الأصل في أعمال الضبط الإداري عند تنفيذها أنها أعمال تحتاج إلى القوة العمومية ولكن يمكن اللجوء إلى تنفيذها مباشرا وذلك في حالات وجود المقاومة من الطرف الآخر فإذا وجدت مقاومة ورفض فانه يمكن استعمال التنفيذ المباشر عن طريق القوة العمومية.
2- في حالة لجوء الإدارة لتنفيذ أعمال الضبط الإداري إلى طريقة التنفيذ المباشر عن طريق القوة العمومية،يجب أن يكون ذلك بالقدر الضروري واللازم فقط للمحافظة على النظام العام في مجالاته الخاصة بالأمن والسكينة العامة والآداب العامة والصحة العامة دون أن تتعدى هذه المجالات المذكورة.
صلاحيات الشرطة الإدارية في الحالات العادية والاستثنائية :
1- في الحالات العادية: القاعدة العامة أن الأفراد يتمتعون بالحريات العامة التي كفلها لهم الدستور غير أنه في مواضيع معينة،تود على هذه الحريات قيودا تفرضها مصلحة الجميع ولما كان الأصل هو التمتع بالحرية والاستثناء هو القيد أو القيود،وجب أن تخضع هذه القيود إلى ضوابط تمنع أو تحد من التعسف في ممارستها إن كانت القوانين والأنظمة المطبقة من طرف الشرطة الإدارية تقيد من الحريات الفردية والعامة وحقوق المواطنين وإنصافها بالطابع الإلزامي أو القهري فهذا لا يعني عدم توفير واحترام الحريات الأساسية للمواطن وعليه فالصراع القائم بين مصلحة تحقيق النظام العام وحمايته وضمان الحريات الأساسية،يوجب الحديث عن حدود سلطة الضبط الإداري مع التمييز بين الحالة العادية والحالة الاستثنائية.