مسابقة الملازمين الأوائل للشرطة 2013 - الصفحة 143 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتدى التوظيف و المسابقات > منتدى التوظيف في النظام العمومي ، العسكري و شبه العسكري

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

مسابقة الملازمين الأوائل للشرطة 2013

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2013-11-02, 13:14   رقم المشاركة : 2131
معلومات العضو
محمد الامين مشارة
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










B18

حدود سلطات الضبط الإداري :
1- حدود وضوابط سلطات الضبط الإداري : إن سلطات الضبط الإداري هي سلطات وصلاحيات مقيدة ومحدودة وليست مطلقة فهي مقيدة بشروط حتى يتحقق التوازن ما بين ضرورة المحافظة على النظام العام وبين ضرورة المحافظة على حقوق وحريات الأفراد الأساسية ومن أهم القيود والضوابط التي تقيد سلطات الضبط الإداري نذكر ما يلي:

1- يجب أن تكون أعمال الضبط الإداري التي تصدرها الإدارة ، من أجل المحافظة على النظام العام ، أعمالا مشروعة إستنادا إلى مبدأ المشروعية ، حيث يجب أن تستند القرارات التي تستهدف المحافظة على النظام العام إلى النصوص القانونية.

2- إن نشاط الإدارة في مجال أعمال الضبط الإداري يجب أن يستهدف المحافظة على النظام العام في فروعه الخاصة بالأمن العام والصحة العامة والسكينة والآداب العامة فقط ولا يمكن أن تتعدى هذه الصلاحيات حدود هذا الشروط.

3- إن أعمال الضبط الإداري التي تستهدف المحافظة على النظام العام في الظروف العادية وفي غير الحالات المنصوص عليها في الدستور(المواد86-87-89-90-91)يجب أن يراعي فيها حقوق الأفراد الأساسية وحرياتهم الدستورية لان أعمال الضبط الإداري تتضمن تقييد الحقوق والحريات لفائدة المصلحة العامة ولا يمكن أبدا أن تتضمن المنع المطلق لممارستها.

4- يعتبر القضاء هيئة لها صلاحية المراقبة،يمكنها إلغاء أعمال الضبطية الإدارية غير المشروعة التي لا تستند إلى نص قانوني وذلك لتحقيق الحماية اللازمة للأفراد من تعسف الإدارة.

شروط تنفيذ أعمال الضبط الإداري : لتنفيذ أعمال الضبط الإداري الصادرة بقصد المحافظة على النظام العام أو حمايته من الاختلال،قد يلجأ إلى طلب مساعدة القوة العمومية كالدرك أو الشرطة لتنفيذها وذلك في الحالات التالية:

1- الأصل في أعمال الضبط الإداري عند تنفيذها أنها أعمال تحتاج إلى القوة العمومية ولكن يمكن اللجوء إلى تنفيذها مباشرا وذلك في حالات وجود المقاومة من الطرف الآخر فإذا وجدت مقاومة ورفض فانه يمكن استعمال التنفيذ المباشر عن طريق القوة العمومية.

2- في حالة لجوء الإدارة لتنفيذ أعمال الضبط الإداري إلى طريقة التنفيذ المباشر عن طريق القوة العمومية،يجب أن يكون ذلك بالقدر الضروري واللازم فقط للمحافظة على النظام العام في مجالاته الخاصة بالأمن والسكينة العامة والآداب العامة والصحة العامة دون أن تتعدى هذه المجالات المذكورة.

صلاحيات الشرطة الإدارية في الحالات العادية والاستثنائية :
1- في الحالات العادية: القاعدة العامة أن الأفراد يتمتعون بالحريات العامة التي كفلها لهم الدستور غير أنه في مواضيع معينة،تود على هذه الحريات قيودا تفرضها مصلحة الجميع ولما كان الأصل هو التمتع بالحرية والاستثناء هو القيد أو القيود،وجب أن تخضع هذه القيود إلى ضوابط تمنع أو تحد من التعسف في ممارستها إن كانت القوانين والأنظمة المطبقة من طرف الشرطة الإدارية تقيد من الحريات الفردية والعامة وحقوق المواطنين وإنصافها بالطابع الإلزامي أو القهري فهذا لا يعني عدم توفير واحترام الحريات الأساسية للمواطن وعليه فالصراع القائم بين مصلحة تحقيق النظام العام وحمايته وضمان الحريات الأساسية،يوجب الحديث عن حدود سلطة الضبط الإداري مع التمييز بين الحالة العادية والحالة الاستثنائية.









 


رد مع اقتباس
قديم 2013-11-02, 13:16   رقم المشاركة : 2132
معلومات العضو
محمد الامين مشارة
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










B10

1-الحالة العادية : احترام المبادئ الأساسية يضمنها الدستور والقانون بشكل عام وان كل تقييدا للحريات العامة يعد تعديا على مبدأ الشرعية ولكي تتحقق هذه المشروعية يجب تطبيق ثلاثة مبادئ:

أولا : احترام مبدأ الشرعية-خضوع إجراءات الضبط لمبدأ المشروعية :
1- يجب تعليل إجراءات الضبط الإداري بأسباب تتعلق بالنظام العام والا كنا أمام تجاوز وخرق للقانون.
2- يجب أن تكون إجراءات الضبط الإداري ضرورية كوجود خطر يهدد النظام العام.
3- يجب أن يكون هناك مساواة بين جميع المواطنين أمام إجراءات الضبطية الإدارية وهذا تطبيقا لمبدأ دستوري ألا وهو مساواة الجميع أمام القانون.

مثلا : ارتكاب مخالفة تتعلق بقانون المرور،لا تقتصر هذه المخالفة على فئة معينة دون الأخرى فكل مخالف لقوانين المرور واللوائح التي تنظمه تستلزم تحرير مخالفة اتجاه المخالفين دون تمييز بين زيد وعمر.

ثانيا : مراقبة القاضي لإجراءات الضبط : الأصل أن جميع أعمال ونشاطات الإدارة تكون عرضة للرقابة القضائية إذا ثبت التجاوز أو خرق للقوانين والتنظيمات ولا يتعلق الأمر بإجراءات الضبط فقط بل وبأعمال أخرى كالقرارات التأديبية والترقية والعقود الإدارية وغيرها.

فعندما يثبت للجهة القضائية أن الإدارة تجاوزت الحد وأن مقتضيات النظام العام غير متوفرة في القضية المعروضة عليها جاز لها إلغاء كل قرار في هذا المجال وان اقتضى الأمر تعويض الطرف المضرور،فالرقابة القضائية على هذا النحو هي ضمانة أخرى تضاف للقيد العام حتى لا تسيئ الإدارة استعمال سلطتها.










رد مع اقتباس
قديم 2013-11-02, 13:18   رقم المشاركة : 2133
معلومات العضو
محمد الامين مشارة
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










Post

2- في الحالات الاستثنائية:

مقدمة : يقتضي الأمر أن نشير في البداية أن للظروف العادية نظامها القانوني فطالما اتسم الجو العام دخل المجتمع بالأمن العام والطمأنينة العامة ، فان كل مؤسسة دستورية تباشر مهامها بشكل عادي كما يتمتع الأفراد بالحقوق والحريات المعترف لهم بها دستوريا،غير أن الظروف غير العادية التي قد يكون المجتمع عرضة لها،تفرض بعض الأحكام الاستثنائية وهذه الظروف تختلف في درجة خطورتها على النحو الذي سنوضحه فيما يلي:

1- حالة الطوارئ : جاء في المادة91 من الدستور يقرر رئيس الجمهورية إذا دعت الضرورة الملحة ، حالة الطوارئ أو الحصار لمدة معينة بعد اجتماع المجلس الأعلى للأمن واستشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس المجلس الدستوري ويتخذ التدابير لاستتباب الأمن ولا يمكن تمديد حالة الطوارئ أو الحصار إلا بعد موافقة البرلمان.

يبدو واضحا أن الهدف من إقرار حالة الطوارئ هو المحافظة على النظام العام بما يتضمنه هذا المصطلح من معنى واسع ويترتب على أعمال حالة الطوارئ تقييد الحريات العامة في مجالات محددة كتنظيم حركة تنقل الأشخاص والبضائع ويلاحظ على النص أعلاه أن المشرع الدستوري جمع حالة الطوارئ مع حالة الحصار رغم اختلاف درجة الخطر في كل حالة عن الأخرى.
*مثلا: وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن وأوقات معينة والقبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص بتفتيش الأشخاص والأماكن دون تقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية وكذلك تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال ففي هذه الظروف يستند تنفيذ نشاطات الضبط الإداري إلى السلطات المدنية.










رد مع اقتباس
قديم 2013-11-02, 13:21   رقم المشاركة : 2134
معلومات العضو
محمد الامين مشارة
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










B11

2- حالة الحصار: وردت في نص الدستور حالة الحصار مع حالة الطوارئ في نص واحد هو نص المادة91 وأخضعهما كما رأينا لقيود حسب المادة ويرى غالبية الفقهاء أن حالة الطوارئ تتميز عن حالة الحصار لكون الثانية تتصل بالأعمال التخريبية أو المسلحة كالعصيان والتمرد وهي حالة أقل خطورة من الحالة الاستثنائية التي أساسها وقوامها حالة ضرورة التي يعود لرئيس الجمهورية صلاحية تقديرها وتنتقل السلطة في حالة الحصار إلى الجيش.

3- الحالة الاستثنائية : جاء في المادة93 من الدستور يقرر رئيس الجمهورية الحالة الاستثنائية إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية أو استقلالها أو سلامة ترابها،ولا يتخذ مثل هذه الإجراءات إلا بعد استشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة والمجلس الدستوري والاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن ومجلس الوزراء.

في هذه الحالة هناك خطر وهو أشد وقعا وأثرا وله نتائج سلبية ، بفرض إتخاذ إجراءات أكثر صرامة من إعلان حالة طوارئ أو حالة الحصار ، وفي هذه الحالة يخول لرئيس الجمهورية سن التشريعات في شكل أوامر تتخذ في مجلس الوزراء لمواجهة الوضع وهذا ما نصت عليه المادة 124 من الدستور ومن هنا يبدو الفرق شاسعا بين حالة الحصار والطوارئ والحالة الإستثنائية ، حيث أن هذه الأوامر التي تصدر لا تعرض على البرلمان بعد إصدارها و يلزم وجوبا إجتماع البرلمان بغرفتيه لمتابعة الأوضاع وتنتهي الحالة الإستثنائية بزوال دوافعها ومسبباتها.




4- الحرب: نصت المادة95 من الدستور إذا وقع عدوان فعلي على البلاد أو ويشك أن يقع حسبما نصت عليه الترتيبات الملائمة لميثاق الأمم المتحدة ، يعلن رئيس الجمهورية الحرب بعد اجتماع مجلس الوزراء والاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن واستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة،وعند الإعلان عن الحرب يجتمع البرلمان وجوبا ويوجه رئيس الجمهورية جميع السلطات.

-خروج الأجانب من التراب الوطني: مبدئيا الأجنبي حر في وضع حد لإقامته بالجزائر والذهاب منها في أي وقت.
تمارس مراقبة عند مغادرة الأجنبي للوطن وذلك بهدف منعه من مغادرة التراب الوطني دون التخلص من الالتزامات التي يمكن معاينتها.

أ)- خروج الأجانب الغير المقيمون : يمكن للأجانب غير المقيمين، مغادرة التراب الوطني وذلك بتقديم جواز السفر الساري المفعول ويستطيعون مغادرة التراب الوطني ضمن الشروط التي سمحت لهم بالدخول.










رد مع اقتباس
قديم 2013-11-02, 13:28   رقم المشاركة : 2135
معلومات العضو
محمد الامين مشارة
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

ب)- خروج الأجانب المقيمون : الأجنبي المقيم الذي يريد مغادرة التراب الوطني إما نهائيا وإما مؤقتا،يتعين عليه التزود بتأشيرة الخروج المسلمة له من طرف والي الولاية محل إقامته وذلك بتقديم الوثائق التالية:
- بطاقة إقامته.
- إبراء الجباية (Quittance Fiscale) من قابض الضرائب للتأكد من أن الأجنبي دفع الضرائب المستحقة عليه.

*تنبيه: بعض الأجانب يمكنهم الخروج من الجزائر دون أن تطلب منهم إتمام هذه الشكليات كذلك بالنسبة لحالة الفرنسيين المعفون من تقديم إبراء الجباية وذلك بموجب اتفاق جبائي جزائري- فرنسي ، كما أن الأجانب الذين ينتمون إلى بعض الدول التي أمضت الاتفاقيات الدبلوماسية والمعاملة بالمثل معفون من شكليات تأشيرة الخروج ، حيث يمكنهم الخروج من الجزائر بمجرد تقديم جواز السفر الجاري.

مفهوم النظام العام

مقدمة : نظرا لما تتميز به الشرطة الإدارية من صفات جوهرية تتمثل في الإنفراد في إتخاذ القرارات التنظيمية وكذا الدور الوقائي من كل خطر يواجه الأفراد في سلامتهم وأمنهم والهدوء والسكينة بل أكثر من ذلك المحافظة على البيئة والمحيط الذي يعيش فيه الفرد وبالنظر لما تتمتع به من سلطة تعددية في مواجهة الأخطار التي تهدد النظام العام ورصد الآليات للحد منها من أجل المحافظة على النظام العام وبناءا على ذلك ينحصر دور الشرطة الإدارية في الميادين التالية :

1- الأمن العام : وهو عبارة عن مجموعة من القواعد القانونية التي من شأنها أن تحافظ على السلامة العامة للأفراد كمنع المخاطر التي تهددهم في أرواحهم وأموالهم وممتلكاتهم ومصدر هذه المخاطر قد يكون من صنع الطبيعة كالزلازل والفيضانات وغيرها وقد يكون من فعل الإنسان مثل الإجرام كالسرقات والقتل والإعتداءات وقد يكون مصدره الحيوان ، كما قد تكون مختلف التجمعات ، كالمظاهرات والتجمهرات ، مصدر للتوثر أو السبب في الإخلال والمساس بالنظام والأمن العام.

2- السكينة العامة : ويقصد بها مجموعة القواعد التي تحمي الإنسان في حياته اليومية بحيث توفر له الإستقرار وسبل الراحة ، لذا من ضمن واجبات السلطات العمومية أن تسعى للقضاء على الأسباب التي من شأنها إزعاج المواطن كالضوضاء في الطرقات والضجيج والصخب في الأماكن العامة.

3- الصحة العامة : هي مجموعة القواعد التي تقي الأفراد وتحميهم من المخاطر الصحية ووقايتهم من كل ما من شأنه أن يلحق بهم الأذى مثل الأمراض المعدية والأوبئة الخطيرة التي تنتشر في المجتمع ، لذا وجب على السلطات الإدارية المعنية أن تبادر إلى إتخاذ الإجراءات والوسائل لمقاومة الأمراض والحد منها والسعي للقضاء عليها قبل إستفحالها وذلك ببناء المستشفيات وتوفير الأدوية كالتلقيح ومراقبة المواد الغذائية والمياه.

4- الآداب العامة : هي وضع القواعد التي تحكم وتنظم مختلف التصرفات التي تدخل في إطار آداب وأخلاق مجتمع معين ، وتتمثل في أساس سلوكات المجتمع والتي يرى من خلالها قيمته الجوهرية حيث يجب أن يحافظ عليها ويتمسك بها ، هذا وتبرز فكرة الآداب العامة في الجانب الثقافي للشعب فالمهمة تنحصر أساسا في مراقبة الوسائل ذات الطابع الثقافي كالأفلام والمجلات خاصة المستوردة منها لتجنب تسرب الرذيلة التي تتنافى وأخلاقيات المجتمع.










رد مع اقتباس
قديم 2013-11-02, 13:29   رقم المشاركة : 2136
معلومات العضو
محمد الامين مشارة
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










Hourse

5- التزيين العام : هي مجموعة القواعد التي تعمل على حماية المناظر الطبيعية ومخطط التعمير في المدن وذلك بهدف إحترام قواعد أو شروط العمران وذلك عند إنجاز البنايات والمنشآت العامة ...إلخ.










رد مع اقتباس
قديم 2013-11-02, 14:06   رقم المشاركة : 2137
معلومات العضو
SBADRI
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا دفعت الملف في أوت ، واجتزت الفحص الطبي و النفسي الأوليين على مستوى ولاية سطيف
ولم يصلني الاستدعاء
هل يعني هذا أني مرفوض ؟ أم هل هناك من دفعات أخرى ؟
وبارك الله فيكم










رد مع اقتباس
قديم 2013-11-02, 19:57   رقم المشاركة : 2138
معلومات العضو
omaross
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

جماعة شلف يفيدونا على مكان الامتحان و شكراا










رد مع اقتباس
قديم 2013-11-02, 22:09   رقم المشاركة : 2139
معلومات العضو
yacine-08
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي

يا جماعة

البسيكو تقني تفوته في ولايتك ولا برا على الولاية على حساب الجهوية لي تابع ليها .

؟؟؟










رد مع اقتباس
قديم 2013-11-02, 22:16   رقم المشاركة : 2140
معلومات العضو
moh14dz
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية moh14dz
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

تفوته في الولاية لي كاتبينها في الاستدعاء










رد مع اقتباس
قديم 2013-11-02, 22:17   رقم المشاركة : 2141
معلومات العضو
Buffalo
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

على حساب الجهة .. جامعة الوسط يجوزو في مدرسة الشرطة في الصومعة البليدة.

جماعة الغرب في سيدي بلعباس و الشلف ..

جماعة الشرق في ميلة و قسنطينة ..










رد مع اقتباس
قديم 2013-11-02, 23:56   رقم المشاركة : 2142
معلومات العضو
ضياء الحق 88
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

هل الاختبارات الطبية و البيسسكو تقني نفوتوها في يوم أم يومين









رد مع اقتباس
قديم 2013-11-03, 00:32   رقم المشاركة : 2143
معلومات العضو
yacine-08
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي

واحد صديقي جاته يفوت في الولاية على غير العادة

هاد لعام راه كاين تغييرات بزاااف .

خاصة اصحاب الجنوب .










رد مع اقتباس
قديم 2013-11-03, 12:02   رقم المشاركة : 2144
معلومات العضو
ayoub 89
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم ولاية سطيف كاش ما بان ولا والو أنا ما وصلنيش الاستدعاء اللي عيطولو من سطيف يخبرنا والله ولي التوفيق










رد مع اقتباس
قديم 2013-11-03, 12:24   رقم المشاركة : 2145
معلومات العضو
SBADRI
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

وعليكم السلام ، أنا مثلك لم يصلني الاستدعاء ، من عين ولمان
لاعاد فيها دفعة أخرى مرحبا ولا مافيهاش مرحبتين










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
للشرطة, مسابقة, الملازمين, الأوائل


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 16:35

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc