إجابات نموذجية لأسئلة الشفهي لمسابقة القضاء - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم خاص بالقضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

إجابات نموذجية لأسئلة الشفهي لمسابقة القضاء

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2013-06-28, 18:38   رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
hadia369
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hadia369
 

 

 
إحصائية العضو










B9

13) أركان جريمة السرقة?
نجد في جرائم الأموال : السرقة ، النصب ، خيانة الأمانة ، إصدار شيك بدون رصيد

أما عن السرقة فقد نصت المادة 350 ق ع ج " كل من اختلس شيئا غير مملوك له يعد سارقا " وعليه فجريمة السرقة تقوم على الإختلاس والذي هو الركن المادي ،أما الركن المعنوي فيكمل في الرغبة في تملك ذلك الشيء مع العلم أنه مملوك للغير ، ومحل الجريمة هو المال المملوك للغير
ونتفصل في دراسة هذه الأركان على النحو التالي :

الركن المادي : الإختلاس
لم يعرف المشرع الجزائري الإختلاس ولكن اتفق الفقه والقضاء على اعتبار انه :أخذ مال الغير دون رضاه " أي لابد أن يتم نزع المال من مالكه بالقوة وهو شرط لاينطبق على من كان الشيء في حوزته مسبقا فإذا تسلم الجاني المال على سبيل الأمانة ثم رفض إعادته أو تصرف فيه يعتبر مرتكبا لجنحةخيانة الأمانة
ويشترط لقيام الإختلاس أن ينقل الجاني المال إلى حيازته أما إذا قام بإتلافه أو تخريبه فيعتبر مرتكبا لجريمة تخريب ملك الغير ، المادة 407 ق ع ج
كما لايتحقق الإختلاس في حق من كان تحت يده مال متنازع عليه ثم صدر حكم يقضي بملكية المال لصالح خصمه فرفض المحكوم عليه تسليم المال فيعتبر مرتكبا لجريمة عدم الإمتثال للأحكام القضائية
وكذا لايعتبر سارقا البائع الذي تسليم المبيع إلىالمشتري ولو قبض الثمن (تقوم المسؤولية المدنية )
ولكن تقوم جريمة خيانة الأمانة في حال قام البائع بأخذ جزء من المبيع قبل إعطائه للمشتري بعد إتمام عملية البيع
ـ متى يكون التسليم نافيا للإختلاس ؟؟
ـ لابد أن يقع التسليم ممن له صفة أو مصلحة عليه : فإذا حصل من شخص له صفةعن الشيء كمالكه أو حائزه كأن يسلم خادم المطعم لشخص ما المعطف ظنا منه أنه صاحب المعطف فلايعتبر هذا الشخص سارقا فالخادم له صفة على المعطف كما أنه لايمكن لمالك الشيء الإدعاء بحصول سرقة إذا كان تسليم المسروق وقع منه شخصيا ، أما من يدعي أنه صاحب المعطف ويطلب من الخادم أن يسلمه المعطف فهذا الشخص يعتبر سارقا
ـ أن يقع التسليم عن حرية وإدراك : إذا كان التسليم قد حصل من شخص غير مميز (صغير السن) أو مجنون ،سكران ، أو كره ماديا أو معنويا فمثلا إذا قام طفل صغير بأخذ مبلغ من المال من المنزل وأعطاه في الطريق لشخص آخر (مميز) فلايمكن لهذا الشخص المميز أن يقر استلامه من الطفل وينفي السرقة
كما يعتبر نافيا للإختلاس إذا حصل التسليم بخطأ ( يسلم موزع البريد الطرد لغير صاحبه ننتيجة خطأ منه فلا يمكن الإدعاء بالسرقة لأنه سلمه الطرد وهو في كامل حريته وإدراكه )
ـ أن يكون التسليم مرتبطا بسند قانوني : إذا وقع التسليم وفقا لقواعد القانون المدني أو التجاري فإن هذا ينفي قيام الإختلاس فلا يعتبر مختلسا المدين الذي يرفض سداد ماعليه من قرض وكذا البائع الذي يمتنع عن تسليم المبيع بعد قبض الثمن (تقوم المسؤولية لمدنية )
ـ متى يعتبر التسليم اختلاسا ؟: في حالة التسليم العارض الذي لايكون الهدف منه نقل المليكة إلى الطرف المسلم له بل يمنح له لمجرد الإطلاع عليه كإعارة كتاب لزميل فإذا رفض الزميل إرجاعه فهنا يعتبر سارقا ولا يمكن له الإحتجاج بأنه تسلمه من صاحبه لأن التسليم كان عرضي فقط (يزول بزوال غرضه)

الركن الثاني : محل السرقة
هو الشيء الغير مملوك للمختلس ويجب توافر صفات معينة:
- أن يكون مالا منقولا: كل مال يمكن نقله من مكانه يعتبر منقولا حتى ولو لم يعتبر في القانون المدني منقولا مثل العقار بالتخصيص (الحيوانات في المزرعة..) أو بالإتصال (نوافذ ، الأبواب..)
وأن يكون المال المسروق مالا معنويا لا ذهنيا (الألحان ، الرسوم ، الأشعار ..)
واعتبرالقضاء أخذ الشيك والرسالة سواء وصلت إلى المرسل إليه أو قبل الوصول إليه ، التيار الكهربائي ، اسئلة الإمتحانات ....أخذها يعتبر سرقة
- أن يكون محل السرقة مملوكا للغير : فلا يتصور حصول السرقة من مالك المال وتسري هذه القاعدة ولو كان للغير حقوقا على الشيء المختلس تجعله أولى من مالكه بالحيازة فلا يعد سارقا المستأجر الذي يسترد ماله من المؤجر ولا المودع الذي يسترد الوديعة خلسة باستثناء
- من يختلس الأشياء المحجوز عليها ولو وقع الإختلاس من مالكها المادة 364 ق ع
- استيلاء الشريك أو الوارث على الأموال الشائعة بين الشركاء أو الورثة م 363 ق ع
وفي حال كان المال مفقودا (سقط من صاحبه أو ضاع ) فكل من وجد مالا مفقودا وجب عليه رده لصاحبه وإلا اعتبر سارقا وفي حال تعذر عليه إيجاد صاحبه وجب عليه تسليمه للسلطات الإدارية
المال المباح (المال الذي لامالك له إطلاقا) كالحيوانات التي لامالك لها من قطط ، كلاب ، طيور ، أسماك ، السلاحف ، الرمال بالصحراء إذا لم تمنعها الدولة تصير ملكا للشخص شرعيا بمجرد الإستيلاء عليها فإذا سرقت منه بعد أن استولى عليها فإن الجاني يعتبر سارقا

الركن المعنوي :
يجب أن يتوفر القصد الجنائي العام (تيقن الجاني أنه يأخذ مال الغيروليس ماله) فالشخص الذي يخرج من المطعم ويحمل معطف غيره معتقدا أنه معطفه لتشابههما والقصد الجنائي الخاص ( نية تملك الشيء المختلس)فمن يأخذ شيئا من صاحبه بغية استعماله ثم إرجاع له أو الإطلاع عليه فقط فلا يعتبر سارقا لأنه لم يقصد نقل الملكية له كالذي يأخذ كتبا من زميله للقرائته ثم يرجعه له أو الذي يأخذ سيارة صديقه للنزهة ثم يرجعها فلا يعتبر سارق

عقوبة جريمة السرقة :
الأصل في السرقة أنها جنحة ولكن قد تتحول إلى جناية إذا كانت سرقة موصوفة فماهي عقوبة السرقة البسيطة ، وماهي عقوبة السرقة الموصوفة ؟

1-السرقة البسيطة:
تتمثل عقوبتها في العقوبات الأصلية والعقوبات التكميلية
أ-العقوبات الأصلية :
المادة 350 " ...يعاقب بالحبس من سنة (1) الى خمسة سنوات وبغرامة من 100.000 دج الى 500.000 دج ..."
ب-العقوبات التكميلية:
إلى جانب العقوبة الأصلية تواصل المادة 350 " ...يجوز أن يحكم على الجاني بحرمان من حق أو اكثر من الحقوق الواردة في المادة 9 ق ع مكرر 1 لمدة سنة (1) على الاقل وخمس (5) سنوات على الاكثر ، وبالمنع من الاقامة طبقا للشروط المنصوص عليها في المادتين 12و 13 من هذا القانون .."

2- السرقة الموصوفة :
تعتبر السرقة موصوفة إذا توفر فيها ولوظرف واحد من الظروف المشددة المذ كورة في المادة 350 مكرر ق ع" إذا ارتكبت السرقة مع استعمال العنف أو التهديدإأو إذا سهل ارتكابها ضعف الضحية الناتج عن سنها ، أو مرضها أو إعاقتها أو عجزها البدني أو الذهني ، أو بسبب حلة الحمل سواء كانت هذه الظروف ظاهرة أو معلومة لدى الفاعل ، تكون العقوبة الحبس من سنتين (2) إلى عشرة سنوات (10)والغرامة من 200.000دج إلى 1000.000 دج ..."

الشروع في السرقة :
اعتبر المشرع أن عقوبة الشروع في السرقة مثل السرقة التامة المادة 350 ق ع " ويعاقب على الشروع في هذه الجنحة بالعقوبات ذاتها المقررة للجريمة التامة"

حالات الإعفاء من عقوبة السرقة
نصت عنها المادة 368 ق ع : " لا يعاقب على السرقات التي ترتكب من الأشخاص المبينين فيمابعد ولا تخول الا الحق في التعويض المدني:
- الأصول إضرارا بأولادهم أو غيرهم من الفروع
- الفروع إضرارا بأصولهم
- أحد الزوجين إضرارا بالزوج الآخر." فلا يمكن للنيابة العامة تحريك الدعوى العمومية حتى ولو تلقت شكوى من المضرور ولكن للمضرور اللجوء إلى المحكمة المدنية والمطالبة بالتعويض
حالات تقييد المتابعة في جريمة السرقة:
نصت عليها المادة 369 ق ع " لايجوز اتخاذ الإجراءات الجزائية بالنسبة للسرقات التي تقع بين الأقارب والحواشي والأصهار لغاية الدرجة الرابعة إلا بناءا على شكوى الشخص المضرورن والتنازل عن الشكوى يضع حدا لهذه الإجراءات " فلا يجوز للنيابة العامة اتخاذ إجراءات متابعة الدعوى العمومية إلا بناءا على شكوى من المجني عليه ويجوز للمجني عليه في حل تقدم بشكواه التنازل عنها في أي مرحلة كانت عليها الدعوى بشرط قبل صدور حكم نهائي.









 


رد مع اقتباس
قديم 2013-06-28, 18:39   رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
hadia369
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hadia369
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

14) سبق الاصرار و الترصد كظرفين مشددين لجريمة القتل?
اولا...سبق الاصرار.

هو القصد المصمم على ارتكاب جريمة تعد جناية او جنحة الغرض منها هو ايذاء شخص معين ومحدد أو ايذاء اشخاص غير معينة أو محددة
ويقوم سبق الآصرار على عنصرين هما:-
أ‌- عنصر زمنى:وهي تلك الفترة الزمنية التى تمر من وقت تفكير الجانى فى الجريمة حتى وقت التنفيذ والبدء فى ارتكاب الافعال المادية المكونة للجريمة
ب‌- عنصر نفسى:وهى حالة الهدوء التى يمر بها الجانى فى التفكير فى الجريمة واسلوب ارتكابها وميعاد ارتكابها و الحلول المناسبة فى حالة وجود عناصر مفاجئة غير متوقعة تظهر وقت التنفيذ
فمتى توافر هذان العنصران نكون بصدد جريمة قتل مع سبق الاصرار وظرف مشدد للعقوب عن تلك الجريمة و تطبيقا لذلك قضت محكمة النقض بمسائلة المتهم وشريكتة عن جريمة قتل عمد مع سبق الآصرار لما توافر لديهم من اصرار على قتل زوج المتهمة الثانية من اجل استمرار المتهمين فى علاقاتهم الاثمة
علة التشديد:-
ترجع علة التشديد فى عقوبة القتل مع سبق الآصرار نظرا لما يدل على خطورة اجرامية فى شخصية الجانى حيث قام بالتفكير فى أرتكاب الجريمة بهدوء وتروى و اقدم على ارتكابها مع علمة بوجود العقوبة المشددة الا ان وجود تلك العقوبة لم يردعة عن تنفيذها
سبق الاصرار وتعدد الجناة:-
يثور هنا التساؤل حول مدى امكانية القول بتوافر سبق الاصرار فى حالة تعدد الجناة ؟
والثابت ان سبق الاصرار يتوافر فى حالة تعدد الجناة مرتكبى الجريمة الا ان هذة القاعدة ليست مطلقة فقد لا يتوافر سبق الاصرار لدى كافة المساهمين حيث قد تنشئء فكرة القتل لدى مرتكبى الجريمة فجأة وفى حالة غضب دون ان يكون لديهم الوقت فى التفكير والتدبير لارتكاب الجريمة وبالتالى ينتفى العنصر الزمنى فى الجريمة وبالتالى ينتفى الظرف المشدد فى جريمة القتل
أثبات سبق الاصرار:-
سبق الاصرار انما هو حالة ذهنية تثور لدى الجانى فهو امر داخلى غير محسوس لا يمكن التنبئ بة ومن ثم فان القضاء يستند الى توافر سبق الاصرار لدى الجانى عن طريق الاستناد الى الأدلة المادية المحسوسة الظاهرة من وقائع وظروف وملابسات الجريمة ومتى توافرت تلك الظروف المادية واستند اليها القاضى للتدليل على توافر سبق الأصرار فأنة يجب علية ان يبين تلك الظروف فى حكمه و الا كان حكمة معيباً يستوجب البطلان وتطبيقاً لذلك يكون نعى المتهم على حكم المحكمة غير صحيح اذا ما ذهبت فى حكمها الى توافر سبق الاصرار لدى الجانى فى جريمتة اذا ما تبين من الوقائع المادية توافر سبق الاصرار حيث قضت فى حكمها بمعاقبة المتهم عن جريمة قتل مع سبق الاصرار وذلك لقيامة برصد حركات المجنى عليها وتتبع خطواتها الدائمة و اعدادة سكيناً لاستعمالة فى ازهاق روحها فى الوقت الذى تكون فية هى فى البيت بمفردها بعد ان قضت على مستقبلة العلمى وما ان ظفر بها حتى اعمل سكينة فيها الامر الذى ادى معه الى احداث الاصابات والتى اودت بحياتها.

ثانيا .. الترصد

هو انتظار شخص في مكان معين لمدة طالت او قصرت

أ- عنصر مكاني ..و هذا المكان فقد يكون مكان عام كانتظار المجنى علية فى الشارع العام او انتظارة فى حديقة عامة او فى بستان وقد يكون المكان خاص كانتظار المجنى علية فى شرفة المنزل او مستشفى خاص مغلق ابوابة
ب‌- عنصر زمانى:- وهى الفترة الزمنية التى تمر والجانى فى انتظار وصول المجنى علية لارتكاب جريمتة هذة المدة قد تكون طويلة وقد تكون قصيرة
وتطبيقا لذلك قضت المحكمة بتوافر الترصد فى شأن المتهمين لقيامهم بالتربص للمجنى علية فى الطريق انتظارا لعودتة من المسجد الى البيت من اجل أزهاق روحة
علة التشديد:-
وترجع علة التشديد فى عقوبة المتهم نظرا لما يدل على خطورة اجرامية فى شخصية الجانى بالاضافة الى ما يدل على توافر الجبن والخسة والنذالة فى شخصية الجانى وخوفه من مواجهة المجنى علية واحساسة بقوة المجنى علية التى قد تعوقة عن اتمام جريمتة كما ان التربص يتوافر فية عنصر المفأجأة بالنسبة للمجنى علية فيشل حركتة ويمنعة من التفكير فى المقاومة مما يسهل على الجانى جريمتة
الطبيعة القانونية للترصد:-الترصد شأنة شأن سبق الاصرار انما هو حالة ذهنية تثور لدى الجانى فهو امر داخلى غير محسوس لا يمكن التنبئ به و من ثم فان القضاء يستند الى توافر الترصد لدى الجانى عن طريق الاستناد الى الأدلة المادية المحسوسة الظاهرة من وقائع و ظروف و ملابسات الجريمة و متى توافرت تلك الظروف المادية واستند اليها القاضى للتدليل على توافر الترصد فانة يجب علية ان يبين تلك الظروف فى حكمه والا كان حكمة معيباً يستوجب البطلان الا انة لايشترط الارتباط بين الترصد و سبق الاصرار فقد ياتى كلا واحد منهم منفردا عن الاخر فقد يتوافر لدى الجانى الترصد دون سبق الاصرار كما هو الامر فى حالة نشوء فكرة القتل لدى الجانى فيترصد للمجنى علية الذى يمر من أمامة فيقوم بقتلة دون ان يتوافر لدية العنصر الزمنى للتفكير الهادىء المتروى فى ارتكاب الجريمة وقد يتوافر سبق الاصرار دون الترصد لدى الجانى وذلك عندم يفكر بهدوء وتروى فى ارتكاب جريمتة دون ان ينتظر المجنى علية ويترصد له فيقوم بقتلة بمجرد رؤيتة
عقوبة القتل مع الترصد:-
هى الاعدام
ثالثا... اقتران القتل بجناية
ويقصد به هو ان يرتكب الجانى جريمة قتل عمدى ثم يعقب ارتكابة لتك الجريمة جريمة اخرى تعد من الجنايات خلال فترة زمنية قصيرة من ارتكابة لجريمة القتل
واذا كانت القواعد العامة تقضى بمعاقبة المتهم بالعقوبة الاشد بالنسبة للجرائم المتعددة المرتبطة ببعض التى لاتقبل التجزئة كجريمة هتك عرض فى الطريق العام تقوم به جريمتين جريمة هتك عرض وجريمة فعل فاضح فى الطريق العام و هنا يعاقب الجانى بالعقوبة الاشد و اذا كانت القواعد العامة ايضا تقضى بمعاقبة المتهم بتعدد العقوبات بالنسبة للجرائم التى لاترتبط ببعضها ارتباط يقبل التجزئة كجريمة قتل مستقلة او جرائم سرقة متعددة مستقلة فيعاقب عن كل جريمة من تلك الجرائم
الا ان المشرع خرج عن تلك القواعد ونص على معاقبة المتهم بعقوبة مشددة بالنسبة لجريمة القتل العمد التى ترتبط بجناية
علة التشديد:-وترجع علة التشديد فى عقوبة المتهم نظرا لما يدل على خطورة اجرامية فى شخصية الجانى
شروط التشديد:-أ‌- ارتكاب الجانى جريمة القتل العمدى
ب‌- اقتران جريمة القتل بجريمة اخرى تعد جناية
ت‌- توافر رابطة زمنية بين جريمة القتل العمدى والجناية الأخرى
الشرط الأول:- ارتكاب الجانى جريمة القتل العمدى:-
حيث يشترط ان يرتكب الجانى جريمة قتل عمدى متوفر فيها كافة اركان الجريمة وشروطها وبالتالى لانكون بصدد جريمة قتل عمدى اذا ما وقفت الجريمة عند حد الشروع او ان الجانى مرتكب الجريمة كان يستفيد من سبب من اسباب الاباحة كالدفاع الشرعى مثلاً او يستفيد من مانع من موانع المسؤولية كصغر السن او الجنون او عاهة العقل او كان يستفيد من عذر مخفف كقتل الزوجة دفاعا عن الشرف
كما لايتوافر الاقتران اذا ما كانت جناية القتل جناية قتل خطا و اعقبها جناية اخرى مثال ذلك(كما لو ان الجانى كان يسير مسرعاً بسيارتة فصدم شخص وقتلة وعندما كان يحاول الهرب امسك بة المجنى عليه الثانى فقام الجانى بضربة ادت الى احداث عاهة مستديمة بة ففى هذة الحالة يعاقب المتهم عن جريمتى قتل خطاء وجريمة عاهة مستديمة
الشرط الثانى:- اقتران جريمة القتل بجريمة اخرى تعد جناية:-كذلك يشترط لتشديد العقوبة هو ان تقترن جريمة القتل بجريمة اخرى تعد جناية بغض النظر عن نوع تلك الجناية فقد تكون قتل او قد تكون سرقة بالاكراة او قد تكون حريق عمدى او عاهة مستديمة وبناء علية فلا يتوافر ذلك الشرط اذا ماكانت الجريمة المقترنة بالقتل تعد من الجنح او من المخالفات ويشرط فى تلك الجناية الثانية توافر شرطيين هما:-
i. ان تكون الجناية المقترنة بالقتل معاقب عليها:-
وبالتالى فلا نكون بصدد جناية اذا ما كا ن المشرع لم ينص على عقاب بالنسبة لتلك الجريمة او كانت
تلك الجريمة غير معاقب عليها لوجود سبب من اسباب الأباحة او من مانع من موانع المسؤولية
ii. أن تكون الجناية المقترنة بالقتل مستقلة عن جريمة القتل العمدى:-
بمعنى استقلال السلوك المرتكب من الجانى فى جريمتة الثانية عن الجريمة الاولى وعلى ذلك فلا تتحقق جريمة اقتران القتل بجناية اذا ما كان سلوك الجانى الواحد قد أحدث النتيجتين كما لو قام الجانى باعمال سلاحة فى مواجهة المجنى علية قاصدا قتلة فقتلة ونظراُ لوجود المجنى علية الثانى بجوار الاول فخرجت الرصاصة واصابت الثانى واودت بحياتة فهنا نكون بصدد تعدد معنوى للجريمة ويعاقب المتهم عن جريمتين قتل ويعاقب بالعقوبة الاشد
كذلك لايقوم الاقتران اذا ما كان القتل عنصرا فى الجناية الاخرى كجريمة السرقة بالاكراة التى صاحبها جريمة قتل
فاذا ما كان السلوك المرتكب من الجانى فى جريمتة الثانية مستقل عن الجريمة الاولى فاننا فى هذة الحالة نكون بصددجريمة أقتران القتل بجناية
الشرط الثالث:- توافر رابطة زمنية بين جريمة القتل العمدى والجناية الأخرى:-
ويقصد بها مرور فترة زمنية من الوقت فاصلة بين ارتكاب جريمة القتل وارتكاب الجناية المقترنة بها هذة الفترة الزمنية لم يحددها المشرع و من ثم فقد تطول تلك الفترة و قد تقصر فقد تكون بضع ساعات وقد تكون بعد القتل بيوم او يومين وتقدير توافر تلك الرابطة الزمنية هو امر موضوعى متروك للقاضى تحديدة
عقوبة القتل المقترن بجناية:- هى الاعدام او السجن المؤبد....
عقوبة القتل مع سبق الأصرار:-هى الاعدام










رد مع اقتباس
قديم 2013-06-29, 21:07   رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
faridsd
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية faridsd
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
شكرا وبارك الله فيك أختي على المجهود القيم










رد مع اقتباس
قديم 2013-06-30, 00:16   رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
djalel 40
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا على المجهود المبذول و على المعلومات القيمة










رد مع اقتباس
قديم 2013-06-30, 10:24   رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
رجل قانوني
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

جزاك الله خيرا










رد مع اقتباس
قديم 2013-06-30, 10:38   رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
ناريمان 09
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية ناريمان 09
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

كملي خيرك و شكرا










رد مع اقتباس
قديم 2013-07-01, 23:27   رقم المشاركة : 22
معلومات العضو
hadia369
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hadia369
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

15) الدعوى المدنية الناشئة عن الجريمة.

16) الضبطية القضائية.
17) قاضي الحكم وصلاحياته.
18) ما هو الفرق بين قاضي الحكم وقاضي النيابة.
19) هل يمكن الاستغناء عن قاضي التحقيق؟
20) كيف يتصل قاضي التحقيق بالدعوى؟










رد مع اقتباس
قديم 2013-07-01, 23:32   رقم المشاركة : 23
معلومات العضو
hadia369
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hadia369
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

15) الدعوى المدنية الناشئة عن الجريمة
مجرد ارتكاب الجريمة فإنه تنشأ عن ذلك الدعوى العمومية
تعريف الدعوى العمومية هي مطالبة النيابة العامة الدولة باسم المجتمع امام القضاء بتوقيع العقاب على المتهم .
النشأة : تنشا الدعوى العمومية من لحظة ارتكاب الجريمة استنادا الى حق المجتمع في العقاب .
التحريك : هي عملية تقديم الدعوى العمومية امام المحكمة الجزائية المختصة ,
المباشرة : الاجراءات المتعلقة بالطلبات التي تقدمها النيابة العامة
في الدعوى العمومية يكون المدعي النيابة العامة وهي التي تقوم بتحريك الدعوى العمومية ومباشرتها .
الاستثنلاءات :
1-الادعاء المدني بمعرفة المدعي المدني وذلك حسب المادة الاولى الفقرة الثانية من قانون الاجراءات الجزائية فانه يجوز للمضرور ان يحرك الدعوى العمومية عن طريق التكليف بالحضور المادة 440 من ق إ ج .
2- حق رؤساء المحاكم والمجالس القضائية حسب المواد 568.569.570.571. وهي تتنلاول حالة الجناية والجنحة والمخالفة اثناء الجلسة الجنائية . وقد حصر المشرع هذا الحق في الجرائم التي تقع في اثناء انعقاد الجلسات القضائية
قيود رفع الدعوى : مبدأ شخصية الدعوى أي ان الدعوى لا ترفع إلا على المتهم الذي ساهم في ارتكاب الجريمة
الشكوى :إجراء يباشره المجني عليه أو وكيل خاص له يطلب فيه من القضاء تحريك الدعوى العمومية في جرائم معينة كالسرقة بين الاقارب
تبرير :العلة من القيد الحرص على سمعة الاسرة واستبقاء الصلات الودية القائمة بين افرادها و التستر على اسرارها و حفاظا على السمعة .
ملاحظة :لم يشترط قانون الاجراءات الجزائية شكلية معينة للشكوى , قد تكون شفاهة او كتابة امام أي جهة قضائية مختصة ( الضبطية القضائية , النيابة العامة .....) .
صفة الشاكي و اهليته : المجني عليه هو صاحب الحق فقط حسب القانون في رفع الشكوى لان الشكوى اجراء شخصي لا يستعمل إلا عن طريق الوكالة .و من امثلة الجرائم المقيدة بالشكوى السرقة بين الاقارب حتى الدرجة الرابعة المادة : 369 من قانون العقوبات .و يشترط في الشاكي اهلية التقاضي ايان يكون قد بلغ سن الرشد المدني أي : 18 سنة .
الجهة المشتكى اليها : حسب المادة : 18 من قانون الجراءات الجزائية تقدم الشكوى اما الى ضابط الشرطة القضائية الذين يقوموا باخطار وكيل الجمهورية و اما ان تقدم مباشرة امام وكيل الجمهورية المادة: 36 من قانون الاجراءات الجزائية .
سحب الشكوى او التنازل عنها : المبدأ ان سحب الشكوى او التنازل عنها هو سبب انقضاء الدعوى العمومية .
-يحق للثاني او وكيله الخاص ان يسحب شكواه في أي مرحلة من مراحل الدعوى المهم قبل صدور حكم نهائي .
مدخله : المادة : 339 /4 من قانون العقوبات : حتى بعد صدور حكم نهائي في الموضوع في جريمة الونا فللزوج المغرور حق الصفح عن الزوج الاخر ( الصفح يعمل على وقف تنفيذ الحكم النهائي )
الجرائم التي تتطلب الشكوى :اولا : في قانون العقوبات : المادة: 339 من قانون العقوبة : الزنا : تقدم الشكوى من الزوج المغرور : اثبات جريمة الزنا : المادة : 341 من قانون العقوبات : حددت الادلة القانونية التي تثبت الجريمة : حالة التلبس ( محضر قضائي , اقرار في رسائل المتهم , اقرار قضائي ) .خلافا القاعدة العامة ( 212 اج ) تنص على حرية الاثبات في المواد الجنائية .المادة :369 من قانون العقوبات : السرقة بين الاقارب و الاصهار حتى بعد الدرجة الرابعة .المواد 373 ,377 , 389 ) من قانون العقوبات .










رد مع اقتباس
قديم 2013-07-01, 23:34   رقم المشاركة : 24
معلومات العضو
التحنجير
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية التحنجير
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا لك أختي










رد مع اقتباس
قديم 2013-07-01, 23:34   رقم المشاركة : 25
معلومات العضو
hadia369
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hadia369
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

16) الضبطية القضائية.
الضبطية القضائية : قبل المرور إلى الضبط القضائي يجب التفريق بين الضبط الإداري والضبط القضائي فالدولة تحرص على سيادة حكم القانون وعدم الإخلال به الذي يتخذ أشبه صورة في الجريمة ويقوم بهذا العبء رجال الضبط الإداري الذين يعملون على ضبط الجريمة قبل وقوعها باتخاذ تدابير الوقاية واحتياطات الأمن العام فإذا وقعت الجريمة بالرغم من ذلك إجتهدت الدولة في البحث عن الجاني تمهيدا لعقابه ويتم ذلك بواسطة رجال الضبط القضائي ، لكن كلا الوظيفتين مرتبطتين فيما بينهما ويهدفان سويا إلى مكافحة الجريمة والتأكيد على إحترام القانون فضلا على أن الكثير من رجال الضبط الإداري يختارون الضبط القضائي فيسهرون على حماية الأمن العام

والسعي في جمع الأدلة عقب وقوع الجريمة ويختلف التحقيق الإبتدائي عن جمع الإستدلالات في أن للأول شروط معينة تكفل ضمانات منها وجود كاتب ضبط يحرر التحقيق وتحليف المجني عليه والشهود واليمين وحضور محامي المتهم وتنبيه المتهم إلى حقه في أن لا يجيب ."01"

أعضاء الضبطية القضائية:

نصت عليهم المادة 14 ق.إ.ج حيث أن الضبط القضائي يشمل:

1-مأمور الضبط القضائي 2-أعوان الضبط القضائي 3-الموظفين والأعوان المنوط بهم قانونا بعض مهام الضبط القضائي .نصت المادة 19 من نفس القانون على أعوان الضبط القضائي فحددتهم:"يعد من أعوان الضبط القضائي موظفوا إدارة الشرطة العاملين وذوي الرتب في الدرك الوطني ليست لهم صفة مأموري الضبط القضائي وأعوان وحراس البلديات" كما نصت المادة21 من نفس القانون على الموظفين والأعوان المكلفين ببعض مهام الضبط القضائي.أما المادة15 فقد حددت من هم مأموري الضبط القضائي.










رد مع اقتباس
قديم 2013-07-01, 23:40   رقم المشاركة : 26
معلومات العضو
hadia369
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hadia369
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

17) قاضي الحكم وصلاحياته










رد مع اقتباس
قديم 2013-07-02, 23:57   رقم المشاركة : 27
معلومات العضو
hadia369
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hadia369
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

18) ما هو الفرق بين قاضي الحكم وقاضي النيابة.
19) هل يمكن الاستغناء عن قاضي التحقيق؟
20) كيف يتصل قاضي التحقيق بالدعوى؟










رد مع اقتباس
قديم 2013-07-06, 04:30   رقم المشاركة : 28
معلومات العضو
wama25
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية wama25
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا على مجهودات
الرجاء منكي أختي إكمال ما تبقى من أجوبة عن الأسئلة المحتملة و شكرا










رد مع اقتباس
قديم 2013-09-16, 22:43   رقم المشاركة : 29
معلومات العضو
hadia369
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hadia369
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

17) قاضي الحكم وصلاحياته
التزام القاضي بالحجج المعروضة عليه
استنادا على مقتضيات المادة 287 من ق م ج والتي نصت على أنه «لا يمكن للمحكمة أن تبني مقررها إلا على حجج عرضت أثناء الجلسة ونوقشت شفاهيا وحضوريا أمامها» فإنه يمنع منعا كليا على قضاة الحكم تأسيس وإصدار حكمهم في أي ملف بناء على حجج لم تعرض عليهم شخصيا وتمت مناقشتها من قبل الأطراف، فهم ملزمون عند النظر في أي دعوى عمومية بالحجج المعروضة عليهم فقط بالإضافة لصلاحيتهم للبحث عن وسائل إثبات أخرى، كذلك الأمر بالنسبة لأطراف الدعوى طالما أن الإثبات في القانون الجنائي معروف بحرية الإثبات وطالما أيضا أن مجموع هذه الوسائل ستعرض على جلسة الأحكام للتثبت منها.
ومن بين أهم النتائج التي تترتب على التزام القاضي بالحجج المعروضة عليه والتي تعتبر بحق تدعيما من المشرع لجوهر قرينة البراءة المعترف بها دوليا للمتهم هي ارتباط القاضي الواحد بمجمل إجراءات المحاكمة منذ فتح الملف إلى حين صدور حكم نهائي وذلك تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 297 من ق م ج، والتي تنص على أنه «يجب تحت طائلة البطلان أن تصدر (المحكمة) مقرراتها من قضاة شاركوا في جميع المناقشات» وفي حالة ما إذا حدث عائق لأحد القضاة منعه من إتمام المحاكمة فيتعين عكس ما هو معمول به بالنسبة لقضاة النيابة العامة لتفادي بطلان الحكم، تعويضه وإعادة كافة الإجراءات من أولها. وفي هذا ضمانة هامة للمتهمين لكي يتم محاكمتهم من قبل قضاة شاركوا في تفحص الأدلة وكونوا اقتناعهم من خلالها( ).
ولا يعتبر التزام القضاة بالحجج المعروضة عليهم التزاما مطلوق على عواهنه بل ترد عليه قيود تحد من مداه، فالوسائل التي يجب أن تعتبر حجة يأخذ بها القاضي ينبغي أن تكون موافقة لدرجة الرقي الأخلاقي وحقيقية ليست بواهية. ومن بين أهم الحجج التي تأخذ بها المحكمة، هناك المحاضر وشهادة الشهود واعتراف المتهم، إلا أن القاضي أحيانا لا يقتصر على مجرد هذا بل يأمر بإجراء خبرة للتأكد من مسألة خارج اختصاصه، فما هي إذن القوة الإلزامية لكل حجة من الحجج؟
أولا: المحاضر
ثانيا: شهادة الشهود
ثالثا: الاعتراف
رابعا: الخبر










رد مع اقتباس
قديم 2013-09-16, 22:53   رقم المشاركة : 30
معلومات العضو
hadia369
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hadia369
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

18) ما هو الفرق بين قاضي الحكم وقاضي النيابة.
هناك فرق كبير بين دور وكيل النيابة وبين دور القاضي النيابة العامة هي المختصة بالتحقيق وتوجية الاتهام وكذلك حفظ الاتهام او الاحالة للمحاكمة اما القاضي دورة يقتصر في اصدار الاحكام في القضايا التى تعرض عليه وهذا شرح مبسط ولا يوجد فرق بين الدول في دور وكيل النيابة والقاضي الا في بعض الاختصاصات البسيطة فهناك دول تكون سلطة القاضى هو حفظ الاتهام او توجية الاتهام تحت مسمى قاضي التحقيق
الممناقشة مفتوحة للمزيد










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
لمسابقة, لأسئلة, الشفهي, القضاء, إجابات, نموذجية


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 18:52

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc