بحث مختصر حول أحكام الحيض _ متجدد_ - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

بحث مختصر حول أحكام الحيض _ متجدد_

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-05-20, 21:03   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
متبع السلف
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي بحث مختصر حول أحكام الحيض _ متجدد_

. مقدمة: الحمد لله الذي نزل الكتاب على عبده ليكون للعالمين نذيرا وخلق سبحانه كلّ شيء فقدره تقديرا وصلى الله وسلم على المبعوث للعالمين بشيرا ونذيرا وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد:
فإن الفقه في دين الله دليل على إرادة الله الخير بالعبد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين" .
وإن باب الحيض لمن أهم أبواب الفقه عند النساء ،إذ يرتبط بعبادتهن ،وقد كان النساء على عهد النبي عليه الصلاة والسلام يسألن عن هذا الباب ولا أدل على ذلك من ورود جل أحاديث باب الحيض إجابات عن أسئلة مما يرشد إلى اهتمام النساء في ذلك العصر بهذا الباب وفقهه فقها صحيحا ونظرا لهذه الأهمية الذي يكتسيها هذا الباب بالنسبة للمرأة وللأسرة بعامة، ونظرا لعدم وجود مؤلف يشمل معظم محتويات هذا الباب – فيما أعلم- أحببت أن أكتب فيه بحثا لطيفا يجمع شتات هذا الموضوع الحساس فيسهل بالتالي الرجوع إليه دفعا لتفصيلات بعض الكتب الفقهية المعقدة، سالكا في ذلك مسلك الاختصار الذي لا يخل بأي جانب من جوانب الباب إذ باب الحيض أحاديثه قليلة ولكن عقدته تفصيلات بعض الفقهاء سائلا المولى جل وعلا التوفيق والسداد فيما أكتب وأن يرزقني الإخلاص فيه وفي غيره من الأقوال والأفعال كما أسأله سبحانه وهو الكريم المنان أن يجعل فيه لمن قرأه الفائدة وأن أنال به في الآخرة العائدة إنه ولي ذلك والقادر عليه.

2. تعريف الحيض:
2. 1. لغة
: الحيض هو السّيلان ومنه سمي الحوض حوضا لأن الماء يسيل إليه، ويقال حاض الوادي إذا سال ، وقد أفاض الإمام النووي في ذكر شواهد تعريفه اللغوي، بما يطول نقله فليراجع في كتابه الفذ المجموع شرح المهذب .
ويسمى طمثا وعراكا ونفاسالأن الدم نفس كما في قول الشّاعر:
تسيل على حدّ الطّبات نفوسنا أي دماؤنا.
2. 2.شرعا: دم طبيعة وجبلة يرخيه الرحم فيخرج من قعره عند البلوغ وبعده في أوقات خاصة على صفة خاصة مع الصحة والسلامة .
وعرفه البعض بأنه:دم يخرج من قعر رحم المرأة بعد بلوغها ، في أوقات معتادة من غير ولادة ولا مرض ، ويكون أسود محتدما حارا لذاعا مؤلما كريه الرائحة
ولعل هذا التعريف من أجمع تعاريفه والله أعلم.
وهذا الدَّم ـ بإِذن الله ـ(بعد الحمل) ينصرف إِلى الجنين عن طريق السُّرَّة، ويتفرَّق في العروق ليتغذَّى به، إِذ إِنه لا يمكن أن يتغذَّى بالأكل والشُّرب في بطن أمه، لأنه لو تغذَّى بالأكل والشُّرب لاحتاج غذاؤه إلى الخروج .
فَإِذَا وَضَعْت الْوَلَدَ قَلَبَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِحِكْمَتِهِ لَبَنًا يَتَغَذَّى بِهِ الطِّفْلُ ؛ وَلِذَلِكَ قَلَّمَا تَحِيضُ الْمُرْضِعُ ، فَإِذَا خَلَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ حَمْلٍ وَرَضَاعٍ . بَقِيَ ذَلِكَ الدَّمُ لَا مَصْرِفَ لَهُ ، فَيَسْتَقِرُّ فِي مَكَان ، ثُمَّ يَخْرُجُ فِي الْغَالِبِ فِي كُلِّ شَهْرٍ سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةً ، وَقَدْ يَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ ، وَيَقِلُّ ، وَيَطُولُ شَهْرُ الْمَرْأَةِ وَيَقْصُرُ ، عَلَى حَسَبِ مَا رَكَّبَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الطِّبَاعِ .
وهذا غاية في الحكمة والإتقان في الخلق " ألا يعلم من خلق وهو اللّطيف الخبير" .
3. سن الحيض: يرى بعض الفقهاء أن أقل سن يمكن أن تحيض فيه المرأة هو تسع سنين ودليلهم هو عادة النساء التي تم استقراءها، والصحيح أنه لا تحديد لموعد ابتداء الحيض بل متى جاء ثبتت أحكامه ، لعدم الدليل على التحديد بسن معينة.
واختلفوا في آخر سن تحيض له المرأة فقال الشافعية أن غالب سن اليأس اثنان وستون سنة ،وجعله الحنابلة خمسون سنة ، أما المالكية ففي سن الخامسة والخمسين والحنفية جعلوه في السبعين
واستدلُّوا على ذلك: بأن هذا ليس معروفاً عادة، فالعادة الغالبةُ ألا تحيض قبل تمام تسعِ سنين، ولا بعد خمسين سنة .
4. كم يدوم الحيض: تعددت أقوال العلماء في تحديد أقل الحيض وأكثره، فيرى بعضهم أن أقله يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوما وهو قول عطاء وأحمد وهؤلاء عندهم لو نقصت مدته عن اليوم والليلة أو زادت على الخمسة عشر فليس بحيض، ويرى مالك أنه لا حد له.
وهؤلاء متفقون أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته في هذا شيء لهذا فالمرجع فيه إلى العادة وهو ما قاله شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (21/253)
قال شيخ الإسلام في الاختيارات: ولا يتقدر أقل الحيض ولا أكثره بل كل ما استقر عادة للمرأة فهو حيض وإن نقص عن يوم أو زاد على الخمسة أو السبعة عشر ولا حد لأقل سن تحيض فيه المرأة ولا لأكثره ولا لأقل الطهر بين الحيضتين والمبتدأة تحسب ما تراه من الدم ما لم تصر مستحاضة وكذلك المنتقلة إذا تغيرت عادتها بزيادة أو نقص أو انتقال فذلك حيض حتى تعلم أنها استحاضة باستمرار الدم
قال البيهقي في السنن: وَرُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ وَشُرَيْحٍ أَنَّهُمَا جَوَّزَا ثَلَاثَ حِيَضٍ فِي شَهْرٍ وَخَمْسِ لَيَالٍ وَذَلِكَ يَرِدُ فِي كِتَابِ الْعِدَدِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَنَحْنُ نَقُولُ بِمَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لِأَنَّهُ مُوَافِقٌ لِمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ لَمْ يَجْعَلْ لِلْحَيْضِ وَقْتًا وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَاتْرُكِي الصَّلَاةَ وَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِي الدَّمَ عَنْكِ وَصَلِّي "
يتبع...
أعتذر أني لا أعرف وضع الهوامش في المواضيع لكن ساضع البحث كاملا عند النهاية إن شاء الله.









 


رد مع اقتباس
قديم 2012-05-21, 19:33   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
متبع السلف
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي


1. ألوان دم الحيض: يأتي دم الحيض على عدة ألوان ويختلف ذلك باختلاف النساء، وهذه الألوان بها يتميز دم الحيض عن غيره من الدماء ومما ورد من الألوان ما يلي:
5. 1. السواد: وهو اللون الغالب في دماء الحيض إذ لولا ذلك لما علق النبيصلى الله عليه وسلم معرفة دم الحيض بالسواد كما في حديث فاطمة بنت أبي حبيش أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي فإنما هو عرق"[1].
قال الشوكاني:... فإذا كان متصفا بصفة السواد فهو حيض و إلا فهو استحاضة وكلام الشوكاني قد يفهم منه قصر لون دم الحيض في السواد وسيأتي ما يثبت خلافه.
ومما يحسن الإشارة إليه أنه ورد في بعض الروايات يعرف بدل يعرف والمراد أن له رائحة تميزه عن غيره وقد ذكر تلك الرواية الشوكاني ووجود الرائحة المميزة قال به الشيخان الفاضلان الألباني وابن عثيمين.
5. 2. الحمرة:وهذا أحد الألوان التي يكون عليها دم الحيض لأن لون الدم العادي هو الحمرة وهذا ما قال به العلامة الألباني كما في تمام المنة وسيأتي كلامه.
5. 3. الصفرة:وهو الذي يكون شبيها بالصديد يعلوه اصفرار ودليله ما أخرجه البخاري تعليقا وصححه العلامة الألباني في الإرواء (198) وتمام المنة وفيه أن النساء كن يبعثن لعائشة أم المؤمنين بالدرجة[2] فيها الكرسف[3] من الصفرة من دم الحيض يسألنها عن الصلاة فتقول لهن:" لا تعجلن حتى ترين القصة [4] البيضاء تريد بذلك الطهر من الحيضة"
5. 4. الكدرة : وهو ما كان لونه ينحو نحو السواد وذلك لحديث أم عطية رضي الله عنها قالت:" كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا" والحديث صححه العلامة الألباني في الإرواء وقال الشوكاني:" وحديث الباب إن كان له حكم الرفع كما قال البخاري وغيره من أئمة الحديث أن المراد كنا في زمانه e مع علمه فيكون تقريرا منه ويدل بمنطوقه أنه حكم للكدرة والصفرة بعد الطهر وبمفهومه أنهما وقت الحيض حيض كما ذهب إليه الجمهور"[5].
6. ما يحرم على الحائض:
الصلاة: يحرم على الحائض أثناء حيضها أداء الصلاة وإن أدتها فإنها لا تصح منها لفوت شرط الطهارة ودليل عدم وجوب الصلاة عليها قوله e:" أليس إذا استحاضت لم تصل ولم تصم "[6].
ولحديث فاطمة بنت أبي حبيش:"... فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة ".
الصوم: لحديث "أليس إذا استحاضت لم تصل ولم تصم".
ولكن يختلف حكم الصوم عن الصلاة فالصوم عليها قضائه أما الصلاة فلا تقضها وذلك لحديث المرأة التي سألت عائشة: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت لها أحرورية أنت قالت لا ولكني أسأل فقال كان يصيبنا ذلك فكنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة "[7]. وهو حديث متفق عليه.
و قال العلماء:" إنما أمرت بقضاء الصوم لأنه لا يتكرر بل هو في كل سنة مرة ولم تؤمر بقضاء الصلاة لتكررها كل يوم فلو أمرت بقضائها لشق ذلك عليها ".والله أعلم.
الطواف بالبيت: لقولهe لعائشة:" افعلي ما يفعل الحاج غير أن تطوفي بالبيت حتى تطهري "[8].
قال في سبل السلام:" وفيه دليل على أن الحائض يصح منها جميع أفعال الحج غير الطواف بالبيت وهو مجمع عليه" و يجوز لها الطواف عند الضرورة كأن تكون مع رفقة وحاضت قبل طواف الوداع وخشيت فوات الرفقة فلها أن تطوف كما رجح ذلك شيخ الإسلام.
الوطء: وذلك لقوله تعالى:" فاعتزلوا النساء في المحيض"[9]، وقال e:" اصنعوا كل شيء إلا النكاح"[10]. وورد فيه وعيد شديد حيث قال e:"من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد "[11] لكن يجوز للرجل أن يباشر زوجته ويتمتع بها دون الفرج لقوله e:" اصنعوا كل شيء إلا النكاح " فدل على جواز المباشرة في غير الفرج.
وقالت عائشة:كان رسول الله eيأمر إحدانا إذا كانت حائضا أن تتزر ثم يضاجعها زوجها، وهو صحيح.
وعن عم حزام ابن حكيم أنه سأل رسول اللهe ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال:" ما فوق الإزار"، صحيح سنن أبي داوود وللشيخ الألباني والأدلة في ذلك متكاثرة .وقال ابن حزم: أن الرجل يجتنب موضع الحيضة وحده.
كفارة من جامع حائض:
وأما من جامع حائضا فعليه كفارة لحديث عبد الله ابن عباس عن النبيe في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال :" يتصدق بدينار أو نصف دينار " صححه الشيخ الألباني في آداب الزفاف (122).
ورجح الشيخ الألباني أن التمييز بين الدينار والنصف دينار هو بحسب حال الشخص موسر ومعسر.
وقيمة الدينار من الذهب هو 4025 غرام لأن نصاب الذهب عشرون دينارا وقدرت في عصرنا ب85 غراما وبقسمة 85 على 20نجد أن الدينار يساوي 4.25 غرام ذهبا.
هل المرأة عليها كفارة ؟:
المرأة لم يرد بخصوصها دليل في الكفارة لكن قال بعض أهل العلم إذا كانت راضية فعليها كفارة.


[1]-رواه أبو داود في السنن(1/115_286) والنسائي(1/185) واب حبان في الصحيح (4/180) والدارقطني في السنن (1/383) وحسنه الشيخ الألباني في الارواء(204).

[2]الدرجة: هو السفط الصغير تضع فيه المرأة خف متاعها وطيبها.

[3]القطن.

[4]إما ماء أبيض يدفعه الرحم كعلامة على الطهر أو خروج القطنةبيضاء.

[5] النيل(1/341).

[6] صحيج.

[7] خ.م.

[8]سبل السلام().

[9]البقرة 222.

[10]مسلم.

[11]صححه الألباني.










رد مع اقتباس
قديم 2012-05-21, 19:47   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
متبع السلف
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي


1. ألوان دم الحيض: يأتي دم الحيض على عدة ألوان ويختلف ذلك باختلاف النساء، وهذه الألوان بها يتميز دم الحيض عن غيره من الدماء ومما ورد من الألوان ما يلي:
5. 1. السواد: وهو اللون الغالب في دماء الحيض إذ لولا ذلك لما علق النبيصلى الله عليه وسلم معرفة دم الحيض بالسواد كما في حديث فاطمة بنت أبي حبيش أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي فإنما هو عرق"[1].
قال الشوكاني:... فإذا كان متصفا بصفة السواد فهو حيض و إلا فهو استحاضة وكلام الشوكاني قد يفهم منه قصر لون دم الحيض في السواد وسيأتي ما يثبت خلافه.
ومما يحسن الإشارة إليه أنه ورد في بعض الروايات يعرف بدل يعرف والمراد أن له رائحة تميزه عن غيره وقد ذكر تلك الرواية الشوكاني ووجود الرائحة المميزة قال به الشيخان الفاضلان الألباني وابن عثيمين.
5. 2. الحمرة:وهذا أحد الألوان التي يكون عليها دم الحيض لأن لون الدم العادي هو الحمرة وهذا ما قال به العلامة الألباني كما في تمام المنة وسيأتي كلامه.
5. 3. الصفرة:وهو الذي يكون شبيها بالصديد يعلوه اصفرار ودليله ما أخرجه البخاري تعليقا وصححه العلامة الألباني في الإرواء (198) وتمام المنة وفيه أن النساء كن يبعثن لعائشة أم المؤمنين بالدرجة[2] فيها الكرسف[3] من الصفرة من دم الحيض يسألنها عن الصلاة فتقول لهن:" لا تعجلن حتى ترين القصة [4] البيضاء تريد بذلك الطهر من الحيضة"
5. 4. الكدرة : وهو ما كان لونه ينحو نحو السواد وذلك لحديث أم عطية رضي الله عنها قالت:" كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا" والحديث صححه العلامة الألباني في الإرواء وقال الشوكاني:" وحديث الباب إن كان له حكم الرفع كما قال البخاري وغيره من أئمة الحديث أن المراد كنا في زمانه e مع علمه فيكون تقريرا منه ويدل بمنطوقه أنه حكم للكدرة والصفرة بعد الطهر وبمفهومه أنهما وقت الحيض حيض كما ذهب إليه الجمهور"[5].
6. ما يحرم على الحائض:
الصلاة: يحرم على الحائض أثناء حيضها أداء الصلاة وإن أدتها فإنها لا تصح منها لفوت شرط الطهارة ودليل عدم وجوب الصلاة عليها قوله e:" أليس إذا استحاضت لم تصل ولم تصم "[6].
ولحديث فاطمة بنت أبي حبيش:"... فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة ".
الصوم: لحديث "أليس إذا استحاضت لم تصل ولم تصم".
ولكن يختلف حكم الصوم عن الصلاة فالصوم عليها قضائه أما الصلاة فلا تقضها وذلك لحديث المرأة التي سألت عائشة: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت لها أحرورية أنت قالت لا ولكني أسأل فقال كان يصيبنا ذلك فكنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة "[7]. وهو حديث متفق عليه.
و قال العلماء:" إنما أمرت بقضاء الصوم لأنه لا يتكرر بل هو في كل سنة مرة ولم تؤمر بقضاء الصلاة لتكررها كل يوم فلو أمرت بقضائها لشق ذلك عليها ".والله أعلم.
الطواف بالبيت: لقولهe لعائشة:" افعلي ما يفعل الحاج غير أن تطوفي بالبيت حتى تطهري "[8].
قال في سبل السلام:" وفيه دليل على أن الحائض يصح منها جميع أفعال الحج غير الطواف بالبيت وهو مجمع عليه" و يجوز لها الطواف عند الضرورة كأن تكون مع رفقة وحاضت قبل طواف الوداع وخشيت فوات الرفقة فلها أن تطوف كما رجح ذلك شيخ الإسلام.
الوطء: وذلك لقوله تعالى:" فاعتزلوا النساء في المحيض"[9]، وقال e:" اصنعوا كل شيء إلا النكاح"[10]. وورد فيه وعيد شديد حيث قال e:"من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد "[11] لكن يجوز للرجل أن يباشر زوجته ويتمتع بها دون الفرج لقوله e:" اصنعوا كل شيء إلا النكاح " فدل على جواز المباشرة في غير الفرج.
وقالت عائشة:كان رسول الله e يأمر إحدانا إذا كانت حائضا أن تتزر ثم يضاجعها زوجها، وهو صحيح.
وعن عم حزام ابن حكيم أنه سأل رسول اللهe ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال:" ما فوق الإزار"، صحيح سنن أبي داوود وللشيخ الألباني والأدلة في ذلك متكاثرة .وقال ابن حزم: أن الرجل يجتنب موضع الحيضة وحده.
كفارة من جامع حائض:
وأما من جامع حائضا فعليه كفارة لحديث عبد الله ابن عباس عن النبيe في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال :" يتصدق بدينار أو نصف دينار " صححه الشيخ الألباني في آداب الزفاف (122).
ورجح الشيخ الألباني أن التمييز بين الدينار والنصف دينار هو بحسب حال الشخص موسر ومعسر.
وقيمة الدينار من الذهب هو 4025 غرام لأن نصاب الذهب عشرون دينارا وقدرت في عصرنا ب85 غراما وبقسمة 85 على 20نجد أن الدينار يساوي 4.25 غرام ذهبا.
هل المرأة عليها كفارة ؟:
المرأة لم يرد بخصوصها دليل في الكفارة لكن قال بعض أهل العلم إذا كانت راضية فعليها كفارة.


[1]-رواه أبو داود في السنن(1/115_286) والنسائي(1/185) واب حبان في الصحيح (4/180) والدارقطني في السنن (1/383) وحسنه الشيخ الألباني في الارواء(204).

[2]الدرجة: هو السفط الصغير تضع فيه المرأة خف متاعها وطيبها.

[3]القطن.

[4]إما ماء أبيض يدفعه الرحم كعلامة على الطهر أو خروج القطنةبيضاء.

[5] النيل(1/341).

[6] صحيج.

[7] خ.م.

[8]سبل السلام().

[9]البقرة 222.

[10]مسلم.

[11]صححه الألباني.










رد مع اقتباس
قديم 2012-05-23, 22:03   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
a fleur de toi
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية a fleur de toi
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حزاك الله خيرا










رد مع اقتباس
قديم 2012-05-23, 23:10   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
سعيد*الاغواطي*
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية سعيد*الاغواطي*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ربي يكون في العون










رد مع اقتباس
قديم 2012-05-24, 14:22   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
حلا86
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية حلا86
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيكم على هذا وزادكم الله علما وتقبل منا ومنكم صالح الاعمال










رد مع اقتباس
قديم 2012-05-24, 14:30   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
متبع السلف
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

متى يأتيها زوجها:
لا يجوز للرجل أن يأتي امرأته بعد طهرها حتى تغتسل لقوله تعالى:" فإذا تطهرن فأتوهن..."
قال شيخ الإسلام:" أما المرأة الحائض إذا انقطع دمها فلا يطؤها زوجها حتى تغتسل إذا كانت قادرة على الاغتسال و إلا تيممت كما هو مذهب جمهور العلماء كمالك وأحمد والشافعي..."[1].
مس المصحف:
اختلفت أنظار العلماء قديما وحديثا في هذه المسألة وطال فيها البحث حتى صارت كما يقال مما يتبلد فيها الدهن.
والذي يظهر والله أعلم أن الحائض لا يجوز لها لمس المصحف لحديث عمرو بن حزم الذي قال فيه رسول الله e:" لا يمس القرآن إلا طاهر" وهو حديث تلقاه الناس بالقبول كما قال ابن عبد البر وأفاض العلامة الألباني رحمه الله في تخريجه وذكر طرقه وقد صححه رحمه الله فليراجع في الإرواء ومن قالوا بجواز مس المصحف حملوا كلمة طاهرا على المؤمن لحديث أبي هريرة رضي الله عنه:" إن المؤمن لا ينجس" وأن الله سبحانه وتعالى سمى المشركين نجس.
وبتتبع نصوص القرآن والسنة نجد أن من غير العادة أن يعبر عن المؤمن باسم الطاهر كيف واسم المؤمن أشرف وأرفع من الطاهر وهذا بلا شك ما يؤكد أن حمل الطاهر على المؤمن خلاف الظاهر والأولى.
وكذلك ورود آيات فيها الأمر بالتطهر للجنب والحائض ومنها:" وإن كنتم جنبا فاطهروا " وقوله تعالى:" فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله " فدلت هذه الآيات وغيرها أن الجنب والحائض قبل التطهر كانا مسلوبي الطهارة فلا يشملهما اسم الطاهر. فالحائض قبل الغسل ليست طاهرة بمفهوم الآية فيشملها المنع من مس المصحف والله أعلم.
واستدل المجيزون أساسا بحديث عمرو بن حزم أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم كتب إليه " ألاّ يمس القرآن إلاّ طاهر" وقالوا أنّ المراد بالطّاهر هو المؤمن لحديث لأبي هريرة " أنّ المؤمن لا ينجّنس" وهذا ما ذهب إليه الشّوكاني وتبعه الصّنعاني والألباني في تمام المنّة واستدلوا بالبراءة الأصلية وعدم دليل على المنع واستدلّوا بحديث عائشة" افعلي ما يفعل الحاج غير أن تطوفي بالبيت حتى تطهرين" والقائلون بحرمة مس المصحف استدلّوا بحديث" لا يمس القرآن إلاّ طاهر" وهو حديث صحيح صححه العلاّمة الألباني في الإرواء من طرق عديدة وسبق أنّ من أجازوا مس المصحف حمل الطاهر على المؤمن في حديث أبي هريرة وقد قال الشّوكاني أنّ الطّاهر يراد به المؤمن ومن ليست عليه نجاسة ومن ليس عليه حدث وقال بأنّ المشترك مجمل فلا يعمل به حتّى يبين ولا يجوز حمله على واحد إلاّ لقرينة ويحمل على المؤمن لقرينة حديث أبي هريرة لكن أن غالب ما ورد بالشّرع ذكر المؤمن باسم الإيمان وكثيرا ما خاطب الله المؤمنين باسم الطّاهرين ومخاطبة المؤمن باسم الطّاهر فيه عدول عن الاسم الفاضل إلى المفضول وإن ورد ذكر المؤمن بالطاهر فهو قليل وله حكم العدم لندرته لأنّ الحكم للأغلب كما هو مقرّر بالأصول و لم يمتدح الله المؤمنين بأنّهم أطهار بل امتدحهم باسم الإيمان فلا ينبغي حمل اسم الطّاهر على المؤمن إلاّ بقرينة واضحة ولا قرينة هنا لأن مخاطبة المؤمن بالإيمان أولى وحديث أبي هريرة السّابق إن حمل على أنّ المؤمن طاهر دائما فهو مخالف للنّصوص الصّريحة التي تأمر المؤمن بالتّطهر ومن ذلك" وإن كنتم جنبا فاطّهروا " فمفهوم الآية أنّه كان مسلوب الطّهارة ولهذا أمر بتحصيلها وكذلك في الحائض قال تعالى:" ولا تقربوهنّ حتّى يطهرن" وهذا مثل سابقتها فالحيض قبل انقطاع حيضها ليست طاهرة فتبيّن أنّ النهي عن مس القرآن يشملها لعدم الطّهارة والأصل في القرآن والسّنة أن تحمل ألفاظ الطّهارة على الطّهارة الحسية لا المعنوية وحمل لفظ الطّهارة والطّاهر في الوجهين على غير الأصل يحتاج إلى دليل قاطع وأنّى ذلك فالطّهارة تأتي في القرآن والسّنة ويراد بها الطّهارة الحسيّة وقد سبق ذكر بعضها ومنها "إنّ الله يحب التّوابين ويحبّ المتطهّرين" وقوله تعالى:" يريد الله ليطهّركم " وقوله صلّى اللّه عليه وسلم لعائشة:"حتّى تطهري" فالطهارة وردت مراد بها الطهارة الحسية كما سبق فكيف تحمل في حديث عمرو بن حزم على طهارة الإيمان المعنوية؟ فلا بد لذلك من دليل لأنه خلاف الأصل.
أما استدلالهم بحديث عائشة فيظهر خلله عند تأمله. إذ أن رسول الله e كان يتكلم عن أعمال الحج بخصوصه وهي الطواف والسعي وغيرها وليس من أعمال الحج قراءة القرآن من المصحف فكيف يستدل عليه بعموم الحديث.
وقد يجاب عنه بأن النبي eلم يذكر تلاوة القرآن لأن ذلك كان متقررا فيما سبق وفي الحديث لم أعثر أنا شخصيا على رواية فيها ذكر الصلاة فلم لم يذكرها رسول الله e فهل يقال بجوازها أم يقال لأن ترك الصلاة كان معروفا من قبل فبين لها مالا يجوز من أعمال الحج الخاصة بالحج فقط لا غيره من العبادات التي ليست داخلة في الحج أصالة.
وأما استدلالهم بعدم الدليل فقد تبين أن حديث عمرو بن حزم قاطع للنزاع لأن هذا ناقل عن البراءة الأصلية وهو مقدم عليها.
ويحرم طلاقها في الحيض وهذا من الطلاق البدعي وهو محرم وفي وقوعه والاعتداد به خلاف كبير جدا والراجح وقوعه وليس هذا موضع بحثه.
ما يباح للحائض فعله:
قراءة الحائض للقرآن:
لكن مع هذا يجوز لها قراءة القرآن وهي حائض من غير أن تمس المصحف كما ذهب إلى ذلك الشيخ العثيمين في شرحه الممتع وسبقه في ذلك شيخ الإسلام إذ لا دليل على المنع من قراءة القرآن وخاصة بالنسبة للحائض فقد يمكن أن تطول مدة حيضها وتحتاج إلى مراجعة ما تحفظه من القرآن.
وقياس منع الحائض على منع الجنب قياس مع الفارق إذ الجنب يمكنه أن يغتسل متى شاء لكن المرأة لا بد لها من الطهر وليس ذلك بيدها فافترقا. وأيضا لا يعلم لهم منع الجنب من القراءة بل الأدلة على خلافه فقد ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله على كل أحيانه كما ذكرت ذلك عائشة رضي الله عنها والقرآن من الذكر.
ثم إن المانعين من قراءة القرآن للحائض أجازوه في حالات تحتاجها المرأة كالتعليم والتعلم والمراجعة وغيرها والله أعلم.

[1]مجموع الفتاوى (21/464).










رد مع اقتباس
قديم 2012-07-16, 21:38   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
الريح الهوجاء
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية الريح الهوجاء
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حزاك الله خيرا









رد مع اقتباس
قديم 2012-07-17, 12:39   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
Yourself030
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك










رد مع اقتباس
قديم 2012-07-17, 16:56   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
مـلكـة آلآحـسـآسـ
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية مـلكـة آلآحـسـآسـ
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

جزاك الله خيرا اخي










رد مع اقتباس
قديم 2012-07-17, 16:57   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
أبو عبد الرحمن الجزائري
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية أبو عبد الرحمن الجزائري
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك أخي الفاضل متبع السلف جزاك الله خيرا على هذه الجرأة التي إفتقر لها البعض وهي مهمة ومفيدة جدا سواء ما يخص الذكر أو الانثى..لهذا أكمل بارك الله فيك ..

حكم قول (لا حياء في الدين) - العلامة ابن باز رحمه الله -



يدور على ألسنة الناس الكلمة التالية: (لا حياء في الدين)؟

هذا صحيح في المعنى، صحيح في الجملة، مثلما قالت المرأة للنبي -صلى الله عليه وسلم-: (إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟) فمعنى: لا حياء في الدين، يعني لا حياء يمنع السؤال والتعلم والتفقه في الدين، الحياء لا يمنع،
أما إن كان المراد لا حياء في الدين بالكلية لا، مو صحيح، الرسول -صلى الله عليه وسلم- قال: (الحياء من الإيمان) فالحياء الذي يردعه عن المعاصي من الإيمان: (الحياء من الإيمان)، وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إذا لم تستح فاصنع ما شئت)، لكن إذا كان المراد لا حياء في الدين، يعني لا حياء يمنع من التعلم والسؤال فهذا صحيح، الحياء لا يمنع من سؤالك عن دينك والتفقه في الدين، فالحياء حياءان : حياء يمنع من التفقه في الدين هذا ممنوع ليس بحياء، والحياء الثاني يمنعك من سيء الأخلاق من المعاصي هذا حياء مطلوب جاء به الدين كما في الحديث الصحيح: (الإيمان بضع وسبعون شعبة وأفضلها قول: لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان) فالحياء الذي يمنع من الشر شعبة من الإيمان، فإن الحياء خلق عظيم كريم يمنع من أعمال الشر ويحمل على الأفعال الطيبة.

https://ibnbaz.org/mat/17281










رد مع اقتباس
قديم 2012-07-19, 11:27   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
متبع السلف
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك أخي كريم بقية البحث في طريقها للنشر والسابق محتاج تنقيح وزيادة يسر الله لنا ذلك










رد مع اقتباس
قديم 2012-07-20, 17:00   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
baltidz
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية baltidz
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك










رد مع اقتباس
قديم 2012-08-13, 23:28   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
متبع السلف
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

ما يباح للحائض فعله:
قراءة الحائض للقرآن:
لكن مع هذا يجوز لها قراءة القرآن وهي حائض من غير أن تمس المصحف كما ذهب إلى ذلك الشيخ العثيمين في شرحه الممتع وسبقه في ذلك شيخ الإسلام إذ لا دليل على المنع من قراءة القرآن وخاصة بالنسبة للحائض فقد يمكن أن تطول مدة حيضها وتحتاج إلى مراجعة ما تحفظه من القرآن.
وقياس منع الحائض على منع الجنب قياس مع الفارق إذ الجنب يمكنه أن يغتسل متى شاء لكن المرأة لا بد لها من الطهر وليس ذلك بيدها فافترقا. وأيضا لا يعلم لهم منع الجنب من القراءة بل الأدلة على خلافه فقد ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله على كل أحيانه كما ذكرت ذلك عائشة رضي الله عنها والقرآن من الذكر.
ثم إن المانعين من قراءة القرآن للحائض أجازوه في حالات تحتاجها المرأة كالتعليم والتعلم والمراجعة وغيرها والله أعلم.
دخول المسجد:[1]
هذه أيضا من المسائل التي طال فيها الخلاف بين مانع ومبيح والذي يظهر بعد النظر أن لا دليل مستريح ثابت يمنع الحائض من دخول المسجد وغاية ما يتمسك به المانعون قياسها على الجنب في المنع من دخول المسجد لقوله تعالى:"... ولا جنبا إلا ما يرى سبيل حتى تغتسلوا" فرده من وجهين:
ü أن المراد بالصلاة ليس مكان الصلاة فلا يمنع الجنب من المسجد.
ü افتراق الحائض على الجنب في إمكانية الاغتسال وعدمه وقد سبق مثله.
واستدلوا بحديث:" إني لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب " والجواب أنه ضعيف لضعف جسرة بنت دجاجة ولا متابع لها كما ذكر ذلك العلامة الألباني.
استدلالهم بأمر الحيض من اعتزال المصلى ويرد عليهم أن المصلى ليس له حد ينتهي إليه فكيف تعتزله الحائض؟ فلا بد أن يحمل على الصلاة أي اعتزال الصف فقط.
وقد وردت روايات أخرى تفسر المراد بالمصلى حيث وردت بلفظ فأما الحيض فيعتزلن الصلاة" ووردت فيعتزلن الصف فقط.
وكما يظهر أن البراءة الأساسية مستصحبة فلا تمتنع المرأة من دخول المسجد حال حيضها لعدم الدليل ثم قد ثبت عن عائشة:"وأن وليدة سوداء كانت لحي من العرب فأعتقوها فجاءت إلى رسول اللهe فأسلمت فكان لها خباء في المسجد أو خفش"[2]
غسل الحائض:
إذا طهرت المرأة وجب عليها الغسل حتى تؤدي صلاتها وغسل الحائض لا يختلف كثيرا عن بقية الأغسال المشروعة إلا أنه يزيد عليه بأمور وردت فيها أدلة خاصة هي:
فعن عائشة رضي الله عنها أن أسماء سألت رسول الله e غسل الحيض فقال:"وتأخذ إحداكن مائها وسدرها فتحسن الطهر ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها" فقالت أسماء: وكيف تطهر بها ؟ فقال:"سبحان الله!تطَّهَّرين بها" فقالت عائشة واجتذبتها إلي وعرفت ما أراد النبيe فقالت:"تتبعي بها أثر الدم"[3] فغسل الحائض لا بد فيه من الدلك الشديد كما ورد في الحديث وإذا كان شعرها ضفائر فيجب نقضها في الغسل بخلاف غسل الجنابة فلا يجب عليها نقضه لما ورد في حديث أم سلمة أنها سألت النبي e قالت:" إنّي امرأة أشدّ ظفر رأسي فانقضه لغسل الجنابة قال إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطّهرين".
وفي رواية:"واغمزي قرونك عند كل حقنة " وهو حديث صحيح.
ومعنى الغمز الكيس والعصر باليد.
ومما يشبه له أنه ورد في بعض ألفاظ الحديث ذكر الحيضة مع الجنابة وهذه الزيادة حكم الشيخ الألباني بشذوذها لتفرد عبد الرزاق عن سفيان عن أيوب فقد رواه غير عبد الرزاق عن سفيان دون ذكرها وروى الحديث غير سفيان عن أيوب دون ذكرها فثبت شذوذها ومن أراد المزيد فليراجع الإرواء ففيه بيان وتفصيل حديثي ماتع جدا.
أما بخصوص الحيض فقد قال eلعائشة لما حاضت في الحج :"دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بحج..." وهو في البخاري.
وقال الحافظ بوجوب نقضه في غسل الحيض في فليراجع الفتح.
قال الشيخ الألباني في تمام المنة:" ثم إن الحديث صريح في التفريق بين غسل المرأة في الحيض وغسلها في الجنابة حيث أكد على الحائض أن تبالغ في التدليك الشديد والتطهير ما لم يؤكد مثله في غسلها من الجنابة".
على المرأة إذا اغتسلت من الحيض أن تأخذ فرصة وهي قطعة من صوف أو خرقة مطيبة بطيب أو مسك فتتبع بها أثر الدم.
ولا يجب على المرأة أن تغتسل داخل الفرج كما ذهب إليه شيخ الإسلام في المجموع (21/297).



[1]غالب هذا الباب مستفاد من كتاب الشيخ فركوس.

[2]رواه البخاري (1/533).

[3]البخاري في مواضع ومسلم.











رد مع اقتباس
قديم 2012-08-13, 23:53   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
متبع السلف
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

كيف يطهر الثوب إذا أصابه دم الحيض:
وها هنا قاعدة مطردة في غسل النجاسات ذكرها الشوكاني في النيل وهي أنه يعمل في كل نجاسة بحسب ما ورد فيها فما ورد فيه الغسل يغسل وما ورد فيه المسح يمسح وما لم يرد فيه شيء فإنه يغسل بالماء لأنه الأصل في كل تطهير وما ورد فيه الماء فالعدول به إلى الماء لا بأس به ودم الحيض هو من النجاسات التي وردت فيها طريقة الإزالة مفصلة وهي حكه بضلع وتغسله بالماء مع شيء من المنظفات كالصابون وهذا حديث:"وحكيه بضلع[1] واغسليه بماء وسدر" وهو في الصحيحة (برقم 200).
وورد عن أسماء بنت أبي بكر أن النبي e قال في دم الحيض يصيب الثوب " تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضخه ثم تصلي فيه" ومعنى الحت هو الحك والغسل والفرك حتى يزول عنه كما قال الشيخ البسام وتقرصه تأخذه بأطراف أصابعها وتدلكه بالماء ثم تنضحه اختلف فيها هل هو الغسل أو الرش كما هو معناه والأولى الغسل كما ذكره الشوكاني في النيل.
وهل المراد غسل مكان الدم أو الثوب كله فجوابه ما ورد في رواية من حديث أسماء وفيه:"إن رأيت دما فحكيه ثم اقرصيه بماء ثم انضحي في سائره فصلي فيه"
قال الشيخ الألباني في صحيحته " وفي هذه الرواية زيادة " ثم أنضحي في سائره" وهي زيادة هامة، لأنها تبين أن قوله في رواية هشام:"ثم لتنضحه" ليس المراد نضح مكان الدم بل الثوب كله ويشهد له حديث عائشة – رضي الله عنها – : "كانت إحدانا تحيض ثم تقرص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله، وتنضح في سائره ثم تصلي فيه" فظهر من كلام الشيخ أنه لا بد من غسل الثوب الذي يصيبه دم الحيض كله وإذا غسلت المرأة ثوبها وبقي فيه أثر الدم فإنه يعفى عنه لحديث أبي هريرة أن خولة بنت يسار قالت: يا رسول الله ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه، قال:"إذا طهرت فاغسلي موضع الدم ثم صلي فيه" قالت: يا رسول الله إن لم يخرج أثره، قال:"يكفيك الماء ولا يضره أثره" رواه أحمد وأبو داوود وصححه الشيخ الألباني ومن ضعفه اعتمد على أنه من رواية بن لهيعة لكنه رد برواية عن العبادلة وعن عائشة قالت:" يكون لإحدانا الدرع فيه تحيض ثم ترى فيه قطرة من الدم فتقصعه بريقها ثم تقصعه بظفرها" وقد صححه الشيخ الألباني كما في الإرواء ثم قال عقبه أي يعفي عن يسير الدم.

[1]الضلع: قال ابن الأعرابي هو العود الذي فيه اعوجاج.











رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
متجدد_, مختصر, أحكام, الحيض


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 22:26

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc