منتدى المحامين الجزائريين - الصفحة 12 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية

منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية كل مايتعلق بالعلوم القانونية ، و كذا طرح المشكلات والقضايا التي تحتاج إلى استشارة قانونية...

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

منتدى المحامين الجزائريين

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-05-10, 14:15   رقم المشاركة : 166
معلومات العضو
اميرة الجمااال
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

مشكور كثيرااااااا









 


رد مع اقتباس
قديم 2012-05-17, 20:10   رقم المشاركة : 167
معلومات العضو
الفتاة الحنووونة
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

Merciiiiiiiiiii bcccc










رد مع اقتباس
قديم 2012-05-18, 17:18   رقم المشاركة : 168
معلومات العضو
bakdache
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

.................................................. ............










رد مع اقتباس
قديم 2012-06-05, 19:52   رقم المشاركة : 169
معلومات العضو
فتوكة دلوعة
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

مشكور كثيرااااااا










رد مع اقتباس
قديم 2012-06-08, 21:22   رقم المشاركة : 170
معلومات العضو
djaem
عضو جديد
 
إحصائية العضو










Rosiecheeks

السلام عليكم من فضلكم اريد رايكم في قضيتي في اسرع الآجال
مهندس اخد صفقة على البلدية عن طريق صفقة بالتراضي ودلك لإتمام مشروع دراسة طريق بلدي في 2010 لكن البلدية نسيت تمرير هذا المشروع في ميزانيتها لسنة 2010 وبعد إحتجاج المهندس الدي اخد المشروع مررته في ميزانية 2011 اين تفاجا المهندس بتغير قانون الصفقات خاصة بالنسبة للصفقات التي تعطى بالتراضي بحيث يجب ان لا تتجاوز نسبة محددة بموجب القانون الجديد اقل بكثير من النسبة السابقة بمعنى ان الثمن سيتغير الى النصف بموجب قانون الميزانية الجديد وهو يريد تحصيل حقوقه مع العلم انه يملك كل الوثائق المتعلقة بالصفقة من وثائق الاستلام المؤقت والنهائي والدي تم في2010 كذلك من جهة اخرى البلدية معترفة بخطئها وإقترحت عليه ان الطريق لتحصيل حقه هوعن طريق رفع دعوى للمحكمة الإدارية
السؤال ما العمل هل يرفع دعوى إدارية مباشرة للمحكمة الإدارية المختصة أم يرفع قبلها تظلم إداري مسبق وهل يرفعه إلى البلدية ممثلة برئيس المجلس الشعبي البلدي أم إلى وزارة المالية
بإختصار ما هي الإجراءات المتبعة في هذه الحالة
أرجو الرد في أقرب وقت ممكن وشكرا










رد مع اقتباس
قديم 2012-06-14, 19:16   رقم المشاركة : 171
معلومات العضو
ناشدة الفلاح
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم و رحمة الله
علمت أنه صدر مرسوم جديد يخص تمثيل الشخص المعنوي العام.
الرجاء إفادتي برقم المرسوم أو رابط أو...
بارك الله فيكم









رد مع اقتباس
قديم 2012-06-14, 23:54   رقم المشاركة : 172
معلومات العضو
larbone
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية larbone
 

 

 
إحصائية العضو










Hourse

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hichamou مشاهدة المشاركة
السلام عليكم أساتذتي لدي استفسار بسيط وأرجو منكم افادتي بارك الله فيكم لقد سمعت عن منصب المحامي بأجريعمل لدى محامي أخر ويعتبر في نفس الوقت ممارسا فهل من توضيح أرجووووكم
هذا يتنافى مع مهنة المحاماة
مهنة المحاماة مهنة حرة ولايخضع فيها لأي سلطة مع عدا ضميره
أما ما تسميه منصب فذلك مجرد استغلال لللمحامين المبتدئين









رد مع اقتباس
قديم 2012-06-16, 20:44   رقم المشاركة : 173
معلومات العضو
مرشد الحيران
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة djaem مشاهدة المشاركة
السلام عليكم من فضلكم اريد رايكم في قضيتي في اسرع الآجال
مهندس اخد صفقة على البلدية عن طريق صفقة بالتراضي ودلك لإتمام مشروع دراسة طريق بلدي في 2010 لكن البلدية نسيت تمرير هذا المشروع في ميزانيتها لسنة 2010 وبعد إحتجاج المهندس الدي اخد المشروع مررته في ميزانية 2011 اين تفاجا المهندس بتغير قانون الصفقات خاصة بالنسبة للصفقات التي تعطى بالتراضي بحيث يجب ان لا تتجاوز نسبة محددة بموجب القانون الجديد اقل بكثير من النسبة السابقة بمعنى ان الثمن سيتغير الى النصف بموجب قانون الميزانية الجديد وهو يريد تحصيل حقوقه مع العلم انه يملك كل الوثائق المتعلقة بالصفقة من وثائق الاستلام المؤقت والنهائي والدي تم في2010 كذلك من جهة اخرى البلدية معترفة بخطئها وإقترحت عليه ان الطريق لتحصيل حقه هوعن طريق رفع دعوى للمحكمة الإدارية
السؤال ما العمل هل يرفع دعوى إدارية مباشرة للمحكمة الإدارية المختصة أم يرفع قبلها تظلم إداري مسبق وهل يرفعه إلى البلدية ممثلة برئيس المجلس الشعبي البلدي أم إلى وزارة المالية
بإختصار ما هي الإجراءات المتبعة في هذه الحالة
أرجو الرد في أقرب وقت ممكن وشكرا
النقطة المهمة هو انه يتعين عليك الاستعانة بمحام امام المحاكم الادارية والاكانت دعواك مرفوضة
لايشترط تقديم تظلم
والدعوى ترفع ضد رئيس البلدية باعتباره الممثل القانوني للبلدية









رد مع اقتباس
قديم 2012-06-16, 20:57   رقم المشاركة : 174
معلومات العضو
مرشد الحيران
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة srour مشاهدة المشاركة
أنا محامية جديدة في الميدان نتمنى نشاركم في هذا القسم وتقبلوني وأول مشاركة نطلب منكم مساعدتي يا أصحاب الخبرة
شخص يريد فتح تحقيق في قضية تم الفصل فيها في المحكمة العليا الغرفة العقارية وصدر بموجبها قرار ضد موكلي تتضمن الخروج من القطعة المتنازع فيها وإزالة كل العوائق الموجودة بالممر قرار سنة 2010
المهم موكلي إكتشف أن هناك وثائق مزورة قامت بها البلدية لا تحمل أي رقم متمثلة في محضر معاينة من طرف لجنة بالبلدية ورئيس فرقة الدرك الوطني ويوجد ختم لرئيس البلدية والتوقيع كذلك وثيقة تتمثل في تعهد بالبيع للخصم من طرف البلدية
لما استدعاو رئيس البلدية لدى الدرك الوطني أنكر قيامهه بهذه الوثائق وأكد أنه ليس توقيعة فاقترح رئيس الدرك الوطني على موكلي أن يفتح تحقيق في القضية وأعطاه رقم المحضر
ماهي الإجراءات لي نقوم بها من أجل إستخراج محضر الضبطية الصادر سنة 2006
2-هل أرفع شكوى لوكيل الجمهورية أوطلب فتح تحقيق وأقدم نسخة من الوثائق أرجوكم ساعدوني أنا في عجلة
التعامل مع دعاوى التزوير له عدة صور
اذكر مايتعلق بقضية الحال فقط
دعوى التزوير الاصلية : ترفع دعوى امام القاضي المدني او القاضي الاداري على حسب الحالة
ومن ام آثارها ان الوثيقة المحكوم بتزويرها تفقد حجيتها وتصير كأن لم يكن

اللجوء الى القضاء الجزائي بشأن جريمة التزوير واستعمال المزور :
كما هو معلوم تقدم الشكوى الى الضبطية القضائيو او الى السيد وكيل الجمهورية او عن طريق ادعاء مدني اما م السيد قاضي التحقيق
ومن ام آثارها متابعة الشخص جزائيا
ان الوثيقة المحكوم بتزويرها تفقد حجيتها وتصير كأن لم يكن


بعد ذلك يمكن الطعن في الحكم او القرار القضائي عن طريق التماس اعادة النطر على اساس ان الحكم بني على وثائق مزورة









رد مع اقتباس
قديم 2012-06-18, 09:47   رقم المشاركة : 175
معلومات العضو
sobhi-02
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

طلب الإذن في التصرف في أموال القاصر إجراءاته وكيفيته والوثائق المطلوبة وهل يشترط وجود محامي أفيدوني بارك الله فيكم وشكرا









رد مع اقتباس
قديم 2012-06-23, 15:06   رقم المشاركة : 176
معلومات العضو
Mimine
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

لدي استشارة

مؤسسة نظافة تعاقدت مع المجلس القضائي+ بعد تنفيذ الاتزامات لم يدفع المجلس للمؤسسة حتى فرنك+
تم رفع قضية على مستوى المحكمة الادارية ضد وزارة العدل الممثلة في الامين العام
الا انها رفضت شكلا لانعدام الصفة باعتبار الامين العام غير مسؤول في التقاضي
فسؤالي هو ضد من ترفع القضية...........؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟
ماهي الاجراءات القانونية لرفع قضية من جديد ؟
هل ارفعها على مستوى مجلس الدولة؟

من فضلكم اريد حلا سريعا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟










رد مع اقتباس
قديم 2012-07-02, 00:58   رقم المشاركة : 177
معلومات العضو
روزالينداا
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي الله يعطيك العافية

الله يعطيك العافية










رد مع اقتباس
قديم 2012-07-21, 14:11   رقم المشاركة : 178
معلومات العضو
fares_200
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

صح رمضانكم .....
زوجتي حكم عليها بالرجوع للبيت الزوجية في العام الماضي و رجعت ثم راحت زيارة عند أهلها و لا تريد العودة للبيت الزوجية . وبلغها المحضر بانذار بالرجوع للبيت الزوجية . ولم ترجع هل هي ناشز ام لا . وإذا ممكن عرضة دعوة عن هذا الامر .......عاجل . ممكن










رد مع اقتباس
قديم 2012-07-21, 14:12   رقم المشاركة : 179
معلومات العضو
fares_200
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

صح رمضانكم .....
زوجتي حكم عليها بالرجوع للبيت الزوجية في العام الماضي و رجعت ثم راحت زيارة عند أهلها و لا تريد العودة للبيت الزوجية . وبلغها المحضر بانذار بالرجوع للبيت الزوجية . ولم ترجع هل هي ناشز ام لا . وإذا ممكن عرضة دعوة عن هذا الامر .......عاجل . ممكن ووفرت لها مسكن منفرد اثاثا ومعاشا .










رد مع اقتباس
قديم 2012-07-21, 14:13   رقم المشاركة : 180
معلومات العضو
fares_200
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

صح رمضانكم .....
زوجتي حكم عليها بالرجوع للبيت الزوجية في العام الماضي و رجعت ثم راحت زيارة عند أهلها و لا تريد العودة للبيت الزوجية . وبلغها المحضر بانذار بالرجوع للبيت الزوجية . ولم ترجع هل هي ناشز ام لا . وإذا ممكن عرضة دعوة عن هذا الامر .......عاجل . ممكن ووفرت لها مسكن منفرد اثاثا ومعاشا . ممكن مساعدة منكم . وشكرا










رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 05:13

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc