|
أرشيف منتديات التوظيف هنا تجد المواضيع القديمة فقط . |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2012-03-05, 11:56 | رقم المشاركة : 1411 | ||||
|
السلام عليكم
نتعجب من كثير من الاخوة الذين منذ افتتاح المنتدي و هم يشتكون من طول الانتظار لنتيجة ملفاتهم و يعبرون عن سخطهم تجاه الوضعية لكن في المقابل لا يقدمون أي اقتراح للخروج من هذه الوضعية و ينتظرون شئ ما يحدث كمعجزة لتحل مشاكلهم
|
||||
2012-03-05, 12:36 | رقم المشاركة : 1412 | |||
|
عجز طبي
أن عندي عجز طبي بنسبة 25 بالمائة تقدمة بالملف في 12 أفريل 2011 إلى مكتب الناحية العسكرية الخامسة فتم إرساله إلى الناحية العسكرية السادسة في 11 أكتوبر 2011 |
|||
2012-03-05, 16:10 | رقم المشاركة : 1413 | |||
|
منحة المعاش المادة 1 يحدد هذا المرسوم كيفية تطبيق أحكام القانون رقم 011.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية المتعلقة بمعاش الزمانة. المادة 2 يخول معاش الزمانة المؤقت أو الدائم طبقا لمقتضيات الفصل 25 من القانون رقم 011.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) المشار إليه أعلاه. يمنح معاش الزمانة الدائم إذا ثبت لدى لجنة الإعفاء المنصوص عليها في الفصل 29 من القانون رقم 011.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) السالف الذكر والمحدد تأليفها بمقتضى المرسوم رقم 2.97.351 المؤرخ في 18 من شعبان 1418 (19 ديسمبر 1997) المشار إليه أعلاه، أن العاهة المترتبة عن الجرح أو المرض عاهة لا تشفى بصفة نهائية. ويمنح معاش الزمانة المؤقت إذا ثبت لدى لجنة الإعفاء أن العاهة المترتبة عن الجرح أو المرض لم تستقر بعد. المادة 3 يمنح معاش الزمانة المؤقت لفترة أقصاها سنتين قابلة للتجديد، وعند انصرام كل فترة فإن هذا المعاش يمكن إما تجديده بمقدار يقل عن المقدار الأصلي أو يساويه أو يفوقه، إذا ثبت لدى لجنة الإعفاء أن العاهة قابلة للشفاء، وإما تحويله إلى معاش دائم إذا ثبت أن العاهة غير قابلة للشفاء، وإما إلغاؤه إذا زال العجز أو أصبحت نسبته تقل عن 25 %. وفي حالة تعدد عاهات تخول إحداها الحق في معاش الزمانة المؤقت، فإن المنخرط يخول معاش زمانة مؤقت عن مجموع العاهات المصاب بها. يجدد معاش الزمانة المؤقت طبقا لنفس المسطرة المتبعة في تخويل الحق في معاش الزمانة. المادة 4 يتعين على كل منخرط مستفيد من معاش زمانة مؤقت، عند انصرام كل فترة، الإدلاء للهيئة المشغلة بخبرة طبية، تتم مراقبتها من طرف المجلس الصحي، وتبين هذه الخبرة حالته الصحية وتحدد الأعراض المتبقية الحالية من العاهة. يراد في هذا المرسوم بعبارة الهيئة المشغلة : الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية التي ينتمي إليها المنخرط المعني بالأمر أو الملحق بها. المادة 5 يمكن للمستفيد من معاش الزمانة الممنوح بصفة مؤقتة أو دائمة أن يطلب مراجعة معاشه اعتبارا لتفاقم العاهة أو العاهات الممنوحة عنها المعاش المذكور. ولا يعتبر التفاقم إلا إذا كانت الزيادة في نسبة العجز منسوبة إلى الجروح أو الأمراض المسببة للعاهة أو العاهات الممنوح عنها المعاش. إذا تعرض المستفيد من جديد لمرض أو لحادثة يخولانه الحق في معاش الزمانة، فإن حقوقه المعاشية برسم الزمانة تراجع أخذا بعين الاعتبار مجموعة العاهات، ويمنح في هذه الحالة نسبة مائوية إجمالية للعجز. المادة 6 في حالة تفاقم عاهة كانت موجودة من قبل، إما في مزاولة الخدمة أو بسببها، يجب أن بقدر نسبة العجز المتعين اعتبارها بالقياس إلى ما تبقى من قدرة المنخرط. وفي حالة ثبوت علاقة تفاقم بين عاهتين أو أكثر، فإن لجنة الإعفاء من العمل تقدر نسبة العجز المتبقى على أساس ما بقي من القدرة البدنية للمنخرط. لا تعتبر نسبة العجز المرتبطة بالعاهة الموجودة من قبل إذا : - كانت غير منسوبة للعمل؛ - تمت الإصابة بها قبل الانخراط في نظام المعاشات المدنية؛ - تم التعويض عنها بمعاش أو إيراد آخر. المادة 7 إن معاش الزمانة النهائي المراجع بسبب التفاقم يمنح بصفة نهائية، وتطبق على معاش الزمانة المؤقت الذي وقعت مراجعته بسبب التفاقم مقتضيات المادة 3 أعلاه. المادة 8 تتحقق لجنة الإعفاء من العمل من العاهات المثارة ومدى علاقتها بالعمل الذي يقوم به المعني بالأمر وتقدر نسبة العجز المترتبة، حسب كل حالة، عنها بناء على : - الوثائق المكونة للملف المعروض على أنظار اللجنة، المنصوص عليها في المادة 12 من المرسوم رقم 2.99.1219 الصادر في 6 صفر 1421 (10 ماي 2000) المشار إليه أعلاه؛ - الأعراض المستديمة والعاهات المتبقية من الحادثة أو المرض والمبينة في رأي المجلس الصحي؛ - رخص المرض الممنوحة للمعني بالأمر طبقا للمقتضيات الجاري بها العمل؛ - كل وثيقة إضافية من شأنها تنوير اللجنة في اتخاذ قرارها، إما بطلب من هذه الأخيرة أو بمبادرة من المعني بالأمر. يمكن للجنة الإعفاء استدعاء المعني بالأمر عن طرق الهيئة المشغلة للمثول أمامها. المادة 9 يمكن للجنة الإعفاء من العمل دراسة مدى انتساب الحوادث التي يتعرض لها المنخرط أثناء عبور المسافة الفاصلة بين مقر عمله ومقر سكناه. ويجب أن يقدم المعني بالأمر جميع الحجج التي تمكن اللجنة من التحقق من أن الحادثة التي تعرض لها وقعت أثناء قطعه المسافة العادية الرابطة بين مقر سكناه ومقر عمله، شريطة أن لا يكون قد حصل انقطاع في عبور المسافة أو تغيير اتجاهه لسبب تمليه المصلحة الشخصية وذلك خلال المدة الزمنية المعقولة لعبور المسافة المذكورة. المادة 10 لأجل تقدير النسبة المائوية للعجز، يطبق على المنخرطين في نظام المعاشات المدنية المحدث بموجب القانون رقم 011.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971)السالف الذكر، الجدول البياني الملحق بالمرسوم رقم 2.81.460 بتاريخ 15 من رمضان 1403 (27 يونيو 1983) المشار إليه أعلاه، مع مراعاة خصوصيات المجال العسكري. وتعتبر النسب المائوية للعجز المبينة في هذا الجدول : - إلزامية فيما يخص بتر الأعضاء؛ - بيانية بين الحد الأدنى والحد الأقصى في الحالات الأخرى. لا تؤخذ بعين الاعتبار في تحديد نسبة العجز الحالة المادية والعائلية للمنخرط. المادة 11 تبلغ الهيئة المشغلة المعني بالأمر بتاريخ إدراج ملفه أمام لجنة الإعفاء من العمل، التي يمكن له المثول أمام اللجنة. للمنخرط المعروضة حالته على لجنة الإعفاء من العمل، أن يطلع على ملفه وأن يدلي بملاحظاته أمامها. المادة 12 تتخذ لجنة الإعفاء من العمل قراراتها استنادا إلى المعطيات المستخلصة من دراستها للوثائق المكونة للملف. ويمكن لها أن تطلب إجراء بحث أو خبرة طبية أو فحص تكميلي إذا خلصت إلى أن النتائج المتوصل إليها غير كافية. يتم تبليغ القرارات الصادرة عن لجنة الإعفاء من العمل من طرف كتابتها إلى الهيئة المشغلة. المادة 13 إن الأشخاص المصابين بأمراض أو حوادث منسوبة للعمل يحق لهم استرجاع المصاريف والصوائر الطبية المترتبة مباشرة عن هذه الأمراض أو الحوادث، وكذا مصاريف أجهزة الجبارة أو التعويض أو التقويم التي تتطلبها العاهة المنسوبة للعمل، وذلك طبقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. تؤدى المصاريف والصوائر الطبية وكذا مصاريف أجهزة الجبارة أو التعويض أو التقويم من ميزانية الهيئة المشغلة. المادة 14 باستثناء أجهزة الجبارة التي يمكن تجديدها مرة في السنة، لا يجوز تجديد أي جهاز من أجهزة التعويض أو التقويم التي تتطلبها العاهة المنسوبة للعمل قبل انصرام مدة لا تقل عن ثلاث سنوات من الاستعمال، إلا في حالة وجود قوة قاهرة. وكيفما كان الحال، لا يجدد الجهاز إلا إذا أصبح غير قابل للاستعمال وأثبت الطبيب الاختصاصي عدم قابليته للإصلاح وإلا وجب إصلاحه. يباشر إصلاح وتجديد الأجهزة من طرف الهيئة المشغلة. المادة 15 يظل جهاز التعويض أو الجبارة أو التقويم ملكا للهيئة المشغلة، ويجب على المستفيد منه المحافظة عليه في حالة جيدة للاستعمال. وكل سوء استعمال للجهاز المذكور يؤدي إلى تحميل المعني بالأمر مصاريف إصلاحه أو تجديده.
|
|||
2012-03-05, 19:54 | رقم المشاركة : 1414 | |||
|
سلاام علييكم مساؤكم خير ووعافية الصديق الدي دكرته البارح لديه نسبة 40بالمئة وكان في وحدة قتالية وربي يوفق الجميع وياخاوتي كترو من الدعاء في سجودكم وشكرا |
|||
2012-03-05, 20:32 | رقم المشاركة : 1415 | ||||
|
لمن تقرء زابورك يا داود
اقتباس:
اولا شكرا اخي العزيز فعلا لقد وظعت يدك علي الجرح الكثير من اخواني المشطوبين لا يعلمون ان ما بات يعرف بقانون11 مارس الذي تسوي به ملفاتنا حاليا جاء نتيجة ضغط مجموعة من المشطوبين وخاصتا جماعة الامراض النفسية والعصبية في خضم الحرك الاجتماعي في بداية السنة الماضية هذا التحرك الذي جاء بدوره في وقت كانت المنطقة العربية تعرف مابات يسمي الربيع العربي لذالك لجات السلطة الي تهدئت كل الفئات التي تتحرك في الشارع اي في المحصلة هذه النتيجة التي يجني بعضنا ثمارها اليوم هي نتاج كفاح بعض الاخوة ولقد كنت احد المنادين بضرورة تاطير هذه الفئة حتي نضغط اكثر من اجل استرداد بعض الحقوق ولان قضية المشطوبين بعجز غير منسوب للخدمة بدات في11 مارس ولم تنتهي لانه لو سلمنا جدلا ان كل الملفات سويت فهذه الفئة تحتاج لمزيد من الحقوق ولمن يتحدث بسمها لانو الفائدة ستعم الجميع بالاتحاد نقوي ونستمر وبالفرقة نتمزق وتذهب ريحنا لكن واسفاه يا اخي الكل يعلم ان الاغلبية تمشي بمنهج نفسي نفسي وبعدي الطوفان هل تعلم ان بعض المشطوبين رفضو حتي اعطائنا انا واخي كلبوز عبر الهاتف قيمة المبلغ الذي استلموه -الربال- لكي نعرف طريقة التسوية وكما يقول المثل العربي القديم كل اناء بما فيه ينضح |
||||
2012-03-05, 20:36 | رقم المشاركة : 1416 | |||
|
هل من مشطوب علي الخط....................رانا هنا الليلة.............فهل من مجيب |
|||
2012-03-05, 20:46 | رقم المشاركة : 1417 | ||||
|
ارجو ان تتاكد من مصادرك اخي الكريم
اقتباس:
اخي الكريم لقد اتصلت باحد اصدقائي وهو مشطوب سويت وضعيته حديثا لاجل الاستفسار حول موضوع بطاقة العطب بعد ذهابه شخصيا الي صندوق المعاشات العسكري بالبليدة وسؤالهم حول احقيتنا في الاستفادة منها كانت الاجابة كتالي من طرف الموظف/ لكل عسكري الحق في بطاقة العطب اذا كانت نسبة عطبه تساوي او اكثر من100/35 الان اظن انه تبين الخيط الابيض من الاسود في هذه القضية |
||||
2012-03-05, 20:47 | رقم المشاركة : 1418 | |||
|
تصبحون بالف خير ....................وخير...............ان شاء الله |
|||
2012-03-05, 21:09 | رقم المشاركة : 1419 | |||
|
السلام عليكم و مازالت سلحفاتي تزحف لست أدري متى ؟ |
|||
2012-03-06, 08:04 | رقم المشاركة : 1420 | |||
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته |
|||
2012-03-06, 08:39 | رقم المشاركة : 1421 | |||
|
السلام عليكم اسعد الله ايامكم نتمنى التسوية للجميع. |
|||
2012-03-06, 19:50 | رقم المشاركة : 1422 | |||
|
السلام عليكم....................اين انتم يا المشطوبين |
|||
2012-03-06, 20:00 | رقم المشاركة : 1423 | ||||
|
هذي هي الحكاية يا فتحي
اقتباس:
لكن قانون المعاشات العسكري يخول لكل معطوب متظرر طلب خبرة طبية لزيادة المنحة او الاستفادة من تعوضات اخري لعلمك اخي كل الذين قبلت ملفاتهم في اللجنة يتقاضون نفس المبلغ في منحة المعاش مهما كانت النسبة التي اعطيت لهم وهي الاجر الوطني الادني المضمون الذي طبق في الفاتح من جانفي هذه السنة 18000د ج الاختلاف فقط في منحة العطب.............يعني لعندو عشرة ماشي كما لعندو عشرين.........وللاسف منحة العطب هزيلة هذا والله اعلم |
||||
2012-03-06, 20:15 | رقم المشاركة : 1424 | |||
|
الوداع الوداع........................الوداع.........كل يوم نهدر مع روحي
يا جماعة انا راني كرهت كل يوم كيف كيف نهدر مع روحي في هذا المنتدي وكاني المشطوب الوحيد في الجزائر |
|||
2012-03-06, 20:33 | رقم المشاركة : 1425 | ||||
|
اقتباس:
اهلا بك اخي الطيب دودو رانا هنا وخطرات الكونكسيون ضعيفة ونحن هنا للأبد مع الأحبة الصحيح ما يطيح والراشي يديه الريح يارب تكونوا جميعا بخير يارب ومازلنا ننتظر ومازاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اااااااااااااااااال |
||||
الكلمات الدلالية (Tags) |
منسوبين, اخبارالغير, levert17 |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc