الوضوء الأكبر في إطلاقات أهل العلم يعني: الغسل.
والغسل عند أهل العلم قسمان: غسل مجزئ وهو الواجب، وغسل كامل.
أما الغسل المجزئ -الواجب- وهو أقل ما يُجزئ: فهو أن يُعمم بدنَه بالماء، لا يترك أيَّ جزء من أجزاء بدنه؛ لا شعرًا ولا غيره، ويُمضمض مع ذلك ويستنشق، ويسمي في أوله.
فإذا فعل ذلك، فقد تم غسله، وكفاه، وارتفع حدثه الأكبر.
أما الغسل الكامل، فهو ما ذكرته عائشة رضي الله عنها في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: (كَانَ رَسُولُ اَللَّه صلى الله عليه وسلم إِذَا اِغْتَسَلَ مِنْ اَلْجَنَابَةِ يَبْدَأ فَيَغْسِلُ يَدَيْه، ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِه فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ، ثُمَّ يَأْخُذُ اَلْمَاء فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أُصُولِ اَلشَّعْرِ، ثُمَّ حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ).
وهذه خلاصته:
1- يغسل كفيه.
2- ثم يغسل فرجه وما تلوث من الجنابة.
3- ثم يتوضأ كوضوءه للصلاة.
4- ثم يأخذ الماء بأصابعه ويخلل بها شعر رأسه، ثم يغسله بالماء ثلاثاً.
5- ثم يغسل بقية بدنه.
والغسل شرط لصحة الصلاة لمن أحدث حدثا أكبرَ، بإجماع المسلمين؛ لقول الله تعالى: (وإن كنتم جنبا فاطهروا).