ارجو ممن لدية خبرة في القانون أن يساعدني في حل قضية في مقايس القانون التجاري
وهدا هو نصها :
اقترض تاجر من صديق له مبلغا ماليا لأجل توسيعوتجديد متجره، ووعده برد المبلغ في أجل 3 أشهر كما جاء دلك في العقد المبرم بينهما.
لكن التاجر وقع في ضائقة ماليةفلم يتمكن من الوفاء بالتزامه في الميعاد المتفق عليه.
فقام الدائن بتوجيه اعدار لصديقه التاجر
وبعد دلك رفع ضده دعوى يتمسك فيها برد مبلغ الدين والفوائد المستحقة من ذلك على أساس السعر الرسمي للفائدة
- حيث رد التاجر المقترض عن دعوى الدائن بدفوع ضمنها مايلي:
1- أن محكمة الحجار المعروض عليها النزاع والتي يوجد بها الدائن غير مختصة اقليميا لان موقعه يقع في دائرة اختصاص محكمة الدرعان.
2- أن الدين المطالب به مدني باعتبار أن المقترض كان قد اعتزل النشاط التجاري وبالتالي فان ما استند اليه الدائن في تأسيس طلبه يتعارض مع ما تقضي به المادتين 333 - 328 من القانون المدني الجزائري.
3- أنه في حالة قضاء المحكمة هلافا لما يدفع به يلتمش اجالا لتسديد دينه لأن حالته المالية لا تسمح له بذلك ويستند في تأسيسه على المادتين 281 - 210 من القانون المدني الجزائري.
كما يلتمس رفض طلب الدائن المتعلق بالفوائد على أساس المادة 454 ق.م.ج
المطلوب:
بماذا ترد على دفوع وطلبات المدين باعتبارك محاميا
*****
رجاء انا أحتاج الى الاجابة بسرعة