ب_خ (( إخراج التلميذ من القسم أثناء حصص التدريس)) - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات التعليم الإبتدائي > المنتدى العام للمرحلة الإبتدائية

المنتدى العام للمرحلة الإبتدائية كل ما يتعلّق بالتعليم الإبتدائي، من تبادل لخبرات المعلّمين، أسئلة و اختبارات جميع المواد

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

ب_خ (( إخراج التلميذ من القسم أثناء حصص التدريس))

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2022-03-21, 17:12   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
محمد علي 12
مراقب منتدى الأسرة والمجتمع
 
إحصائية العضو










افتراضي ب_خ (( إخراج التلميذ من القسم أثناء حصص التدريس))

إن خطورة إخراج التلميذ من القسم أثناء حصص التدريس له عواقب وخيمة تصل حتى للمتابعة القضائية في حال وقع حادث للتلميذ سواء داخل المؤسسة التربوية أو خارجها و نظرا لعدم دراية جل الأساتذة للتشريع المدرسي أو عن دراية بالأمر إلا أن هذا الفعل منافي تماما لما جاءت بها الإصلاحات التربوية باستصدار قرارات تقر بعدم قانونية هذا الفعل حيث انه ذكر في القرار : 65 المؤرخ في 12 جويلية 2018 .
* في المادة 3 : يعد التلميذ محور العملية التربوية و البيداغوجية . و من هذا المنطلق تأكد أنه إلزاميا وجب من الأساتذة معالجة الأمر بطرق تربوية داخل القسم دون التسرع لإخراج التلميذ و حرمانه من الحصة و ذلك بما جاء في القرار 153 المؤرخ في 13 نوفمبر 1991 الذي يحدد مهام أساتذة التعليم الثانوي و الأساسي في * المادة 13 : يكون الأستاذ مسؤولا عن انضباط التلاميذ الموكلين عليه و على أمنهم و يلتزم بالتكفل بهم من بداية الحصة إلى نهايتها .
* إن مسالة إخراج التلميذ من حصة التدريس تؤدي إلى عدة جوانب خطيرة و هي :
1- التوجه للإنحراف .
2- الغيابات .
3- إستهلاك التبغ بأنواعه أو تعاطي المخدرات .
4- ضعف التحصيل العلمي .
5- الإنقطاع عن الدراسة .
6- الإعتداء على الأستاذ أو مشرف التربية أو العامل أو الموظغ الإداري و غيره .
* و حسب ما جاء به القرار : 73 المؤرخ في 12 جويلية 2018 يحدد كيفيات إنشاء مجلس التأديب في المتوسطة و الثانوية و تسييره في المادة 14 التي تذكر و تصنف الأخطاء التي يرتكبها التلميذ إلى ثلاث درجات و من هذا الباب القانوني وجب أن يكون القرار الذي يقترحه الأستاذ أو يتخذه مشرف التربية أو مساعد التربية أو مستشار التربية في حال إرتكاب التلميذ لتصرف خاطئ مبني على اسس التشريع المدرسي .









 


رد مع اقتباس
قديم 2022-04-29, 13:39   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
farid27
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

إنكم في التعليم الإبتدائي يا هذا.الأطفال صغار لكل ما ...
1- التوجه للإنحراف .
2- الغيابات .
3- إستهلاك التبغ بأنواعه أو تعاطي المخدرات .
4- ضعف التحصيل العلمي .
5- الإنقطاع عن الدراسة .
6- الإعتداء على الأستاذ أو مشرف التربية أو العامل أو الموظغ الإداري و غيره .
* و حسب ما جاء به القرار : 73 المؤرخ في 12 جويلية 2018 يحدد كيفيات إنشاء مجلس التأديب في المتوسطة و الثانوية و تسييره في المادة 14 التي تذكر و تصنف الأخطاء










رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 06:02

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc