إن خطورة إخراج التلميذ من القسم أثناء حصص التدريس له عواقب وخيمة تصل حتى للمتابعة القضائية في حال وقع حادث للتلميذ سواء داخل المؤسسة التربوية أو خارجها و نظرا لعدم دراية جل الأساتذة للتشريع المدرسي أو عن دراية بالأمر إلا أن هذا الفعل منافي تماما لما جاءت بها الإصلاحات التربوية باستصدار قرارات تقر بعدم قانونية هذا الفعل حيث انه ذكر في القرار : 65 المؤرخ في 12 جويلية 2018 .
* في المادة 3 : يعد التلميذ محور العملية التربوية و البيداغوجية . و من هذا المنطلق تأكد أنه إلزاميا وجب من الأساتذة معالجة الأمر بطرق تربوية داخل القسم دون التسرع لإخراج التلميذ و حرمانه من الحصة و ذلك بما جاء في القرار 153 المؤرخ في 13 نوفمبر 1991 الذي يحدد مهام أساتذة التعليم الثانوي و الأساسي في * المادة 13 : يكون الأستاذ مسؤولا عن انضباط التلاميذ الموكلين عليه و على أمنهم و يلتزم بالتكفل بهم من بداية الحصة إلى نهايتها .
* إن مسالة إخراج التلميذ من حصة التدريس تؤدي إلى عدة جوانب خطيرة و هي :
1- التوجه للإنحراف .
2- الغيابات .
3- إستهلاك التبغ بأنواعه أو تعاطي المخدرات .
4- ضعف التحصيل العلمي .
5- الإنقطاع عن الدراسة .
6- الإعتداء على الأستاذ أو مشرف التربية أو العامل أو الموظغ الإداري و غيره .
* و حسب ما جاء به القرار : 73 المؤرخ في 12 جويلية 2018 يحدد كيفيات إنشاء مجلس التأديب في المتوسطة و الثانوية و تسييره في المادة 14 التي تذكر و تصنف الأخطاء التي يرتكبها التلميذ إلى ثلاث درجات و من هذا الباب القانوني وجب أن يكون القرار الذي يقترحه الأستاذ أو يتخذه مشرف التربية أو مساعد التربية أو مستشار التربية في حال إرتكاب التلميذ لتصرف خاطئ مبني على اسس التشريع المدرسي .