بين الزوجين في الصيام - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

بين الزوجين في الصيام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-04-16, 04:31   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










#زهرة بين الزوجين في الصيام

اخوة الاسلام

السلام عليكم و رحمه الله و بركاتة

بسم الله و الحمد لله

و الصلاة و السلام علي حببنا و اسوتنا
و قدوتنا و شفيعنا رسول الله صلي الله عليه و سلم


اما بعد ..
. فامرحبا باخواني و اخواتي
و اهلي و احبابي مرحبا بكم مرة اخري

مكانه الصوم في الإسلام


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2137985

رؤية الهلال


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2138143

ما يستحب للصائم


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2138359

ما يباح للصائم


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2138507

مفسدات الصوم


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2138744

المرأة في رمضان

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2138922



وبعد أيها القارئ الكريم

فهذه جملة من النصائح التي ذكرها
أهل العلم نسوقها إليك

عسى الله أن ينفعنا وإياكم بها

>>>>>>








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-04-16, 04:32   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

لقد كنت مريضًا جدًا خلال رمضان وطلب مني الطبيب
الإفطار من الصوم وتناول بعض الأدوية

الأمر الذي قمت به.

لقد طلب من الطبيب القيام بذلك لمدة 5 أيام وأصرت زوجتي

على أن أتبع تلك التعليمات.

وفي أثناء رمضان كنا نداعب بعضنا البعض

ولم يكن يشكل ذلك مشكلة أبدًا كما أنني
وزوجتي كنا نعرف حدودنا.

وفي اليوم الرابع من مرضي

قررت الصوم دون أن أخبر زوجتي حيث إنها كانت
ستعترض بسبب طلب الطبيب إنهاء كافة الأدوية.

لقد كنت واثقًا من أن الله قد رد إلي صحتي
وأنني أريد الصوم.

لذلك صمت.

وفي صباح ذلك اليوم داعبنا بعضنا البعض ولم تتوقف
زوجتي حتى عندما طلبت منها ذلك.

حتى تملكتني الشهوة وحدث قذف.

وكما تتخيل فقد صُدمت لذلك.

كما صُدمت زوجتي عندما قلت إنني كنت صائمًا.

لذا هل يجب علي أن أصوم 60 يومًا متصلة؟

أم أصوم يومًا واحدًا؟

أم أن هذا يقع تحت حديث الإفطار عن سهو؛ حيث
يعلم الله أنني لم أكن أنوي ذلك؟


الجواب :

الحمد لله

قد أحسنت في الإفطار عند اشتداد المرض بك كما أحسنت أيضا بالصيام حين رأيت أنك قادر عليه ، وكان الأولى أن تستشير الطبيب ، وما دمت قد صمت ذلك اليوم ولم تتضرر بالصيام فقد لزمك إتمامه .

ولا مانع من أن يداعب الرجل زوجته حال صيامه إن أمن من إفساد صومه أو صومها ، أما إذا لم يأمن ذلك فإنه لا يجوز له الإقدام عليه .

قال العلامة مصطفى الرحيباني الحنبلي في
"مطالب أولي النهى" (2/204) :

" وَحَرُمَ نَحْوُ قُبْلَةٍ كَمُعَانَقَةٍ وَلَمْسٍ وَتَكْرَارِ نَظَرٍ لِمَنْ
ظَنَّ إنْزَالًا, بِغَيْرِ خِلَافٍ " انتهى .

فإذا كنت لاعبت زوجتك آمنا من إفساد الصوم فإنه لا إثم
عليك في هذه الملاعبة وإن فسد الصوم .

أما إن كنت تظن أنه سيحصل منك إنزال فقد أثمت
بهذه الملاعبة ، وعليك أن تتوب إلى الله تعالى .

وأما الصوم فقد فسد على كلا الاحتمالين ، لأنك أنزلت
سواء نويت الفطر أم لم تنو .

قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله :

" إذا باشر زوجته سواء باشرها باليد ، أو بالوجه بتقبيل ، أو بالفرج [بدون جماع] فإنه إذا أنزل أفطر ، وإذا لم ينزل فلا فطر بذلك"

انتهى من "الشرح الممتع" (6/388) .

وعليك أن تقضي يوماً مكان هذا اليوم ، ولا كفارة عليك .

قال النووي رحمه الله في "المجموع" (6/377) :

" إذا أفسد صومه بغير الجماع كالأكل والشرب والاستمناء والمباشرات المفضيات إلى الإنزال فلا كفارة ; لأن النص ورد في الجماع , وهذه الأشياء ليست في معناه " انتهى .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-16, 04:33   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

هل يجوز لي أن أقول لزوجي (أنا أحبك) وأنا صائمة ؟

زوجي يطلب مني أن أقول له بأنني أحبه أثناء الصوم وقلت له بأن هذا لا يجوز ويقول هو بأنه يجوز .


الجواب :

الحمد لله

فلا بأس من مداعبة الرجل لامرأته ، أو المرأة لزوجها بالكلام في حال الصيام بشرط أن يأمنا على نفسيهما من الإنزال

فإن كانا لا يأمنان على نفسيهما من الإنزال كمن كان شديد الشهوة ويخشى أنه إذا داعب امرأته أن يفسد صومه بإنزال المني :

فلا يجوز له فعل ذلك لأنه يعرض صومه للإفساد .

وكذلك إذا كان يخشى خروج المذي

( الشرح الممتع 6/390 )

والدليل على جواز القبلة والمداعبة لمن يأمن على نفسه من الإنزال ، ما رواه البخاري ( 1927 ) ومسلم ( 1106 ) عن عائشة رضي الله عنها قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لأرْبِهِ "

وفي صحيح مسلم ( 1108 )
عن عمرو بن سلمة أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم :

أيقبل الصائم ؟

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " سل هذه " – لأم سلمة – فأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصنع ذلك " .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" وغير القبلة من دواعي الوطء كالضم ونحوه فنقول
حكمها حكم القبلة ولا فرق " . أ . هـ

من " الشرح الممتع " ( 6 /434 ) .

وبناء على هذا فمجرد قولك لزوجك أنك تحبينه أو
قوله لك ذلك لا يضر الصيام .

والله أعلم .


الشيخ محمد صالح المنجد









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-16, 04:35   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

جامعت زوجتي في فجر رمضان قبل الأذان وأذن وأنا على وضعي مع زوجتي لكن توقفت قبل أن ينتهي المؤذن من الأذان هل علي شيء ؟

ظناً مني أن لي أن أجامعها قبل أن ينتهي المؤذن من الأذان ؟


الجواب :

الحمد لله

أولا :

إذا كان المؤذن يؤذن مع طلوع الفجر

فالواجب الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ، فإذا قال المؤذن : الله أكبر ، لزم الكف عن الطعام والشراب والجماع وسائر المفطرات .

قال النووي رحمه الله :

" إذا طلع الفجر وفي فيه طعام فليلفظه , فإن لفظه صح صومه , فإن ابتلعه أفطر ... ولو طلع الفجر , وهو مجامع فنزع في الحال صح صومه ، أما إذا طلع الفجر وهو مجامع ، فعلم طلوعه , ثم مكث مستديما للجماع فيبطل صومه, ولا يعلم فيه خلاف للعلماء ، وتلزمه الكفارة على المذهب "

انتهى من "المجموع" (6/329).

وقال أيضاً (6/333) :

" ذكرنا أن من طلع الفجر وفي فيه طعام فليلفظه ويتم صومه , فإن ابتلعه بعد علمه بالفجر بطل صومه , وهذا لا خلاف فيه , ودليله حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إن بلالا يؤذن بليل , فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم ) رواه البخاري ومسلم , وفي الصحيح أحاديث بمعناه" انتهى .

وعليه ؛ فإذا كان المؤذن في حيك يؤذن إذا طلع الفجر، فيلزمك النزع عن الجماع ، فور سماعك للتكبيرة الأولى من أذانه .

وإن كنت تعلم أن المؤذن يؤذن قبل طلوع الفجر أو تشك ، هل يؤذن قبل طلوع الصبح أم بعده ، فليس عليك شيء ، لأن الله تعالى أباح الأكل والشرب والجماع حتى يتبين الصبح ، قال تعالى : (فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر) .

وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

ما حكم من أكمل سحوره وشرب ماء وقت الأذان أو بعد الأذان للفجر بربع ساعة؟

فأجابوا :

"إن كان المذكور في السؤال يعلم أن ذلك قبل تبين الصبح فلا قضاء عليه ، وإن علم أنه بعد تبين الصبح فعليه القضاء .

أما إن كان لا يعلم هل كان أكله وشربه بعد تبين الصبح أو قبله فلا قضاء عليه ، لأن الأصل بقاء الليل ، ولكن ينبغي للمؤمن أن يحتاط لصيامه وأن يمسك عن المفطرات إذا سمع الأذان ، إلا إذا علم أن هذا الأذان كان قبل الصبح" انتهى .

"فتاوى إسلامية" (2/240) .

ثانيا :

إذا كنت جاهلا بهذا الحكم ، وتظن أن الإمساك إنما يلزم بآخر الأذان ، فلا كفارة عليك ، لكن تقضي الصيام احتياطا ، مع التوبة والاستغفار من تقصيرك في تعلم ما يجب عليك من أمر دينك .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-16, 04:36   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

ما الحكم في صوم امرأة داعبها زوجها في نهار
رمضان فتبلل فرجها

وهي لا تدري نوع السائل المبلل أمني هو أم غيره ؟

ولا تدري عدد الأيام التي تمت فيها الملاعبة .


الجواب :

الحمد لله

أولاً :

يجوز للزوجين أن يداعب كل واحد منهما الآخر
بشرط أن يأمنا على نفسيهما من إنزال المني

لما روى البخاري ( 1927 ) ومسلم ( 1106 ) عن عائشة رضي الله عنها قَالَتْ : ( كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ ، وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لأرْبِهِ ) .

وإذا داعب الرجل امرأته أو باشرها بما دون الجماع
فلا يخلو الحال من حالين :

الأولى :

أن ينشأ عن تلك المداعبة والمباشرة نزول المني ، ففي هذه الحال يفسد الصيام ، ويجب القضاء على من نزل منه المني .

قال النووي في "المجموع" (6/349) :

" إذَا قَبَّلَ أَوْ بَاشَرَ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ بِذَكَرِهِ أَوْ لَمَسَ بَشَرَةَ امْرَأَةٍ بِيَدِهِ أَوْ غَيْرِهَا , فَإِنْ أَنْزَلَ الْمَنِيَّ بَطَلَ صَوْمُهُ وَإِلا فَلا , وَنَقَلَ صَاحِبُ الْحَاوِي وَغَيْرُهُ الإِجْمَاعَ عَلَى بُطْلانِ صَوْمِ مَنْ قَبَّلَ أَوْ بَاشَرَ دُونَ الْفَرْجِ فَأَنْزَلَ " انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" إذا باشر الرجل زوجته سواء باشرها باليد ، أو بالوجه بتقبيل ، أو بالفرج ( بدون جماع ) فإنه إذا أنزل أفطر ، وإذا لم ينزل فلا فطر بذلك " انتهى .

"الشرح الممتع" (6/388) .

الحال الثانية :

أن ينشأ عن تلك المداعبة والمباشرة نزول المذي
ففي هذه الحال لا يفسد الصوم .

قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :

" تقبيل الرجل امرأته ومداعبته لها ومباشرته لها بغير الجماع وهو صائم ، كل ذلك جائز ولا حرج فيه ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبِّل وهو صائم ، ويباشر وهو صائم

لكن إن خشي الوقوع فيما حرم الله عليه لكونه سريع الشهوة ، كره له ذلك ، فإن أمنى لزمه الإمساك والقضاء ولا كفارة عليه عند جمهور أهل العلم . أما المذي فلا يفسد به الصوم في أصح قولي العلماء ، لأن الأصل السلامة وعدم بطلان الصوم

ولأنه يشق التحرز منه ، والله ولي التوفيق " انتهى .

"فتاوى الشيخ ابن باز" (15/315) .

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

عن رجل داعب زوجته ، وهو صائم فخرج منه مذي
فما حكم صومه ؟

فأجاب :

" إذا داعب الرجل زوجته ، فخرج منه مذي ، فصومه صحيح ، ولا شيء عليه على القول الراجح عندنا من أقوال أهل العلم

وذلك لعدم الدليل على أنه يفطر ، ولا يصح قياسه على المني ؛ لأنه دونه ، وهذا القول الذي رجحناه هو مذهب الشافعي ، وأبي حنيفة واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال في الفروع :

هو أظهر ، وقال في الإنصاف : هو الصواب " انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (19/236) .

ثالثاً :

إذا اشتبه على الإنسان في مثل هذه الحال :

هل الذي خرج منه مني أم مذي ؟

فالغالب أنه مذي ، لأن المذي هو الذي يخرج عند المداعبة
ولا يحكم بفساد الصوم بمجرد الشك.

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-16, 04:37   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

تزوجت قبل تسع سنوات

خلال السنة الأولى من الزواج كنت أداعب زوجتي أثناء نهار رمضان ويتخلل ذلك جماع لها

جهلاً مني بتحريم ذلك حيث كنت أعتقد انه إذا
لم يحصل إنزال فلا يفسد الصوم .

بعد السنة الأولى لم اكرر ما فعلت مره أخرى
وذلك كي أبعد نفسي عن الشبهات .

منذ أن تزوجت إلى الآن كنت أكرر ما حصل خلال السنة الأولى من مداعبة لزوجتي ولكن خلال ليل رمضان

وباقي أيام السنة سواء ليل أو نهار ويتخلل ذلك الجماع
من غير إنزال ولا أغتسل اعتقادا ًمني انه إذا لم يحصل
إنزال فلا يوجب الغسل .

ارجوا التكرم بالإجابة مع الأخذ بعين الاعتبار أن ما حصل
هو جهل مني مع توضيح ما يلزمني أنا وزوجتي .

الجواب :

الحمد لله

هنا في السؤال مسألتان :

الأولى :

جماع الصائم .

الثانية :

أحكام من جامع ولم يغتسل .

أولاً :

جماع الصائم لزوجته في نهار رمضان لو حالان :

الحال الأولى :

أن يعتقد أن الجماع بدون إنزال غير محرَّم في نهار رمضان .

فجامع وهو جاهل للحكم .

الحالة الثانية :

أن يعلم أن الجماع حرام ولكنه لا يعرف العقوبة .

أما الحالة الأولى فقد قال
فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" القول الراجح أن من فعل مفطراً من المفطرات أو محظوراً من المحظورات في الإحرام أو مفسداً من المفسدات في الصلاة وهو جاهل فإنه لا شيء عليه

لقول الله تعالى : ( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )
فقال الله : قد فعلت .

فهذا الرجل الذي أتى أهله في نهار رمضان إذا كان
جاهلاً بالحكم ، يظن أن الجماع المحرَّم هو ما كان
فيه إنزال فإنه لا شيء عليه .

وأما الحال الثانية

فإن كان يدري أن الجماع حرام ولكنه لا يعرف أن
فيه الكفارة فإن عليه الكفارة

لأن هناك فرقاً بين الجهل بالحكم وبين الجهل بالعقوبة

فالجهل بالعقوبة لا يُعذر به الإنسان
والجهل بالحكم يعذر به الإنسان .

ولهذا قال العلماء :

لو شرب الإنسان مسكراً يظنُّ أنه لا يُسكر أو يظن
أنه ليس بحرام فإنه ليس عليه شيء

ولو علم أنه يسكر وأنه حرام ولكن لا يدري
أنه يُعاقب عليه ، فعليه العقوبة ولا تسقط عنه

وبناء عليه نقول للسائل ما دمت لا تدري أنه يحرم
عليك الجماع بدون إنزال فإنه لا شيء عليك ولا على
زوجتك إذا كانت مثلك في الجهل .

ثانياً : أثر هذا الفعل على الصيام والصلاة .

أما الصيام فلا أثر للجنابة فيه

إذ أن الجنب يصح صومه

لكن ترك الغسل للصلاة هو المشكلة ، فالصلاة لا تصح بدون اغتسال لبقاء الجنابة وأكثر العلماء على أنه يجب على هذا الإنسان أن يقضي جميع الصلوات التي لم يغتسل لها لكن من المعلوم أن هذا الرجل سوف يجامع فيحصل إنزال فيغتسل .

إلا أنه قد يخفى عليه مقدار ما حصل فيه الخلل مما اغتسل له فنقول له تحرّ واقض احتياطاً وإذا كنت لا تعلم عن هذا شيئاً ولم يخطر ببالك أن الجماع المجرد عن الإنزال يوجب الغسل فنرجو أن لا يكون عليك شيء

أي أن لا يكون عليك قضاء لكن عليك التوبة
والاستغفار من التفريط في ترك السؤال .


الشيخ ابن عثيمين









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-16, 04:39   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :


هل يجوز الجماع خلال شهر رمضان ؟

وهل يجوز الجماع في ليالي رمضان
والاستحمام قبل السحور ؟.


الجواب :

الحمد لله


أولاً :

الجماع خلال نهار رمضان حرام على الرجل والمرأة الواجب عليهما الصوم فيه ، وفي فعله إثم وكفارة

والكفارة هي :

عتق رقبة ، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين
فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً .

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال :

بينما نحن جلوس عند النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم إذ جاءه رجل فقال : يا رسول الله هلكتُ ، قال : ما لك ؟ قال : وقعتُ على امرأتي وأنا صائم [ في رمضان ]

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل تجد رقبة تعتقها ؟ قال : لا ، قال : فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟ قال : لا ، فقال : فهل تجد إطعام ستين مسكيناً ؟ قال : لا ، قال : فمكث النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم فبينا نحن على ذلك أُتي النَّبي صلَّى الله عليه وسلم بعَرَق – أي : قفة كبيرة – فيها تَمْر

قال : أين السائل ؟ فقال : أنا ، قال : خذها فتصدَّق به ، فقال الرجل : أعلَى أفقر منِّي يا رسول الله ؟

فو الله ما بين لابتيها - يريد الحرتين - أهل بيت أفقر من أهل بيتي ، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ، ثم قال : أطعمه أهلك.

رواه البخاري ( 1834 ) و ( 1835 )
ومسلم ( 1111 ) .

ثانياً :

وأما الجماع في ليالي رمضان فجائز غير ممنوع ، وتستمر الإباحة إلى وقت دخول الفجر ، فإن طلع الفجر حرُم الجماع .

قال تعالى :
{ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ } البقرة / 187 .

والآية نص على إباحة الأكل والشرب والجماع في
ليالي رمضان إلى الفجر .

ويجب بعد الجماع الاغتسال ثم صلاة الفجر .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-16, 04:40   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :


إذا استمنى الرجل أو قبل امرأته حتى أنزل المني

ولكنه لم يجامع ، فهل يفسد صومه بهذا

وماذا يجب عليه ، وهل لذلك كفارة ؟.


الجواب :


الحمد لله

أولاً :

الاستمناء محرم وهو في رمضان أشد تحريما .

ثانياً :

الاستمناء وكذلك مباشرة المرأة وتقبيلها حتى إنزال المني مفسد للصيام ، وعلى من فعل ذلك أن يتوب إلى الله تعالى من هذا الفعل المحرم ، ويقضي يوماً مكان هذا اليوم الذي أفسده

ولا تجب عليه كفارة
لأن الكفارة لا تجب إلا بالجماع في نهار رمضان .

قال ابن قدامة في "المغني" (4/363) :

" وَلَوْ اسْتَمْنَى بِيَدِهِ فَقَدْ فَعَلَ مُحَرَّمًا , وَلا يَفْسُدُ صَوْمُهُ بِهِ إلا أَنْ يُنْزِلَ , فَإِنْ أَنْزَلَ فَسَدَ صَوْمُهُ " انتهى .

وقال أيضا (4/361) :

" إذَا قَبَّلَ ( أي زوجته ) فَأَمْنَى فَيُفْطِرَ بِغَيْرِ خِلافٍ نَعْلَمُهُ " انتهى .

وقال النووي في "المجموع" (6/349) :

" إذَا قَبَّلَ أَوْ بَاشَرَ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ بِذَكَرِهِ أَوْ لَمَسَ بَشَرَةَ امْرَأَةٍ بِيَدِهِ أَوْ غَيْرِهَا , فَإِنْ أَنْزَلَ الْمَنِيَّ بَطَلَ صَوْمُهُ وَإِلا فَلا , وَنَقَلَ صَاحِبُ الْحَاوِي وَغَيْرُهُ الإِجْمَاعَ عَلَى بُطْلانِ صَوْمِ مَنْ قَبَّلَ أَوْ بَاشَرَ دُونَ الْفَرْجِ فَأَنْزَلَ " انتهى باختصار .

وقال في "بداية المجتهد" (1/382) :

" كلهم يقولون : ـ يعني الأئمة ـ أن من قبل فأمنى فقد أفطر " انتهى .

وقال ابن عبد البر في "الاستذكار" (3/296) :

" لا أعلم أحدا أرخص في القبلة للصائم إلا وهو يشترط السلامة مما يتولد منها ، وأن من يعلم أنه يتولد عليه منها ما يفسد صومه وجب عليه اجتنابها " انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين في "فتاوى الصيام" (ص 237) :

" ولا يحل لإنسان أن يداعب زوجته إذا عرف من نفسه أنه ينزل بهذه المداعبة ، لأن بعض الناس يكون سريع الإنزال فبمجرد ما يداعب المرأة ، أو يقبلها مثلاً أو ما أشبه ذلك ينزل .

فنقول لهذا الرجل :

لا يحل لك أن تداعب امرأتك ما دمت تخشى أن تنزل " انتهى .

وقال أيضاً في "الشرح الممتع" (6/234-235) :

" إذا طلب خروج المني بأي وسيلة ، سواء بيده ، أو بالتدلك على الأرض ، أو ما أشبه ذلك حتى أنزل ، فإنّ صومه يفسد بذلك ، وهذا ما عليه الأئمة الأربعة رحمهم الله مالك ، والشافعي ، وأبو حنيفة ، وأحمد .

وأبى الظاهرية ذلك وقالوا :

لا فطر بالاستمناء ولو أمنى ، لعدم الدليل من القرآن والسنة على أنه يفطر بذلك ، ولا يمكن أن نفسد عبادة عباد الله إلا بدليل من الله ورسوله صلّى الله عليه وسلّم .

ولكن عندي والله أعلم أنه يمكن أن يستدل
على أنه مفطر من وجهين :

الوجه الأول النص :

فإن في الحديث الصحيح أن الله سبحانه وتعالى قال في الصائم : ( يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي )

والاستمناء شهوة ، وخروج المني شهوة ، والدليل على أن المني يطلق عليه اسم شهوة قول الرسول صلّى الله عليه وسلّم : ( وفي بضع أحدكم صدقة قالوا : يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر ؟ قال : أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر ؟ كذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر )

والذي يوضع هو المني .

الوجه الثاني :

القياس ، فنقول :

جاءت السنة بفطر الصائم بالاستقاء إذا قاء ، وبفطر المحتجم إذا احتجم وخرج منه الدم ، وكلا هذين يضعفان البدن .

أما خروج الطعام فواضحٌ أنه يضعف البدن
لأن المعدة تبقى خالية فيجوع الإنسان ويعطش سريعاً .

وأما خروج الدم فظاهر أيضاً أنه يضعف البدن ، وخروج المني يحصل به ذلك فيفتر البدن بلا شك ، ولهذا أمر بالاغتسال ليعود النشاط إلى البدن ، فيكون هذا قياساً على الحجامة والقيء .

وعلى هذا نقول :

إن المني إذا خرج بشهوة فهو مفطر للدليل والقياس " انتهى باختصار .

وبهذين الدليلين :

قضاء الشهوة ، وإضعاف البدن ، استدل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أن الاستمناء مفسد للصيام .

انظر "مجموع الفتاوى" (25/251) .

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :

" الاستمناء في نهار الصيام يبطل الصوم إذا كان متعمدا ذلك وخرج منه المني ، وعليه أن يقضي إن كان الصوم فريضة ،

وعليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى

لأن الاستمناء لا يجوز لا في حال الصوم ولا في غيره
وهو التي يسميها الناس العادة السرية " انتهى .

"مجموع فتاوى ابن باز" (15/267) .

وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء (10/256) :

" الاستمناء في رمضان وغيره حرام ، لا يجوز فعله

لقوله تعالى :
( والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون )

وعلى من فعله في نهار رمضان وهو صائم أن يتوب إلى الله ، وأن يقضي صيام ذلك اليوم الذي فعله فيه ، ولا كفارة ؛ لأن الكفارة إنما وردت في الجماع خاصة " انتهى .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-16, 04:41   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

ما الحكم في امرأة تأبى زوجها في رمضان نتيجة
انشغالها بالعبادة والقُرب من الله ؟.


الجواب :

الحمد لله

أولاً :

شهر رمضان مناسبة عظيمة للعابدين ليزيدوا في عباداتهم

وللعاصين أن يتركوا ما هم عليه من معاصٍ ويصطلحوا مع ربهم عز وجل بتركها والإكثار من الطاعة فيه لبداية طيبة لحياة أخرى غير التي كانوا عليها .

وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بفضيلة الصيام والقيام والاعتكاف في هذا الشهر ، كما أن فيه ليلة – وهي ليلة القدر – جعلها الله تعالى خيراً من ألف شهر .

وعليه :

فلا يُنكر على من أراد استغلال أيام هذا الشهر لطاعة ربه ، فالنفوس فيه مهيأة لقراءة القرآن وطاعة الرحمن ، وسواء كان ذلك من الرجال أم من النساء .

فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ )

رواه البخاري ( 37 ) ومسلم ( 760 ) .

ثانياً :

يجب أن تعلم المرأة أن لزوجها عليها حقّاً عظيماً ، فلا يجوز لها أن تضرب بهذه الحقوق عرض الحائط ، ولا يجوز لها أن تعارض حق زوجها بما تؤديه من نافلة العبادات .

فعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لا تُؤَدِّي الْمَرْأَةُ حَقَّ رَبِّهَا حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا , وَلَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا وَهِيَ عَلَى قَتَبٍ لَمْ تَمْنَعْهُ ) .

رواه ابن ماجه (1853)
وصححه الألباني في "صحيح الترغيب" ( 1938 ) .

" القَتَب للجمل كالإكاف لغيره

ومعناه :

الحث لهن على مطاوعة أزواجهن ، وأنه لا ينبغي لهن الامتناع في هذه الحالة ، فكيف في غيرها ؟

"حاشية السندي على ابن ماجه" .

ولعظم حق الزوج أُمرت المرأة باستئذانه قبل قيامها ببعض التطوعات التي قد تتعارض مع حقه ، ومنها :

1. صوم النافلة :

فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : ( لا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلا بِإِذْنِهِ )

رواه البخاري ( 4896 ) ومسلم ( 1026 ) .

قال النووي رحمه الله :

" هذا محمول على صوم التطوع والمندوب الذي ليس له زمن معين , وهذا النهي للتحريم صرح به أصحابنا

وسببه أن الزوج له حق الاستمتاع بها في كل الأيام , وحقه فيه واجب على الفور فلا يفوته بتطوع ولا بواجب على التراخي " انتهى .

" شرح مسلم " ( 7 / 115 ) .

2. الخروج للمسجد

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : ( إِذَا اسْتَأْذَنَتْ امْرَأَةُ أَحَدِكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلا يَمْنَعْهَا )

رواه البخاري ( 4940 )
ومسلم ( 442 ) .

ثالثاً :

ويجب على الزوج أن يتقي الله في امرأته ، وأن لا يكلفها فوق طاقتها ، إذ كثير من الرجال يشغلون نساءهم نهاراً بالطبخ ، وليلاً بالحلويات ، فتضيع الأيام والليالي على المرأة

فلا تحسن استغلال نهار صومها بطاعة ، ولا ليله بعبادة ، ومن حق الزوجة على زوجها أن يكون لها نصيب من عبادات هذا الشهر وطاعاته ، فلا يمنعها من قراءة القرآن ، ولا من قيام الليل

وأن يكون ذلك بتنسيق بينهما لئلا يحصل تعارض بين حقه وطاعة ربها وعبادته ، وهذا – طبعاً – في عبادات النوافل ، أما الفرائض فليس للزوج منعها منها .

وقد كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع نسائه هو حثهن على الطاعة والعبادة ، وخاصة في العشر الأواخر من رمضان .

فعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : ( كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ شَدَّ مِئْزَرَهُ , وَأَحْيَا لَيْلَهُ , وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ )

رواه البخاري ( 1920 )
ومسلم ( 1174 ) .

وإذا عرف كل واحد من الزوجين ما له وما عليه استراحا من الشقاق والنزاع غالباً , وإذا علما أن مثل هذه المناسبة قد لا تتكرر في حياتهما إلا قليلاً زاد ذلك من حرصهما على استغلال أيام رمضان ولياليه أحسن استغلال .

ونسأل الله تبارك وتعالى أن يؤلف بين قلوبكما
وأن يعينكما على طاعته وحسن عبادته .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-16, 04:42   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

تزوجت منذ مدة قصيرة ، وأريد أن أستوضح عن أمر شغل بالي .

ففي هذا الشهر المبارك ، شهر رمضان ، وبعد أن أكون قد أمسكت ، فأنا أعود إلى السرير

حيث تكون زوجتي هي الأخرى مستلقية عليه في بعض الأوقات .

وأنا أعانقها أحيانا ، فهل يعني ذلك أن صومي فسد ؟

هلا سلطت لي بعض الضوء حول الأمور التي يجوز
لي فعلها وتلك التي يحرم علي فعلها .


الجواب :

الحمد لله

يجب على المسلم أن يحفظ صومه مما يُفسده ، وأن يحتسب الأجر في ترك الشهوة من الطعام والشراب والنكاح

كما جاء في الحديث في فضل الصائم
( يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي )

رواه البخاري (الصوم/1761)

ولكن لو كان يملك نفسه ويسيطر عليها ولا يَنْزَلِقُ إلى ما يُسبب فساد صومه بخروج المنيِّ أو الجِماع ، أو يُنقص صومه بخروج المذي فإنه يجوز له مداعبة زوجته في هذه الحالة

لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يداعب عائشة رضي الله عنه وكان يملك إربه ( إي شهوته )

قال الشيخ عبد العزيز بن باز :

تقبيل الرجل امرأته ومداعبته لها ومباشرته لها بغير الجماع وهو صائم ، كل ذلك جائز ولا حرج فيه ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبِّل وهو صائم ويباشر وهو صائم .

لكن إن خشي الوقوع فيما حرم الله عليه لكونه سريع الشهوة ، كره له ذلك ، فإن أمنى لزمه الإمساك والقضاء ولا كفارة عليه عند جمهور أهل العلم .

أما المذي فلا يفسد به الصوم في أصح قولي العلماء

لأن الأصل السلامة وعدم بطلان الصوم
ولأنه يشق التحرز منه والله ولي التوفيق .

فتاوى الشيخ ابن باز ج/4 ص/202


الشيخ محمد صالح المنجد









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-16, 04:43   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

جامعت زوجتي قبل رمضان وكانت تقضي بعض
الأيام من شهر رمضان السابق

ولم تتمكن من قضاء جميع الأيام .

ملاحظة : استأذنتني بالصيام وأذنت لها.


الجواب :

الحمد لله

أولاً :

لا يجوز لمن شرع في صوم واجب كقضاء رمضان
أو كفارة يمين أن يفطر إلا من عذر ، كمرض أو سفر .

فإن أفطر - بعذر أو من غير عذر- بقي الصوم في ذمته ، فعليه أن يصوم يوما واحدا مكان اليوم الذي أفسده .

فإن كان فطره من غير عذر وجب عليه
– مع الصيام -
التوبة إلى الله من هذا الفعل المحرم .

وليس على زوجتك كفارة ، لأن الكفارة لا تجب
إلا بالجماع في نهار رمضان فقط .

ثانياً :

وقد أسأت بإفساد صيام زوجتك ، لأن الزوجة إذا صامت قضاء رمضان بإذن زوجها لم يكن له إفساد صيامها .

فعليكما التوبة إلى الله ، والندم على الفعل
والعزم على عدم العود ، فإن كنت أجبرتها فلا إثم عليها .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-16, 04:45   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :


جامعت زوجتي ولم أكن أدري بأن الفجر قد أذن ولم أكن أدري بهذا وكان توقعي أنه سوف يؤذن بعد بضع دقائق على الساعة الخامسة ومن بعد ذلك اتضح أنه يؤذن على الخامسة إلا ربع

فما هو الحل وهل علي الكفارة أنا وزوجتي علما بأنه كان برغبتنا نحن الاثنين كما أننا كنا للتو واصلين من السفر قبل 24 ساعة ولا ندرى بعد بمواقيت الصلاة وفوجئنا بإعلان رمضان صبيحة ثاني يوم وصولنا ؟.


الجواب :


الحمد لله


إذا كان الأمر كما ذكرت ، فلا شيء عليكما

لأن من أتى شيئا من المفطرات ظانا أن الفجر لم يطلع ، ثم تبين أنه قد طلع ، فلا قضاء عليه

على الراجح من قولي العلماء ، سواء كان المفطر
أكلا أو شربا أو جماعا .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" وأحب أن أبين أن المفطرات التي تفطر الصائم من الجماع والأكل والشرب وغيره لا يفطر بها الإنسان إلا بثلاثة شروط :

1- أن يكون عالما فإن لم يكن عالما لم يفطر ، لقوله تعالى : ( وليس عليكم جناح فيمآ أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما ) .

ولقوله تعالى :
( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )

فقال الله تعالى : قد فعلت

ولقول النبي صلى الله عليه وسلم :
( رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) .

والجاهل مخطئ ، لو كان عالما ما فعل ، فإذا فعل شيئا من المفطرات جاهلا فلا شيء عليه

وصومه تام وصحيح ، سواء كان جهله بالحكم ، أم بالوقت .

مثال جهله بالحكم :

أن يتناول شيئا من المفطرات يظنه أنه لا يفطر ، كما لو احتجم يظن أن الحجامة لا تفطر

فنقول : إن صومك صحيح ولا شيء عليك .

ومثال جهله بالوقت :

أن يظن أن الفجر لم يطلع ، فيأكل ، فصومه صحيح .

2- أن يكون ذاكرا ، فإن كان ناسيا لم يفطر .

3- أن يكون مختارا ، فإن كان غير مختار لم يفطر " انتهى من

"مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (19/280)

وسئل الشيخ رحمه الله :

إنسان حديث عهد بالزواج، وأتى أهله في آخر الليل ظناً منه أن الليل باق، وإذا بالإقامة تقام فما تقولون؟ هل عليه شيء؟

فأجاب :

" لا ، ما عليه شيء ، لا إثم ، ولا كفارة ، ولا قضاء ؛ لأن الله تعالى قال : ( فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ)

أي : النساء

( وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ
مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ)
البقرة/187.

فالثلاثة كلها سواء :

مباشرة النساء والأكل والشرب ، ولا دليل على التفريق بينها، كلها من محظورات الصيام، وإذا وقعت على وجه الجهل أو النسيان فلا شيء " انتهى

من "اللقاء الشهري" .

وبهذا يتبين أنه لا شيء عليكما ، لا قضاء ولا كفارة
هذا إن كنتما قد صمتما ذلك اليوم .

أما إن كنتما لم تصوما وأفطرتما ظناً منكما أن الصيام قد فسد بالجماع ، فليس عليكما إلا القضاء فقط .

والله أعلم .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-17, 02:20   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته




السؤال :

رجل جامع زوجته بدون إنزال في نهار رمضان فما الحكم ؟

وماذا على الزوجة إذا كانت جاهلة ؟.


الجواب :

الحمد لله

المجامع في نهار رمضان وهو صائم مقيم عليه كفّارة مغلّظة ، وهي عتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً .

والمرأة مثله إذا كانت راضية .

وإن كانت مكرهة فليس عليها شيء .

وإن كانا مسافرين فلا إثم ولا كفارة ولا إمساك بقيّة اليوم ، وإنما عليهما قضاء ذلك اليوم ، لأن الصوم ليس بلازم لهما ، وكذلك من أفطر لضرورة كإنقاذ معصوم من هلكة سيقع فيها

فإن جامع ذلك اليوم الذي أفطر فيه لضرورة فلا
شيء عليه ، لأنه لم ينتهك صوماً واجباً .

والمجامع الصائم في بلده ممن يلزمه الصوم يترتب
عليه خمسة أشياء :

1- الإثم .

2- فساد الصوم .

3- لزوم الإمساك .

4- وجوب القضاء .

5 – وجوب الكفارة .

ودليل الكفارة ما جاء في حديث أبي هريرة في الرجل
الذي جامع أهله في نهار رمضان

وهذا الرجل لم يستطع الصوم ولا الإطعام ، تسقط عنه الكفارة ، لأن الله لا يكلّف نفساً إلا وسعها ، ولا واجب مع العجز ، ولا فرق بين أن يُنزل أو لا يُنزل ما دام الجماع قد حصل بخلاف ما لو حدث إنزال بدون جماع فليس فيه كفارة

وإنما فيه الإثم ولزوم الإمساك والقضاء .

الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة

ج/1 ص/348.









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-17, 02:21   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

في رمضان كنت حديث عهد بعرس

وكنت لا أصبر عن زوجتي

وكنت أستمتع بها في نهار رمضان من غير جماع

وأحسست مع فورة حماسي أنني أدخلته بالدبر وأنزلت .

فما الحكم ؟.


الجواب :

الحمد لله

إتيان الزوجة في دبرها كبيرة من كبائر الذنوب ، بل قرنه النبي صلى الله عليه وسلم بإتيان الكهّان ، وسمّاه كُـفراً

فقال عليه الصلاة والسلام :
( مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) .

رواه الترمذي ( 135 )
وأبو داود ( 3904 )
وابن ماجه ( 639 ) .

والحديث : صححه الشيخ الألباني في
" صحيح الترغيب " ( 2433 ) .

ولعن النبي صلى الله عليه وسلم من أتى امرأة في دبرها فقال : ( مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا ) .

رواه أبو داود ( 2162 ) .

والحديث : صححه الشيخ الألباني في
" صحيح الترغيب " ( 2432 ) .

ففي هذه الأحاديث بيان تحريم إتيان المرأة في دبرها ، وهذا الفعل مناقض للفطرة ، موجب لسخط الله وغضبه ، ثم هو سبب للأمراض .

سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى :

عما يجب على من وطئ زوجته في دبرها ‏؟‏

وهل أباحه أحد من العلماء‏ ؟

فأجاب‏ :‏

الحمد لله رب العالمين ، ‏‏الوطء في الدبر‏‏ حرام في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وعلى ذلك عامة أئمة المسلمين ، من الصحابة ، والتابعين ، وغيرهم

فإن الله قال في كتابه‏ :
( نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لأَنْفُسِكُمْ )

وقد ثبت في الصحيح‏ :

‏أن اليهود كانوا يقولون ‏: ‏إذا أتى الرجل امرأته في
قُبلها من دبرها جاء الولد أحول

فسأل المسلمون عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ، فأنزل الله هذه الآية ‏: ( نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لأَنْفُسِكُمْ )

‏ والحرث ‏:

‏موضع الزرع ، والولد إنما يزرع في الفرج ؛ لا في الدبر ... ‏.‏

" مجموع الفتاوى " ( 32 / 267 ) .

ثانياً :

وأما ما يترتب على صيامك الذي فعلتَ فيه فعلتك :

فإن فساد الصوم لا شك فيه ، ولزم معه الإمساك عن الطعام والشراب ، وقد أوجب جمهور أهل العلم القضاء والكفارة على من أولج في دبر امرأته ، أنزل أم لم ينزل .

وهذا الحكم تشترك فيه زوجتك معك

فعليها القضاء والكفارة ؛ لأنه يظهر أنها كانت مطاوعة لك .

قال ابن قدامة :

ولا فرق بين كون الفرج قُبُلاً أو دبُراً من ذكر أو أنثى ، وبه قال الشافعي . . . لأنه أفسد صوم رمضان بجماع فأوجب الكفارة كالوطء .

انتهى من " المغني " (3/27) باختصار .

" فمن جامع في نهار رمضان عامداً مختاراً بأن يلتقي الختانان ، وتغيب الحشفة في أحد السبيلين :

فقد أفسد صومه ، أنزل أو لم يُنزل ، وعليه التوبة
وإتمام ذلك اليوم ، والقضاء والكفارة المغلظة " .

وعلى المسلم أن يحرص على تقوى الله تعالى

واجتناب حرماته ، لاسيما في هذا الشهر

الذي شرع الله صيامه من أجل تحقيق التقوى

قال الله تعالى :
( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ) البقرة/183 .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-17, 02:22   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

هل يجوز نكاح الزوجة في شهر رمضان ؟.


الجواب :

الحمد لله

الظاهر أن مراد السائل بالنكاح الجماع .

وجماع الزوجة في رمضان له حالان

إما أن يكون ليلاً ، وإما أن يكون نهاراً .

أما الجماع في الليل فمباح
( والليل من أول غروب الشمس إلى طلوع الفجر ) .

وقد كان الحكم في أول الإسلام إباحة الجماع في ليالي رمضان ما لم ينم ، فإذا نام حرم عليه الجماع

ولو استيقظ قبل طلوع الفجر ، ثم خفف الله تعالى هذا الحكم وأباح الجماع في ليالي رمضان مطلقاً

وقد دل على ذلك قول الله تعالى :
( أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ) البقرة/187.

قال السعدي (ص 87) :

" كان في أول فرض الصيام ، يحرم على المسلمين في الليل بعد النوم الأكل والشرب والجماع ، فحصلت المشقة لبعضه م

فخفف الله تعالى عنهم ذلك ، وأباح في ليالي الصيام كلها الأكل والشرب والجماع ، سواء نام أو لم ينم ، لكونهم يختانون أنفسهم بترك بعض ما أمروا به‏ .‏

‏{‏فتاب‏}‏ الله ‏{‏عليكم‏}‏ بأن وسع لكم أمرا كان ـ لولا توسعته ـ موجبا للإثم ‏{‏وعفا عنكم‏}‏ ما سلف

‏{‏فالآن‏}‏ بعد هذه الرخصة والسعة من الله ‏{‏باشروهن‏}
‏ وطأ وقبلة ولمسا وغير ذلك .

‏{‏وابتغوا ما كتب الله لكم‏}‏ أي‏ :

‏ انووا في مباشرتكم لزوجاتكم التقرب إلى الله تعالى والمقصود الأعظم من الوطء ، وهو حصول الذرية وإعفاف فرجه وفرج زوجته ، وحصول مقاصد النكاح ‏" اهـ .

وقال الجصاص في "أحكام القرآن" (1/265) :

فَأَبَاحَ الْجِمَاعَ وَالأَكْلَ وَالشُّرْبَ فِي لَيَالِي الصَّوْمِ
مِنْ أَوَّلِهَا إلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ"اهـ .

وروى البخاري (4508) عن الْبَرَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمَّا نَزَلَ صَوْمُ رَمَضَانَ كَانُوا لا يَقْرَبُونَ النِّسَاءَ رَمَضَانَ كُلَّهُ وَكَانَ رِجَالٌ يَخُونُونَ أَنْفُسَهُمْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ .

قال الحافظ :

قَوْله : ( لَمَّا نَزَلَ صَوْم رَمَضَان كَانُوا لا يَقْرَبُونَ النِّسَاء ) ظَاهِر سِيَاق الحَدِيث أَنَّ الْجِمَاع كَانَ مَمْنُوعًا فِي جَمِيع اللَّيْل وَالنَّهَار , بِخِلَافِ الأَكْل وَالشُّرْب فَكَانَ مَأْذُونًا فِيهِ لَيْلا مَا لَمْ يَحْصُل النَّوْم , لَكِنْ بَقِيَّة الأَحَادِيث الْوَارِدَة فِي هَذَا الْمَعْنَى تَدُلّ عَلَى عَدَم الْفَرْق

فَيُحْمَل قَوْله " كَانُوا لا يَقْرَبُونَ النِّسَاء "
عَلَى الْغَالِب جَمْعًا بَيْن الأَخْبَار اهـ باختصار .

ومعنى : { تَخْتَانُونَ أَنْفُسكُمْ } :

أي : تُجَامِعُونَ النِّسَاء وَتَأْكُلُونَ وَتَشْرَبُونَ فِي الْوَقْت الَّذِي كَانَ حَرَامًا عَلَيْكُمْ . ذَكَرَهُ الطَّبَرِيُّ .

وعَنْ مُجَاهِد : { تَخْتَانُونَ أَنْفُسكُمْ }

قَالَ : تَظْلِمُونَ أَنْفُسكُمْ اهـ من عون المعبود .

وأما الجماع في نهار رمضان ممن يجب عليه الصوم
فقد أجمع العلماء على تحريمه وأنه من مفسدات الصيام .

قال في المغني (4/372) :

" لا نَعْلَمُ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ خِلَافًا , فِي أَنَّ مَنْ جَامَعَ فِي الْفَرْجِ فَأَنْزَلَ أَوْ لَمْ يُنْزِلْ , أَوْ دُونَ الْفَرْجِ فَأَنْزَلَ , أَنَّهُ يَفْسُدُ صَوْمُهُ إذَا كَانَ عَامِدًا , وَقَدْ دَلَّتْ الأَخْبَارُ الصَّحِيحَةُ عَلَى ذَلِكَ" اهـ .

بل الجماع أعظم مفسدات الصيام ، فإنه تجب فيه الكفارة .

روى البخاري (2600) ومسلم (1111) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَلَكْتُ فَقَالَ وَمَا ذَاكَ قَالَ وَقَعْتُ بِأَهْلِي فِي رَمَضَانَ قَالَ تَجِدُ رَقَبَةً قَالَ لا قَالَ فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ

قَالَ لا قَالَ فَتَسْتَطِيعُ أَنْ تُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا قَالَ لا قَالَ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ الأَنْصَارِ بِعَرَقٍ وَالْعَرَقُ الْمِكْتَلُ فِيهِ تَمْرٌ فَقَالَ اذْهَبْ بِهَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ قَالَ عَلَى أَحْوَجَ مِنَّا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا بَيْنَ لابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ مِنَّا قَالَ اذْهَبْ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
مكانه الصيام

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 13:08

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc