مهام الأستاذ والمعلم في التشريع المدرسي الجزائري - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات التعليم الإبتدائي > المنتدى العام للمرحلة الإبتدائية

المنتدى العام للمرحلة الإبتدائية كل ما يتعلّق بالتعليم الإبتدائي، من تبادل لخبرات المعلّمين، أسئلة و اختبارات جميع المواد

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

مهام الأستاذ والمعلم في التشريع المدرسي الجزائري

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2016-09-02, 13:49   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
yacinelzine
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية yacinelzine
 

 

 
إحصائية العضو










B18 مهام الأستاذ والمعلم في التشريع المدرسي الجزائري

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إخوتي الأساتذة وأخواتي

ليعرف كل منا ما له وما عليه

المادة 02: يمارس معلمو المدرسة الأساسية مهامهم تحت سلطة مدير المؤسسة .

المادة 04: تتمثل مهمة معلمي المدرسة الأساسية في تربية التلاميذ و تعليمهم ، و بهذه الصفة فإ نهم يقومون بنشا طات بيداغـوجية و تربوية .

المادة 05: تشتمل النشاطات البيداغـوجية التي يكلف بها معلمو المدرسة الأساسية عـلى الآتي :
- العـمل المرتبط بتحضير الدروس و التصحيح والتقويم .
- المشاركة في العمليات المتعلقة بالامتحا نات و المسابقات .
- تأ طير الخرجات التربوية للتلا ميذ .
- المشاركة في المجالس التي تنعـقـد في المؤسسة.
- المشاركة في عمليا ت التكـوين المختلفة .

المادة 06: يقوم معلمو المدرسة الأساسية بمنح التلاميذ تعليما تضبطه قانونا مواقيت و برامج و تعليمات و توجيهات صادرة عن وزارة التربية .

المادة 07 : يسهر معلمو المدرسة الأساسية على :
- حسن استعمال الكتاب المدرسي و الوسائل التربوية و المعدات السمعية البصرية
- المحافظة على الأثاث المدرسي و التجهيزات و الأدوات التعليمية
- مشاركة التلاميذ في النشاطات الثقافية الفنية و الرياضية .

المادة 08 : يتولى معلمو المدرسة الأساسية في أداء مهامهم ، الإمساك المنتظم و الاستعمال للوثائق الآتية :
ــ الكـراس اليومي لتحضير الدروس
ــ المذكرات المتعلقة بإعداد الدروس
ــ التوزيع الشهري للبرنامج ,التوزيع السنوي
ــ دفتر المناداة ، كراس المداولة
ــ كراريس

المادة 09: يتفقد مدير المؤسسة الوثائق المذكوـرة في المادة 08 بانتظام و يؤشر عليها بصفة دورية .

المادة 11: يتولى معلمو المدرسة الأساسية اختيار مواضيع الفروض و الاختبارات المتعلقة بالأقسام المسندة إليهم و تصحيحها إلا في حالات خاصة تقررها المجالس المعينة أو السلطة السلمية .

المادة 12: يتولى معلمو المدرسة الأساسية حساب المعـدل و تسجيل العلامات والملاحظات التي يتحصل عليها التلاميذ في الفروض و الاختبارات عـلى الـوثائق الرسمية .

المادة 13: يرافق معلمو المدرسة الأساسية التلاميذ عند تنقلهم خارج المؤسسة بمناسبة النشاطات التربوية و الثقافية المرتبطة بأهداف المنظومة و انفتاح المدرسة على المحيط .

المادة 14: تندرج مشاركة معلمي المدرسة في اجتماعات مجالس المعلمين ضمن واجباتهم المهنية .

المادة 15: يلـزم معلمو المدرسة الأساسية بالمشاركة في عمليات التكوين و تحسين المستوى و تجديد المعلومات التي تنظمها وزارة التربية سواء كمستفدين أو مؤطرين، بما في ذلك العمليات التي تبرمج أثناء العـطـل المدرسية .

المادة 16 : تدخل مشاركة معـلمي المدرسة الأساسية في العمليات المتعلقة بالامتحانات المسابقات التي تنظمها السلطة السليمة من حيث إجرائها ، وحراستها و تصحيحها و لجانها المهنية المرسومة لهم .

المادة 17: يساهم معلمو المدرسة الأساسية بصفة فعلية في ازدهار الجماعة التربوية و إعطاء المثل بما يلي :
- المواظبة و الانتظام في الحضور و السلوك عموما .
- المشاركة في النشاطات التربوية و الاجتماعية .
- الاهتمام بكل ما من شأنه ترقية الحياة في المؤسسة .

المادة 18 : يكون معلمو المدرسة الأساسية مسؤولين عن جميع التلاميذ الموضوعين تحت سلطتهم المباشرة في القسم طبقا للتنظيم المقرر فـي المؤسسة.

المادة: 19 : يتولى معلمو المدرسة الأساسية مهام حراسة التلاميذ أثناء الدخول و ا لخروج، وفي فترات الاستراحة و بصفة عامة أثناء حركتهم داخل المؤسسة وفقا للترتيبات التي تنص عليها لائحة النظام الـداخلي للمؤسسة

المادة 20 : يمنع ا لدخـول على معلمـي المدرسة فـي أقسـامهم أ ثنـاء قيـامهم بعملهـم باستثنــاء مـديـر المدرسـة والموظفين المكلفين بـوظيفة الـتفـتيـش والتكوين

منقول








 


رد مع اقتباس
قديم 2020-12-01, 16:34   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
مصطفى جاب الله
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

هذا القرار 831 ألغي كونه جاء بمقتضى المرسوم 90/49 الذي ألغي بالمرسوم 08-315، إضافة أنه موجه لمعلمي المدرسة الابتدائية وهي فئة آلت للزوال وغير موجهة لأستاذ المدرسة الابتدائية.










رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 09:48

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc