ملخص عن الدفوع الشكلية - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم الدروس و المحاضرات

قسم الدروس و المحاضرات يتعلق بدروس و محاضرات التدرج للحقوق و العلوم القانونية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

ملخص عن الدفوع الشكلية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2015-01-15, 20:23   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










B18 ملخص عن الدفوع الشكلية

ملخص عن الدفوع الشكلية
المقدمة :
الدفوع على اختلاف طبيعتها وأنواعها تعتبر في جميع الأحوال وسيلة بحتة لمباشرة حق الدفاع ، وهي ترتبط أصلا بحق الخصم في الدفاع عن مصالحه بل أن الحق في الدفع حق أساسي من حقوق دفاع الخصم والدفوع ثلاثة أنواع دفوع موضوعية ودفوع شكلية ودفوع عدم القبول
i. تعريف الدفوع الشكلية :
التعريف الأول : الدفوع المتعلقة بالإجراءات التي اتخذها المدعي ضد المدعى عليه ، لتعطيل الفصل في موضوع الدعوى أو إجراءاتها أو تأجيلها إحالة النزاع الى محكمة أخرى أو رفض الإحالة
التعريف الثاني : هي سبب يرمي به الخصم إلى إعلان عدم قانونية المحاكمة أو سقوطها أو وقف سيرها (1)
التعريف الثالث: هي وسيلة تهدف إلى التصريح بعدم صحة الإجراءات أو انقضائها أو وقفها (2)
أما المشرع الفرنسي فقد عرفها :
بأنها طريقة او وجه من أوجه الدفاع يقوم بإعلان أن الإجراء باطل أو المرافعة غير منتظمة أو أنها ساقطة أو الإعلان أنها منتقصة أو أنها معلقة (3)

والتعاريف السابقة وان كانت مختلفة في الصياغة إلا أنها تتفق في المضمون لذلك يمكننا أن نعرف الدفوع الشكلية :
بأنها الدفوع التي توجه إلى الخصومة أو إجراءاتها لوجود عيب في الإجراءات المتبعة دون التعرض لذات الحق المدعى به او المنازعة فيه

ويعد من الدفوع الشكلية الدفع بعدم اختصاص المحكمة بالنظر في الدعوى ، والدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام ذات النزاع أمامها أو لارتباط الدعوى بأخرى ، والدفع ببطلان أي ورقة من أوراق المرافعة ( لخلوها من البيانات الجوهرية ) والدفع باعتبار المدعى تاركا دعواه، والدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن ، والدفع بسقوط الخصومة أو انقضائها ، وأي دفع يتصل بالإجراءات

أوجه التمييز بين الدفع الشكلية والدفوع الموضوعية :
1ــ الحكم الصادر بقبول الدفع الشكلي لا يمس بأصل الحق
لا يترتب عليه إنهاء النزاع بصدده ، وإنما يترتب عليه إما انقضاء الخصومة أو إحالة الدعوى إلى محكمة أخرى
ــ اما الحكم الصادر بقبول الدفع الموضوعي فيترتب عليه إنهاء النزاع على أصل الحق المدعى به ــــــــ وهذا الحكم يحوز حجية الشيء المحكوم به
2ــ يتعين إبداء الدفوع الشكلية قبل التكلم في موضوع الدعوى
أي في بدء النزاع وإلا سقط الحق في الإدلاء بها , وهذا ما نصت عليه المادة 50 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية (( يجب إثارة الدفوع الشكلية في آن واحد قبل إبداء أي دفاع في الموضوع او دفع عدم القبول وذلك تحت طائلة عدم القبول ))4
ـــ أما الدفوع الموضوعية يجوز إبداؤها في أية حالة تكون عليها الدعوى
3ــ يجب إبداء سائر الدفوع الشكلية معا وفي جلسة واحدة مبينا لكل دفع وجهه وسببه ، التزاما بإرادة المشرع الذي اوجب إبداء جميع الدفوع الشكلية معا
أما الدفوع الموضوعية فلا تعتبر تنازل عن الدفع الموضوعي بمجرد قيام دفع أخر عليه
4ـــ الحكم الصادر في الدفع الشكلي يعد حكما فرعيا او إجرائيا
بينما الحكم الصادر في الدفوع الموضوعية بقبوله يعد حكما موضوعيا
5ــ الحكم بقبول الدفع الشكلي لا يعد حكما في موضوع الدعوى لذا فانه لا يمنع تجديد النزاع أمام القضاء بإجراءات مصححة
أما الحكم بقبول الدفع الموضوعي فانه يعد حكما في موضوع الدعوى لا يجوز تجديد النزاع أمام القضاء من جديد لأنه يحوز حجية الشيء المحكوم فيه

(1) المادة 52 من أصول المحاكمة المدنية اللبنانية رقم 90 1983 المعدل
(2) المادة 49 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري رقم 08/ 09 ـــ الصادر 2008
(3) المادة 73 من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي رقم 1123 الصادر 1975 المعدل
(4) المادة 50 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري رقم 08 /09 ــ الصادر 2008






الدفوع الشكلية المستثناة من القاعدة :
القاعدة : إلزامية إبداء سائر الدفوع الشكلية معا وقبل التكلم في الموضوع وإلا سقط الحق في إبداء الدفع
الاستثناءات :
1ــ الدفوع المتصلة بالنظام العام :
يجوز إبداؤها في أية حالة تكون عليها الإجراءات
مثال : كالدفع بعدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوى ـــ أي منع المحكمة من نظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة أخرى
2ـــ الدفوع التي قد ينشأ الحق في التمسك بها بعد التكلم في الموضوع
مثال : الدفع بإسقاط الخصومة
أو الدفع بتأجيل نظر القضية إلى جلسة أخرى للاطلاع على المستندات أو للرد عليها أو لتقديم مستندات أو لإبداء طلبات عارضة أو لإدخال خصوم
3ــ ان الدفوع الشكلية يسقط الحق فيها في حالة عدم إبداؤها قبل أي طلب أو دفاع في الموضوع
فمجرد سرد الوقائع لا يسقط هذا الحق طالما لا يتضمن طلبا أو دفاعا
بل ان هذا السرد لا يسقط الحق في الدفوع الشكلية ولو تضمن طلبا أو دفاعا إلا إذا كان الخصم قد تناول ذلك وابدأه من تلقاء نفسه عند نظر الدعوى (1)
ii. الدفوع بعدم القبول :
التعريف الأول :هو كل دفع ينكر به الخصم دعوى خصمه دون المساس بالموضوع (2)
التعريف الثاني : هو الدفع الذي يرمي التصريح بعدم قبول طلب الخصم لانعدام الحق في التقاضي ، كانعدام الصفة وانعدام المصلحة والتقادم وانقضاء الأجل المسقط وحجية الشيء المقضي فيه ، وذلك دون النظر في موضوع النزاع (3)

وهذه الدفوع لا توجه إلى ذات الحق المدعى به ولا توجه إلى إجراءات الخصومة وإنما ترمي إلى إنكار وجود الدعوى لعدم توافر احد الشروط التي يتطلبها القانون لقبولها
الأمثلة :
1 / الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه قبل الميعاد او بعده
2/ الدفع بعدم قبول دعوى الحيازة ممن بادر برفع دعوى المطالبة بالحق
3 / الدفع بعدم قبول الطلب الجديد أمام المحكمة الاستئنافية
4/ الدفع عدم قبول التدخل لحصوله بعد إقفال المرافعة
5/ الدفع بعدم قبول دعوى منع التعرض لرفعها بعد سنة من حصوله
6/ عدم قبول دعوى الدائن على الكفيل قبل رجوعه على المدين

سؤال : هل المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعوى؟
الإجابة : يمكن للقاضي أن يثير من تلقاء نفسه عدم قبول الدعوى اذا كان متعلقا بالنظام العام / كما في حالة عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام ، او بسبب فقد المصلحة
الدفوع المتصلة بالنظام العام :
1/ الدفع بإنكار صفة الخصم
2/ الدفع بعدم قبول الطلبات الجديدة في الاستئناف
3/ الدفع بعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها

اثر الحكم بعدم قبول الدعوى :
يترتب على الحكم بعدم قبول الدعوى زوال الخصومة أمام المحكمة واعتبارها كأن لم تكن








(1) موسوعة المرافعات المدنية والتجارية الجزء الثاني المستشار أنور طلبة ص: 142 ط 2010
(2) المادة 122 إجراءات المدنية الفرنسي
(3) المادة 67 من قانون الإجراءات المدنية الإدارية رقم 08/09 الصادر 2008







أنواع الدفوع الشكلية :
♣ الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن دفع شكلي مما يوجب إبداؤه قبل التعرض للموضوع وإلا سقط الحق فيه
♣ الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان صحيفتها خلال الميعاد القانوني من الدفوع الشكلية
♣ الدفع الشكل ببطلان صحيفة الدعوى
♣ الدفع الشكلي ببطلان تقرير الخبير
♣ الدفع بعدم الاختصاص
♣ الدفع بالإحالة لرفع ذات النزاع أمام محكمة أخرى وهو دفع متعلق بالإجراءات ويدخل في عداد الدفوع الشكلية
♣ الدفع بإسقاط الخصومة
عموما كل الدفوع التي توجه إلى الخصومة أو إجراءاتها لوجود عيب في الإجراءات المتبعة تعد من الدفوع الشكلية
أنواع الدفوع بعدم القبول :
♣ أن لا تتم الإجراءات والعقود القضائية من عرائض ومذكرات باللغة العربية ( 926 من ق/ ا/م/أ )
♣ أن لا تقدم الوثائق والمستندات باللغة العربية
♣ أن لا تقدم العرائض والطعون ومذكرات الخصوم من محام معتمد لدى مجلس الدولة (905 من قا/ ا/م/أ)
♣ ان لا يرفق مع العريضة الرامية إلى إلغاء او تفسير او تقدير مدى مشروعية القرار الإداري تحت طائلة عدم القبول ، القرار الإداري المطعون فيه ما لم يوجد مانع يبرر (819 من قا/ا/م/أ )
♣ ان عريضة افتتاح الدعوى للبيانات المذكورة في المادة 15 وكذلك عدم قبول عريضة الاستئناف نظرا لخلوها من بيان من بيانات المذكورة في المادة 50 من نفس القانون
♣ عدم إرفاق عريضة الاستئناف شكلا بنسخة مطابقة لأصل الحكم المستأنف طبقا لنص المادة 541 من نفس القانون
♣ عدم إمضاء محام عريضة الاستئناف طبقا لنص المادة 540 من نفس القانون
♣ عدم قبول العريضة في القسم العقاري نظرا لعدم إشهارها طبقا للمادة 17 نفس القانون
والسلام









 


رد مع اقتباس
قديم 2016-01-02, 13:32   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
the king youcef_16
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

merci mon frere










رد مع اقتباس
قديم 2016-05-26, 10:31   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
mustapha_droit
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

مشكور أخي الكريم على المجهودات شكرااااااااااااااااا










رد مع اقتباس
قديم 2016-10-20, 00:02   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
الدفوع الجنائية
الدفع بمعناه العام يطلق على جميع الوسائل التي يجوز للخصم ان يستعين بها للإجابة على دعوى خصمه بقصد تفادي الحكم لخصمه بما يدعيه (1)
اما الدفع في الاجراءات الجزائية يقصد به اوحه الدفاع الموضوعية او القانونية التي يثيرها الخصم لتحقيق غايته من الخصومة في الدعوى الجنائية (2)
انواع الدفوع :
1/ الدفوع المتعلقة بقانون العقوبات ( الموضوعية ) :
وهي تلك الدفوع التي ترد على تطبيق قانون العقوبات سواء من حيث اركان الجريمة وعناصرها ومدى توافر احد اسباب الاباحة او وجود مانع من موانع المسئولية الجنائية
2/ الدفوع المتعلقة بقانون الاجراءات الجزائية : هي تلك الدفوع التي ترد على تطبيق قواعد قانون الاجراءات الجزائية وهي تختلف حسب المرحلة التي تمر بها الخصومة الجنائية
اولا : الدفوع الموضوعية : تعد جوهرية متى استوجبت ــ لو صحت ــ تبرئة المتهم كلية ، او تخفيف مسئوليته على نحو او اخر
كما لا يمكن حصرها وتختلف من دعوى الى اخرى ، وتدور كلها اما حول عدم اثبات الواقعة ، واما حول عدم صحتها ، واما عدم صحة اسنادها الى المتهم ، وقد تدور حول اهميتها اذا اريد بها التأثير في تقدير العقوبة فحسب (3)
ومن امثلة الدفوع الموضوعية الجوهرية :
ـــ الدفع بانتفاء ركن من اركان الجريمة ( في جرائم النصب)
1/ الدفع بعدم توافر ركن من اركان الجريمة ( لعدم توفر الطرق الاحتيالية )
2/ الدفع بانقطاع صلة المتهم بالواقعة ( نبين ان المتهم لا صلة له بالدعوى لا من قريب ولا من بعيد )
ــ او بخضوعها لوصف اخر اخف في القانون ( من جناية الى جنحة )
ـــ او بانتفاء ظرف قانوني مشدد فيها
ــ او بتوافر الاباحة كاستعمال حق مقرر في القانون (الدفاع الشرعي )
ـــ او بامتناع المسئولية ( حالة الاكراه او الضرورة ، الجنون ، الغيبوبة او السكر )
ــ او بالاستفادة من عذر قانوني مخفف فحسب ( مثل تجاوز الدفاع الشرعي ، او عذر الاستفزاز
ــ او بامتناع العقاب لوجود عذر قانوني معف منه ( كالسارق من زوجته او احد اصوله او فروعه بعد ثبوت قضائيا ارتكابها )(4)
ـــ او بالارتباط الذي لا يقبل التجزئة عند تعدد المادي او ان الافعال المسندة الى المتهم تكون كلها جريمة واحدة بما يحول دون توقيع اكثر من عقوبة واحدة
ــ والفع بانقضاء الدعوى الجنائية او المدنية لأي سبب كان ينبغي ان يلحق بالدفوع المسندة الى القانون الموضوعي في اثاره واحكامه ( فأسباب انقضاء الدعوى الجنائية ولو انها واردة في قانون الاجراءات الجزائية الا انها ذات اثار موضوعية ، ولا تتعلق بإجراءات المحاكمة )
اما الدفع الجوهري المستند الى القانون الاجرائي :
فهو كل دفع يترتب على قبوله بطلان الاجراء سواء اكان هذا البطلان مطلقا ام نسبيا وهو قد ينصب على بطلان الاجراءات السابقة على المحاكمة
مثل : اجراءات الاستدلال او التحقيق الابتدائي ، كالقبض ، التفتيش او الاستجواب او الاعتراف
وقد ينصب على اجراءات اقامة الدعوى مثل :
اجراءات الاحالة او التكليف بالحضور او اجراءات التحقيق النهائي او المحاكمة
اهم الدفوع المسندة الى قانون الاجراءات الجزائية :
1/ الدفوع المتعلقة بالاختصاص
الدفع بعدم الاختصاص الشخصي
الدفع بعد الاختصاص النوعي
الدفع بعدم الاختصاص الولائي
الدفع بعدم الاختصاص الوظيفي
2/ الدفوع المتعلقة بالبطلان :
الدفع ببطلان اجراءات المحاكمة
الدفع ببطلان الاستجواب
الدفع ببطلان القبض او التفتيش او الاعتراف للإكراه
الدفع ببطلان اقوال الشاهد للإكراه
ما يلزم لقبول الدفع موضوعيا كان ام قانونيا :
1/ ان يثار الدفع قبل اقفال باب المرافعة ، اما متى كانت اجراءات المحاكمة قد استوفيت قانونا ، فان المحكمة لا تكون ملزمة بإجابة الدفاع
2/ الا يكون صاحب الشأن قد تنازل عن طلبه ومع مرعاة ان التنازل عنه لا يسلب صاحبه حقه في العدول عن هذا التنازل والتمسك بتحقيق طلبه ما دامت المرافعة ما زالت دائرة
3/ ان يكون الدفع ظاهر التعلق بموضوع الدعوى ، أي يكون الفصل فيه لازما للفصل في الموضوع ذاته والا فالحكم ليس ملزما بالرد عليه صراحة
4/ الا يكون الدفع قد جاء عرضا ولا بصيغة تفويض الامر للمحكمة او من باب الاحتياط او ترك التقدير لها اذا شاءت بل صريحا جازما
5/ ان يكون الدفع الهام قد اثير امام محكمة الدرجة الاولى والثانية اما اذا اثيرة شيء من ذلك امام محكمة الدرجة الاولى وحدها ولم يصر عليه صاحب الشأن في الاستئناف فقد يفسر على انه تنازل منه عنه
6/ ان تكون المحكمة قد استمدت من الاجراء المدفوع ببطلانه او الواقعة محل الدفاع الموضوعي اما اذا لم يعتمد الحكم على شيء من ذلك ولم يرد على الدفاع بشيء فلا بطلان
والدفع قد يقدم من صاحب الشأن او من محاميه وفي الحالتين ينبغي ان تتصدى له المحكمة بالرد والسلام










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
ملخص, الدفوع, الشكلية

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 05:46

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc