|
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
إجراءات الطعن في قرارات اللجان المتساوية الأعضاء..عند انعقادها كمجالس تأديبية..
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2013-02-14, 22:24 | رقم المشاركة : 16 | |||||
|
اقتباس:
قانون الوظيفة العمومية نص على إجراءات قانونية واضحة من حيث الشكل..ومنها التبليغ..فالمادة 168 تنص صراحة على وجوب أن يكون بموجب البريد الموصى عليه مع وصل استلام..وماعدا ذلك من صور التبليغ يمكن الطعن فيها لمخالفتها لأحكام المادة المذكورة أعلاه.. وتفضل أخي في تفصيل الوقائع قصد تقديم المساعدة هنا أو عبر رسالة خاصة.. ووفقكم الله..
|
|||||
2013-02-15, 07:54 | رقم المشاركة : 17 | |||
|
لك مني جزيـــــــــــــــــل الشكر على كل ماقدمته لنا من إفادة و تنوير .. |
|||
2013-02-15, 15:33 | رقم المشاركة : 18 | |||
|
أخي الكريم بارك الله فيكم و جزاكم الله كل خير على كل هذه التوضيحات ، و نحن جد ممتنين لما تقومون به من مجهود لأجل تنوير عقول الموظفين و تعريفهم بما لهم من حقوق و ما عليهم من واجبات ، كما لا يفوتني أن أعيد السؤال السابق بصيغة أخرى و هي : |
|||
2013-02-15, 15:45 | رقم المشاركة : 19 | |||
|
هناك حالة تم توقيف موظف ، فقام برفع دعوى على مستوى الغرفة الإدارية التي أصدرت قرار بتوقيف تنفيذ قرار التوقيف ، و بعد أيام قليلة انعقدت لجنة المتساوية الأعضاء كمجلس تأديبي للبت في الموضوع مع العلم أن المدة ما بين قرا التوقيف و المثول أمام المجلس التأديبي تجاوزت 45 يوم فقام الموظف موضوع التوقيف بمراسلة مفتش الوظيفة العمومية لمعرفة الرأي القانوني فيها ، لم يستلم اي رد و تجاهله كما أخطر أعضاء المجلس التاديبي بتجاوز المدة القانونية و هي 45 يوم و بقرار الغرفة الإدارية إلا ان هذه الجهات تجاهلته و لم تعر له أي أهتمام ، آخر تعديل LARBI ALI 2013-02-15 في 15:47.
|
|||
2013-02-15, 20:04 | رقم المشاركة : 20 | ||||
|
اقتباس:
وكما أشرت إليه أعلاه..فالأوضاع المقررة قانونا من حيث شكل الإستدعاء الذي يكون عبر البريد الموصى عليه مرفوقا بوصل استلام..والبيانات التي يتوجب أن يتضمنها كحق الإستعاني بمحامي،شهود وحق الإطلاع على الملف..كلها جاءت صريحة ومحددة.. وماعدا ذلك يمكن الطعن فيه..أي بنظرة عكسية يتم الطعن في التبليغ المقدم من طرف المحضر القضائي لعدم مراعاته للإجراءات الشكلية الجوهرية للإستدعاء المقررة بنص المادة 168 من قانون الوظيفة العمومية.. أما عدم صدور النصوص التنظيمية للجان المتساوية الأعضاء فهو من الدفوع الموضوعية التي يتم الطعن فيها بعدم تأسيس القرار التأديبي..ويكون الدفع كمايلي: -حيث وباستقراء نص المادتين 72و73 من قانون الوظيفة العمومية المؤرخ في 15/06/2006 فإن اختصاصات اللجان المتساوية الأعضاء تحدد عن طريق التنظيم،وبما أنه لم تصدر أي نصوص تنظيمية لقانون الوظيفة العمومية منذ تاريخ صدوره إلى يومنا هذا فإن المجلس التأديبي للجنة المتساوية الأعضاء يعد باطلا وقراراته باطلة وفقا للمبدأ القانوني "كل مابني على باطل فهو باطل"،مما يتعين معه إبطال القرار التأديبي.. |
||||
2013-02-15, 21:53 | رقم المشاركة : 21 | ||||
|
اقتباس:
بالنسبة لتجاوز مدة 45 يوما لانعقاد المجلس التأديبي..هذا مايعد بمفهوم قانون الوظيفة العمومية سقوط الخطأ..أو بمفهوم قانوني آخر "التقادم".. وهو من الدفوع الشكلية التي يتوجب إثارتها في الطعن..الذي يتوجب تقديمه إلى لجنة الطعن المختصة في أجل شهر من تبليغ القرار التأديبي وفقا لنص المادة 175 من قانون الوظيفة العمومية.. وهذا الطعن عند دفعه والتأشير عليه تقدم نسخة منه إلى السلطة الوصية قصد توقيف تنفيذ القرار بقوة القانون.. أما عن رفع الدعوى في الغرفة الإدارية لإلغاء القرار التأديبي فلا تتم إلا بعد استنفاذ إجراءات الطعن.. ووفقكم الله.. |
||||
2013-02-15, 22:20 | رقم المشاركة : 22 | |||
|
رابط يحتوي على نصوص قانونية في هذا الصدد: |
|||
2013-02-16, 13:44 | رقم المشاركة : 23 | |||
|
[size="5"]أخي طالب العلم والمعرفة:السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته، بالفعل أن كل ما قدمته لنا من شرح و توضيح للمواد القانونية المتعلقة بالإجراءات التاديبية و اللجان المتساوية الأعضاء و الطرق و الإجراءات القانونية الواجب إتباعها أمام لجان الطعن المختصة أنار لنا الطريق و بحول الله تعالى سيعيد للمظلومين حقوقهم و لا و لن ننساك بدعواتنا القلبية الخالصة و نتمنى من المولى العلي القدير ان لا يخيب أمل كل واحد منا ، و شكرا ألف شكر و بارك الله فيك. |
|||
2013-02-19, 22:34 | رقم المشاركة : 24 | |||
|
شكرا جزيلا |
|||
2013-02-24, 09:56 | رقم المشاركة : 25 | |||
|
أخي الكريم السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ، لو تفضلتم بتوضيح هذه النقطة : |
|||
2013-02-24, 10:07 | رقم المشاركة : 26 | ||||
|
اقتباس:
على المعني مباشرة إجراءات الطعن بناءا على المراسلة الإدارية..وهنا يثير دفعا بعدم تسليم مقرر العقوبة التأديبية..كما يطعن في صحة التبليغ عن طريق هذه المراسلة.. وعليه أن لايترك أجل الشهر لإيداع الطعن يمر.. كما عليه التحقق أيضا من لجنة الطعن المختصة..فهناك لجنة الطعن الولائية وتختص في طعون الموظفين المصنفين في الصنف 12 ومادونه.. وهناك اللجنة المركزية للطعن ومختصة بالأصناف 13 فمافوق..وهنا يمكن كذلك الإستفسار لدى مديرية الوظيفة العمومية الولائية.. ووفقكم الله.. |
||||
2013-02-24, 10:51 | رقم المشاركة : 27 | ||||
|
اقتباس:
|
||||
2013-02-24, 22:32 | رقم المشاركة : 28 | |||
|
أخي الكريم : ما هي المدة القانونية لأنغقاد لجنة الطعن للنظر في الطعن المقدم لها و شكرا جزيلا و بارك الله فيكم .
|
|||
2013-03-01, 22:03 | رقم المشاركة : 29 | |||
|
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته ، تعميما للفائدة أرتأيت أن أن أنشر هذه الوثيقة الصادرة من مديرية الوظيفة العمومية : الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مصالح رئيس الحكومة المديرية العامة للوظيفة العمومية الرقم 15 ك خ / م ع و ع / 2004 الجزائر في 10 أوت 2004 السيدة والسادة رؤساء مفتشيات
الوظيفة العمومية لقد لفت إنتباهي أنه في كثير من الحالات، تمتنع لجنة الطعن عن الفصل في الطعن المقدم لديها من طرف الموظف الذي كان محل عقوبة تأديبية من الدرجة الثالثة 84 المؤرخ في 14 - في الآجال المحددة بموجب المادة 25 من المرسوم رقم 10 جانفي 1984 الذي يحدد إختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها. بهذا الصدد، يشرفني أن أنهي إلى علمكم أن الأثر الموقف للطعن المقدم من طرف الموظف المعني، لا يسري إلا في حدود أجل الثلاثة أشهر المشترطة للإجتماع للجنة الطعن. في هذا السياق، وفي حال عدم إجتماع لجنة الطعن في الآجال المحددة، يصبح قرار اللجنة المتساوية الأعضاء، المجتمعة في شكل مجلس تأديبي، نافذا. أطلب منكم السهر على التطبيق الصارم لأحكام هذه الرسالة المنشور. عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية ج. خرشي |
|||
2013-03-08, 13:24 | رقم المشاركة : 30 | |||
|
السلام عليكم اخواني الاساتذة اشكركم على هذه المجهوذات المبذولة في سبيل المام الاستاذ بحقوقه وواجباته اريد ان اتقدم اليكم بسؤال وارجوا ان تفيدوني بجواب في اقرب الاجال . ماهو عمل اللجنة المتساوية الاعضاء ومن هم اعضاؤها |
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
المتساوية, المجان, الأعضاء..عند, الطعن, انعقادها, تأديبية.., إجراءات, قرارات, كمجالس |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc