اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة yasminetiziouzou
عليها اختي ان تتجه الى المحضر القضائي لتوجيه له اعذار غير قضائي تطالبه فيه بدفع الدين الذي في ذمته و ان تمنح له اجلا 15 يوم للدفع و بعد مضي اجل 15 يوم و لم يمتثل في هذه الحالة ان تتجه الى السيد وكيل الجمهورية ممثل الحق العام و ان تشتكي منه مع تاسيسها كطرف مدني مع ذكر اسماء الشهود ان كان لها شهودا على هذه الواقعة و لا تتجه للقسم المدني بدعوى مدنية بما انها ليس هناك فواتير الشراء لاثبات الالتزام
و بعدها سيرسل الملف الى الضبطية القضائية لمساع الشاكية و المشتكى منه و يعاد الملف للسيد وكيل الجمهورية و من ثم يحيل الملف على قسم الجنح مع تكييفها القانوني و يحدد جلسة للمحاكمة
و لا تقلقي اختي فانا متاكدة من هذه الاجابة و ان شاء الله سوف تستوفين حقك من هذا الوحش البشري
|
- التكليف بالوفاء من طرف المحضر القضائي لايكون الا في حالة وجود سند تنفيذي حكم قضائي نهائي او عقد رسمي
وذلك بعذ استخراج الصيغة التنفيذية للسند المراد التنفيذ بموجبه
- االقضية على تندرج ضمن صلاحيات وكيل الجمهورية لانها لاتندرج ضمن تحت اي وصف جزائي فلا تشكل اي جريمة لا خياية امانة ولا نصب واحتيال لعدم توافر عناصر الجريمة التي يتطلبها القانون
- تسجيل الفيديو لايعد دليل اثبات
القضية يمكن رفعها في القسم التجاري ويم اثباتها بكافة طرق الاثبات لان المعاملة تجارية مع تاجر .