|
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
المادة 31 مكرر وفائدتها، في مسابقات 2012-2013
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2012-11-13, 15:54 | رقم المشاركة : 1 | ||||
|
المادة 31 مكرر وفائدتها، في مسابقات 2012-2013
كثر الحديث هذه الأيام عن الإمتحانات المهنية بالنسبة لسلك الإدارة والتفتيش وكذا سلك الأساتذة الرئيسين في مختلف الأطوار وكثرت التساؤلات عمن سيشغل هذه الرتب بشروط الترقيةالواردة في المرسوم التنفيذي الأخير لمختلف تلك الرتب ومن أين سيأتي المترشحون المفترضون بالأقدمية اللازمة التي تسمح لهم بالمشاركة وهنا انتشرت بعض الأقاويل التي تفيد بأن هذه المسابقات ستبقى حبرا على ورق وستلغى وهناك من قال بأن هذه الإمتحانات ستجرى بالشروط الواردة في المرسوم التنفيذي السابق 315/08 .
أولا: الحقيقة يا اخواني ان هذه الإمتحانات المهنية المعلنة في مختلف المديريات ستجرى طبقا للمرسوم المعدل والمتمم بكل شروط الترقية الواردة فيه حسب كل رتبة مخصصة للترقية وأشير هنا إلى ان الأقدمية اللازمة ستوفرها المادة 31 مكرر لكل أولئك الذين أدمجوا في رتبة مستحدثة بموجب المرسوم الأخير وحين أقول أدمجوا يعني ولو كانت قرارت إدماجهم في طور الإنجاز لأنهم في حكم المستفيد مسبقا منذ 03/06/2012 مثال توضيحي: أستاذ رئيسي في المدرسة الإبتدائية له 10 سنوات خدمة فعلية مستفيد من الإدماج في رتبة أستاذ مكون ومقرر إدماجه في طور الإنجاز فهو في حكم المستفيد يمكنه المشاركة في الإمتحان المهني الخاص برتبة مفتش التعليم الإبتدائي تخصص مادة مستفيدا من جمع أقدميته السابقة في رتبة رئيسي مع الأقدمية في رتبة أستاذ مكون ابتداء من 03/06/2012 ثانيا: أرجو تنبيه الأساتذة الرئيسيون في التعليم الإبتدائي وأساتذة التعليم المتوسط المدمجون بتاريخ 01/01/2008 أن مفعول المادة 31 سينتهي بعد 31/12/2012 وستسقط كل حقوقهم المتعلقة بالأقدمية في الرتبتين الأصلية والمستحدثة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 315/08 مما يفقدهم الحق في التسجيل على قوائم التأهيل في رتبة الأستاذ المكون مستقبلا خاصة إذا لم تفتح الوصاية مناصبا خلال هذه السنة ويبدا حساب أقدميتهم من تاريخ 01/01/2008 مثال توضيحي: أستاذ مجاز سابقا أدمج في رتبة أستاذ التعليم المتوسط في 01/01/2008 ويستفيد حاليا من المادة 31 بجمع أقدميته في رتبة أستاذ مجاز وأستاذ تعليم متوسط هاتين الأقدميتين تمكنه من التسجيل على قائمة التأهيل لرتبة أستاذ مكون في المتوسط شرط ان تفتح الوصاية مناصب في ذات الرتبة قبل نهاية المرحلة الإنتقالية وإلا سيبدأ حساب أقدمية هذه الفئة من 01/01/2008 ولا يبقى لها إلا حق المشاركة في الإمتحان المهني بمعنى يتساوى من وظف في 01/01/2008 مع من أدمج في نفس التاريخ في الأقدمية ملاحظة : المادة 31 مكرر في المرسوم التنفيذي رقم 240/12 لم تلغ المادة 31 من المرسوم التنفيذي رقم 315/08 والله أعلم
|
||||
2012-11-13, 17:18 | رقم المشاركة : 2 | |||
|
بارك الله فيك |
|||
2012-11-13, 17:30 | رقم المشاركة : 3 | |||
|
مثال توضيحي: |
|||
2012-11-13, 17:38 | رقم المشاركة : 4 | |||
|
شكرااااااااااااا و لكن ماذا عن مديري المدارس الابتدائية و الحق في التسجيل على قوائم التفتيش؟ (المسابقات اقصد) |
|||
2012-11-13, 20:59 | رقم المشاركة : 5 | ||||
|
اقتباس:
|
||||
2012-11-13, 21:11 | رقم المشاركة : 6 | ||||
|
اقتباس:
|
||||
2012-11-13, 21:21 | رقم المشاركة : 7 | ||||
|
اقتباس:
أخي ميراد أساتذة التعليم الأساسي لا حاجة لهم بالمادة 31 مكرر للإحتفاظ بالأقدمية لأنهم اصلا لم يغيروا الرتبة بإدماج او ترقية وإنما المادة 31 مكرر تعني أولئك الذين ادمجوا في رتب مستحدثة وبهدف التأسيس للرتب الأعلى يحتفظون باقدميتهم الأصلية إلى جانب الأقدمية في رتبة الإدماج
فأساتذة التعليم الأساسي يمكنهم المشاركة في كل المسابقات المتاحة لهم قانونا مباشرة دون الحاجة للمادة 31 مكرر |
||||
2012-11-13, 21:25 | رقم المشاركة : 8 | |||
|
هل يحق له التاهيل لمنصب مستشار التربية بعد الادماج في رتبة استاذ التعليم المتوسط وكم كم تصبح اقدميته في هذه الرتبة بعد الادماج |
|||
2012-11-13, 21:40 | رقم المشاركة : 9 | |||
|
السلام ليكم |
|||
2012-11-13, 21:44 | رقم المشاركة : 10 | ||||
|
اقتباس:
أخي رشيد بالنسبة لمديري المدارس الإبتدائية ليس هناك إشكال فإثبات 5 سنوات من الخدمة الفعلية في رتبة مدير مدرسة ابتدائية تسمح لهم بالمشاركة في الإمتحان المهني الخاص بمفتشي الإدارة او مفتش التغدية المدرسية للإبتدائيات وإعادة الترتيب والإدماج والترسيم في رتب الإدارة والتفتيش لا بؤثر على الأقدمية المكتسبة في المناصب العليا سابقا بل يحتفظ آليا بأقدميته للمشاركة في الإمتحانات المهنية مستقبلا
الفقرة 2 شروط الترقية المادة 140 مكرر : 17 يرقى بصفة مفتش التعليم الابتدائي ، في حدود المناصب المطلوب شغلها ، عن طريق الامتحان المهني وبعد متابعة بنجاح تكوين متخصص تمتد سنة دراسية واحدة من ب : .................................................. ..... ب - بعنوان تخصص " إدارة المدارس الابتدائية :" - مديري المدارس الابتدائية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ، ج - بعنوان تخصص " التغذية المدرسية :" - مديري المدارس الابتدائية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة . |
||||
2012-11-13, 21:51 | رقم المشاركة : 11 | ||||
|
اقتباس:
أخي هيكل هذا الكلام ينطبق على التأهيل في رتبة أستاذ مكون مثلا او التأهيل في رتبة مستشار رئيس للتربية ولا ينسحب على سلك الإدارة او التفتيش لأن الترقية في هذين السلكين بالإمتحان المهني فقط فليس هناك تأهيل في مسابقات المديرين او المفتشين بخلاف الأستاذ المكون فنسبة 20% للتأهيل ونسبة 80 % للمسابقة على أساس الإختبارات الكتابية
الترقية في رتبة مدير متوسطة : الفقرة 2 شروط الترقية المادة 140 مكرر : 9 يرقى بصفة مدير المتوسطة ، في حدود المناصب المطلوب شغلها ، عن طريق الامتحان المهني وبعد متابعة بنجاح تكوين متخصص يمتد سنة دراسية واحدة ، من بين : -................................................ -............................................ -............................................ - الترقية في رتبة مفتش التعليم المتوسط تخصص المواد: الفقرة 2 شروط الترقية المادة 140 مكرر : 25 يرقى بصفة مفتش التعليم المتوسط ، في حدود المناصب المطلوب شغلها ، عن طريق الامتحان المهني وبعد متابعة بنجاح تكوين متخصص مدته سنة دراسية واحدة من بين : أ - بعنوان تخصص " المواد : " - الأساتذة المكونين في التعليم المتوسط الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة . التاهيل بالنسبة لرتبة أستاذ مكون في الطور المتوسط: (فضلا عن الترقية بالإمتحان المهني) المادّة : 16 يتمم المرسوم التنفيذي رقم 315-08 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه المادة 58 مكرر تحرر كما يأتي : "المادة 58 مكرر : يرقى بصفة أستاذ مكون في التعليم المتوسط : -........................................... - على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل على قائمة التأهيل في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها ، الأساتذة الرئيسيون في التعليم المتوسط ، الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ." التأهيل بالنسبة لرتبة مستشار رئيس للتربية: (فضلا عن الترقية بالإمتحان المهني) المادّة : 33 يتمم المرسوم التنفيذي رقم 315-08 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه المادة 88 مكرر تحرر كما يأتي : "المادة 88 مكرر : يرقى بصفة مستشار رئيس للتربية -.................................................. . *................................................ .*................................................ . *................................................ على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل على قائمة التأهيل في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها : -.................................................. ... -.................................................. .... - الأساتذة الرئيسيون في التعليم المتوسط الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ." - الأساتذة الرئيسيين في التعليم المتوسط الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة . |
||||
2012-11-13, 22:02 | رقم المشاركة : 12 | ||||
|
اقتباس:
هل يحق له التاهيل لمنصب مستشار التربية بعد الادماج في رتبة استاذ التعليم المتوسط وكم كم تصبح اقدميته في هذه الرتبة بعد الادماج |
||||
2012-11-13, 22:05 | رقم المشاركة : 13 | |||
|
أخي الككريم لزرق هل يحق لأستاذ رئيسي سابقا أدمج في 2002/01/01 وقد ترقى الى المنصب العالي لمدير مدرسة ابتدائية منذ عام |
|||
2012-11-13, 22:10 | رقم المشاركة : 14 | ||||
|
اقتباس:
لقد سبق وان اوضح بعض الإخوة هنا في المنتدى ان المادة 31 مكرر ليست للإدماج مستقبلا او الترقية الآلية بأي حال من الأحوال فقانون الوظيف العمومية لا يمسح بالترقية الآلية دون الحصول على المؤهل العلمي المطابق للرتبة المراد شغلها فوتائر الترقية في قانون الوظيفة العمومية محددة بنص المادة 107 من الفصل الخامس وما قيل هنا وهناك من الترقية الآلية بمجرد تحصيل الأقدمية المطلوبة لشروط الإدماج في الرتب المستحدثة فهو كلام باطل فأحكام الإدماج انتقالية أثناء صدور القانون ولأهداف محددة فقط ثم تعود الترقية العادية بشروطها المنصوص عليها في مواد المرسوم التنفيذي ذاته وأعني هنا الإمتحانات المهنية أو التسجيل على قوائم التأهيل.
الخلاصة : بعد الإنتهاء من تطبيق احكام الإدماج وفتح الإمتحانات المهنية يمكنك المشاركة فيها حسب تلك المتاحة لك قانونيا بمعنى لا يوجد ترقية آلية والله اعلم |
||||
2012-11-13, 22:23 | رقم المشاركة : 15 | ||||
|
اقتباس:
انت مخطئ يا سي لزرق المادة 31 مكرر للمرسوم 12/240عدلت المادة الموجودة في المرسوم
315/08 انظر الجريدة الرسمية عدد34 المؤرخة في 03/06/2012 صفحة16 "ا Hادة 31 مكرر : يجمع p انتقاليا و Hدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا ا Hرسوم في الجريدة الرسمية p ب W الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج في تقدير الأقدمية ا Hطلوبة للترقية في رتبة ما أو التعي W في منصب عال p بالنسبة للموظف W الذين أدمجوا في رتب غير تلك ا Hطابقة للرتب التي سبق إحداثها وجب ا Hرسوم التنفيذي رقم 49-90 ا Hؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 وا Hتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال قطاع التربية p ا Hعدل وا Hتمم |
||||
الكلمات الدلالية (Tags) |
2012-2013, مسابقات, مكرر, المادة, وفائدتها، |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc