|
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
ما هي القوانين المشرعة للحركة التنقلية للاساتذة و المعلمين
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2013-05-05, 17:28 | رقم المشاركة : 1 | ||||
|
ما هي القوانين المشرعة للحركة التنقلية للاساتذة و المعلمين
تساؤلي نابع من اشكالية الحركة التنقلية بولاية تلمسان و الذي يحدث فيها العجب العجاب
|
||||
2013-05-05, 23:40 | رقم المشاركة : 2 | |||
|
أخي الكريم إن الحركة التنقلية للموظفين المنتمين لقطاع التربية يحكمها القانون الأساسي الخاص بعمال التربية رقم 315/08 المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 240/12 تحت : الفصل الرابع حركة نقل الموظفين المادّة : 22 يعين الموظفون الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص ، أول مرة ،لمدة ثلاث (3) سنوات دراسية ، ويلزمون بعد انقضاء هذه الفترةبالمشاركة في الحركة السنوية . المادّة : 23 تعد السلطة اﻟﻤﺨولة صلاحية التعيين جداول الحركة سنويا بعد استطلاع رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء اﻟﻤﺨتصة ، على أساس : - قائمة المناصب الشاغرة ، - قائمة المناصب القابلة للشغور ، يتم إعدادها وفق الطلبات المقدمة. - قائمة الموظفين المشاركين يتم ترتيبهم وفق معايير الكفاءة المهنية والمردودية والأقدمية والوضعية العائلية . تحدد كيفيات احتساب هذه المعايير بتعليمة من الوزير المكلف بالتربية الوطنية . المادّة 24 : يتم التسجيل في جدول حركة النقل : - بطلب من الموظف الراغب ، بعد مكوثه مدة ثلاث (3) سنوات دراسية على الأقل في نفس المنصب بمادرة من السلطة اﻟﻤﺨولة صلاحية التعيين لتحقيق التوازن في توزيع الموظفين وفي هذه الحالة ،يمكن الموظف المنقول أن يشارك في حركة النقل للسنة الدراسية الموالية .ويسري مفعول التنقلات المقررة تطبيقا للمادة 23 أعلاه ، ابتداء من الدخول المدرسي الذي يلي المصادقة على جدول الحركة . المادّة : 25 يمكن أن ينقل الموظف إجباريا ، خارج الحركة ، عندما تستدعي ضرورة المصلحة ذلك . ويؤخذ برأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ، ولو بعد اتخاذ قرار النقل . ويعتبر رأي اللجنة ملزما للسلطة التي أقرت هذا النقل .وفي هذه الحالة يمكن الموظف المنقول أن يشارك في حركة النقل للسنة الدراسية الموالية . بالإضافة إلى هذه المواد الواردة في المرسوم المذكور أيضا هناك المنشور التكميلي للمنشور الإطار المتعلق بحركة التنقل للموظفين ومما جاء فيه : 1- مدة التعيين في المنصب الأول 3 ثلاث سنوات إما عن طريق ترقية او امتحان مهني أو نجاح في مسابقة توظيف 2- يكون التعيين في هذه الحالة بصفة نهائية لمدة 3 سنوات ويمكن لصاحبه المشاركة في الحركة النقلية ويصبح منصبه قابل للشغور او بصفة مؤقتة لمدة 3 سنوات أيضا وصاحبه ملزم بالمشاركة في الحركة في آخر السنة الثالثة ويعلن عن منصبه شاغرا 3- الأمر الآخر وهو الذي يهمك هنا وهو تثبيت الموظف المعين بصفة نهائية والذي شارك في الحركة ولم تلب رغبته لمدة 3 سنوات أخرى في منصبه مرة واحدة فقط ثم سمح له بالمشاركة في الحركة التنقلية الموالية إذا رغب في ذلك بمعنى انه يمكن ان تقضي ست سنوات في منصبك ومن تم يصبح لك الخيار في المشاركة في الحركة كل سنة إذا أردت ذلك 4- أما الموظف المعين بصفة مؤقتة وشارك في الحركة ولم تلب رغبته فإنه يستدعى إلى مديرية التربية او مفتشية التعليم حسب الطور ويعرض عليه قائمة المناصب المتوفرة حسب الترتيب في جدول الحركة والمقصود بالمناصب المتوفرة بعد الحركة تلك المناصب التي تبقى شاغرة بعد إجراء الحركة على مستوى مديريات التربية ويعين الموظف المعني بصفة نهائية إذا اختار منصبا منها لمدة 3 سنوات أما إذا لم يختر أي منصب من تلك المناصب أو اختار منصبا ليس مدرجا في قائمة الحركة بمعنى ظهور منصب جديد شاغر فإنه يعين في ذلك المنصب لمدة 3 سنوات بصفة مؤقتة وله المشاركة في الحركة بعد انقضاء السنوات الثلاث 2- المراجع :
المنشور الوزاري رقم 6622 بتاريخ 08 /1992/04 والمتعلق بتشخيص الفائض القانون الأساسي الخاص بعمال التربية 315/08 والمعدل والمتمم بالمرسوم رقم 240/12 المنشور التكميلي للمنشور رقم 96/05 المؤرخ في 29 ديسمبر 1996 |
|||
2013-05-06, 00:49 | رقم المشاركة : 3 | |||
|
|
|||
2013-05-06, 19:45 | رقم المشاركة : 4 | |||
|
بارك الله فيك |
|||
2013-05-07, 14:38 | رقم المشاركة : 5 | |||
|
المشكل الذي يقع في تلمسان انه كل ما كانت هناك مشاركة في الحركة التنقلية و لم تكن هناك تلبية للرغبة يتم تثبيث الاستاذ في منصبه الذي يعمل به لمدة ثلاث سنوات كل مرة يشارك فيها |
|||
2013-05-07, 22:15 | رقم المشاركة : 6 | ||||
|
اقتباس:
تنص المادة 149 من الأمرية رقم 03/06 المتعلقة بالقانون الأساسي العام الخاص بالوظيفة العمومية المؤرخة في 15 يوليو 2006 على ما يلي:
المادة 149 : تمنح الإحالة على الاستيداع في الحالات المنصوص عليها في المادة 146 أعلاه، لمدة دنيا قدرها ستة (6) أشهر، قابلة للتجديد في حدود أقصاها خمس (5) سنوات خلال الحياة المهنية للموظف. تمنح الإحالة على الاستيداع لأغراض شخصية المنصوص عليها في المادة 148 أعلاه لمدة دنيا قدرها ستة (6) أشهر، قابلة للتجديد في حدود سنتين (2) خلال الحياة المهنية للموظف. تكرس الإحالة على الاستيداع بقرار إداري فردي من السلطة المؤهلة. أما فيما يتعلق بالإحالة على الاستيداع للأغراض شخصية فإنها تحدد مدة سنة على الأكثر بعد سنتين أقدمية عامة وتجدد مرتين إذا ما توفرت الشروط التالية: - الاستفادة من فترة ثانية يمكن إقرارها بعد مضي خمسة سنوات خدمة فعلية. ويمكن تجديدها بنفس الشروط لفترة ثالثة و أخيرة خلال كامل المسار المهني . إجراءات تجديدها وإعادة الإدماج: يلتمس الموظف المتواجد في حالة وضعية الإحالة على الاستيداع للأغراض المنصوص عليها في الحالات 4,3,2,1,المذكورة سابقا بطلب كتابي للسلطة التي صلاحية التعيين في أجل شهر قبل انقضاء مدة الإحالة السارية المفعول ونفس الفترة تطبق على طلب إعادة إدماج بعد الاستيداع للأغراض شخصية وذلك في رتبته الأصلية أو منصب مماثل حتى لو كان زائد على التعداد . الخلاصة: الغالب في طلبات الإستيداع لأسباب شخصية تكون محددة بسنة واحدة ولو لم تكن الطلبات تنص صراحة على هذه المدة ولكن يمكنك العودة إلى منصبك إذا كان طلبك للإستيداع لم يتضمن فترة سنة لأن أدنى مدة للإستيداع للأسباب الشخصية هي 6 أشهر وأنبه أختي الكريمة أنه عليك بتقديم طلب كتابي لمديرية التربية عن طريق السلم الإداري قبل شهر من نهاية فترة الإستيداع حتى يعاد إدماجك في رتبتك الأصلية ففترة الإستيداع لأسباب شخصية محصورة بين 6 أشهر كحد أدنى و سنة واحدة كحد أقصى واعلمك انه سيتم إعادة إدماجك في رتبتك بقوة القانون كما تنص المادة المادة 152 : يعاد إدماج الموظف بعد انقضاء فترة إحالته على الاستيداع في رتبته الأصلية بقوة القانون ولو كان زائدا عن العدد |
||||
2013-05-07, 22:23 | رقم المشاركة : 7 | ||||
|
اقتباس:
أخ زهير إذا قضيت 3 سنوات في منصبك وشاركت في الحركة النقلية و لم تلب رغبتك في فإنه يتم منحك تعيينا آخر مدته 3 سنوات أخرى بصفة نهائية في منصبك لمرة واحدة فقط وعند انتهاء هذه المدة يمكنك المشاركة في الحركة فإن لم تلب رغبتك ايضا فلا تمنح تعيينا بل يمكنك المشاركة في الحركة كل سنة حتى يتم تلبية رغبة من الرغبات المطلوبة
|
||||
2014-04-18, 20:24 | رقم المشاركة : 8 | |||
|
بارك الله فيك |
|||
2014-11-11, 14:28 | رقم المشاركة : 9 | |||
|
اخي الكريم هل للوظيف العمومي دخل في الدخول الى ولاية اخرى للعمل للعلم انا استاذة تعليم ثانوي ارغب في الدخول الى ولاية عين تموشنت |
|||
2015-05-11, 22:19 | رقم المشاركة : 10 | |||
|
في نفس السياق يا أستاذ هل قولك السابق ينطبق على أستاذ مكث في منصبه مدة ثلاث سنوات بصفة مؤقتة،و بعدها شارك في الحركة النقلية و طلب بالمنصب ذاته ليتحصل عليه بصفة دائمة لمدة ثلاث سنوات أخرى ،و مضت فجاءت الحركة ، فهل إذا شارك و لم تلب رغبته يبقى في منصبه مدة 3 سنوات للمرة الثالثة ؟ |
|||
2015-08-10, 22:11 | رقم المشاركة : 11 | |||
|
ماذا لو شارك استاذ في الحركةبعد 3 سنوات مؤقت و ثبت في مكانه 3 نهائي ثم ظهر منصب في الخريطة جديد |
|||
2015-08-11, 21:50 | رقم المشاركة : 12 | |||
|
يمكنك أيضا النتقال عن طريق التعين الإداري و ذالك بكتابة طلب خطي يمضى من طرف المدير و يضع في المديرية و عند وجود منصب تستطيع الإنتقال |
|||
2015-08-11, 23:09 | رقم المشاركة : 13 | |||
|
بارك الله فيك |
|||
2015-08-12, 19:39 | رقم المشاركة : 14 | |||
|
مضيت في المؤسسة 06 سنوات وذلك عن طريق الحركة الاولى 03 سنوات ثم زد 03 سنوات طلبا مني ، ولكن بعد هذه 06 سنوات هل يمكن لي ان اشارك في الحركة الان كل سنة بعد هذه الفترة من المكوث في الؤسسة ، في الاطار القانوني؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ |
|||
2015-08-22, 11:29 | رقم المشاركة : 15 | |||
|
السلام عليك اود الاستفسار على هذا الاشكال قمت بنقل زوجتى الى البلدية التى اسكن بها وكانت زوجتى قد درس سنتين فى المؤسسة السابقة (نقل ادارى من اجل التقرب من اقامة الزوج) السؤال كالتالى هل المنصب الجديد يبقى باسمها ام فى السنة القادمة يعد كمنصب شارغة والاولية لى اصحاب الخبرة |
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
للاساتذة, لحركة, المزرعة, المعلمين, التنقلية, قوانين |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc