حكم ما يسمى بالرسوم المتحركة ( أفلام الكرتون ) !!
بسم الله الرحمن الرحيم
: فتوى اللجنة الدائمة في الرسوم المتحركة.
((19933)) وتاريخ 9/11/1418 هـ
السؤال :
ماحكم مشاهدة وشراء افلام الكرتون الاسلامية ( الرسوم المتحركة ) وهي تعرض قصصا هادفة ونافعة للأطفال مثل حثهم على بر الوالدين والصدق والأمانة وأهمية الصلاة ونحو ذلك والمراد منها ان تكون بديلا عن جهاز التلفاز الذي عمت به البلوى والإشكال انها تعرض صورا للآدميين والحيوانات مرسومة باليد فهل تجوز مشاهدتها أفتونا مأجورين .
الجواب :
لايجوز بيع ولاشراء ولا استعمال أفلام الكرتون لما تشتمل عليه من الصور المحرمة .
وتربية الأطفال تكون بالطرق الشرعية من التعليم والتأديب والأمر بالصلاة والرعاية الكريمة .
عضو :بكر أبوزيد.
عضو: صالح الفوزان .
نائب الرئيس : عبد العزيز آل الشيخ .
الرئيس : عبد العزيز بن باز .
---------------------------------------------------
: كلام العلامة الألبــاني من الشريط رقم ( 515 ) السؤال ( السادس ) سلسلة الهدى والنور :
لقد قمت بتفريغ الشاهد :
( فمن القواعد الإسلامية التي يجب على كل طالب العلم " لا سيما إذا كان حديث عهد بالإسلام أن يتذكر الحقيقة التالية وهي ( أنه إذا كان هناك قاعدة عامة تحرم جزئيات كثيرة وكثيرة جداً كمثل قوله عليه السلام :
" كل مصور في النار" " لعن الله المصورين " " من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وما هو بنافخ "
هذه النصوص كلها قاطعة الدلالة على تحريم كل صورة ولعن كل مصور هذه الكلية يجب المحافظة عليها ولا يجوز استخراج أجزاء منها إلا ما جاء النص يخصص هذا النص العام فنخصص ونقف عند النص المخصص لا نزيد عليه شيئاً من عندنا قياساً أو استنباطا ......) اهــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
السؤال السابع من الشريط رقم 814 سلسلة الهدى والنور :
يقول السائل ما حكم تعليم الطفل على صور الحيوانات وغيرها مما له روح من خلال القصص , مع أن كل القصص في كتب تعليم الأطفال فيها صور ذات أرواح ؟
الجواب : سبق الجواب عن هذا توسع غير محمود وغير مشروع .
-----------------------------------------------------------
رد الشيخ ماهر القحطاني - حفظه الله -على ( سلمان العودة ) الذي أجاز العمل بمجال الرسوم المتحركة
ففي الجريدة (ملحق الرسالة ) بتاريخ 30 شوال 1423 من الهجرة قال السائل : لدي أخ زميل له جهود طيبة في مجال الحاسب الآلي وكان منذ مدة قد عكف على التركيز على برمجة أفلام متحركة للأطفال يريد بذلك سد ثغرة على أهل الإسلام من شرور الأفلام الأجنبية التي قلما تخلو من إضلال للعقيدة أو إفساد للأخلاق وكان ذلك بتحفيز من أهل الخير إلا أنه يريد أن يستزيد من آراء أهل العلم والدين حتى يطمئن قلبه من مشروعية العمل وفكرة عمله عرض افلام متحركة للبشر والحيوانات هذا ونسأل الله لكم السداد في الدنيا والفوز في الآخرة0
فأجاب سلمان العودة بقوله :لابأس أن يعمل الأخ في مجال الرسوم المتحركة للأطفال لأنها من جنس الدمى المرخص فيها لهم لغرض التربية مادامت تخدم الأهداف التربوية المطلوبة للأمة وفقه الله
الرد على هذه الفتوى :
إن هذه الرسوم اليدوية المتحركة محرمة وهي أشد حرمة من الصور الجامدة والعمل على إخراجها محرم وقياسها بالدمى المرخص فيها قياس مع الفارق وإستعمالها في أهداف دعوية بدعة وضلالة برهان ذلك وبيانه من عدة أوجه:
الوجه الأول/
أنه قد جاء في صحيح السنة مايدل على تحريم تصوير ذوات الأرواح بلا إستثناء
قال البخاري في صحيحه حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا اشْتَرَتْ نُمْرُقَةً فِيهَا تَصَاوِيرُ فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ عَلَى الْبَابِ فَلَمْ يَدْخُلْهُ فَعَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ الْكَرَاهِيَةَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاذَا أَذْنَبْتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَالُ هَذِهِ النُّمْرُقَةِ قُلْتُ اشْتَرَيْتُهَا لَكَ لِتَقْعُدَ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّوَرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعَذَّبُونَ فَيُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ وَقَالَ إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصُّوَرُ لَا تَدْخُلُهُ الْمَلَائِكَةُ
قلت فهذا دليل صريح على تحريم إقتناء الصور ذوات الأرواح وعرضها ورسمها فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لها مستثنيا إتخذي منها لهوا للصبيان ولم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة الإقتناء لمصلحة القعود والإتكاء مع أن ذلك من صور الإهانة فترك دخول المنزل وبين أن الملائكة لاتدخل في بيتا فيه صورة وأن الراسمين لها يعذبون فكيف لورأى الرسول صلى الله عليه وسلم في بيوت المسلمين اليوم الصور المتحركة تعرض على الشاشات صباح مساء فكيف يفتي سلمان بجواز رسم ذوات الأرواح مع تحريكها لتبقى أشد شبها بخلق الله 0
الوجه الثاني /
أن العلة في تحريم التصوير بالإضافة إلى كونها وسيلة للشرك المضاهاة لخلق الله
فقد قال مسلم في صحيحه حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَأَلْفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَةٌ قَالُوا حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي دَارِ مَرْوَانَ فَرَأَى فِيهَا تَصَاوِيرَ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ خَلْقًا كَخَلْقِي فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً أَوْ لِيَخْلُقُوا حَبَّةً أَوْ لِيَخْلُقُوا شَعِيرَةً
و حَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو هُرَيْرَةَ دَارًا تُبْنَى بِالْمَدِينَةِ لِسَعِيدٍ أَوْ لِمَرْوَانَ قَالَ فَرَأَى مُصَوِّرًا يُصَوِّرُ فِي الدَّارِ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ أَوْ لِيَخْلُقُوا شَعِيرَةً
وقال البخاري في صحيحه حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ وَمَا بِالْمَدِينَةِ يَوْمَئِذٍ أَفْضَلُ مِنْهُ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سَفَرٍ وَقَدْ سَتَرْتُ بِقِرَامٍ لِي عَلَى سَهْوَةٍ لِي فِيهَا تَمَاثِيلُ فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَتَكَهُ وَقَالَ أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهُونَ بِخَلْقِ اللَّهِ قَالَتْ فَجَعَلْنَاهُ وِسَادَةً أَوْ وِسَادَتَيْنِ
قلت والمضاهاة بتحريك الصورة لذوات الأرواح أشد من الثابتة فإن في تحريكها مشابهة من حيث سريان الروح في خلق الله الأصلي والسامري قد فتن قوم موسى بأن العجل الذي دعاهم لعبادته كان له خوار فتبين أن الإفتتان بالصور المتحركة أشد فإن أول شرك ظهر في الأرض كان بسبب التصاوير 0
ولم يستثي أبو هريرة عندما روى الحديث من رسم لمصلحة لعب الأطفال بل أخذ من الحديث أن الوعيد في حق كل من رسم عام ولم يخصص0
الوجه الثالث /
مارواه أحمد في مسنده بالسند الصحيح والبخاري فقال حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ أَخْبَرَنَا عَوْفٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا أَبَا عَبَّاسٍ إِنِّي إِنْسَانٌ إِنَّمَا مَعِيشَتِي مِنْ صَنْعَةِ يَدِي وَإِنِّي أَصْنَعُ هَذِهِ التَّصَاوِيرَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا أُحَدِّثُكَ إِلَّا مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فَإِنَّ اللَّهَ مُعَذِّبُهُ حَتَّى يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ وَلَيْسَ بِنَافِخٍ فِيهَا أَبَدًا فَرَبَا الرَّجُلُ رَبْوَةً شَدِيدَةً وَاصْفَرَّ وَجْهُهُ فَقَالَ وَيْحَكَ إِنْ أَبَيْتَ إِلَّا أَنْ تَصْنَعَ فَعَلَيْكَ بِهَذَا الشَّجَرِ كُلِّ شَيْءٍ لَيْسَ فِيهِ رُوحٌ قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ سَمِعَ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ مِنْ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ هَذَا الْوَاحِدَ
قلت فلم يستثي حبر الأمة مع شدة حاجة ذلك الرسام للكسب الصور المتخذة للهو الأطفال مع إمكانية رسم الصور الهادفة المثبت على الورق في ذلك الوقت كرسم الفارس يحمل سيفا على فرس عربي جميل لحث الصبيان على الجهاد أو رسم أم تعتني ببنتها لحث البنات الصغار على حسن التربة وغير ذلك فلم يستثني شيئا من ذلك مع سعة علمه رضي الله عنهإلا أن يرسم الشجر وكل مالا روح فيه فلم يأذن بالتصوير له لذوات الأرواح في كل الأحوال ولاأعلم مخالف لأبي هريرة وابن عباس من الصحابة في تحريم الرسم لذوات الأرواح مع عدم إستثنائهم للرسم للصبيان والجواري مايتحقق اللهو المباح به فتبين أن الرسم لذوات الرواح محرم بجميع أشكاله وأوحواله لاسيما إذا عمل على تحريك الصورة فتكون أشد تحريما لأن المشابهة أشد0
الوجه الرابع / أن قياس الرسوم المتحركة بدمى عائشة التي أقرها النبي صلى الله عليه وسلم قياس مع الفارق من عدة وجوه :
الوجه الأول / أن الشارع إذا حرم شيئا فينبغي أن يبقي التحريم على العموم لأنه الأصل إلا في الصورة التي وقع فيها الإستثناء فإن النهي شديد وفي الصور وعيد أليم وعلة إباحة الدمى غير منصوص عليها ولم يقع الإستثاء إلا في تلك الد مى ولم تعرف كنهتها هل هي كالدمى المعاصرة لها رأس منحوت كالوثن أم هي على الوصف المباح الذي ذكره الحليمي وسيأتي 0
فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا نهيتكم عن نهي فاجتنبوه قال الإمام أحمد والنهي أشد من الأمر
وعرض الصورة يختلف عن حمل الدمية واللعب بها والبقاء على عموم النهي أرجح من تخصيص أفراد لم يثبت الدليل الصريح على تخصيصها إلا قياسا مظنونا لم تعرف علة أصله مع إختلاف جنس المجسمات المحمولة عن جنس التصاوير المعروضه المتحركة على الفيديو .
فإن المشابهة بخلق الله فيها أشد وقد قال الله تعالى { إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جائهم من ربهم الهدى }
فلا يقدم الظن المحتمل على العلم الراجح
قال الخطابي في هذا الحديث أن اللعب بالبنات ليس كالتلهي بسائر الصور الذي جاء فيها الوعيد وإنما رخص لعائشة فيها لأنها إذ ذاك كانت غير بالغ
قال بن حجر والجزم بأنها لم تكن بالغ نظر
قلت وسيتبين أنه لادليل يتبين معه صحة كون تلك البنات أوثان منحوتة على الوجه المحرم 0
الوجه الثاني /
أنه لايلزم من جواز إتخاذ الدمى لو كانت في حديث عائشة على شكل وثن جواز صنعها ويتبع ذلك أنه لايلزم إباحة الرسم لذوات الأرواح على الألواح ولو كانت على شاشة الفيديو المحدثة للنهي الشديد الأكيد في الباب وهذا لو قلنا بمثل ذلك القياس المجهول0
الوجه الثالث /
أن لادليل أصلا على أن تلك الدمى والفرس الذي له جناحان الذين ذكروا في حديث عائشة أنه كان لهم رؤوس
قال الحليمي رحمه الله إن كانت صورة كالوثن لم يجز وإلا جاز وقال أيضا أنه إن عمل من خشب أو حجر أو بنو أو نحاس شبة آدمي تام الأطراف كالوثن وجب كسره ولم يجز إطلاق إمساكه لهن فأما إذا كانت الواحدة منهن تأخذ خرقة فتلفها ثم تشكلها بشكل من أشكال الصبايا وتسميها بنتا أو أما وتلعب بها فلا تمنع منها
وذكر ما في ذلك من انبساط قلبها وحسن نشوها وممارستها .
قلت فإنه قد جاء في الحديث من قول جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم فمر براس التمثال الذي في البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة وقوله عن بن عباس مرفوعا أو موقوفا : إنما الصورة الرأس فإذا ذهب الرأس فلا صورة
فإذا قيل إن هذا هو الظاهر من أن تلك البنات والفرس لهم رؤوس قلنا لابد من الجمع بين الأحاديث فهو أولى من التخصيص الذي يساوي الترجيح والذي يلزم منه طرح أحد النصين عملا بقوله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه أي إعملوا قدر المستطاع بكل ماأتاكم لاتعملوا ببعض وتتركوا بعض إذا كان العمل بالجميع ممكنا فالجمع يقدم على الترجيح 0كما هو مذهب الجمهور خلافا للأحناف0
الوجه الرابع/
ومن المحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى هذه الدمى قبل النهي عن التصاويركما قال بن حجر وذهب بعضهم أنه منسوخ وإليه مال بن بطال
و ذكر البيهقي في سننه فأخرج من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك وقد نصبت على باب حجرتي عباءة وعلى عرض بيتي ستر أرمني فدخل البيت فلما رآه قال ما لي يا عائشة والدنيا فهتك الستر حتى وقع وضوء وفي سهوتها ستر فهبت ريح فكشف ناحية الستر عن بنات لعائشة لعب فقال ما هذا يا عائشة
قالت بناتي قالت ورأى بين طوبها فرسا له جناحان من رقع
قال فما هذا الذي أرى في وسطهن
قالت فرس قال ما هذا الذي عليه
قالت جناحان
قال فرس له جناحان
قالت أو ما سمعت أن لسليمان بن داود خيلا له أجنحة قالت فضحك حتى بدت نواجذه
رواه أبو داود في السنن عن محمد بن عوف عن سعيد بن أبي مريم وقال في الحديث من غزوة تبوك أو خيبر
وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي عن التصاوير والتماثيل من أوجه كثيرة عنه فيحتمل أن يكون المحفوظ في رواية أبي سلمة عن عائشة قدومه من غزوة خيبر وأن ذلك كان قبل تحريم الصور والتماثيل ثم كان تحريمها بعد ذلك فمن جملة من روى النهي عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة وإسلامه كان زمن خيبر فيكون السماع بعده وفي حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه زمن الفتح وهو بالبطحاء أن يأتي الكعبة فيمحو كل صورة فيها فلم يدخلها النبي صلى الله عليه وسلم حتى محيت كل صورة فيها قال الشيخ زمن الفتح كان بعد خيبر وأيضا فإنها كانت صغيرة في الوقت الذي زفت فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعها اللعب ثبت عن الزهري عن عروة عن عائشة ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي ابنة سبع سنين وزفت إليه وهي ابنة تسع سنين ولعبها معها ومات عنها وهي ابنة ثمانة عشر سنة أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو عمرو بن أبي جعفر أنبأ الحسن بن سفيان ثنا فياض بن زهير ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن الزهري فذكره رواه مسلم في الصحيح عن عبد بن حميد عن عبد الرزاق وليس في شيء من الروايات أنها كانت بلغت مبلغ النساء بغير السن في وقت زفافها فيحتمل إن كان إشغالها بلعبها وتقرير النبي صلى الله عليه وسلم إياها على ذلك إلى وقت بلوغها والله أعلم وعلى هذا حمله أبو عبيد فقال وليس وجه ذلك عندنا إلا من أجل أنها لهو للصبيان فلو كان للكبار لكان مكروها 0
قلت ولو رءآها بعد النهي فلم يأت دليل أصلا أنها على صورة الوثن المنحوت المحرم كما ذكر الحليمي وهومذهب مالك فقد كره أن يشتري الرجل لابنته الصور وهو الراجح خلافا لعياض الذي رخص فيها ونقله عن الجمهور قال شيخ الإسلام بن تيمية إذا اختلف العلماء فلا يجعل قول بعضهم حجة على بعض إلا بالأدلة الشرعية وقد تقدم من الأدلة مافيه مقنع لمريد الحق المتجرد عن الهوى أن تصوير الكرتونات محرم0 وأن قياس سلمان مع الفارق0
الوجه الخامس/ أن إستعمال الكرتونات في مصلحة الدعوة بدعة ووسيلة إلى الشرك بالله العظيم وويح القائل بهذا أيظن أن الله يحرم شيئا ويجعل فيه مصلحة دينية تربو على المفسدة التي حرم الشيء من أجلها 0 فإن أول شرك في الأرض ظهر بسبب الصور المتخذة وسيلة للدعوة
قال البخاري في صحيحه حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ وَقَالَ عَطَاءٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا صَارَتْ الْأَوْثَانُ الَّتِي كَانَتْ فِي قَوْمِ نُوحٍ فِي الْعَرَبِ بَعْدُ أَمَّا وَدٌّ كَانَتْ لِكَلْبٍ بِدَوْمَةِ الْجَنْدَلِ وَأَمَّا سُوَاعٌ كَانَتْ لِهُذَيْلٍ وَأَمَّا يَغُوثُ فَكَانَتْ لِمُرَادٍ ثُمَّ لِبَنِي غُطَيْفٍ بِالْجَوْفِ عِنْدَ سَبَإٍ وَأَمَّا يَعُوقُ فَكَانَتْ لِهَمْدَانَ وَأَمَّا نَسْرٌ فَكَانَتْ لِحِمْيَرَ لِآلِ ذِي الْكَلَاعِ أَسْمَاءُ رِجَالٍ صَالِحِينَ مِنْ قَوْمِ نُوحٍ فَلَمَّا هَلَكُوا أَوْحَى الشَّيْطَانُ إِلَى قَوْمِهِمْ أَنْ انْصِبُوا إِلَى مَجَالِسِهِمْ الَّتِي كَانُوا يَجْلِسُونَ أَنْصَابًا وَسَمُّوهَا بِأَسْمَائِهِمْ فَفَعَلُوا فَلَمْ تُعْبَدْ حَتَّى إِذَا هَلَكَ أُولَئِكَ وَتَنَسَّخَ الْعِلْمُ عُبِدَتْ0
الوجه السادس / يقول بن حزم الصورة إذا عرضت طردت الملائكة ولايجوز طرد الملائكة 00إنتهى0
قلت فإذا نفرت الملائكة من الصور اليدوية المعروضة الثابتة فلأن تنفر من الصور المتحركة من باب أولى وأحرى فإنها أشد مشابهة بخلق الله 0فويل للرسام إذا لم يتب لما يكون سببا في طرد ملائكة الرحمن ويقال له يوم القيامة أحيي ماخلقت فهل يحتج بأنه كان يرسم للأطفال فأين الإستثناء 0
0فتنبه قبل أن تندم ولات ساعة مندم ولقد حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره وإياك أن تحتج بالخلاف على هواك فتعصي مولاك الذي خلقك فسواك قال بن عبد البر لايحتج بالخلاف إلا جاهل0
وكتبه / أبو عبدالله ماهر بن ظافر القحطاني"
__________________
منقول