نريد هذه التعديلات في القوانين الأساسية - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الانشغالات الادارية والنصوص التشريعية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

نريد هذه التعديلات في القوانين الأساسية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-05-11, 09:09   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
zakisalem
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










Hot News1 نريد هذه التعديلات في القوانين الأساسية

المادة 29 من الدستور
" يتساوى جميع المواطنين في تقلد المهام والوظائف في الدولة دون أية شروط
أخرى غير الشروط التي يحددها القانون".



المادة 51 من الدستور

هذه المساهمة المتواضعة عبارة عن بعض الملاحظات حول موضوع سياسة التمييز التي تنتهجها الحكومة في تعاملهـا مع مختلف قطــاعات الوظيفــة العمومية، من خــلال إجراء مقــارنة لمختلـــف القوانيـــن الأساسيـة و نظم التعويضات الصادرة في هذا المجال و يتجلى هذا التمييز في جانبين :

- التمييز بين قطاع و قطاع مثال ( المالية، الأسلاك المشتركة، التربية… ).

- التمييز في التعامل مع أصحاب الشهادات و المؤهلات العلمية.

خصصت الجزء الأول من هذه الملاحظات إلى التمييز من حيث أجال صدور القوانين الأساسية أما الجزء الثاني فخصصته إلى المقارنة بين بعض القــوانين الأســاسية و نظم التعويضـــات.



الملاحظ لمختلف القوانين الأساسية و نظم التعويضــات الصادرة لحد الآن يصـــل إلى قنــاعة أن الحكومة لا تتعامل مع مختلف قطاعات الوظيفة العمومية على قدم المساواة و هذا سواء من حيث تاريخ صدور هذه القوانين أو من حيث أحكام هذه القوانين.



أولا : من حيث أجال صدور القوانين :



إذ نجد مثلا أن القانون الأسـاسي الخــاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة صدر في 19 يناير سنة 2008، بينما لم يصدر لحد الآن - و نحن في الثلاثي الأول من سنة 2011- عدة قوانين أساسية لقطاعات أخر وحجة الحكومة في ذلك أن بعض القطاعات لم تتمكن من إعداد مشاريع هذه القوانين و هي حجة لا يقبلها عاقل بالنظر إلى محتوى هذه القوانين و بالنظر إلى الإمكانيات البشرية و المادية المتاحة لدى مختلف الوزارات.

بل أن الحقيقة هي أن رزنامة صرف مخلفات هذه الزيادات بأثر رجعي ابتداء من 01 يناير 2008 -- عكس ما كانت تتوقع الحكومة التي تراجعت عن قرارها القاضي بصرفها ابتداء من تاريخ صدور القوانين الأساسية تحت ضغط الإضرابات - هي التي فرضت هذا التأخر لان حجم هذه المخلفات يفوق بكثير ما هو مرصود لها في مختلف الميزانيات ، كما أن صرف هذه المخلفات أدى إلى ظاهرة خروج كتلة نقدية ضخمة من السيولة متداولة خارج يد المؤسسات المالية للدولة الشيء الذي فرض على الحكومة اعتماد سياسة التأخير هذه لتقليص من حجم هذه الظاهرة.

و لعل أهم مظهر لهذه الأخيرة هو التضخم الذي وصل إلى مستويات قياسية و شح و انعدام سيولة نقدية لدى مختلف المؤسسات المالية ( مصالح البريد، بنوك) هذا الواقع أدى بدوره إلى فقدان ثقة المواطن في هذه المؤسسات المالية مما أدى بهذا الأخير إلى سحب أمواله و إحجامه على أي عملية إيداع أو ادخار ليزيد من حجم المشكل.

لذلك فان الحكومة التي تتحجج بأن بعض القوانين الأساسية تتطلب إعادة النظر في مختلف الوظائف و الرتب كالقانون الأساسي لعمال البلديات و تسوق لنا فكرة أن هناك مجهودات جبارة لإتمام انجاز هذه القوانين و ذلك بتشكيل للجان و خبراء، حجة واهية و عارية من الصحة لأنه لو كان الأمر كذلك لم تم إصدار القانون الأساسي للوالي مثلا الذي يتضمن رتبتين فقط هما الوالي و الوالي المنتدب أو قانون الأمين العام للبلدية الذي يتضمن رتبة واحدة فقط أو قانون الحرس البلدي الذي لا يستدعي إعادة النظر في رتبه باعتبار انه نظام شبه عسكري، وهي حجة كانت يمكن أن تكون مقبولة لو أن هذا التأخير كان في اجل منطقي و معقول و ليس بعد مرور أكثر من 3 سنوات.

و عليه فان الحكومة تبنت معيار وحيد لإصدار هذه القوانين هو منطق إسكات القطاعات التي تعرف إضرابات و احتجاجات على حساب القطاعات الأخرى، لذلك نجد أن عمــال التربية مثلا قد صدر قــانونهم الأســاسي و نظــامهم التعويضي و استفــادوا من جميع المخلفـات، لأنه ببساطة القطاع الذي عرف اشد الاحتجاجات، وخير دليل على هذه السيــاسة هو تراجعهــا عن الكثير من القوانين و القرارات التي اتخذتها و التي أدت إلى إشعال الجبهة الاجتماعية .



ثانيا: من حيث أحكام هذه القوانين :



بالعودة إلى الأمر رقم 06-03 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، يتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية - ج .ر عدد 46- 2006-

نجد أن مجال تطبيق هذا القانون من حيث الأشخاص هو جميع الموظفيــــن الذين يمـــارسون نشــاطهم في المؤسسات و الإدارات العمومية مستثنيــا فقط و على سبيـــل الحصر (القضاة العسكريـــون و المدنيون للدفـــــاع الوطنــي و مستخدمو البرلمان) - انظر المادة 02 منه – كما أوضح في المادة الثالثة أن القوانين الأســاسية هي تطبيق لأحكام هذا القانون، أي أن جميع القوانين الأساسية يجب أن تكون أحكامها متطابقة له و بالنتيجة فان القوانيـــن الأساسيـــة هي بدورها تكون متطـــابقة مع بعضهــا البعض في أحكــامها العــامة و هنا يكمـن دور المديرية العامة للوظيفة العمومية في السهر على مدى تطابق القوانين الخاصة مع القـــانون العام - القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية - من خلال آلية (المصادقة و التأشير).

غير انه بعد صدور بعض القوانين الأساسية و نظم التعويضات و بقراءة بسيطة لنصوصها يتبين لنا أن مديرية الوظيفة العمومية لم تلتزم بتطبيق أحكام القانون الأساسي للوظيفة العمومية و لا بالمرسوم الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين و يظهر هذا من خلال:

- عدم إعادة الاعتبار للمستوى الدراسي و الشهادات.

- تباين صارخ بين مختلف القوانين الأساسية.

1- عدم إعادة الاعتبار للمستوى الدراسي و الشهادات:

تنص المــــادة 08 من الأمر رقم 06-03 على ما يلي: " تصنف أسلاك الموظفيــــن حســـب مستوى التأهيل المطلــــوب ….".

حسب نص المــادة فان تصنيف الموظفيــــن يخضـع فقط إلــى مستوى التأهيل آي إلى معيار "الكفاءة " و بالرجــوع إلــى المرسوم الرئـــاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبــر سنة 2007، الذي يحدد الشبكـــة الاستدلاليــــة لمرتبــــات الموظفين و نظام دفع رواتبهم المادة 02 و 03 منه فقد صنف الموظفين إلى مجموعات على أساس الشهادات و المستوى الدراسي و هذا لتحقيق عدة أهداف أهمها:

- اعتماد معيار الكفاءة من خلال إعادة الاعتبار للمستوى الدراسي في الوظيفة العمومية.

- القضاء على التباين في التصنيف بين مختلف القطاعات.

في جميع نصوص القوانين الأساسية الصادرة لحد الآن تتكرر نفس هذه العبارة: "… يرسمون و يعاد تصنيفهم عند بداية سريان مفعـــول هذا المرســـوم في الأسلاك و الرتب المطابقة المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص ".

و هذه العبارة تعني ببساطة أن تصنيف الموظفين يخضع فقط إلى الحقوق المكتسبة للموظف خلال مساره المهني آي تكريس ما هو قائم دون تغيير أو إعادة النظر في تصنيف بعض الموظفين الذين واصلوا دراستهم و تحصلوا على شهادات أو وظفوا أصلا في وظائف لا تتطابق مع مستواهم الدراسي.

و وفقا للمادة 223 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية التي تنص على : " يطبق نظام التصنيف والمرتبات المنصوص عليه في المواد من 114 إلى 126 من هذا الأمر، مع احترام الحقوق المكتسبة للموظفين ".

فان إعادة تصنيف الموظفين حسب المؤهل العلمي هو القاعدة العامة أو الهدف المرجو أما احترام الحقوق المكتسبة للموظفين هي الحالة الاستثنائية، لذلك جاء المرسوم الرئـــاسي رقم 07-304 كتطبيق لهذه المادة غير أن الواقع الذي كرسته القوانين الأساسية عكس ذلك تماما.

فنجد مثلا أن متصرف رئيسي في إدارة ما لا يملك من الشهادات إلا شهادة الميلاد و تحصل على هذه الترقيات بشكل أو بأخر؟؟ يحتفظ برتبته عند إعادة التصنيف و كذلك الأمر بالنسبة لعون إدارة مثلا واصل دراسته و تحصل على شهادة الماجستير يبقى في نفس الرتبة التي يحوزها و لا يعاد تصنفيه بالنظر إلى شهادته بل يخضع إلى إجراءات الترقية المعمول بها، بشروطها و آلياتها و الكل يعلم كيف تتم الترقيات على مستوى إداراتنا، بل يمكن أن يوظف شخص أخر بنفس الشهادة و يبقى هو في نفس الرتبة رغم توفره على الخبرة المهنية و الشهادة كذلك.

هذا المثال كثيرا ما يتكرر في إداراتنا و يجعلنا نطرح العديد من الأسئلة:

إذا كان الأمر على ما هو عليه الآن لماذا إذا تم إعادة النظر في القانون الأساسي للوظيفة العمومية ؟ و في مختلف القوانين الأساسية ؟ إذا لم تتم معالجة هذه الوضعيات و إعطاء قيمة للشهادة العلمية ، كان الأجدر بالحكومة أن تصدر مرسوما واحد يتضمن الزيادات في الأجور بنسب معينة لجميــع القطـــاعات مثلما كـــانت تفعل سابقا و كفى الله المؤمنين القتال، طالما أن هذه القوانين لم تعـــالج من واقع الموظف العمومي شيء .

و لعل ما جعل الحكومة تلتف و تتراجع عن تطبيق القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية و كذا المرسوم الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين و نظام دفع رواتبهم من خلال إعطاء قيمة للمستوى الدراسي هو ما أسره لي احد المسئولين السامين في الدولة بان الحكومة و عند محاولتها إعداد القانون الأساسي الخاص للوالي تبين لها أن 37 من أصل 48 والي لا يملكون أية شهادة و هو شيء ينطبق على الكثيرين من المسئولين، لذلك تم التراجع عن معيار المؤهل العلمي أو معيار الكفاءة حسب ما وعد به رئيس الجمهورية سنة 2006 لصالح مبدأ تكريس الرداءة.

و تم اختزال عملية إصلاح الإدارة العمومية و إعادة النظر في قوانين الوظيفة العمومية في هدف واحد هو : (الزيادة في الأجر) و أتحدى من يجرأ على قول عكس هذا.

و السؤال الذي يطرح نفسه في الأخير ما قيمة الدراسة التي قام بها المدعو (ميسوم صبيح) حول إصلاح الإدارة العمومية و الذي تمت مكافأته بعدها بتعيينه سفيرا بباريس.

و أكاد اجزم أن المسرحية المضحكة المبكية لعزل جمال خرشي الذي حرص التلفزيــــون على تغطيتهــــا و إظهارها و كأنه انتصار ما بعده انتصار هو مجرد ذر للرماد في عيون الموظفيــن هدفه امتصاص غضبهم لا غير، لان هذا الأخير جزء من اللعبة و سيتم تعيينه سفيرا مثل سابقيه لأنه لو كان هو سبب كل مصائب الوظيفة العمومية كما تدعي الحكومة لما تمت محاسبته و معاقبته.[/size]









 


رد مع اقتباس
قديم 2011-05-11, 11:53   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
zemima
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية zemima
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

تحليلك ممتاز !










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
الأساسية, التعديلات, القوانين, نريد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 23:20

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc