|
أرشيف منتديات التوظيف هنا تجد المواضيع القديمة فقط . |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
2011-02-09, 16:55 | رقم المشاركة : 1 | ||||
|
دروس القانون للضباط
لقد أدى تطور النظام ألاتهامي إلى تخويل أي مواطن حق تحريك الدعوى العمومية باسم المجتمع وهو ما عرف بالاتهام الشعبي , ثم اسند إلى موظف عام استعمال الدعوى العمومية , كما اسند إلى بعض الأشخاص مهمة تمثيل الملك و النبلاء أمام المحاكم و الدفاع عن مصالحهم . وكانت الغرامات و الصادرات المقضي بها تذهب إليهم, مما أضفى على مهمة هؤلاء النواب و المحامين طابعا ماليا. وبظهور نظام التحري و التنقيب و ازدياد سلطة الدولة تطورت وظيفة ممثلي الملك و النبلاء فأصبحوا يمثلون الاتهام وحدهم , وهكذا انقرض الاتهام الفردي وحل محله الاتهام العام , ونشا في فرنسا جهاز النيابة العامة الذي يمثل جميع مصالح الملك , و يتولى الاتهام وحده واعتنقه قانون تحقيق الجنايات الفرنسي منذ أوائل القرن التاسع عشر ولكن ضل للمضرور حق تحريك الدعوى العمومية , وذلك برفع دعواه بالتعويض عن الضرر الذي لحقه من الجريمة أمام القضاء الجزائي دون أن يعني ذلك اعتباره طرفا في الدعوى العمومية , فبعد تحريكه لها يقتصر الاتهام على النيابة العامة وحدها . : مفهوم وتشكيل النيابة العامة المبحث الأول. المطلب الأول: مفهوم النيابة العامة. لقد اختلف الفقه والقضاء حول تعريف النيابة العامة وطبيعتها القانونية؛ فهناك رأي اعتبرها هيئة تابعة للسلطة التنفيذية باعتبارها سلطة اتهام؛ والاتهام يقصد بها تحريك الدعوى العمومية ومباشرتها، وأنها تابعة لوزير العدل الذي يمثل السلطة التنفيذية.. ورأي ثاني يعتبرها هيئة قضائية لأنها تشرف على أعمال ذات صبغة قضائية مثل الضبط القضائي والتصرف في محاضر جمع الاستدلالات والقيام ببعض إجراءات التحقيق في حالة التلبس والتي هي لأصلا من اختصاص قاضي التحقيق ، كما أنها هيئة تدخل في تشكيل المحكمة.. أما الرأي الثالث هيأة قضائية تنفيذية وهذه هي الطبيعة القانونية للنيابة العامة في التشريع الجزائري.. ومنه يمكن تعريف النيابة العامة على أنها " جهاز في القضاء الجنائي أسندت إليها وظيفة الاتهام. المطلب الثاني: تشكيل النيابة العامة واختصاصات أعضائها. اعتبر المشرع الجزائري أعضاء النيابة العامة من سلك القضاء وهذا ما تقرر في مواضيع كثيرة منها المادة الأولى من القانون الأساسي للقضاء و المادة33/2 من الإجراءات الجزائية و يختلف اختصاص أعضاء النيابة العامة تبعا لدرجتهم على النحو التالي : ا – النائب العام لدى المجلس الأعلى : هو ممثل النيابة العامة أمام المجلس المذكور أعلاه و الذي يمثل اكبر هيئة قضائية في الدولة ويسانده بعض أعضاء النيابة العامة من مختلف الدرجات إلا أن الملاحظ هنا أن النيابة العامة لدى المجلس الأعلى تختلف عن النيابة العامة لدى المجالس القضائية فهي تعتبر طرف منظم في الطعون مقامة من النيابة العامة آو الأفراد و لا يحق للنائب العام لدى المجلس الأعلى ممارسة الطعن في الأحكام الجزائية إلا في حالة الطعن لصالح القانون طبقا لنص المادة 530 و التماس إعادة النظر المادة 531 . ب – النائب العام : هو ممثل النيابة العامة لدى المجلس القضائي و مجموعة المحاكم المادة 32.فهو صاحب الحق في استعمال الدعوى العمومية و مباشرتها تحت إشرافه أو إشراف أعضاء النيابة العامة و الذين يعتبرون وكلاء عنه في هذا المجال و هذه الوكالة مصدرها القانون وللنائب العام فضلا عن ذلك كله اختصاصات ذاتية بصدد الدعوى العمومية خوله القانون إياه لتمكينه من الإشراف على أعضاء النيابة ولا يجوز لأعضاء النيابة أن يباشروا أيا من هذه الاختصاصات استنادا إلى تمثيلهم للنائب العام ما لم يوكلهم بذلك توكيل خاص ومن بين هذه الاختصاصات : 1/حق استئناف جميع أوامر قاضي التحقيق خلال 20 يوم بعد صدور الأمر المادة 171 بينما يتعين على وكيل الدولة إذا أراد الاستئناف أن يقوم به خلال 3 أيام فقط المادة 170 . 2/حق الاستئناف في الأحكام الصادرة للجنح و المخالفات في خلال شهرين اعتبارا من يوم النطق بالحكم المادة 419 بينما يفعل ذلك أعضاء النيابة العامة وسائل الخصوم خلال ال10ايام المادة 418 . 3/تهيئة الجنايات و تقديمها مع طلباته فيها إلى غرفة الاتهام لتحال إلى محكمة الجنايات المادة 179 . 4/إعادة تقديم الجنايات المحكوم فيها من غرفة الاتهام لعدم وجود وجه للمتابعة إلى الغرفة متى ظهرت أدلة جديدة و يطلب من رئيس الغرفة أن يصدر أمر بالقبض على المتهم أو إيداعه السجن المادة 181 . 5/ أن يطلب من غرفة الاتهام إجراء تحقيقات تكميلية المادة 186. 6/ له الحق إلى ما قبل افتتاح المرافعة أن يسحب الدعاوى المنظورة أمام المحاكم في ماعدا محاكم الجنايات المادة 180 . ج – النائب العام المساعد الأول : في كل مجلس قضائي يوجد نائب عام مساعد أول يعاون النائب العام في أداء مهامه ووظيفته و القاعدة آن النائب العام المساعد الأول ليس له اختصاصات ينفرد بها و إنما يقوم بمساندة النائب العام في أداء اختصاصاته ما لم يسمح له النائب العام ويحل محله حال غيابه المادة 34 . ولا يملك النائب العام تعديل ما يتخذه من إجراءات في هذه الحالة . د – النواب العامون المساعدون : مهامهم معاونة النائب العام في أداء مهام وظيفتهم فيمثلون النيابة العامة أمام المجلس القضائي وهم بدورهم ليس لهم اختصاصات مستقلة إنما يحددها النائب العام. ذ – وكيل الجمهورية : وهو يمثل النائب العام لدى المحكمة التي بها مقر عمله و يباشر الدعوى العمومية بدائرة المحكمة نيابة عنه ومن ثم يجب عليه أن يمثل لتوجيهاته وإلا كان تصرفه المخالف باطلا و هذا ما بينته المادة 36 . ر – المساعد: في كل محكمة من المحاكم الواقعة بدائرة المجلس القضائي عضو نيابة أو أكثر بدرجة مساعد يعاون وكيل الجمهورية في أداء مهامه . المبحث الثاني : اختصاصات و خصائص النيابة العامة . المطلب الاول : اختصاصات النيابة العامة . للنيابة العامة بعض الاختصاصات بالنسبة للدعوى العمومية كما تمارس اختصاصات أخرى خارجة عن تلك الدعوى . °اختصاصات النيابة العامة بالنسبة للدعوى العمومية : 1 – الاتهام : النيابة العامة هي سلطة الاتهام الأصلية في التشريع الجزائري فهي تحرك الدعوى العمومية ثم تباشرها وتتابع السير فيها أمام المحاكم المختلفة نيابة عن المجتمع حتى ولو حركت من جهة أخرى المادة 29 , وذلك بهدف الكشف عن الحقيقة و إقرار سلطة الدولة في العقاب. 2 – النيابة العامة عنصر في تشكيل المحاكم الجزائية : ونقصد بها المحاكم المختصة بالفصل في الدعوى العمومية سواء كانت عن جناية أو جنحة أو مخالفة على اختلاف أنواعها ودرجاتها المادة 29 , وليست مجرد طرف في الدعوى العمومية ولذلك يبطل الحكم الذي يصدر في جلسة لم يحضرها ممثل النيابة . 3 – خول المشرع الجزائري النيابة العامة سلطة القيام ببعض الإجراءات التي يختص بها أصلا قاضي التحقيق دون أن تعتبر حينئذ من أعمال التحقيق الابتدائي ,كاستجواب المتهم في الجنح التي في حالة تلبس , و الأمر بإحضار المتهم بجناية في حالة تلبس. °اما اختصاصات النيابة العامة بخلاف الدعوة العمومية فهي كالتالي : 1 – تتولى النيابة العامة تنفيذ أحكام القضاء ولها في سبيل ممارسة وظيفتها أن تلجا الى القوة العمومية و الاستعانة بمأموري و أعوان الضبط القضائي , المادة 29 . 2 – يتولى وكيل الجمهورية إدارة الضبط القضائي و يشرف النائب العام على ذلك الضبط المادة 12 . كما لوكيل الجمهورية أن يباشر بنفسه أو يأمر باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للبحث و التحري عن الجرائم المتعلقة بقانون العقوبات المادة 36/1 , المادة 56 . 3 – للنيابة العامة حق إبداء الرأي في بعض القضايا كتلك المتعلقة بعديمي الأهلية و الغائبين ورد القضاة و القضايا الماسة بالنظام العام المادة 141 إجراءات مدنية . وهو ما يجعلها طرفا منظما في هذه القضايا و ليست طرفا أصليا في الدعوى فهي تتولى بحث القضية و مجرد إبداء الرأي فيها . المطلب الثاني: خصائص النيابة العامة. للنيابة العامة خصائص معينة تحدد كيفية أدائها لوظيفتها و تنظم علاقة أعضائها ببعضهم و بغيرهم من سلطات الدولة و هي" 1 – مبدا التبعية التدريجية : يحكم أعضاء النيابة مبدأ التبعية التدريجية و ذلك خلافا لقضاة الحكم الذين لا يخضعون في أداء وظائفهم لغير ضمائرهم و مقتضيات القانون فمثلا و زير العدل بالرغم انه ليس من أعضاء النيابة العامة فهو الرئيس الأعلى لها المادة 6 من القانون الأساسي للقضاء و يملك تكليف النائب العام للمجلس القضائي بان يباشر أو يعهد بمباشرة متابعات أو يخطر الجهات القضائية المختصة بما يراه ملائما من طلبات كتابية المادة 30 . ومن ذلك تحريك الدعوى العمومية عن جريمة أو إبداء طلبات معينة في دعوى قضائية منظورة أو الطعن في حكم صادر فيها لو طلب إجراء تحقيق بشان واقعة ما . ولكن ليس للنائب العام لدى المجلس الأعلى آية سلطة على باقي النواب العاميين للمجالس القضائية ليس لأي منهم سلطة على إقرانها و النائب العام هو رأس جهاز النيابة للمجلس يمتثل لتعليماته جميع أعضاء النيابة بالمجلس أو بالمحاكم التابعة له ,وكذلك يخطر النائب العام وزير العدل بالقضايا الهامة و يتلقى تعليماته و نفس الشيء يفعله وكيل الجمهورية بالنسبة للنائب العام فضلا عن التقارير الدورية التي يرسلها إليه بشان أعمال النيابة العامة و كشوف الأحكام الصادرة من المحكمة و مخالفة عضو النيابة العامة لتعليمات أي من رؤسائه يستتبع مسألته تأديبيا وجواز لفت نظره أو تنزيل درجته أو نقله لوظيفة أخرى آو عزله و في ذلك يختلف أعضاء النيابة عن قضاة الحكم الغير قابلين للعزم على أن هذه التبعية لا تخول وزير العدل سلطة اتخاذ الإجراءات التي يختص بها النائب العام أو يؤثر في سلامتها إذا باشرها النائب العام خلافا لتعليمات وزير العدل و إن جاز أن يستتبع ذلك المسالة الإدارية كما ينتهي خضوع أعضاء النيابة لأوامر رؤسائهم في مباشرة الاتهام إذا ما رفعت الدعوى إلى القضاء فيكون لهم أن يترافعوا و يبدوا بكل حرية ملاحظاتهم الشفوية التي يرونها لازمة لصالح العدالة المادة 31/2 , كطلب الحكم بالبراءة ا وان يفوضوا الرأي للمحكمة إذا انهارت الأدلة بالجلسة و هو ما يعبر عنهم بأنه إذا كان القلم مقيدا فاللسان طليق و مؤداه انه إذا كان القلم في يد ممثل الاتهام أسيرا لأوامر النائب العام وبوجه عام لتوجيهات الرؤساء ففمه في الجلسة حر يقول ما يشاء كما انه للنيابة العامة ان تطعن في القرارات أو الأحكام ولو جاءت مطابقة لطلباتها بالجلسة . 2- عدم تجزئة النيابة العامة : أعضاء النيابة العامة وكلاء للنائب العام ممثل النيابة العامة صاحبه الدعوى العمومية فكل ما يؤذونه من أعمال و وظيفتهم منسوب إلى النيابة العامة بأسرها ويتجه إلى هدف واحد هو إقرار سلطة الدولة في العقاب و لذلك جاز لكل منهم أن يكمل ما بدآه زميله في حدود كل محكمة و مجلس قضائي على الأقل فيحرك احدهم الدعوى العمومية ويحضر أخر الجلسة و يبدي ثالث طلبات النيابة في الدعوى و بهذا الصدد يختلف أعضاء النيابة عن قضاة الحكم حيث يتعين صدور الحكم من قاضي أو قضاة المحكمة الذين حضروا جميع جلسات نظر الدعوى وإلا كان الحكم باطلا المادة 341 نقض فرنسي . بيد انه حلول عضو النيابة العامة مكان محل زميله في أداء دور النيابة العامة على أن يكون مختص بالاجراءات التي يباشرها فعدم التجزئة لا يجوز آن يهدر قواعد الاختصاص النوعي أو الإقليمي فلا يملك احد أعضاء النيابة العامة آن يباشر اختصاصا ذاتيا للنائب العام ولا يملك المساعد تمثيل النيابة لدى المجلس القضائي و ذلك لعدم اختصاصه نوعيا ولا يملك وكيل الجمهورية بمحكمة معينة أن يمارس اختصاص وكيل جمهورية بمحكمة أخرى و مثله بالنسبة للنائب العام ,ويتحدد الاختصاص المحلي لأعضاء النيابة العامة بالمكان الذي وقعت فيها الجريمة أو يقيم به احد المشتبه في مساهمتهم فيها أو قبض عليه فيه المادة 37 , على انه يلاحظ أن للنائب العام أن ينيب احد أعضاء النيابة العامة ممن يعملون في إحدى النيابات لاتخاذ أي إجراء لا يدخل في اختصاص هذا العضو فالنائب العام هو صاحب الدعوى وله أن يحدد لوكيله حدود وكالته على النحو الذي يراه ملائما . 3 – استقلال النيابة العامة : أسلفنا أن المشرع الجزائري يعتبر إن أعضاء النيابة العامة قضاة و يكفل ذلك استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية و هو استقلال ضروري يمليه طبيعة دورها في الخصومة الجنائية و سعيها لمعرفة الحقيقة فضلا على أنها تختص في التشريع الجزائري ببعض إجراءات التحقيق الابتدائي و هو عمل قضائي محض يختص به أصلا قاضي التحقيق , وقد أيد المؤتمر الدولي 9 لقانون العقوبات لسنة 1946 مبدأ استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية غير انه مما يتعارض مع هذا الاستقلال ما يخوله التشريع الجزائري لوزير العدل من سلطة فعالة على أعضاء النيابة العامة لا تقتصر على الإشراف على حسن أدائهم لأعمالهم بوصفهم موظفين عموميين بوزارة العدل و إنما تمتد إلى سلطته تكليف النائب العام بمباشرة الدعوى العمومية أو اتخاذ أي إجراء فيها أما استقلال النيابة العامة عن قضاة الحكم فهو أكثر رسوخا فرغم اعتبار أعضاء النيابة العامة من رجال القضاء و رغم أن النيابة العامة عنصر أساسي في كل محكمة جنائية و رغم أنها تتولى تنفيذ قرارات القضاء ,إن كل منهما مستقل عن الأخر بغض النظر إلى أن النيابة العامة سلطة اتهام و القضاء سلطة الحكم أو الفصل في هذا الاتهام ومما يترتب على هذا الاستقلال عدة نتائج منها : ا- للنيابة العامة حرية بسط أرائها لدى المحاكم في الدعوى العمومية في حدود ما يقضي به النظام و حقوق الدفاع . ب- لا يجوز للمحكمة أن تأمر النيابة بتصرف معين كاتهام شخص معين أو التنازل عن اتهامه فالاتهام وظيفة النيابة و المحاكمة من عمل المحكمة التي رفع الأمر إليها بل انه عندما تحرك المحكمة الدعوى العمومية فان النيابة العامة لا تلتزم بطلب معاقبة المتهم و إنما تبدي رأيها وفقا لما يمليه عليها ضميرها و لو كان في صالح المتهم . ج- لا يجوز للقضاء أن يلوم النيابة أو يعيب عليها تصرف أو رأي فذلك انتقاد غير جائز ومن ذلك لوم النيابة على طول الوقت الذي استغرقته مرافعتها أو إعلانها شهودا ما كان يجب إعلانهم أو أن النيابة تنظيفا بمحل الواقعة فغيرت معالمها و استحال على الخبير ان يؤدي مهمتها و تطبيقا لذلك قضت محكمة النقض المصرية بحذف عبارة من حكم لمحكمة الجنايات تشير إلى أن النيابة أصرفت في الاتهام و في حشد التهم و كيلها للمتهمين و لكن للقضاء أن يطرح الأدلة التي تستند إليها النيابة العامة لعدم اطمئنانه إليها . وأخير فان أعضاء النيابة في ممارستهم لسلطة الاتهام لا يتأثرون كقاعدة عامة بتنازل المجني عليه عن شكواه ولا عن ادعائه المدني أو لصالحه مع المتهم. د – عدم مسؤولية النيابة العامة : يقصد بذلك أن أعضاء النيابة العامة لا يسالون مدنيا ولا جنائيا عما يتخذونه من إجراءات ماسة بحرية المتهم أو بشرفه و اعتباره أو بحرمة مسكنه كالقبض أو الحبس الاحتياطي أو توجيه الاتهام أو تفتيش مسكن كما إنهم لا يسالون عما تتضمنه مرافعاتهم من سب أو قذف في حق المتهم و للنيابة آن تطعن في الحكم و لو صدر بناءا على طلبها ما دامت أنها اكتشفت انه غير متفق مع القانون غير أن عدم مسؤولية أعضاء النيابة ليست قاعدة مطلقة فهم كالقضاة مسئولون عن أخطائهم العمدية كالغش أو التدليس أو الغدر وذلك بطريق المخاصمة على نحو ما قررته المادة 214 قانون الإجراءات المدنية وحينئذ تلتزم الدولة بالتعويض عن هذه الأخطاء و لها حق الرجوع على عضو النيابة بها . و الواقع أن عدم مسؤولية أعضاء النيابة هو تطبيق لاستعمال السلطة المادة 39 /1 عقوبات , أو وللغلط في الإباحة الذي ينفي الخطأ غير ألعمدي أيضا . و – عدم جواز رد أعضاء النيابة : بعد إن نصت المادة 554 على جواز رد قضاة الحكم قررت المادة 555 انه لا يجوز رد رجال القضاء أعضاء النيابة العامة و يعلل ذلك بان النيابة خصم في الدعوى العمومية و لا يرد الخصم خصمه فضلا على إن ما تجريه النيابة في تلك الدعوى خاضع للسلطة التقديرية للقاضي و لكن النيابة العامة ليست خصما عاديا يسعى جاهدا لتحقيق مصلحة شخصية أيا كانت مدى سلامتها قانونا وإنما هي طرف آو خصم يمثل المجتمع و يسعى لإقرار سلطة الدولة في العقاب وتأكيد سياسة القانون الآمر الذي يستوجب إجازة ردها ضمانا لحيادها ونزاهة أعضائها مهما قيل أن ما تبديه من أراء يخضع لتقدير القضاء . الخاتمة: ونستخلص في مما سبق ذكره سالفا بان النيابة العامة هي جهة أصلية في تحريك الدعوى وتمثل الحق العام ولا تخضع إلا للضمير والقانون والواجب التطبيق إذ بها تتم مواصلة التحقيق من خلال إجراءاتها بتكميل التحقيق أو تتوقف بعد قيامها بحفظ الملف
|
||||
2011-02-09, 16:59 | رقم المشاركة : 2 | |||
|
المقدمة . المبحث الأول : مفهوم الدستور أنواعه وأحكامه . المطلب الأول : مفهوم الدستور وأنواعه . المطلب الثاني : أحكام الدستور . المبحث الثاني : نشأة وتعديل الدساتير وإن قضائها. المطلب الأول : طرق وضع الدساتير وتعديلها . المطلب الثاني : انقضاء الدساتير : الخاتمة المقدمة : كما هو معروف أن الدولة عبارة عن مجموعة من الإطار البشري يعيش فوق إقليم معين وتحكمه سلطة محددة تمتاز بكافة الامتيازات الداخلية والخارجية دون منازع ويحدد اختصاصاتها القانون الدستوري الذي يحدد طبيعة الحكم والنظام المتبع في هذه الدولة أو الحكومة ويجد نفسه من خلال جملة من المصادر المكتوبة أو غير المكتوبة ومن بينها الدستور الذي يعد أسمى قوانين الدولة مهما كانت طبيعته . ترى ما هي النظرية العامة للدساتير ؟ أو ما المقصود بالدستور ؟ أحكامه ومحتواه ؟ طرق وضعه وإنهائه ؟ المبحث الأول : مفهوم الدستور أنواعه وأحكامه المطلب الأول : مفهوم الدستور وأنواعه الفرع الأول : مفهوم الدستور : يمكن تعريف الدستور انطلاقا من معيارين أحدهما شكلي والآخر موضوعي -المعيار الشكلي : هو مجموعة القواعد المدونة في وثيقة او أكثر . -المعيار الموضوعي : مجموعة القواعد القانونية المتعلقة بالسلطة السياسية في الدولة من حيث إنشائها وإسنادها وتنظيمها وممارستها سواء كانت قواعد مكتوبة أو غير مكتوبة . الفرع الثاني : أنواع الدساتير : 1- الدستور المدون : وهو أن تكون القواعد القانونية مجمعة ومدونة في وثيقة أو أكثر من طرف السلطة المختصة وفقا للإجراءات التي تعتمدها . 2- الدستور غير المدون (العرفي): هو عبارة عن سلوكات تتعلق بالسلطة وممارستها وكل ما يلحق بذلك من أعراف وتقاليد ومبادئ عامة أو قيم أخلاقية تتبلور تدريجيا عبر الزمن حتى تصبح مشكلة لدستور عرفي . 3- الدستور المرن : هو الذي يتم تعديله بصورة عادية مثله مثل غيره من القوانين دون إتباع إجراءات معقدة . 4- الدستور الجامد : هو الذي لا يمكن تعديله إلا بإتباع جملة من الشروط وأن لا يتعدى جملة من المبادئ والقيم العامة في الدولة مثل اللغة والدين والمعتقد. 5- دستور القانون : وهو المتواجد في غالبية الدول الليبرالية إذ يكتفي فقط بتحديد المبادئ القانونية العامة في الدولة دون تطرقه إلى طبيعة النظام الاقتصادي المتبع 6- دستور برنامج : وهو الذي يتم من خلاله تحديد النهج الاقتصادي الذي تسير عليه الدولة . المطلب الثاني : أحكام الدستور : الأحكام المتعلقة بتنظيم المجال السياسي : 1- الأحكام التي تؤسس شرعية السلطة : وهنا نجد أن الدساتير تعمل على إبراز وتكريس شرعية السلطة العامة في الدولة ومصدرها من الشعب الذي يعد هو صاحب السيادة في المجتمع وأن الحكام يمارسون الحكم بتخويل منه باعتبارهم ممثليه الشرعيين الذين يعبرون عن إرادته . 2- أحكام تتعلق بطبيعة الدولة وطبيعة نظام الحكم فيها : مثل الشكل بسيطة كانت أو مركبة كما يحدد الدستور نوع الحكومة في الدولة مثل الحكم الجمهوري أو الملكي أو رئاسي أو برلماني أو غير ذلك . 3- الأحكام المتعلقة بتنظيم السلطة والعلاقات بين السلطات : تحدد الأحكام التي يخضع لها الحكام مثل مبدأ الفصل بين السلطات ومداه بين المرونة والجمود وكذلك الحال بالنسبة لشكل الحكم وطبيعة البرلمان . أحكام أخرى : 1- تكريس ثوابت المجتمع في المجال الاقتصادي والاجتماعي والثقافي : أي أن الدستور يقوم على خلفية اديولوجية معينة . 2- إقرار وضمان الحريات والحقوق الفردية: و ينص عليها عادة في بداية الدساتير مثل إعلانات حقوق الإنسان والمواطن. 3- أحكام مختلفة: وتختلف من دستور لآخر مثل الرقابة على دستورية القوانين وكيفية تنظيمها وقد يحتوي على أحكام انتقالية. المبحث الثاني : نشأة وتعديل الدساتير وإنقضائها : المطلب الأول : طرق وضع الدساتير وتعديلها : الفرع الأول : طرق الوضع أولا: الطرق غير الديمقراطية: 1-أسلوب المنحة: هو أسلوب قديم ساد لدى العروش الملكية الأوربية ويكون الدستور هنا من ذات الحاكم دون أن يكون للحاكم دخل في ذلك لا في مرحلة الإعداد أو الإقرار ولكن تجدر الإشارة أن هذا الأسلوب ما كان ليقوم به الملك لولا الضغوط الشعبية. 2-أسلوب التعاقد: ويكون ذلك بعد ثورة على الحاكم بحيث يجبرون على توقيع وثيقة يفرض فيها الثوار شروطهم ومطالبهم أي أنها عبارة عن نص بتعاقدي يقيد من إرادة الحاكم ثانيا: الطرق الديمقراطية: 1-أسلوب الجمعية التأسيسية: يقوم الشعب بانتخاب ممثلين له الذين يضعون الدستور المعبر عن إرادة الشعب ويصبح نافذا بمجرد مصادقة الجمعية التأسيسية عليه. 2- أسلوب الاستفتاء الدستوري: وهنا يتم انتخاب جمعية تأسيسية تتكفل بوضع مشروع دستور ثم يعرض هذا المشروع على الاستفتاء الشعبي للمصادقة عليه ويصبح نافذا بمجرد موافقة الشعب عليه . وأحسن طريقة هي الدمج بينهما. الفرع الثاني : تعديل الدستور: وهو التغيير الجزئي لأحكامه سواء بالإضافة أو الإنقاص أو بالإلغاء ضرورته: لأنه لابد أن يتماشى الدستور مع الظروف المحيطة بالمجتمع التي تقتضي تكييفه وملائمته مع هذه المستجدات . شروطه:أي أن يتم وفقا للشروط الواردة فيه والتي يتطلبها. القيود التي ترد على التعديل:-منع التعديل بصفة مطلقة.وكذلك منع تعديل الدستور إذا كان يرمي إلى إلغاء أحكامه ولابد من تحقق الأغلبية المطلوبة عند قراءة البرلمان لمواده.وكذلك يمنع تعديل الدستور في حالات معينة مثل حالة الحرب وكذلك التعديل الذي يمس بمقومات الدولة مثل الدستور الجزائري حيث منع التعديل الذي يمس بمقومات الجمهورية(الإسلام،العروبة،والأمازيغية). إجراءات التعديل: 1-المبادرة بالتعديل: لقد حصرت في جهتين وهما رئيس الجمهورية أو البرلمان أو معا أو أحدهما . 2-إقرار التعديل: ويتم ذلك أن يتم التعديل وفقا للأسلوب الذي وضع به وبالنصاب الذي يحدده عند التصويت أو أن يعرض على الشعب إذا كان يتطلب الاستفتاء الشعبي . المطلب الثاني : انقضاء الدساتير : 1-الطرق القانونية: إما عن طريق الأسلوب الذي يحدده الدستور نفسه والراسخ أنه لا يمكن أن يحمل الدستور كيفية إلغائه لامتيازه بالثبات والاستقرار وإنما يمنح فكرة الإلغاء الجزئي ويتم أيضا الإلغاء عن طريق الاستفتاء الشعبي. 2-الطرق غير القانونية: أ- الثورة الشعبية: وهنا عندما يكون الشعب غير راض عن الحكم وهي عملية يتم من خلالها التغيير الجذري لنظام الحكم ويترتب عليه بالضرورة إلغاء الدستور. ب- الانقلاب : وهو الإجراء الذي يقوم به أحد أو مجموعة من الطبقة السياسية وعادة ما يكون مدبر الانقلاب الجيش لذا يسمى بالانقلاب العسكري وطهي ظاهرة تنتشر في دول العالم الثالث مثل ما حدث في موريتانيا مؤخرا. الخاتمة وفي الأخير يمكن القول أن الدستور هو تلك الوثيقة التي يحدد فيها مجموع الأحكام العامة في الدولة من نظام متبع وأطر عامة محددة للسياسة الداخلية والخارجية كما أنه يوضع بطرق مباشرة أو غير مباشرة وهو إما جامد او مرن ويخضع لإجراءات خاصة يحددها هو عند القيام بإجراءات تعديله |
|||
2011-02-09, 17:01 | رقم المشاركة : 3 | |||
|
الجهات القضائية
المقــدمــة |
|||
2011-02-09, 17:06 | رقم المشاركة : 4 | |||
|
تعديل الدستور
مقدمــــــــــــة. المبحث الأول: ماهية التعديل. المطلب الأول: تعريف التعديل. المطلب الثاني: القيود التي ترد على التعديل. المطلب الثالث: مراحل تعديل الدستور. المبحث الثاني : إنهاء و إلغاء الدستور. المطلب الأول: الطرق القانونية. المطلب الثاني: الطرق غير القانونية. المطلب الثالث: أثار الإنهاء أو الإلغاء. الخاتمـــــــــــة. المبحث الأول: ماهية التعديل المطلب الأول : تعريف التعديل.التعديلهو تغيير جزئي لأحكام الدستور سواء بإلغاء البعض منها أو بإضافة أحكامجديدة أو بتغيير مضمون البعض منها وعليه فان التعديل يقتضي الإبقاء علـىنفس الدستور و أسـس وضع دستور جديد مثل دستـور 1989 الجزائر بناءا علي ذلكيتبين أن التعديل يختلف عن الوضع الذي يعنـي إنشاء دستور جديد كـما يختلفعن الإلغاء أو الإنهاء الكلي الذي يعـدم الدستور بصفة عامة . أولا : أهمية التعديل وموقف الدساتير منه: التعديلإجراء يفرض نفسه في بعض الأحيان لان الدستور وان كان قانون ساميا فهذا لايعني انه خالد ثابت لا يتغير بل إن المستجدات وتغيـر وتطور الظروف المحيطةبالمجتمع تقتضي تعديل الدستور من اجل تكييفه و ملائمته مع ذلك المستجدات والظروف تعديل الدساتير. - حتى تكون الدساتير فعالة فلابد لها مـن انتساير التطور وان تتغير بتغيـر الظروف ,ولا يتأتى هذا إلا بتضمينها نصوصاتسمح بمراجعتها من حين لأخر لأن الجمود المطلق قد يؤدي إلى محاولة تغييرهابالعنف ,ويعتقد البعض بان السبب الأعظم في القيام الثورات يعود إلى أنهبينما تتطور الأمم تظل الدساتير ثابتة . والتعديل يأتي كمرحلة وسط بينالإنشاء (الوضع) ,والإنهاء وهو لا يقتصر على التعديل أحكام موجودة (مثلالمادة 05 من تعديل 3 نوفمبر 1988) بل قـد يمتد إلـى إلغاء بعض الأحكام(مثل المواد :115,114,113من دستور 1976) أو إضافة أحكام أخرى (مثل المواد144/2 و117/1من تعديل 3 نوفمبر 1988,وتعديل دستور 1996) رغم أنه أحيانا قدتصعب التفرقة بين التعديل والإنهاء . وتصادفنا ثلاثة أنواع من الدساتير: أ/ دساتير ترفض التعديل كليا: وفيهذا يعود إلى أن الثورة الفرنسية قد عكست رأيا مؤداه أن الحقائق التيأسستها الثورة هي حقائق خالدة عالمية,وعليه فان الدساتير التي تترجم هذهالحقائق هي دساتير صالحة لكل زمان ومكان ,وهي غير قابلة للمساس أو التبديل, ولذلك فهي ليست في حاجة إلى المراجعة . ب/ دساتير تشير إلى طريقة تعديلها: وفي هذه الحالة يجب الالتزام بهذه الطريقة , وأية طريقة أخرى تعتبر غير قانونية (المقصودة هنا هي الدساتير الجامدة وليست المرنة ). ومنهذه الدساتير دستور الجزائر لسنة 1963( المواد: 73, 72, 71), ودستور سنــة1976 المواد193, 192, 191 ), ودستور 1989(المواد:167,166,165,164,163,),والدستور الأخير لسنة (178,177,176,175,174) . وقد خضع دستور 1976الى ثلاثة تعديلات : - الأول كان في:07 جويلية 1979. - الثاني كان بتاريخ :12جانفي 1980. -أما التعديل الثالث وهو أخطرها على الإطلاق فقد كان في :3نوفمبر 1988, وقدقضي بإعادة تنظيم العلاقة بين التشريعية والتنفيذية , وكذلك أنشأ مركزهرئيس الحكومة . أمـا دستور 1996 فقد خضع لتعديـل واحـد بحيث أدرجت فيه الأمزيغية كلغـة وطنية ويلاحظبأن دساتير أخرى تنص على ضرورة تعديلها بشكل آلـي فـي فترات متباعدة منهـادستور"البرتغال "لسنة 1933الذي ينص على تعديله كل 10سنوات والدستور"البولوني " الذي يشترط تعديله بعد مرور 20سنة ...الخ.و على كل حال فانعملية التعديل قد تختص بها الهيئة التشريعية العادية, أو هيئة خاصة, أوالشعب عن طريق الاستفتاء. ج/ دساتير لا تشير إلى طريقة تعديلها: ويعتقدالبعض أن الحق في تعديلها يعود إلى الجهة التي وضعتها ,أمـا البعض الآخرفيعتقد بأن هـذا الحق يعود إلـى الشعب باعتباره صاحب السيادة ولا يمكن فرضقيود علـى هـذا الحـق وتفسيره أن هناك إرادة جماعية تعبر عن الدستور وهيأعلى من الإرادة التي تعتبر عن القانون ثانيا : شروطه: يشترط أنيتم التعديل وفق إجراءات خاصة و محددة مسبقا في الدستور نفسه ، و هذا منأجل المحافظة على سموه وعلو منزلته و على جموده ، حتى لا يعدل الحكام حسبمشيئتهم و رغباتهم ، و يكون هذا التعديل وفقا لطرق و أساليب معينه تختلفباختلاف الأنظمة السياسية و كذا درجة الجمود التي يراد إعطاؤها للدستور. المطلب الثاني: القيود التي ترد على التعديل . القيودالتي ترد علي التعديل أن القيام بالتعديل لا يعطي الحرية المطلقة للسلطةالمكلفة به لتعديله حسب مشيئتها بل هـي مقيدة حسب السلطة التأسيسيةالأصلية بجملة من القيود و تكون قد وردة من قبل في الدستور المراد تعديلهقيـود تسمح بضمان عدم التلاعب بالدستور من قبل السلطة الحاكمة و التيتختلف من دستور إلى أخر حسب ظروف ومعطيات كل بلد و علي العموم تعديلالدستور عرف عـدة قيود عبـر التاريخ والتي يمكن حصرها في ما يلي : 1-منع التعديل بصفة مطلقة و هي نظرية قديمة نادى بها بعض الفلاسفة و رجالالثورة الفرنسية و هذا تقديس للدستور باعتباره نصا قانونيا كاملا لا يشوبهنقـص او عيب و أن الدستور يتضمن مبادئ لا يمكن تعديلها. هذه النظريةغير واقعية لذلك لم يؤيدها التاريخ و هـي تؤدي إلى ثورة حقيقية عليالدستور أو حذفه و تجاوزه من حيث الممارسة لأنه لا يمكن تجميد حركةالمجتمع و تطوره أحق إلي ذلك أن اغلب الفقهاء الفرنسيين يقرون بحق الأمةفي تغيير الدستور كلما تحققت أسباب تغييره باعتبارها صاحبة السيادة . 2- منع إلغاء دستور من خلال تعديله كما حدث في دستور 1976 الذي اعتبر مجردتعديل دستور لكنه في الحقيقة كان إلغاءا فدستور 1989 كان مختلفا كليا فـيدستـور 1976 و بالتالي فانه إلغاء و ليس تعديل للدستور . 3 - اشتراطقراءة ثانية للدستور أمام البرلمان لمشروع التعديل مع المصادقة عليالمشروع من قبل النواب البرلمان بنسبة لثلثي أو ثلاثة أرباع أعضائـه، ويجب الفصل بين القرائتين مدة زمنية معينة فمثلا دستور 1963 مدة ثلاثة أشهربين القرائتين . 4 - منع تعديل الدستور بعد وضعه لفترة زمنية معينة مناجل تدعيم استقراره و تكريس العمل به ويكون هذا المنع لمدة تتراوح بين 5إلى 10 سنوات أو أي مدة يحددها الدستور. 5 - منع التعديل إلى بعد تحقق شرط معين من الدستور الأردني الذي اشترط بلوغ ولي العهد سن الرشد حتى يتم التفكير في التعديل. 6- من التعديل في الظروف الطارئة مثل الحرب أو عدوان خارجي او مساس بالتراببسلامة التراب الوطني (حسب المادة 194 من دستور الجزائر لسنة 1976 التينصت انه لا يمكن لأي تعديل أن يمس بالصفة الجمهورية للحكم بدينالدولة و بالاختبـــار الاشتراكي بالحريات الاشتراكية بالحريات الأساسيةللإنسان و المواطن بمبدأ التصويت عن طريق الاقتراع العام المباشر السري وبسلامة التراب الوطني). المطلب الثالث: مراحل تعديل الدساتير: تمر إجراءات تعديل الدساتير بعدة مراحل أهمها : أ – مرحلة الاقتراح: قديتقرر هذا الحق للهيئة التنفيذية وحدها و بالأحرى لرئيس الدولة بقصـدتكريس هيمنتها على غيرها من الهيئات، و يظهر هذا جليا في الدستور الجزائريلسنة 1976م المادة 191، و في المادة 192من دستور 1989 ، أو يعطي للسلطةالتشريعية و حدها لنفس السبب مثلما هو الشأن في دستور الولايات المتحدةالأمريكية ( المادة:5). وكذلك قد يعطي هذا الحق إلى كل من السلطتينالتنفيذية و التشريعية بهدف إقامـة نوع من التوازن بينهما ، مثل دستورالجزائر لسنة 1963 ( المادة:71)، و دستـــور الجزائر لسنة 1996 ( الم م:174، 177) ، و دستور فرنسا لسنة 1958، و قد يعطي للشعب فضلا عن البرلمانمثلما هو مطبق في دساتير بعض الولايات المتحدة الأمريكية ، و دستورإيطاليا لسنة 1946 ( المادة:61) ، ودستور سويسرا ( المادة 121/7). ب – مرحلة قبول مبدأ التعديل: حتىيمكن وضع مبادرة التعديل موضع التنفيذ فلا بد من قبول مبدأ التعديل ،وعادة مـا توكل صلاحية الفصل في مدى ضرورة التعديل إلى البرلمان الذي يجبأن يصوت على قبول مبدأ التعديل دون التطرق إلى موضوع التعديل. وهذا ماهو موجود في فرنسا في ظل دستور1958 ، إذ أنه بعـد اقتراح التعديل يبقـىللبرلمان أن يقرر إذا ما كان هذا الاقتراح يجب ان يقبل أم لا ، وفي حالةالرفض يجهض مشروع التعديل ، أما فـي سويسرا فإذا رفـض البرلمـان اقتراحالتعديـل فلا يجهض المشروع بل يقوم البرلمان بوضع مشروع تعديل مضاد ثم يحلالاثنان على الاستفتاء. ج – مرحلة الإعداد: قـد تقوم بالإعدادهيئة منتخبة لهذا الغرض ( الأرجنتين في دستور 1883) أو يقوم به البرلمانوفقا لشروط خاصة كاجتماع مجلسي البرلمان في هيئة مؤتمر و حضور نسبة خاصةفي التصويت ، وقد يعهد به الى التنفيذية وحدها ( مثل الجزائر). وفي بعضالدول قد يتم حل البرلمان و إجراء انتخابات جديدة لتشكيل برلمان جديد هذاالغرض ( رومانيا ) وقد يقوم به الشعب مثلما هو في ( سويسرا ). د – مرحلة الإقرار ( النهائية ): إنإقرار التعديل عادة ما يكون من اختصاص البرلمان مثلما هو الحال في الجزائرو فقا لدستور 1976 الذي يشترط أن يتم الإقرار بأغلبية 2/3 ( المادة:192)أو بأغلبية ¾ إذا تعلق مشروع التعديل بالأحكام الخاصة بالتعديل (المادة:193 ) و كذلك قد يتم الاقرار عن طريق الاستفتاء الدستوري بالنسبةللمسائل ذات الأهمية الوطنية كما حدث بالنسبة لإقرار تعديل 3 نوفمبر 1988. أمافـي ظل دستور 1963 فإن الإقرار النهائي يتم عن طريق الاستفتاء الدستوري (المادة: 63)، وفي فرنسا يجب أن يعرض مشروع التعديل على الاستفتاء بعدالموافقـة عليه مـن قبل مجلسي البرلمان، ويمكن الاستغناء عنه إذا قرر رئيسالجمهورية عرض المشروع على المجلسين المنعقدين في صورة مؤتمر شريطةالموافقة عليه بأغلبية 3/5 الأعضاء المصوتين ، هذا إذا كان اقتراح التعديلمصدره الحكومة ، أما إذا كان مصدره البرلمان فلا غنى عن الاستفتاءالدستوري. أما بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية فإن التعديل الدستورلا يتـم إقراره إلا إذا وافقت عليه المجالس التشريعية ل ¾ الولاياتالمختلفة، أو عندما توافق عليه مؤتمرات عقدت في ¾ الولايات المختلفة. *-/ إجراءات تعديل الدستور الجزائري الحالي ( دستور 1996): لقد عالجت المواد174-178 من الباب الرابع من الدستور الجزائري الحالي إجراءات و مراحل تعديل الدستور وهي كالتالي: أ – مرحلة الاقتراح: إن المبادرة بالتعديل الدستوري تعود إلى كل من رئيس الجمهورية و كذلك إلى ¾ أعضاء غرفتي البرلمان مجتمعتين معا ( الم م: 174، 177). ب – مرحلة التصويت: تتمبعرض التعديل على كل من المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة، اللذان يصوتانعليه حسب الشروط نفسها التي تطبق على النص التشريعي ( المادة:174 ). ج – مرحلة الإقرار النهائي: ويتمهذا عن طريق عرض التعديل على الاستفتاء الشعبي خلال الخمسين سنة (50) يوماالموالية لإقراره ، ولكن إذا رفضه الشعب فيصبح مشروع القانـون الـذي يتضمنمشروع التعديل الدستوري لاغيا، ولا يمكـن عرضه من جديد على الشعب خلالالفترة التشريعية، ( المادة 174،175)، لكن يمكـن الاستغناء عـن الاستفتاءالشعبي إذا ارتأى المجلس الدستـوري أن مشروع أي تعديـل دستوري لا يمسالبتة بالمبادئ المنصوص عليها في المادة 176 من الدستور، وفي هذه الحالةيمكن لرئيس الجمهورية أن يصـدر القانون المتضمن للتعديل الدستوري دون عرضهعلى الشعب متى أحرز على ثلاثة أرباع (3/4) أصوات غرفتي البرلمان. د – مرحلة الإصدار: وهـي آخـر مرحلة بحيث يقوم بها رئيس الجمهورية سواء فـي حالة التعديل الذيصادق عليـه الشعب، أو فـي حالـة الموافقة علـى التعديل المقترح مـن قبلالبرلمان ( الم م :174/2 – 177/2.). و الإصدار بشكل عام لا يعد مرحلةتشريعية، لأن الإصدار هـو إجراء يقرر بموجبه رئيس السلطة التنفيذية و جودقانون تمت الموافقة عليه من قبل الشعب بنقله إلى المرحلة التنفيذية. المبحث الثاني: إنهاء و إلغاء الدستور. المقصودبإلغاء الدستور أو نهايته أو بانقضائه وضع حـد لسريانـه بالنسبة للمستقبلو إخراجه من حيز النفاذ، ولهذا تقسم و أساليب انقضاء الدستور إلى نوعينالأسلوب القانوني و الأسلوب الغير قانوني و بالإضافة إلى الآثار الناجمةعن إتباعهما. المطلب الأول: الطرق القانونية ( العادية): يكونالإلغاء شرعيا حين يتم طبقا لتقنيات الدستور نفسه و الإجراءات التي يحددهافي نصوصه ، بالنسبة للدول اللبرالية قليلا ما تنص دساتيرها على مسألةإلغائها لأنها تعتبـر من النصوص القانونية الثابتة التي قد تعدل و لكن لاتلغى بصفة نهائية لأنها مبادئ عامة و راسخة و صالحة لمختلف الظروف. و مع ذلك توجد بعض الدساتير التـي تسير إلـى إمكانية الإلغاء الجزئي أو الشامل مثل الدستور الفرنسي لسنة 1875 م. أمابالنسبة للدول التي اعتمدت أو لازالت تعتمد النظام الاشتراكي فهي ترى أنالدستور عبارة عن نص قانوني يعبر عن مرحلة تاريخية معينة، و لذا فإنالدستور يتغير كلمــا تعاقبت تلك المراحل مثل الصين الشعبية التي عرفت عدةدساتير مثل دستور: 1954، 1975، 1978، 1980، 198.....الخ، وعادة يتمالإلغاء عن طريق الاستفتاء أو عن طريق الجمعية التأسيسية أو بواسطتهمامعـا أو عـن طريق المجالس البرلمانية بالنسبة للدساتير المرنة ، وقـد يكونالإلغاء بطريقة غيـر مباشرة عـن طريق المصادقة على الدستور جديد مثلمـاحدث فـي الجزائر بالنسبة لدستور 1976 م ، حيث ألغي بطريقة ضمنية غيرمباشرة تتمثل في عرض دستور 1989 م على الاستفتاء الشعبي ، وقد كانت فـينفس الوقت المصادقة عليه إلغاء الدستور 1976 م فهو لا يتضمن نصا حول كيفيةإلغائه ، وبهذا فهو تم بطريقة غير شرعية لكن مادام الشعب صاحب السيادة وهو السلطة التأسيسية فإن مصادقته على دستور 1989 م شكل إلغاء لدستور 1976م و هو الأهـم من الناحية القانونية. إضافة إلى كل هذا فإن الدساتيرالعرفية تلغى بطرق قانونية و هذا ما نشأت عرف جديد يحل محل العرف القديم ،أو بوضع دستور جديد مكتوب أو بإصدار قوانين عادية تلغـي العرف الدستوري . المطلب الثاني: الطرق الغير قانونية: يلغىالدستور بالطرق الغير القانونية عندما لا يتم هذا الإلغاء و فقا للطرقالتي تعرضت لها أنفا ( سابقا ) و عادة ما يكون الإلغاء غير قانوني عن طريقالقـوة و العنف و تتمثل هذه الطرق في : أولا: الثورة الشعبية: وتحدثعندما يصبح الشعب أو أغلبيته غير راض عــن النظام القائم سواء لاستبدادهأو لعدم استجابته لمطالب الجماهير و إرادتها في التغير فقد تقوم ثورةشاملة للإطاحة بالنظام و تغييره بنظام جديد يمس كافـة الجوانب السياسيةالاجتماعية الاقتصادية و الثقافية ، و عادة ما تكون هذه الثورة منظمة ومخطط لها مسبقا و تكون تحت إشراف قيــادة مهيئة لاستلام الحكم فـي حالةنجاح الثورة ، و مـن أمثلة الثوران التي ألغت الدستور القائـم الثوراتالروسية سنـة 1917م و الإيرانية 1979م و المصرية 1952م و الليبية سنة1969م. إضافة إلـى الثورة توجـد حالة متشابهة لهـا تعرف بالتمرد أوالانتفاضة الشعبية اللذان يتميزان بالفوضـى و انعدام التنظيم لكن قديتحولان إلى عصيان لا ينتهي بسقوط النظام فقط و إنما يسفر في إلغاء جزئيأو كلي. ثانيا: الانقلاب: وهو صراع حول السلطة ينشأ بين أعضاءالطبقة السياسية أنفسهم و الذي يهدف إلى تغير شخص أو مجموعة أشخاص وإبعادهم عن السلطة أو تغير الجهاز الحاكم بمجمله و فـي أغلب الأحيان يكونالجيش المدير للانقلاب و الذي يسمى بالانقلاب العسكري و هـذه ظاهرة منتشرةفي بلدان العالم الثالث كما يمكن للانقلاب أن يكون مدنيا بمشاركة كا مـنالمدنيين و العسكريين معـا ، مثـل بعض الوزراء و بعض قـادة الجيش ، وقـديكون الانقلاب فرديا مثل انقلاب نابليون أو جماعيا مثل انقلاب مجلس الثورةفي إطار مـــا يعرف بالتجديد الثوري ( التصحيح الثوري ) و إلغائهم لدستور1963م ، و من المهم أن نعرف أن إلغاء الدستور عن طريق الانقلاب هي طريقةمستقبحة أو سيئة بل قد تكون في بعض الحالات المناص الوحيد و الطريق الأوحدمن أجل و ضع حد للاستبداد و التسلط و الطغيان الحكـام و لذا فإن لـم تكـنمشروعة غيـر مطابقة لأحكام الدستورية فهي مشروعية من حيث أهدافها و غايتهاو احترامها لإرادة الجماهير الشعبية و التـي تشكل حق من حقوق الشعوب. المطلب الثالث: أثار الإنهاء أو الإلغاء. أولا: بالنسبة للنظام السياسي: إنإلغاء أو إنهاء الدستور قد يضع حدا لنظام سياسي سابق مثل إلغاء دستور 1946في فرنسا الذي و ضع حدا للجمهوري الرابعة، كذلك إلغاء دستور إيران ووضعأخــر محله سنة 1979 الذي كان له أثر على المستوى السياسي. ثانيا: بالنسبة للدولة : إنإلغاء الدستور لا يمس و جود الدولة رغم تغيير النظام السياسي، و لكنه قــديؤدي إلى تغيير شكل الدولة من بسيطة إلى مركبة، و هذا كاستثناء فقط ( وحدةمصــر و سورية.)، أما ما عدا ذلك فتبقى الدولة قائمة رغم تغيير النظامالسياسي و هذا ما يبرز إلتزاماتها بالمعاهدات الدولية المبرمة في السابق (إيران ) ، و عادة مــا يسارع الحكام الجدد الى إعلان التزامهم بذلك ( ماعدا في عهد الاتحاد السوفياتي سابقا.). الخاتمة: وفـي الأخيريمكن القول أن إلغاء الدساتير قد يؤدي عادة إلى سقوط المؤسسات القائمةطبقـــا له على النظام السياسي و نظام الحكم السائد في الدولة نفسها و لكنمن المهم محاولة تجنب إلغاء أو تعديل الدساتير من أجل ضمان استقرار الأمنيللبلاد عـن طريق وسائل أخرى مثل الوقاية على دستورية القوانين فإلى اي مدايمكن لهذه الوقاية أن تحمي و تحفظ سلامة و استقرار الدولة.؟ مقدمة يتعين على الدستور أن يجاري هذه التغيرات فيمنح للشعب إمكانية إختيار القواعد التي تحكمها فلا يجوز إذن لأية أمة أن ترهن الأجيال القادمة للأحكام و القواعد التي إختارتها هي لنفسها كنموذج للحكم و الحقوق و الحريات ، و لا توجد بالتالي دساتير نهائية . و لهذا السبب ينبغي أن تخضع تلك الدساتير لتعديلات و إضافات ، و على صاحب السلطة التأسيسية الأصلية أن يدرج في أحكامها الإجراءات التي تمكن من مواكبة النص الدستوري للتحولات و تجاوز النقائص المحتملة و لغرض تحقيق ذلك تتضمن الدساتير الجزائرية الإجراءات و الشروط الواجب إتباعها لتعديلها ، فكيف تم وضع هذه الدساتير؟ و ما هي إجراءات تعديلها ؟ هذا السؤال يطرح مبحثا مهما للغاية للإجابة عليه يتطلع هذا البحث إلى تقديم إجابات محددة و بسيطة، استنادا بالدرجة الأولى ببعض المراجع العربية المتوفرة عن هذا الموضوع و من خلال الإرشادات داخل الحصة من طرف الأستاذة ، وبالنسبة لعناصر البحث فقد قمنا بتقسيمها إلى ثلاث مباحث موضحة في خطة البحث . المبحث الأول : نشأة و تعديل الدساتير في ظل الأحادية الحزبيــة المطلب الأول : دستور 08 سبتمبر 1963 بموجب القانون الصادر في يوم 20 سبتمبر 1962 عن طريق الإستفتاء حدد في مهام أساسية هي : - - وضع دستور للبلاد . - تعيين حكومة مؤقتة . - التشريع بأمم الشعب الجزائرية . وهي الحالة الوحيدة التي عرفتها الجزائر منذ حصولها على الإستقلال . وللإشارة فإنه عندما بدأ المجلس التأسيسي عملية إعداد أول دستور في الجزائر سنة 1963 إستحوذ المكتب السياسي للحزب على هذه المهمة بحجة أن المجلس غير قادر على إستعاب الموضوع الحقيقي للثورة و الإستجابة لطموحات الشعب في العدالة الإجتماعية ، و كلف لجنة لإعداد المشروع ثم عرضه على ندوة وطنية للإطارات الحزبية ، فصادقت عليه يوم 31 جويلية 1963 في اجتماع في سينما ماجيستيك وقد أدى هذا الأمر إلى خلاف مع رئيس المجلس التأسيسي فرحات عباس الذي قدم إستقالته و رغم ذلك قدم المشروع للمجلس التأسيسي في 10 سبتمبر 1963 وعرض على الإستفتاء الشعبي 08 سبتمبر 1963 و نشر بتاريخ 10 سبتمبر 1963 في الجريدة الرسمية . عمر هذا الدستور 23 يوم فقط حيث جمده رئيس الجهورية أحمد بن بلة 09 أكتوبر 1963 تطبيقا للمادة 59 من الدستور التي نصت على أنه في حالة الخطر الوشيك الوقوع يمكن لرئيس الجمهورية إتخاذ التدابير الإستثنائية لحماية إستقلال الأمه و المؤسسات الجمهورية و يجتمع المجلس الوطني وجوبا ، و لقد عرفت الجزائر أوسع عمليات مراجعة للدساتير فقد تم وقف العمل بدستور 1963 الأول للجزائر المستقاة بموجب الأمر 65/182 الصادر في 10 جويلية 1965 إثر إنقلاب 19 جوان 1965تحت قيادة الرئيس هواري بومدين و الذي أدى إلى إلغاء هذا الدستور و سمي تصحيحا ثوريا مقبولا من الناحية السياسية و التاريخية حتى و إن كان مرفوضا دستوريا ولقد خص دستور1963 على أربع مواد تحت عنوان تعديل الدستور وهي المادة : 71 ، 72 ، 73 ، 74 . المطلب الثاني : دستور 22 نوفمبر 1976 . حاولت جماعة 19 جوان 1965 تأسيس نظام سياسي مدستر فأصدرت نصين أحدهما ذو طابع سياسي إيديولوجي – فكري – وهو الميثاق الوطني حيث إعتبر بمثابة عقدين الحاكم و المحكومين إذ تضمن المحاور الكبرى لبناء المجتمع الإشتراكي و وحدة القيادة السياسية للحزب و الدولة أما الأخر فيعتبر تكريسا قانونيا لدول و هو الدستور الذي تم إعداد مشروعه من قبل لجنه خاصة ضمت متخصصين في السياسة و القانون في إطار حزب جبهة التحرير الوطني وكان ذلك في أكتوبر 1976 عقب ذلك تم إنعقاد ندوة وطنية تحت إشراف الحزب ، و نوقش و تم الموافقة على إصداره بتاريخ 6 نوفمبر 1976 و في 14 نوفمبر 1976 صدر المشروع الدستوري رسميا و ذلك بموجب أمر رئاسي حيث تم عرضه للإستفتاء الشعبي بتاريخ 19 نوفمبر 1976 فوافق عليه الشعب بالأغلبية ساحقة و بذلك أصدر الدستور بالأمر رقم 76 -97 في 22 نوفمبر 1976 و نشر في الجريدة الرسمية يوم 24نوفمبر1976 و من خلال قراءتنا للمواد 191. 192 . 193, 111/14 نلاحظ أن رئيس الجمهورية دون إشراك غيره من المؤسسات خلافا لدستور 1963 له حق المبادرة باقتراح تعديل الدستور حيث نصت المادة 191 على أنه لرئيس الجمهورية حق المبادرة باقتراح تعديل الدستور في نطاق الأحكام الواردة في هذا الفصل و لإقرار ذلك التعديل قد تتطلب أغلبية مطلقة إذا كان مشروع التعديل عادي غير معقد التي نصت عليه المادة 192, يقر المجلس الشعبي الوطني مشروع قانون التعديل الدستوري بأغلبية 3/2 ثلثي أعضائه. بينما إذا كان مشروع التعديل الدستوري يخص الأحكام الخاصة بتعديل الدستور فإنه من الضروري أن يتم إقراره بأغلبية ¾ ثلاثة أرباع المجلس الشعبي الوطني كما نصت عليه المادة 193, إذا تعلق مشروع قانون التعديل بالأحكام الخاصة بتعديل الدستور فمن الضروري أن يتم الإقرار بأغلبية ثلاثة أرباع ¾ المجلس الشعبي الوطني و في ظل هذا الدستور عرفنا في تعديلات بناءا على ما أقره المجلس الشعبي الوطني. التعديل الأول : تم طبقا للأحكام الفصل السادس المواد :191, 192 , 196 عن طريق القانون رقم 76- 6 في 7 جويلية 1979 أي باحترام الإجراءات الواردة في الدستور و شمل التعديل المواد التالية : 105-108-110-111-112-113-115-116-117 و إلغاء المادتين 179 و 195 و تحويل المادة 199 إلى المادة 198, كل هذه المواد تتعلق بمركز رئيس الجمهورية من حيث إجراءات إنتخابه و سلطاته. التعديل الثاني : تم طبقا لأحكام الفصل السادس من الدستور عن طريق القانون 80-01 المؤرخ في 12 جانفي 1980 و شمل المادة 190 حيث تتعلق بإنشاء مجلس محاسبة لمراقبة جميع النفقات العمومية للدولة و الحزب و المجموعات المحلية و الجهوية و المؤسسات الإشتراكية بجميع أنواعها. التعديل الثالث : تم بواسطة إستفتاء في نوفمبر 1988 حيث تم بموجب إحداث نظام الثنائية في الجهاز التنفيذي و أنشأ نتيجة ذلك مركزا لرئيس الحكومة , قيام مسؤولية الحكومة أمام البرلمان و طرح مسألة التصويت بالثقة فقط و لم يعمل بملتمس الرقابة , تم التعديل بموجب المادة 111/14 من الدستور الذي تقتضي باللجوء لاستفتاء الشعب حيث نصت على أنه يمكن له أن يعمد لاستفتاء الشعب في كل القضايا ذات الأهمية الوطنية. المبحث الثاني : نشأة وتعديل الدساتير الجزائرية في ظل النظام اللبرالي المطلب الأول : دستور28 نوفمبر1989 بالنسبة لهذا الدستور فإنه لم يكن وليد ظروف عادية ، و إنما لتلبية مطالب عديدة جسدتها أحداث أكتوبر التي جاءت كرد فعل لأوضاع سياسية و إقتصادية و إجتماعية مزرية أدت إلى فقدان أغلبية الشعب الثقة في السلطة و لأجل ذلك و حفاظا على مؤسسات الدولة قام رئيس الجمهورية الشادلي بن جديد بفتح باب الحوار و طرح القضايا الأساسية على الشعب للفصل بكل ديمقراطية كما وعد بالقيام بإصلاحات سياسية و دستورية ومنها دستور 23 فيفري 1989 . الذي كرس مبدأ التعددية الحزبية و اقتصر على ذكر الجوانب القانونية المتعلقة بتنظيم السلطة و تحديد صلاحيتها و تكوين نظام الحريات و حقوق الأفراد . و بعد الأزمة السياسية التي عرفتها الجزائر إثر إستقالة الرئيس الشاذلي بن جديد في11 جانفي 1992 مرت بمرحلتين إنتقاليتين إلى غاية وضع دستور 1996. و لقد عدل دستور 1989 عن طريق الإستفتاء بموجب المادة 74/9 بعيدا عن أحكام الباب الرابع – المواد 163 الذي صدر في 28فيفري 1989 و نشر في الجريدة الرسمية يوم 1 مارس 1999. 164- 165 الخاص بالتعديل الدستوري . المطلب الثاني : دستور 28 نوفمبر 1996. إن هذا الدستور الأخير ما هو إلا نتيجة للظروف الإستثنائية التي تعيشها البلاد و الأوضاع المزرية على كل الأصعدة خاصة منذ إستقالة رئيس الجمهورية السابق الشاذلي بن جديد و تعطيل المسار الإنتخابي وما ترتب عن ذلك من أعمال هددت الأمن العام و الاستقرار السياسي و المؤسساتي للبلاد . و هذا ما دفع إلى إنشاء بعض المؤسسات الانتقالية منها المجلس الأعلى للدولة. حيث كان الهدف من هذا الدستور سد مجموعة من الثغرات التي تضمنها دستور 1989 و خاصة فيما يخص حالة تزامن شغور منصب رئيس الجمهورية مع حل المجلس الشعبي الوطني. و نظرا للأسباب السالفة الذكر تم اقتراح تعديل الدستور المصادق على إصدار نصه في استفتاء 28نوفمبر1996 بموجب المرسوم الرئاسي رقم 96/438 المؤرخ في 7ديسمبر1996و نشر في الجريدة الرسمية رقم28 المؤرخة في 28ديسمبر1996 حيث تم تعديله بموجب القانون رقم02/03 المؤرخ في 10افريل2002و المتضمن تعديل الدستور و نشر في الجريدة الرسمية رقم 25المؤرخة في14افريل2002و قد مكن هذا التعديل من إضافة مادة جديدة مصاغة على النحو التالي المادة 3 مكرر:"تمازيغت هي كلغة وطنية تعمل الدولة لترقيتها و تطويرها بكل تنوعاتها اللسانية عبر التراب الوطني". جاء هذا التعديل بهدف دسترة تمازيغت لغة وطنية بكل تنوعاتها اللسانية المستعملة عبر التراب الوطني و هذا بمبادرة من رئيس الجمهورية بعد اخذ رأي المجلس الدستوري و بعد مصادقة البرلمان بغرفتيه دون عرضه على الاستفتاء الشعبي للمادة 176من الدستور. المبحث الثالث:القيود الواردة على تعديل المطلب الأول :القيد الزمني لا يمكن الشروع في تعديل الدستور في بعض الأوقات ففي الجزائر بموجب المدة 195/6 من دستور 1976 التي نصت على انه :"لا يمكن لأي مشروع لتعديل الدستور أن يمس بسلامة التراب الوطني " حيث لا يجوز اللجوء لتعديل الدستور في حالة المساس بسلامة التراب الوطني . و بموجب المادة 85 من دستور 1989 لا يمكن اللجوء لتعديل الدستور خلال فترة 45 يوما التي تلي اعلان شغور منصب رئيس الجمهورية. أما دستور 1976 فقد نصت المادة 90 على عدم جواز اللجوء للتعديل في حالة المانع. المطلب الثاني: القيد الموضوعي ويتعلق الأمر بهذا القيد بعدم جواز تعديل بعض احكام الدستور و ذلك نظرا تسموها و تعلقها بالخاصيات الاساسية للدولة و نظام الحكم.فقد حرمت المادة 195/1 من دستور 1976 اجراء تعديل الاحكام المتعلقة بالصفة الجمهورية للحكم ودين الدولة و الاختيار الاشتراكي و الحريات الأساسية للانسان و المواطن و مبدء التصويت عن طريق الاقتراع العام المباشر والسري. و قد اختفت هذه القيود في دستور 1989 لتظهر من جديد في نص المادة 178 من دستور 1996 و يتعلق الأمر بالطابع الجمهوري و النظام الديمقراطي القائم على التعددية الحزبية و الاسلام باعتباره دين الدولة و العربية باعتبارها اللغة الوطنية و الرسمية و الحريات الاساسية و حقوق الانسان و المواطن و سلامة التراب الوطني و وحدته. الخاتمة : حتى تكون الدساتير فعالة فلا بد لها من أن تساير التطور و أن تتغير بتغير الظروف ولا يتأتى هذا الا بتضمينها نصوصا تسمح بمراجعتها من حين لآخر لأن الجمود المطلق قد يؤدي الى محاولة تغييرها بالعنف و يعتقد البعض بأن السبب الأعظم في قياس الثورات يعود الى انه بينما تتطور الأمم تظل الدساتير ثابتة. و التعديل يأتي كمرحلة وسط بين الانشاء (الوضع ) و الانهاء و هو لا يقتسر على تعديل احكام موجودة مثل المادة 5 من تعديل 3 نوفمبر 1988 بل قد تمتد الى الغاء بعض الاحكام مثل المواد 113-114-115 من دستور 1976 او اضافة اخرى مثل المواد 144/2 و 117/1 من تعديل 3 نوفمبر 1988 و تعديل دستور 1976 رغم انه احيانا قد تصعب التفرقة بين التعديل و الانشاء. |
|||
2011-02-09, 17:08 | رقم المشاركة : 5 | |||
|
من لديه ملخصات لايبخل علينا من فضلكم |
|||
2011-02-12, 16:41 | رقم المشاركة : 6 | |||
|
يا الجماعة اذا راكم حابين تحضروا مليح
روحوا للجريدة الرسمية رقم 22 سنة 2004 المهم المقايس القانون العام المعامل 4 النقطة الاقصائية 6/20 الجغرافيا الاقتصادية المعامل 4 النقطة الاقصائية 6/20 الثقافة العامة المعامل 2 النقطة الاقصائية 5/20 نديرلكم حاجة في بالكم الي خدم في الكتابي مليح راه الذاخل ايا الله يسهل اخوك الي يكره الشرطة بففففففففف |
|||
2011-02-09, 19:12 | رقم المشاركة : 7 | |||
|
بارك الله فيك |
|||
2011-02-10, 11:30 | رقم المشاركة : 8 | |||
|
شكرا الاخت وردة ربي ينجحك |
|||
2011-02-10, 13:57 | رقم المشاركة : 9 | |||
|
بارك الله فيك اختي خاصة موضوع التعديل كنت نحوس عليه |
|||
2011-02-11, 09:01 | رقم المشاركة : 10 | |||
|
بارك الله فيك |
|||
2011-02-14, 15:28 | رقم المشاركة : 11 | |||
|
يعطيك الصحة |
|||
2011-02-14, 15:29 | رقم المشاركة : 12 | |||
|
الدائرة |
|||
2011-02-14, 15:51 | رقم المشاركة : 13 | |||
|
مقـدمــة |
|||
2011-02-14, 16:03 | رقم المشاركة : 14 | |||
|
الجريمة المدنية والجنائية |
|||
2011-02-14, 16:06 | رقم المشاركة : 15 | |||
|
ادعونا معاكم برك |
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
الوظيف العمومي |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc