|
قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها ..... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
2008-06-28, 15:07 | رقم المشاركة : 1 | ||||
|
ماهو التصرف القانوني المناسب؟
أرجو ممن لديه القدرة على الإجابة عن هذه السؤال القانوني أن لايبخل علينا بالنصح والإرشاد.
|
||||
2008-06-29, 18:26 | رقم المشاركة : 2 | ||||
|
اقتباس:
الجواب عن السؤال الأول: يخضع التقادم بالنسبة للدين للقواعد العامة اي ان الدين يتقادم بمرور 15 سنة و عليه فحقك لا يزال قائما. الجواب عن السؤال الثاني: ما عليك سوى رفع دعوى في القسم المدني تطالب فيه بالدين مع ارفاق العريضة بالوثائق الثبوتية و التي هي في دعوى الحال عقد الاعتراف بدين الذي قمتما به عند الموثق. الجواب عن السؤال الثالث: بالفعل اخي لعقد الاعتراف بدين قوة قانونية اذ به تتحصل على الدين الذي تطالب به لانه وثيقة ثبوتية من الدرجة الاولى. و اخيراااااااااااااا العفو اخي بلا مزيتنا بالتوفيق[/align] |
||||
2008-06-29, 20:05 | رقم المشاركة : 3 | |||
|
شكرا للأخت آسيا على هذه الإرشادات ، ودمت للمنتدى وفية |
|||
2008-06-29, 20:28 | رقم المشاركة : 4 | |||
|
^&)§¤°^°§°^°¤§(&^لا شكر على واجب اخي |
|||
2008-07-02, 20:19 | رقم المشاركة : 5 | |||
|
أخي |
|||
2008-12-20, 16:33 | رقم المشاركة : 6 | ||||
|
اقتباس:
هذا هو الرد القانوني الصحيح وفقا للمادة 174اوامر الاداء اان يكون موضوع الامر دين منالنقود معين المقدار ثابت بالكتابة ان يكون حال الاداء ليداع الطلب لدى قلم المحكمة بحيث يتضمن اسماء والقاب الخصوم مهنتهم موطنهم مقدار الدين جميع الاسنادت وهي العقد امام الموثق العقد الرسمي المادة 175من قانون الاجراءات المدنية |
||||
2008-07-04, 10:08 | رقم المشاركة : 7 | |||
|
الاجراء الواجب ، أكثر بساطة من اقتراح الاخوين |
|||
2008-07-04, 18:43 | رقم المشاركة : 8 | |||
|
حقيقة أستاذ لبيض |
|||
2008-07-04, 18:54 | رقم المشاركة : 9 | |||
|
بالفعل اخي رضا اقتراح الأستاذ لبيض هو المناسب |
|||
2008-07-05, 16:29 | رقم المشاركة : 10 | |||
|
شكرا للأخ الأبيض ولكني قمت بالفعل بهذا الإجراء ، حيث استخرجت الصيغة التنفيذية وذهبت الى المحضر القضائي ولكنه فاجئني بقوله |
|||
2008-07-05, 21:35 | رقم المشاركة : 11 | |||
|
هل إستنفذت طرق التنفيذ ولم تجد ماتحجزه عليه لتسترجع مستحقاتك |
|||
2008-07-06, 22:56 | رقم المشاركة : 12 | ||||
|
اقتباس:
كيف يقول لك هذا الكلام مع العلم بأن تقديم أو قبول الصكوك كضمان يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون |
||||
2008-07-07, 10:05 | رقم المشاركة : 13 | |||
|
نعم شيك الضمان ممنوع قانونا لكن هذا هو الواقع العملي |
|||
2008-07-06, 22:29 | رقم المشاركة : 14 | |||
|
لا لم استفذ طرق التنفيذ بعد فالإجراء الوحيد الذي قمت به كما أخبرتكم سالفا أي استخراج الصيغة التنفيذية لكني لم أفعل بها شيئا |
|||
2008-07-12, 16:16 | رقم المشاركة : 15 | |||
|
أخي الكريم |
|||
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc