نعم بارك الله فيك
مــواظـبـة الـتلامـيـذ
في الـمـؤسسات التـعليـميـة
نعتمد في هذا الموضوع على ما ورد في القرار الوزاري رقم: 833 المؤرخ في 1991.11.13 والذي يهدف إلى ضبط الكيفيات والإجراءات المتعلقة بمتابعة مواظبة التلاميذ في المؤسسات التعليمية والذي ينص على :
1- يترتب عن المواظبة التزام التلاميذ بالانتظام في الحضور للمؤسسة ومتابعة الدراسة طبقا للتنظيم المدرسي الجاري به العمل.
2- يجب على التلاميذ الحضور في جميع الدروس وحصص الأعمال التطبيقية المقررة في جدول التوقيت الرسمي، والمشاركة في كل الأنشطة المكملة المبرمجة بصفة قانونية.
3- التلاميذ ملزمون بالحضور للمؤسسة خمس (5) دقائق على الأقل قبل الشروع في تقديم الدروس داخل الأقسام.
4- لا يكون الإعفاء من حصص التربية البدنية والرياضية إلا لأسباب صحية، وبناء على شهادة طبية يمنحها طبيب الصحة المدرسية، وإن تعذر فطبيب من القطاع الصحي العمومي محلف.
5- يلتحق التلاميذ الداخليون بالمؤسسة إما عشية استئناف الدروس الأخيرة التي تسبق فترات راحتهم وعطلهم.
6- يطلب من التلاميذ احترام مواعيد الدوام في المؤسسة، ولا يسمح لهم في حالة التأخر بالدخول إلا بترخيص من مدير المؤسسة أو الموظف المكلف بالغيابات (المستشار الرئيسي للتربية).
7- لا يسرح التلاميذ من المؤسسة في حالة غياب الأساتذ(ة) بصفة طارئة إلا إذا كانت حصة التغيب في آخر الفترة الصباحية أو المسائية.
8- يقوم مدير المؤسسة بمتابعة مواظبة التلاميذ بصفة مستمرة ويتخذ جميع التدابير اللازمة في حالة الإخلال بها.
9- تكون مراقبة مواظبة التلاميذ يوميا تحت مسؤولية مدير المؤسسة ويباشرها ميدانيا في القسم، وقاعة المذاكرة، وقاعة المداومة، والمراقد، والمطعم، وبصفة عامة أثناء حركتهم داخل المؤسسة كل من الأساتذة، ونائب المدير الدراسات، والمستشارين الرئيسين للتربية، والمساعدين التربويين، وفقا للمهام والصلاحيات المحددة لهم.
10- تدون غيابات التلاميذ وتأخرا تهم في السجلات والوثائق المعتمدة لهذا الغرض.
11- يساهم الأولياء في إطار التكامل بين الأسرة والمدرسة في مراقبة مواظبة أبنائهم.
12- يجب إخبار الأولياء بالجدول الزمني للدروس والأنشطة المختلفة.
13- لا يسمح لأي تلميذ(ة) متغيب الالتحاق بالقسم إلا بعد الحصول على ترخيص يمنحه المسؤول المعني (م.ر.للتربية).
14- تعد الغيابات بسبب المرض أو الأحداث العائلية غيابات قانونية وتثبت شفويا بحضور الأولياء أو بكتاب موقع من قبلهم.
15- يبلغ الأولياء عن تأخرات أبناءهم وتغيباتهم ويتوجب عليهم تبريرها بالحضور الشخصي أو بالكتابة.
16- يترتب عن التأخرات والغيابات المتكررة غير المبررة ثلاث مرات في الشهر إنذار مكتوب يبلغ إلى الأولياء وتحفظ نسخة منه في ملف التلميذ(ة).
17- تعرض التأخرات والغيابات المتكررة غير المبررة التلميذ(ة) إلى عقوبات أخرى قد تؤدي به إلى المثول أمام مجلس التأديب.
18- يتعرض التلاميذ الداخليون في حالة الغياب غير المبرر عن قاعة المذاكرة أو المداومة أو المطعم أو المرقد إلى عقوبات يمكن أن تؤدي إلى حرمانهم من الداخلي بعد مثولهم أمام مجلس التأديب.
19- ينجر عن الغياب غير المبرر في الفروض والاختبارات الحصول على علامة الصفر.
20- إذا غاب التلميذ(ة) ثلاثة أيام متتالية يشعر الأولياء كتابيا ويتوجب عليهم تبرير الغياب، وإذا استمر الغياب بعد ذلك مدة أسبوع يبعث إلى الأولياء بإشعار ثاني، وفي حالة عدم الرد والتمادي في الغياب مدة أسبوع آخر ترسل المؤسسة إلى الأولياء إعذارا مضمونا يحدد مهلة أسبوعين لتبرير الغياب أو الالتحاق بالمؤسسة. وإذا لم يلتحق عند انقضاء مدة الإعذار يعتبر مفصولا ويشطب عليه.