قال النبي صلى الله عليه و سلم: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ».
[صحيح] - [رواه مسلم]
الشرح:
بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الأموال الربوية وكيفية البيع فيها، فذكر أن الذهب يجوز أن يباع بالذهب، بشرط التماثل في الوزن، والتقابض في مجلس العقد، والفضة تباع بالفضة، وكذلك البر والشعير والتمر والملح بأجناسها، ولا بد فيها كلها أيضًا من تساويهما في القدر والتقابض في المجلس، وجمع بينهما تأكيدًا ومبالغة في الإيضاح، فإذا اختلفت هذه الأصناف مع التحاد في علة الربا فيمكن البيع بأي وسيلة ولابد أن يكون مقابضة في نفس المجلس، مثاله بيع الذهب بالفضة، وبيع الذهب أو الفضة بالأوراق النقدية، وبيع الأرز بالقمح، أما إذا لم تكن الأصناف ربوية: كبيع الجوالات بالساعات، أو كان أحدها ربويا والآخر ليس بربوي: كبيع العقار بأوراق النقدية، أو كانت علة الربا مختلفة: كبيع التمر بالذهب، فلا نشترط شيئًا في هذه الحالات الثلاثة، فيجوز التفاضل ويجوز التأجيل.
من فوائد الحديث:
حجة للعلماء كافة في وجوب التقابض، وإن اختلف الجنسان.
بيان الأموال الربوية وكيفية البيع.