مقدمة: قبل الشروع في تنفيذ الصفقات العمومية تخضع العملية الى الرقابة السابقة و القبلية وهذا اعمالا للمادة103 من المرسوم الرئاسي رقم02-250 التي نصت على ماياتي: " تخضع الصفقات التي تبرمها المصالح المتعاقدة للرقابة قبل دخولها حيز التنفيذ وقبل تنفيذها وبعده" وللمادة 104 منه التي نصت على ماياتي:" تمارس عمليات الرقابة التي تخضع لها الصفقات في شكل رقابة داخلية و خارجية ورقابة الوصاية" فكيف تمارس هذه الرقابة؟
ان هذه الرقابة السابقة الخارجية تمارس من خلال هيئات ادارية متخصصة هي لجان الصفقات التي تحدث لدى كل مصلحة متعاقدة حيث نص المرسوم الرئاسي رقم 02-250 على انشاء لجان الصفقات التالية :
اللجنة البلدية للصفقات و اللجنة الولائية للصفقات واللجنق الوزارية للصفقات واللجنة الوطنية للصفقات.
* اللجنة البلدية للصفقات: تتشكل من عدة اطراف لتمارسالاختصاص المناط بها.
- التشكيل : تتكون الاجنة البلدية للصفقات العمومية من عدة اطراف يمثلون مختلف الجهات الادارية ذات العلاقة حيث انها تتشكل من :
رئيس البلدية اوممثله رئيسا.
ممثلين عن المصلحة المتعاقدة.
ممثلين عن المجلس الشعبي البلدي.
قابض الضرائب.
ممثل عن المصلحة التقنية المعنية بالخدمة المادة122من القانون السالف الذكر.
ويتم تعيين الاعضاء هنا من قبل اداراتهم بهذه الصفة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد ماعدا من عين بحكم وظيفته.
- الاختصاصات : يتحدد اختصاص اللجنة بممارسة رقابتها السابقة في نطاق معين بموجب ما يصدر عنها من تاشيرات ويقوم اختصاص اللجنة في مجال الرقابة على معيارين:
المعيار الموضوعي : حيث تنصب الرقابة على قسمين هما :
الصفقات التي تبرمها البلديات في اطار صلاحياتها وبناء على احكام القانون البلدي المادة117 وما بعدها.
الصفقات التي تبرمها المؤسسات العمومية التي تحدثها البلدية المادة 136 من قانون البلدية.
المعيار المالي : لا تخصص اللجنة البلدية للصفقات بمراقبة جميع الصفقات التي تبرمها البلدات او المؤسسات العمومية البلدية وانما تختص فقط برقابة صفقات تلك البلديات و المؤسسات التي يقل مبلغها عن الحد المعين من خمسين مليون دينار صفقات انجاز الاشغال واقتناء اللوازم.
وعشرين مليون دينار لصفقات الدراسات والخدمات.
*اللجنة الولائية للصفقات: تتشكل من عدة الطراف :
- التشكيل: وتتكون من
الوالي او ممثله رئيسا.
ثلاثة ممثلين عن المجلس الشعبي الولائي.
المدير الولائي للاشغال العمومية.
المدير الولائي للري.
مدير السكن والتجهيزات العمومية.
مدير التحطيط والتهيئة و الاقليم.
المدير الولائي للمصلحة التقنية المعنية بالخدمة.
المدير الولائي للمنافسة والاسعار.
امين الخزينة الولائي
المراقب المالي وتعينهم لمدة3 سنوات قابلة للتجديد.
- الاختصاص: ويكون وفقا لمعيارين
موضوعي : صفقات تبرمها الولاية في اطار صلاحياتها وصفقات تبرمها المؤسسات العمومية الولائية التي تحدثها الولاية والتي تبقى خاضعة لوصايتها والصفقات التي تبرمها المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري للوزارة ذات الاختصاص المحلي مثل الجامعة. والصفقات ذات الطابع الصناعي و التجاري ذات الاختصاص المحلي مثل مؤسسة الغاز و الكهرباءوالصفقات التي تبرمها البلدية و المؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايتها والتي يساوي مبلغها اويزيد عن خمسين مليون دينار لصفقات انجاز الاشغال واقتناء اللوازم وعشرين مليون دينار لصفقات الدراسات و الخدمات.
المعيار المالي تختص بمراقبة الصفقات بالنسبة للاشغال العمومية مائتين وخمسين مليون دينار بالاضافة الى كل ما يلحق بهذه الصفقة.
بالنسبة للوازم التوريدات مائة مليون دينار وبالنسبة للدراسات و الخدمات ستين مليون دينار اما بالنسبة للصفقات التي تبرمها البلدية ومؤسساتها ذات الطابع الاداري فانها تكون من اختصاص رقابة اللجنة الولائية للصفقات بالنسبة للصفقات الانجازالاشغال واقتناء اللوازم خمسون مليون دينار وبالنسبة للدراسات و الخدمات عشرين مليون دينار.
* اللجنة الوزارية للصفقات : وتتشكل من الوزير المعني او ممثله رئيسا وممثل عن المصلحة المتعاقدة
ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة
وممثلين مختصين للوزير المكلف بالمالية من مصالح الميزانية و الخزينة وهذا التعيين لمدة 3 سنوات مع التجديد.
- الاختصاص : لها جانب موضوعي و تنصب الرقابة على الصفقات التي تبرمها :
الادارة المركزية للوزارة.
المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري تحت الوصاية.
مركز البحث والتنمية.
المؤسسات العمومية الخصوصية ذات الطابع العلمي و التكنولوجي.
المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي و الثقافي و المهني.
المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري.
-المعيار المالي تختص بالصفقات الاشغال مائتين وخمسين مليون دينار.
وبالنسبة لصفقات اللوازم مائة مليون دينار.و بالنسبة لصفقات الدراسات و الخدمات ستين مليون دينار.
* اللجنة الوطنية للصفقات: تتشكل من الوزير المكلف بالمالية او ممثله من ممثل واحد لكل وزارة. غير ان لكل من الوزير المكلف بالمالية ووزير الاشغال العمومية ممثلان اما عن الاجراءات تعيينهم فيعين الوزير المكلف بالمالية بقرار اعضاء اللجنة الوطنية للصفقات ومستخلفيهم بناءعلى اقتراح الوزير او السلطة التي ينتمون اليها .
- الاختصاصات ويكون بالنسبة لصفقات الاشغال مائتين وخمسين دينار.
بالنسبة لصفقات اللوازم التورات مائة مليون دينار.
بالنسبة لصفقات الدراسات و الخدمات ستين مليون دينار.
- التاشيرة: تتوج الرقابة التي تمارسها لجنة صفقات المصلحة المتعاقدة بمنح التاشيرة او رفضها خلال عشرين يوما ابتداءا من تاريخ ايداع الملف الكامل لدى كتابة هذه اللجنة.</strong>