السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا أستاذ جامعي في تخصص الهندسة المدنية, أريد إستفسارعن شرح تطبيق المادة 44 من الأمـر رقم 03 - 06 المؤرخ في 19 جمـادى الثانـية عام 1427الموافق 15 يـوليو سنة 2006 المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية , و المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 08-130 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 يتضمن القانون الأساسي للأستاذ الباحث , لأنه تم رفض منحي طلب إعتماد مكتب دراسات في الهندسة المدنية من طرف وزارة السكن بحجة عدم وجود مرسوم يشرح كيفية تطبيق المادة 44 من القانون الأساسي للوظيفة العمومية, علما أنني أعرف زملائي قد تحصلو علي إعتمادات توافق تخصصهم من طرف وزارة العدل بالنسبة للمحامين والمهندسين التابعين لوزارة البناء و الأشغال العمومية والري والأمثلة كثيرة
أريد المساعدة من فضلكم ممن عنده جواب بسند قانوني
تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام