|
قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية .. |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
2021-09-29, 17:15 | رقم المشاركة : 1 | ||||
|
عِدَّةُ الرَّجل
السلام عليكم ورحمة لله وبركاته
في شهر رمضان الفائت كنت أتابع حلقة من برنامج:خاتم سليمان للمرحوم:سليمان بخليلي وقد كان سؤال الحلقة حول عِدَّةِ الرجل. وبعد محاولات كان الجواب، للرّجل عدة في موْضعين: إذا طلق زوجته وأراد أن يتزوج من أختها أو عمتها أو خالتها ففي هذه الحالة يننتظر حتى تنتهي عدة زوجته(طليقته) إذا طلق واحدة من زوجاته الأ{بع كذلك يُمنع عنه الزواج إلا بعد انتهاء عدة زوجته(طليفته) وهنا تبادرت إلى ذهني أسئلة هل المطلقة في هذه لقترة تُعتبر زوجة للرجل بحكم الشرع؟ وماهي الحكمة من تحريم الجمع بين الأختين أو المرة خالتها وعمتها؟
|
||||
2021-09-30, 09:41 | رقم المشاركة : 2 | ||||
|
اقتباس:
وعليكم السلام ورحمة الله أخي العربي
الحكمة تجنب قطيعة الرحم لما للغيرة بين الزوجتين من أثر قال ابن عثيمين: "لا ينبغي أن يجمع بين القريبات؛ لأن ذلك قد يفضي إلى قطيعة الرحم بينهما، إذ أن المعروف عادة أن الضرّة تغار من ضرّتها، ويحصل بينها وبينها عداوة وبغضاء." |
||||
2021-09-30, 15:03 | رقم المشاركة : 3 | ||||
|
اقتباس:
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته : شرعت العدة لمعان وحِكَم اعتبرها الشارع منها: العلم ببراءة الرحم، وأن لا يجتمع ماء الواطئَيْن فأكثر في رحم واحد فتختلط الأنساب وتفسد ومنها: تعظيم خطر الزواج ورفع قدره وإظهار شرفه ومنها: تطويل زمان الرجعة للمطلِّق لعله يندم ويفيء فيصادف زمنا يتمكن فيه من الرجعة ومنها قضاء حق الزوج وإظهار تأثير فقده في المنع من التزين والتجمل ولذلك شُرِع الإحداد عليه أكثر من الإحداد على الوالد والولد ومنها: الاحتياط لحق الزوج، ومصلحة الزوجة، وحق الولد والقيام بحق الله الذي أوجبَهُ ففي العدة أربعة حقوق وقد أقام الشارع الموت مقام الدخول في استيفاء المعقود عليه فليس المقصود من العدة مجرد براءة الرحم بل ذلك من بعض مقاصدها وحكمها. اهـ. من الموسوعة الفقهية. . والله أعلم. و لمزيد من الاستفاده يمكنك الاطلاع علي |
||||
2021-09-30, 23:01 | رقم المشاركة : 4 | |||
|
مرحبا الأخ الفاضل قنون آخر تعديل bahi65b 2021-09-30 في 23:05.
|
|||
2021-10-01, 09:57 | رقم المشاركة : 5 | ||||
|
اقتباس:
المطلقة طلاقا رجعيا (الرجعية)زوجة حتى تنتهي عدتها.
إن كنت فهمتُ السؤال فلا فرق بين كون الزوجتين أختين أم لا المهم انقضاء العدة |
||||
2021-10-01, 10:04 | رقم المشاركة : 6 | |||
|
السلام عليكم أ خي العربي
قال الحطاب رحمه الله في "مواهب الجليل" (4/140) : " أما تسمية مدة منع الزوج من النكاح إذا طلق الرابعة أو طلق أخت زوجه أو من يحرم الجمع بينهما عدة فلا شك أنه مجاز ، فلا ينبغي إدخاله في حقيقة العدة الشرعية ، والله أعلم " انتهى . موقع الاسلام سؤال وجواب |
|||
2021-10-01, 18:32 | رقم المشاركة : 7 | |||
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركته
بارك الله في الإخوة:اسماعيل 03، عبدالرحمن ، bahi65b إذن عدة الرجل 3 أشهر في حالتي طلق الرابعة وأراد أن يتزوج، أو أراد أن يتزوج أخت، عمة، خالة زوجته. في حالة طلق زوجته وتبين أنها حامل فالعدة قد تطول أو تقصر؟ |
|||
2022-02-24, 04:57 | رقم المشاركة : 8 | |||
|
يعتد الزوج في مسائل أربعة طلاق الأخت وطلاق الرابعة |
|||
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc