إجابة القانون الجزائي ( قانون و صحة ) - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

إجابة القانون الجزائي ( قانون و صحة )

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2009-11-28, 09:06   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
حميد20
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية حميد20
 

 

 
إحصائية العضو










B10 إجابة القانون الجزائي ( قانون و صحة )

الإجابة النموذجية لمادة القانون الجزائي


الخاصة بمسابقة مدرسة الدكتوراه التي جرت بتاريخ 12/10/2009


( قانون و صحة )



السؤال: بين كيف تتم رقابة القاضي الجزائي على مشروعية القرار الإداري.
مقدمة:
-الأصل أن القضاء الإداري هو صاحب الاختصاص بنظر مشروعية القرارات الإدارية و تفسيرها و بوجه عام هو صاحب الولاية العامة في مجال المنازعات الإدارية.
-استثناء من ذلك يجوز للقضاء العادي أن يختص بنظر بعض المنازعات ذات الطبيعة الإدارية.
و يكون هذا الاختصاص للقضاء العادي في حالتين:
الحالة الأولى: أن هناك مجالات تخضع بطبيعتها لاختصاص القضاء العادي، و منها أن القاضي العادي يعتبر هو الحارس على الحريات الفردية و في حالة التعدي أو الغصب la voie de fait، و اختصاص القاضي الجزائي في مجال الرقابة على مشروعية القرارات الإدارية و أخيرا الأفعال الماسة بالملكية.

الحالة الثانية: اختصاصات تعود إلى القضاء العادي بموجب نصوص قانونية كما هو الحال في المنازعات المتعلقة بكل دعوى خاصة بالمسؤولية و الرامية لطلب تعويض الأضرار الناجمة عن السيارة التابعة للدولة أو لإحدى الولايات أو البلديات أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. المادة /17 من ق إ م القديم
و حالات أخرى ذكرها قانون المنافسة.
تحليل: ما يهمنا هنا هو حالة اختصاص القاضي الجزائي على مشروعية القرارات الإدارية.
-موقف المشرع الفرنسي:
يمكن تقسيم موقف المشرع الفرنسي إلى ثلاثة مراحل:
المرحلة الأولى: عندما يكون تقدير مشروعية قرار إداري ضروريا من اجل فض نزاع معروض امام القضاء العادي، فالقاعدة العامة كانت في البداية هي أنه على القاضي العادي أن يؤجل النظر في المسألة الأولية المتعلقة بالقرار الإداري حتى يفصل القاضي الإداري في مشروعية هذا القرار.

المرحلة الثانية: منذ سنة 1951 أجازت محكمة التنازع في فرنسا امتدادا اختصاص القاضي الجزائي بنظر المسألة الأولية إذا كان يترتب من طبيعة المهمة الموكولة إلى القاضي الجزائي و الذي يملك اختصاصا كليا بنظر جميع الوسائل التي يتوقف عنها تطبيق العقوبات من عدمه و كانت محكمة التنازع تميل إلى التمييز بين حالتين:
الحالة الأولى: الرقابة على اللوائح الإدارية و الأنظمة التي تصلح كأساس للمتابعة أو يمكن إثارتها كوجه من أوجه الدفاع و التي قد يلجأ إليها القاضي.
الحالة الثانية: الرقابة على مشروعية القرارات الإدارية الفردية و التي لم يكن مختصا بنظرها.

المرحلة الثالثة: إلغاء التفرقة السابقة و منح القاضي الجزائي سلطة الرقابة على مشروعية القرار الإداري بموجب ق.ع الفرنسي الجديد.
بصدور قانون العقوبات بفرنسا بتاريخ 22 جويلية 1992 و الذي أصبح ساري المفعول ابتداء من 01 مارس 1994 تم التخلي عن التفرقة السابقة بقيودها المختلفة التي وضعها القضاء منذ 1951 وهو ما نصت عليه المادة 111-5 من ق.ع.ف الجديد.
Art.111-5 : « les juridictions pénales sont compétentes interprètes les actes administratifs, réglementaires ou individuels et pour en apprécier légalité lorsque de cet examen dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis.
و بموجب المادة السابقة أصبح المبدأ الجديد في ق.ع هو أن المحكمة التي تنظر في قضية تكون مختصة بتفسير القرارات الإدارية سواء كانت تنظيمية أو فردية و أيضا مشروعيتها عندما تكون تلك الرقابة لازمة لحل النزاع الجزائي المعروض أمامها، و قد أدى هذا النص إلى استبعاد كل دفع بقيام مسألة أولية أمام القاضي الجزائي.

-موقف المشرع الجزائري:
1-استناد البعض إلى نص المادة 459 من ق.ع للقول بحق القاضي الجزائي بفحص مشروعية القرار الإداري.
نصت المادة 459: يعاقب بغرامة من 30 إلى 100 دج و يجوز أيضا أن يعاقب بالحبس لمدة 3 سنوات على الأكثر كل من خالف المراسيم أو القرارات المتخذة قانونا من طرف السلطة الإدارية ما لم تكن الجرائم الواردة بها معاقبا عليها بنصوص خاصة.
و يرى أصحاب هذا الرأي أن الإشارة إلى حق القاضي في فحص المشروعية تظهر من نقطة (....... المتخذة قانونا) أي بطريقة مشروعة.
و بوجه عام يرجح أصحاب هذا الرأي حق المحاكم بتقدير مدى مشروعية القرارات الإدارية مراعاة لتسهيل الأمر على المتقاضين و تبسيط الإجراءات أمامهم ، كما أن المحكمة العليا كانت قبل عشرية من هذا التذبذب في أحكامها الحديثة كانت قد فصلت لصالح اختصاص المحاكم بذلك و جاء رأيها في قرار صادر عن الغرف مجتمعة و هو بذلك يعتبر قرارا ذو قيمة احتفالية.
وقد جاء هذا القرار تطبيقا لقاعدة أن قاضي الدعوى هو قاضي الدفع (ينظر قرار المحكمة العليا الغرف مجتمعة بتاريخ 16 ماي 1981 قضية الآنسة م ف ضد / وزير الداخلية و الوالي.
2-يبقى ذلك للطالب المترشح مناقشة مدى كفاية أدلة هذا الرأي.








 


قديم 2009-11-28, 10:55   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
أمينة87
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية أمينة87
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك أخي

مشكووووور على الجهد والاهتمام، دمت وفيا للمنتدى و أعضائه

أتمنى لك التوفيق إن شاء الله










قديم 2009-11-28, 19:39   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
didodroit
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية didodroit
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiii










قديم 2009-11-28, 20:42   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
محمدعبدالهادي
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

مشكووووووووووووووووووووووووووور










قديم 2009-11-29, 12:37   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
hamito29
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية hamito29
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك










قديم 2009-11-29, 14:08   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
NEWFEL..
عضو فضي
 
الصورة الرمزية NEWFEL..
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك










 

الكلمات الدلالية (Tags)
الجزائى, القانون, إجابة, قانون


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 23:27

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc