السلام عليكم
في قانون الصفقات العمومية مرسوم رئاسي رقم 247-15 مؤرخ في 2 ذي الحلحجة عام 1436 ا Hوافق 16 سبتمبر سنة t2015 يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات للمرفق العام المادة 27 يمنع تجزئة الحاجات بهدف تفادي الإجراءات الواجب اتباعها وحدود اختصاص لجان الصفقات المنصوص عليها في هذا الباب لكن في المادة 31
اللجوء للتحصيص الواجب القيام به كلما أمكن
ذلك t حسب طبيعة وأهمية ا Hشروع وتخصص
ا Hتعامل Y الاقتصادي tY يجب أن يراعي ا Hزايا
الاقتصادية وا Hالية و / أو التقنية التي توفرها هذه
العملية
ما الفرق بين التجزئة و التحصيص
و شكرا