اخوة الاسلام
أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
السؤال:
لدينا مصلى بجوار المسجد مباشرة
واختلف الناس في حكم صلاة بعض الفرائض
فيه كالمغرب والعشاء
فهل يجوز الصلاة فيه لشدة الحر
بالمسجد في المغرب والعشاء ؟
أفيدونا جزاكم الله خيراً .
الجواب :
الحمد لله
الصلاة في المصلى المجاور للمسجد فيها تفصيل :
فإن كان أهل المسجد جميعا مع إمامهم سيؤدون المغرب والعشاء في المصلى لما ذكرت من شدة الحر ، فلا حرج في ذلك ، تحقيقا للمصلحة ، ودفعا للحرج والمشقة .
والأولى : البقاء في المسجد والسعي في تهويته بالمراوح والمكيفات ، حتى لا يعطل المسجد ولو في بعض الصلوات .
وإن كان المنتقل إلى المصلى بعض المصلين لا جميعهم ، فيلزم الصلاة في المسجد ، والعدول عن الانتقال للمصلى
لما في هذا الانتقال من تفريق جماعة المسلمين
ولم يزل المسلمون يصلون في الحر والبرد .
روى مسلم (619) عَنْ خَبَّابٍ قَالَ شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ فِي الرَّمْضَاءِ فَلَمْ يُشْكِنَا . أي لم يُزل شكوانا .
وروى البخاري (385) ومسلم (620)
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَضَعُ أَحَدُنَا طَرَفَ الثَّوْبِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ فِي مَكَانِ السُّجُودِ .
وقد منع العلماء من بناء مسجد إلى جوار مسجد ، لغير حاجة ؛ لما فيه من تفريق المسلمين ، وجعلوه في حكم مسجد الضرار ، وإن لم يقصد الضرار .
قال ابن مفلح رحمه الله في "الفروع" (2/ 38) :
" لا يبنى مسجد ضرارا , وقال محمد بن موسى : يبني مسجدا إلى جنب مسجد ؟ قال [أي الإمام أحمد] : لا يبني المساجد ليعدي بعضها بعضا , وقال صالح : قلت لأبي : كم يستحب أن يكون بين المسجدين إذا أرادوا أن يبنوا إلى جانبه مسجدا ؟ قال : لا يبنى مسجد يراد به الضرار لمسجد إلى جنبه , فإن كثر الناس حتى يضيق عليهم : فلا بأس أن يبنى ، وإن قرب من ذلك .
فاتفقت الرواية أنه لا يبنى لقصد الضرار .
وإن لم يقصد ، ولا حاجة :
فروايتان , رواية محمد بن موسى : لا يبنى , واختاره شيخنا [أي ابن تيمية] وأنه يجب هدمها , وقاله فيما بنى جوار جامع بني أمية .
وظاهر رواية صالح : يبنى " انتهى .
قال المرداوي في "تصحيح الفروع" :
" الصحيح ما اختاره الشيخ تقي الدين , والله أعلم " انتهى .
وينظر : تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد
للجراعي ، ص 426
وقال القرطبي رحمه الله في تفسيره (8/ 254) :
" قال علماؤنا: لا يجوز أن يبني مسجد إلى جنب مسجد، ويجب هدمه، والمنع من بنائه لئلا ينصرف أهل المسجد الأول فيبقى شاغرا، إلا أن تكون المحلة كبيرة فلا يكفي أهلها مسجد واحد ، فيبنى حينئذ " انتهى .
والله أعلم .