دعـــــــــــــوة للنقاش - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

دعـــــــــــــوة للنقاش

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2016-11-06, 16:29   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
كامل محمد محمد محمد
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي دعـــــــــــــوة للنقاش

دعـــــــــــــوة للنقاش
إن قلنا إن أصول الفقه علم عظيم النفع , يقى الفقيه من الزلل, ويرسم له الطريق لاستخراج الأحكام من القرآن والسنة ؛ فماذا عن فقهاء الصحابة والتابعين والأئمة العظماء أمثال سفيان الثورى والأوزاعى والليث بن سعد والإمام مالك وما كان أحد يسمع عندها عن أصول الفقه , فالجميع يعلم أن أول من كتب فى الأصول الإمام الشافعى رحمه الله.
فهل حقاً علم أصول الفقه كما قالوا علم عظيم النفع لا يستغى عنه الفقيه؟
فكيف كان هناك فقهاء ولم يكن ثمة علم أُصول؟
وهل سمعنا عن مَدْرَسَة للفقه دَرَّسَتْ لطلابها علم الأصول قبل علم الفقه؟
فهل علم الأُصول علماً للترف العلمى فقط؛ وعلماء الأصول أَصَّلُوا قواعدهم بعد اكتمال الفقه فى أول قرنين, والفقهاء بعد ذلك جُلَّ عملهم المختصرات ثم شرح تلك المختصرات ثم كتابة الحواشى على الشروح؟
هل هذه حقائق أم أوهام؟








 


رد مع اقتباس
قديم 2016-11-07, 01:26   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
تراب77
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي


و عليكم السلام و رحمة الله تعالى و بركاته
با اللون لازرق في الاول مختصر من كلام ابن خلدون. في المقدمة .فيه الجواب على تلك التساؤلات .. و اسفله انقل كلامه فيه تفصيل اكثر و توضيح اكثر عن تدرج و سبب ضهور علم اصول الفقه ...ايضا يمكن الرجوع الى كتاب ابجد العلوم ..و هو كتاب مهم يبين و يعرف بمختلف العلوم و ايضا كتاب كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم ...لمزيد من الاطلاع سارجع اليهما ربما لاحقا مع مصادر اخرى .
..............................
عبد الرحمن بن خلدون- رحمه الله- تعالى- في كتاب: العبر وديوان المبتدأ والخبر

<< اعلم: أن أصول الفقه من أعظم العلوم الشرعية.و اجلها قدرا و اكثرها فائدة .......

واعلم: أن هذا الفن من الفنون المستحدثة في الملة وكان السلف في غنية عنه بما أن استفادة المعاني من الألفاظ إلى أزيد مما عندهم من الملكة اللسانية.
وأما القوانين التي يحتاج إليها في استفادة الأحكام خصوصا: فمنهم أخذ معظمها وأما الأسانيد فلم يكونوا يحتاجون إلى النظر فيها لقرب العصر وممارسة النقلة وخبرتهم فلما انقرض السلف وذهب الصدر الأول وانقلبت العلوم كلها صناعة احتاج الفقهاء والمجتهدون إلى تحصيل هذه القوانين والقواعد لاستفادة الأحكام من الأدلة فكتبوها فنا قائما برأسه: أصول الفقه.

وكان أول من كتب فيه: الشافعي أملى فيه رسالته المشهورة تكلم فيها في الأوامر والنواهي والبيان والخبر والنسخ وحكم العلة المنصوصة من القياس
<< .


================================================== ======================
من كلام ابن خلدون في المقدمة
<< اعلم: أن أصول الفقه من أعظم العلوم الشرعية من حيث تؤخذ منها: الأحكام والتكاليف وأصول الأدلة الشرعية هي: الكتاب- الذي هو القرآن- ثم السنة المبينة له فعلى عمل النبي صلى الله عليه وسلم كانت الأحكام تتلقى منه ما يوحى إليه من القرآن ويبينه بقوله وفعله بخطاب شفاهي لا يحتاج إلى نقل ولا إلى نظر وقياس ومن بعده صلى الله عليه وسلم تعذر الخطاب الشفاهي وانحفظ القرآن بالتواتر.
وأما السنة: فأجمع الصحابة- رضوان الله عليهم- على وجوب العمل بما يصل إلينا منها: قولا وفعلا بالنقل الصحيح الذي يغلب على الظن صدقه وتعينت دلالة الشرع في الكتاب والسنة بهذا الاعتبار ثم ينزل الإجماع منزلتها إلا إجماع الصحابة على النكير على مخالفيهم ولا يكون ذلك إلا عن مستند لأن مثلهم لا يتفقون من غير دليل ثابت مع الشهادة الدالة بعصمة الجماعة فصار الإجماع دليلا ثابتا في الشرعيات
.
ثم نظرنا في طرق استدلال الصحابة والسلف بالكتاب والسنة فإذا هم يقيسون الأشباه بالأشباه منهما ويناظرون الأمثال بالأمثال بإجماع منهم وتسليم بعضهم لبعض يفي ذلك فإن كثيرا من الواقعات بعده لم تندرج في النصوص الثابتة فقاسوها بما يثبت وألحقوها بما نص عليه بشروط في ذلك الإلحاق تصح تلك المساواة بين الشبيهين أو المثلين حتى يغلب على الظن أن حكم الله تعالى فيهما واحد وصار ذلك دليلا شرعيا بإجماعهم عليه وهو: القياس وهو رابع الأدلة واتفق جمهور العلماء على أن هذه: هي أصول الأدلة وإن خالف بعضهم في الإجماع والقياس إلا أنه شذوذ وألحق بعضهم بهذه الأربعة أدلة أخرى لا حاجة بنا إلى ذكرها لضعف مداركها وشذوذ القول فيها فكان أول مباحث هذا الفن النظر في كون هذه ادلة .فأما الكتاب فدليله المعجزة القاطعة في متنه و التواتر في نقله ، فلم يبقى فيه مجال للاحتمال.و اما السنة و ما نقل الينا منها ، فلاجماع على وجوب العمل بما يصح منها كما قلناه ، كما قلناه- معتضدا بما كان عليه العمل في حياته صلى الله عليه وسلم من إنفاذ الكتب والرسل إلى النواحي بالأحكام والشرائع آمرا وناهيا ً
.
وأما الإجماع: فلاتفاقهم - رضوان الله عليهم- على إنكار مخالفته مع العصمة الثابتة للأمة
وأما القياس: فبإجماع الصحابة- رضي الله عليه عنهم- كما قدمنا هذه أصول الأدلة.
ثم إن: المنقول من السنة محتاج إلى تصحيح الخبر بالنظر في طرق النقل وعدالة الناقلين لتتميز الحالة المحصلة للظن بصدقه الذي هو مناط وجوب العمل وهذه أيضا من قواعد الفن ويلحق بذلك عند التعارض بين الخبرين وطلب المتقدم منهما معرفة الناسخ والمنسوخ وهي من فصوله أيضا وأبوابه ثم بعد ذلك يتعين النظر في دلالة الألفاظ وذلك أن استفادة المعاني على الإطلاق يتوقف على معرفة الدلالات الوضعية مفردة ومركبة والقوانين اللسانية في ذلك هي: علوم النحو والتصريف والبيان وحين كان الكلام ملكة لأهله لم تكن هذه علوما ولا قوانين ولم يكن الفقه حينئذ يحتاج إليها لأنه جبلة وملكة فلما فسدت الملكة في لسان العرب قيدها الجهابذة المتجردون لذلك بنقل صحيح ومقايس مستنبطة صحيحة وصارت علوما يحتاج إليها الفقيه في معرفة أحكام الله تعالى
.
ثم إن هناك استفادات أخرى خاصة من تراكيب الكلام وهي: استفادة الأحكام الشرعية بين المعاني من أدلتها الخاصة من تراكيب الكلام وهو الفقه ولا يكفي فيه معرفة الدلالات الوضعية على الإطلاق بل لا بد من معرفة أمور أخرى تتوقف عليها تلك الدلالات الخاصة وبها تستفاد الأحكام بحسب ما أصل أهل الشرع وجهابذة العلم من ذلك وجعلوه قوانين لهذه الاستفادة مثل: أن اللغة لا تثبت قياسا والمشترك لا يراد به معنياه معا والواو لا تقتضي الترتيب والعام إذا أخرجت أفراد الخاص منه هل يبقى حجة في ما عداها؟ والأمر للوجوب أو الندب؟ وللفور أو التراخي؟ والنهي يقتضي الفساد أو الصحة؟ والمطلق هل يحمل على المقيد؟ والنص على العلة كاف في التعدد أم لا؟ وأمثال هذه فكانت كلها من قواعد هذا الفن ولكونها من مباحث الدلالة كانت لغوية

.
ثم إن النظر في القياس من أعظم قواعد هذا الفن: لأن فيه تحقيق الأصل والفرع فيما يقاس ويماثل من الأحكام وينفتح الوصف الذي يغلب الظن أن الحكم علق به في الأصل من تبين أوصاف ذلك المحل أو وجود ذلك الوصف والفرع من غير معارض يمنع من ترتيب الحكم عليه في مسائل أخرى من توابعة ذلك كلها قواعد لهذا الفن.
واعلم: أن هذا الفن من الفنون المستحدثة في الملة وكان السلف في غنية عنه بما أن استفادة المعاني من الألفاظ إلى أزيد مما عندهم من الملكة اللسانية


وأما القوانين التي يحتاج إليها في استفادة الأحكام خصوصا: فمنهم أُخِذ معظمها وأما الأسانيد فلم يكونوا يحتاجون إلى النظر فيها لقرب العصر وممارسة النقلة وخبرتهم فلما انقرض السلف وذهب الصدر الأول وانقلبت العلوم كلها صناعة احتاج الفقهاء والمجتهدون إلى تحصيل هذه القوانين والقواعد لاستفادة الأحكام من الأدلة فكتبوها فنا قائما برأسه: أصول الفقه
وكان أول من كتب فيه: الشافعي أملى فيه رسالته المشهورة تكلم فيها في الأوامر والنواهي والبيان والخبر والنسخ وحكم العلة المنصوصة من القياس.
ثم كتب فقهاء الحنفية فيه وحققوا تلك القواعد وأوسعوا القول فيها
.
وكتب المتكلمون أيضا كذلك إلا أن كتابة الفقهاء فيها أمس بالفقه وأليق بالفروع لكثرة الأمثلة منها والشواهد وبناء المسائل فيها على النكت الفقهية.
والمتكلمون يجردون صور تلك المسائل عن الفقه ويميلون إلى الاستدلال العقلي ما أمكن لأنه غالب فنونهم ومقتضى طريقتهم فكان لفقهاء الحنفية فيها اليد الطولى من الغوص على النكت الفقهية والتقاط هذه القوانين من مسائل الفقه ما أمكن.
وجاء أبو زيد الدبوسي من أئمتهم فكتب في القياس بأوسع من جميعهم وتمم الأبحاث والشروط التي يحتاج إليها فيه وكملت صناعة أصول الفقه بكماله وتهذبت مسائله وتمهدت قواعده.
وعني الناس بطريقة المتكلمين فيه وكان من أحسن ما كتب فيه المتكلمون كتاب: البرهان لإمام الحرمين و: المستصفى للغزالي وهما من الأشعرية.
وكتاب: العهد لعبد الجبار وشرحه: المعتمد لأبي الحسين البصري وهما من المعتزلة.
وكانت الأربعة: قواعد هذا الفن وأركانه ثم لخص هذه الكتب الأربعة فحلان من المتكلمين المتأخرين وهما: الإمام فخر الدين بن الخطيب في كتاب: المحصول وسيف الدين الآمدي في كتاب: الأحكام واختلفت طرائقهما في الفن بين التحقيق والحجاج فابن الخطيب أميل إلى الاستكثار من الأدلة والاحتجاج والآمدي مولع بتحقيق المذاهب وتفريع المسائل
.
وأما كتاب: المحصول فاختصره تلميذ الإمام سراج الدين الأرموي في كتاب: التحصيل وتاج الدين الأرموي في كتاب: الحاصل واقتطف شهاب الدين القرافي منهما مقدمات وقواعد في كتاب صغير سماه: التنقيحات وكذلك فعل البيضاوي في كتاب: المنهاج وعنى المبتدون بهذين الكتابين وشرحهما كثير من الناس.
وأما كتاب: الأحكام للآمدي وهو أكثر تحقيقا في المسائل فلخصه أبو عمرو ابن الحاجب في كتابه المعروف ب: المختصر الكبير ثم اختصره في كتاب آخر تداوله طلبة العلم وعنى أهل المشرق والمغرب به وبمطالعته وشرحه وحصلت زبدة طريقة المتكلمين في هذا الفن في هذه المختصرات.
وأما طريقة الحنفية: فكتبوا فيها كثيرا وكان من أحسن كتابة فيها: للمتقدمين تأليف أبي زيد الدبوسي وأحسن كتابة للمتأخرين فيها تأليف سيف الإسلام البزدوي من أئمتهم وهي مستوعب.
وجاء ابن الساعاتي من فقهاء الحنفية فجمع بين كتاب: الأحكام وكتاب البزدوي في الطريقتين وسمى كتابه: البدائع فجاء من أحسن الأوضاع وأبدعها وأئمة العلماء لهذا العهد يتداولونه قراءة وبحثا وولع كثير من علماء العجم بشرحه والحال على ذلك لهذا العهد.
هذه حقيقة هذا الفن وتعيين موضوعاته وتعديد التآليف المشهورة لهذا العهد فيه والله ينفعنا بالعلم ويجعلنا من أهله بمنه وكرمه إنه على كل شيء قدير<< .










رد مع اقتباس
قديم 2016-11-11, 23:10   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
كامل محمد محمد محمد
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكر الله لك وبعد
ما زال السؤال يطرح نفسه
الفقه تم تدوينه قبل تأصيل علم الأصول؛ والفقهاء اتباع المذاهب أصَّلوا قواعدهم فقط للانتصار لمذهبهم ؛ بل أكثر من ذلك ! فقد وضعوا القواعد ثم حكموا بها على السنة فقائل منهم لا يأخذ بأحاديث الآحاد إذا خالف القياس وما أحد من الائمة المرضيين عند الأمة إلا ويقول "إذا صح الحديث فهو مذهبى"
فهل تم تعديل المختصرات بعد تأصيل علم الأصول؟
وهل وجدنا الفقهاء المعاصرين يدرسون أولاً الأصول؟
الواقع يقول لا فكل صاحب مذهب يدرس فقه مذهبه ويدرس الاصول التى وضعوها ليدافع عن مذهبه!
وانظر إلى أقوال الفقهاء فى زكاة الغنم؛ فقائل يقول فيها الزكاة قياسا على السائمة , وقائل يقول ليست فيها زكاة استنادا إلى دليل الخطاب ....و المسألة فيها نص لحديث عبد الله بن عمر.
المقصد أن يتبنى العلماء أُصولاً يكون مصدرها القرآن وصحيح السنة فتحكم بالسنة على القواعد وليس العكس









رد مع اقتباس
قديم 2016-11-12, 21:43   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
تراب77
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي



اعتقد.. انه كان هناك جواب على تلك التساؤلات التي طرحت في الاول ...و التي كانت عن جدوى علم اصول الفقه..و كيف ان الصحابة رضوان الله عليهم كانو في غنى عنه ...و هل كونه ترف علمي او اوهام.
...................
و علم اصول الفقه هو النظر في الادلة الشرعية من حيث تؤخذ منها الاحكام و التكاليف
كانت اجابة ابن خلدون وافية حيث ان علم اصول الفقه مستمد و مستنبط من منهج الصحابة رضوان الله عليهم و يحتاجه العلماء و الفقهاء فيما بعدهم و دونوه كون العلوم اصبحت تدون حتى فيما بعد.. في شتى المجالات
.................
و اما في ردك الاخير فانت اخي تطرح رايك بعيدا عن ما بيناه و بعيدا عن كلام العلماء و الفقهاء الذين اكدو و بينو ان علم اصول الفقه هو أعظم العلوم الشرعية.و اجلها قدرا نفعها كبير كونها القطب الذي تدور عليه أحكام الشريعة
و انت ترى انه من اجل الانتصار و تعصبا لراي.//.
لم يكن ذلك بقدر ماكان اختلاف بين المذاهب خاصة الاربعه له اسبابه الموضوعية كما بينه ابن خلدون في كلام اخر ايضا لم اذكره هنا في فصل اخر عن علم الفقه ... و كذا هناك تتمة كلامه فيما نقلناه سابقا عنه عن الخلافيات
و ايضا يوجد الجواب على تساؤلك الاخير في الرجوع الى ما بينه علماء كبار اخرون مثل ابن تيمية في كتابه ...رفع الملام عن الائئمة الاعلام و فيه ايضا نفي ما طرحته من تتساؤل حول التعصب
و ابن تيمية و ابن خلدون يوضح اصل ضهور التباين و الاختلاف بينها ولم يكن تعصبا و انتصارا لراي او لمذهب بقدر ماكان بسبب الادلة التي توفرت لكل منهم و الاخبار التي وصلتهم
و حتى المكان الذي عاشو فيه حيث خرجت تلك المذاهب ...و غير ذلك من الاسباب ...
كذلك نجد كتاب الشوكاني رحمه الله فصل في قضية الاختلاف في كتابه
/إرشاد الفحول الي تحقيق الحق من علم الاصول/
... كما اقر العلماء المناضرات و اداب المناضرات و العمل بها
..............
و الاختلافات كانت موجودة
و تلك الادلة الشرعية الاربعة اختلف الاستنباط منها و ليس في كونها ادلة....او انها اصوول الفقه......فلا يمكن القول انه تم استخدام علم اصول الفقه من اجل الانتصار لراي....انما هناك اسباب وراء هذا الاختلاف.. و حتى ان قلنا خلاف فلا يؤدي هذا الى الغاء لعلم اصول الفقه
................
و الفقه هو ينظر في الحوادث و الوقائع الجديدة و حتى الصحابة نظرو في احداث جديدة و مسائل جديدة.../كما انه نص العلماء على أن حكم تعلمه فرض كفاية لحاجة الأمة إلى استنباط الأحكام الشرعية للحادثات المتجددة
............................
و كذلك علم الخلافيات معروف عند الفقهاء
و كانت تحدث المناضرات و نجد مذهب يوافق مذهب اخر و يتفق معه في مسائل عديدة وجرت بينهم المناظرات في تصحيح كل منهم مذهب إمامه
كما يبين هذا ابن خلدون فيما يلي ومنه ليس الامر تعصبا بقدر ما ان الاختلاف وراءه اسبابه

=================================
ابن خلدون
علم الخلافيات
اعلم أن هذا الفقه المستنبط من الأدلة الشرعية كثر فيه الخلاف بين المجتهدين باختلاف مداركهم وأنظارهم، خلافا لا بد من وقوعه لما قدمناه‏.‏
واتسع ذلك إلى الأئمة الأربعة من علماء الأمصار، وكانوا بمكان من حسن الظن بهم اقتصر الناس على تقليدهم، ومنعوا من تقليد سواهم لذهاب الاجتهاد لصعوبة وتشعب العلوم التي هي مواده باتصال الزمان، وافتقاد من يقوم على سوى هذه المذاهب الأربعة‏.‏
فأقامت هذه المذاهب الأربعة ‏(‏2/ 277‏)‏ أصول الملة وأجري الخلاف بين المتمسكين بها والآخذين بأحكامها مجرى الخلاف في النصوص الشرعية والأصول الفقهية‏.‏
وجرت بينهم المناظرات في تصحيح كل منهم مذهب إمامه، تجري على أصول صحيحة وطرائق قويمة، يحتج بها كل على مذهبه الذي قلده وتمسك به‏.‏
وأجريت في مسائل الشريعة كلها وفي كل باب من أبواب الفقه‏.‏
فتارة يكون الخلاف بين الشافعي، ومالك، وأبو حنيفة يوافق أحدهما‏.‏
وتارة بين مالك وأبو حنيفة، والشافعي يوافق أحدهما
وتارة بين الشافعي و أبي حنيفة، ومالك يوافق أحدهما‏.‏
وكان في هذه المناظرات بيان مآخذ هؤلاء الأئمة مثارات اختلافهم، ومواقع اجتهادهم‏.‏
كان هذا الصنف من العلم يسمى بالخلافيات .و لابد لصاحبه من معرفة القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام كما يحتاج اليها المجتهد. إلا أن المجتهد يحتاج إليها للاستنباط ..و صاحب الخلافيات يحتاج اليها لحفظ تلك المسائل المستنبطة من أن يهدمها المخالف بأدلته‏.‏
وهو لعمري علم جليل الفائدة في معرفة مآخذ الأئمة وأدلتهم، ومن أن المطالعين له على الاستدلال فيما يرومون الاستدلال عليه‏.‏
وتآليف الحنفية، والشافعية فيه أكثر من تآليف المالكية، لأن القياس عند الحنفية أصل للكثير من فروع مذهبهم، كما عرفت. فهم لذلك أهل النظر والبحث‏.‏
وأما المالكية فالأثر أكثر معتمدهم .

..........اما الجدال و هو معرفة اداب المناظرة التي تجري بين اهل المذاهب الفقهية ............الخ











رد مع اقتباس
قديم 2016-11-12, 22:18   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
فقير إلى الله
عضو محترف
 
الصورة الرمزية فقير إلى الله
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيكم على الإشكال

الذي قرأتاه قديما أن أصول الفقه أسسه العلماء بعد الفتوحات و إختلاط العرب بغيرهم و ذهاب السليقة عند كثير من العرب الذين إختلطو بغيرهم فوجب تصويب الفهوم حتي لا تجرأ أحد للقول بغير علم. و بدون إكثار للكلام

هذه المسالة شبيهة بعلم النحو :

فهل يقول عاقل ان العرب قبل أبو الأسود الدؤلي كانو يختلط عليهم الحركات و كانو لا يسمعون شيئا عن علم النحو و لكن لا خلاف بأن الأوائل أفصح ممن جاء بعد علم النحو بالجملة.
و قل هذا في جميع العلوم قبل التقعيد و التنظير.
و الله أعلم










رد مع اقتباس
قديم 2016-11-14, 21:41   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
أم سلوى
عضو متألق
 
إحصائية العضو










افتراضي

احتاجه كبحث في فقه العبادات










رد مع اقتباس
قديم 2016-11-14, 23:04   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
كامل محمد محمد محمد
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك وجزاك خيرأ ولكن إليك بعض ردود الألبانى وابن القيم رحمهما الله سبحانه
الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام (ص: 35)
تحكم الخلف بالسنة بدل التحاكم إليها:
ثم خلف من بعدهم خلف أضاعوا السنة النبوية وأهملوها بسبب أصول تبناها بعض علماء الكلام وقواعد زعمها بعض علماء الأصول والفقهاء المقلدين كان من نتائجها الإهمال المذكور الذي أدى بدوره إلى الشك في قسم كبير منها ورد قسم آخر منها لمخالفتها لتلك الأصول والقواعد فتبدلت الآية عند هؤلاء فبدل أن يرجعوا بها إلى السنة ويتحاكموا إليها فقد قلبواالحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام (ص: 36)
الأمر ورجعوا بالسنة إلى قواعدهم وأصولهم فما كان منها موافقا لقواعدهم قبلوه وإلا رفضوه وبذلك انقطعت الصلة التامة بين المسلم وبين النبي صلى الله عليه وسلم وخاصة عند المتأخرين منهم فعادوا جاهلين بالنبي صلى الله عليه وسلم وعقيدته وسيرته وعبادته وصيامه وقيامه وحجه وأحكامه وفتاويه فإذا سئلوا عن شيء من ذلك أجابوك إما بحديث ضعيف أو لا أصل له أو بما في المذهب الفلاني فإذا اتفق أنه مخالف للحديث الصحيح وذكروا به لا يذكرون ولا يقبلون الرجوع إليه لشبهات لا مجال لذكرها الآن وكل ذلك سببه تلك الأصول والقواعد المشار إليها وسيأتي قريبا ذكر بعضها إن شاء الله تعالى.
ولقد عم هذا الوباء وطم كل البلاد الإسلامية والمجلات العلمية والكتب الدينية إلا نادرا فلا تجد من يفتي فيها على الكتاب والسنة إلا أفرادا قليلين غرباء بل جماهيرهم يعتمدون فيها على مذهب من المذاهب الأربعة وقد يتعدونها إلى غيرها إذا وجدوا في ذلك مصلحة - كما زعموا - وأما السنة فقد أصبحت عندهم نسيا منسيا إلا إذا اقتضت المصلحة عندهم الأخذ بها كما فعل بعضهم بالنسبة لحديث ابن عباس في الطلاق بلفظ ثلاث وأنه كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم طلقة واحدة فقد أنزلوها منزلة بعض المذاهب المرجوحة وكانوا قبل أن يتبنوه يحاربونه ويحاربون الداعي إليه!الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام (ص: 37)
غربة السنة عند المتأخرين:
وإن مما يدل على غربة السنة في هذا الزمان وجهل أهل العلم والفتوى بها جواب إحدى المجلات الإسلامية السيارة عن سؤال: "هل تبعث الحيوانات ... " ونصه:
قال الإمام الآلوسي في تفسيره: ليس في هذا الباب - يعني بعض الحيوانات - نص من كتاب أو سنة يعول عليه يدل على حشر غير الثقلين من الوحوش والطيور "
هذا كل ما اعتمده المجيب وهو شيء عجيب يدلكم على مبلغ إهمال أهل العلم - فضلا عن غيرهم لعلم السنة فقد ثبت فيها أكثر من حديث واحد يصرح بأن الحيوانات تحشر ويقتص لبعضها من بعض من ذلك حديث مسلم في "صحيحه ": "لتؤدون الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء". وثبت عن ابن عمرو وغيره أن الكافر حين يرى هذا القصاص يقول: {يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَاباً} [النبأ: 40]الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام (ص: 37)
أصول الخلف التي تركت السنة بسببها:
فما هي تلك الأصول والقواعد التي أقامها الخلف حتى صرفتهم عن السنة دراسة واتباعا؟ وجوابا عن ذلك أقول:
يمكن حصرها في الأمور الآتية:
الأول: قول بعض علماء الكلام: إن حديث الآحاد لا تثبت بهالحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام (ص: 38)
عقيدة وصرح بعض الدعاة الإسلاميين اليوم بأنه لا يجوز أخذ العقيدة منه بل يحرم.
الثاني: بعض القواعد التي تبنتها بعض المذاهب المتبعة في "أصولها" يحضرني الآن منها ما يلي:
أ - تقديم القياس على خبر الآحاد. "الإعلام 1/327 و300 شرح المنار ص 623"
ب - رد خبر الآحاد إذا خالف الأصول. "الإعلام 1/329، شرح المنار ص 646"
ج - رد الحديث المتضمن حكما زائدا على نص القرآن بدعوى أن ذلك نسخ له والسنة لا تنسخ القرآن "شرح المنار ص 647، الأحكام 2/66"
د - تقديم العام على الخاص عند التعارض أو عدم جواز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد
"شرح المنار ص 289 - 294، إرشاد الفحول 138 - 139 - 143 - 144"
هـ - تقديم أهل المدينة على الحديث الصحيح
الثالث: التقليد واتخاذه مذهبا ودينا.









رد مع اقتباس
قديم 2016-11-14, 23:14   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
كامل محمد محمد محمد
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام (ص: 39)
الفصل الثاني: بطلان تقديم القياس وغيره على الحديث
مدخل
...
الفصل الثاني: بطلان تقديم القياس وغيره على الحديث
إن رد الحديث الصحيح بالقياس أو غيره من القواعد التي سبق ذكرها مثل رده بمخالفة أهل المدينة له لهو مخالفة صريحة لتلك الآيات والأحاديث المتقدمة القاضية بوجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة عند الاختلاف والتنازع ومما لا شك فيه عند أهل العلم أن رد الحديث لمثل ما ذكرنا من القواعد ليس مما اتفق عليه أهل العلم كلهم بل إن جماهير العلماء يخالفون تلك القواعد ويقدمون عليها الحديث الصحيح اتباعا للكتاب والسنة كيف لا مع أن الواجب العمل بالحديث ولو مع ظن الاتفاق على خلافه أو عدم العلم بمن عمل به قال الإمام الشافعي في "الرسالة" "ص 463/464": "ويجب أن يقبل الخبر في الوقت الذي ثبت فيه وإن لم يمض عمل من الأئمة بمثل الخبر". وقد قال العلامة ابن القيم في "إعلام الموقعين" "1/32 - 33":
ولم يكن الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقدم على الحديث الصحيح عملا ولا رأيا ولا قياسا ولا قول صاحب ولا عدم علمه بالمخالف الذي يسميه كثير من الناس إجماعا ويقدمونه على الحديث الصحيح وقد كذب أحمد من ادعى هذا الإجماع ولم يسغ تقديمه على الحديث الثابت وكذلك الشافعيالحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام (ص: 40)
أيضا نص في "رسالته الجديدة" على أن ما لا يعلم فيه بخلاف لا يقال له إجماع ... ونصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل عند الإمام أحمد وسائر أئمة الحديث من أن يقدموا عليها ما توهم إجماع مضمونه عدم العلم بالمخالف ولو ساغ لتعطلت النصوص وساغ لكل من لم يعلم مخالفا في حكم مسألة أن يقدم جهله بالمخالف على النصوص"
وقال ابن القيم أيضا "3/464 - 465":
وقد كان السلف الطيب يشتد نكيرهم وغضبهم على من عارض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم برأي أو قياس أو استحسان أو قول أحد من الناس كائنا من كان ويهجرون فاعل ذلك وينكرون على من ضرب له الأمثال ولا يسوغون غير الانقياد له صلى الله عليه وسلم والتسليم والتلقي بالسمع والطاعة ولا يخطر بقلوبهم التوقف في قبوله حتى يشهد له عمل أو قياس أو يوافق قول فلان وفلان بل كانوا عاملين بقوله تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ} [الأحزاب: 36] وأمثاله "مما تقدم" فدفعنا إلى زمان إذا قيل لأحدهم: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كذا وكذا يقول: من قال بهذا؟ دفعا في صدر الحديث ويجعل جهله بالقائل حجة له في مخالفته وترك العمل به ولو نصح نفسه لعلم أن هذا الكلام من أعظم الباطل وأنه لا يحل له دفع سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل هذاالحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام (ص: 41)
الجهل وأقبح من ذلك عذره في جهله إذ يعتقد أن الإجماع منعقد على مخالفة تلك السنة وهذا سوء ظن بجماعة المسلمين إذ ينسبهم إلى اتفاقهم على مخالفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبح من ذلك عذره في دعوى هذا الإجماع وهو جهله وعدم علمه بمن قال بالحديث فعاد الأمر إلى تقديم جهله على السنة والله المستعان
قلت: وإذا كان هذا حال من يخالف السنة وهو يظن أن العلماء اتفقوا على خلافها فكيف يكون حال من يخالفها إذا كان يعلم أن كثيرا من العلماء قد قالوا بها وأن من خالفها لا حجة له إلا من مثل تلك القواعد المشار إليها أو التقليد على ما سيأتي في الفصل الرابع
سبب الخطأ في تقديم القياس وأصولهم على الحديث:
ومنشأ الخطأ في تقديمهم القواعد المشار إليها على السنة في نظري إنما هو نظرتهم إلى السنة أنها في مرتبة دون المرتبة التي أنزلها الله تبارك وتعالى فيها من جهة وفي شكهم في ثبوتها من جهة أخرى وإلا كيف جاز لهم تقديم القياس عليها علما بأن القياس قائم على الرأي والاجتهاد وهو معرض للخطأ كما هو معلوم ولذلك لا يصار إليه إلا عند الضرورة كما تقدم في كلمة الشافعي رحمه الله: لا يحل القياس والخبر موجود وكيف جاز لهم تقديم عمل أهل بعض البلاد عليها وهم يعلمون أنهم مأمورون بالتحاكم إليها عند التنازع كما سلف؟ وماالحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام (ص: 42)
أحسن قول الإمام السبكي في صدد المتمذهب بمذهب يجد حديثا لم يأخذ به مذهبه ولا علم قائلا به من غير مذهبه:
والأولى عندي اتباع الحديث وليفرض الإنسان نفسه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقد سمع ذلك منه أيسعه التأخر عن العمل به؟ لا والله وكل أحد مكلف بحسب فهمه1
قلت: وهذا يؤيد ما ذكرنا من أن الشك في ثبوت السنة هو مما رماهم في ذاك الخطأ وإلا فلو كانوا على علم بها وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قالها لم يتفوهوا بتلك القواعد فضلا عن أن يطبقوها وأن يخالفوا بها مئات الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا مستند لهم في ذلك إلا الرأي والقياس واتباع عمل طائفة من الناس كما ذكرنا وإنما العمل الصحيح ما وافق السنة والزيادة على ذلك زيادة في الدين والنقص منه نقص في الدين قال ابن القيم "1/299" مفسرا للزيادة والنقص المذكورين:
فالأول القياس والثاني التخصيص الباطل وكلاهما ليس من الدين ومن لم يقف مع النصوص فإنه تارة يزيد في النص ما ليس منه ويقول هذا قياس ومرة ينقص منه بعض ما يقتضيه ويخرجه عن حكمه ويقول: هذا تخصيص ومرة يترك النص جملة ويقول: ليس العمل عليه أو يقول: هذا خلاف القياس أو خلاف الأصول. "قال": ونحن نرى أنه كلما اشتد
__________
1 رسالة معنى قول الإمام المطلبي "إذا صح الحديث فهو مذهبي" ص 2 1 ج3 مجموعة الرسائل المنيرية.الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام (ص: 43)
توغل الرجل في القياس اشتدت مخالفته للسنن ولا نرى خلاف السنن والآثار عند أصحاب الرأي والقياس فلله كم من سنة صحيحة صريحة قد عطلت به وكم من أثر درس حكمه بسببه فالسنن والآثار عند الآرائيين والقياسيين خاوية على عروشها معطلة أحكامها معزولة عن سلطانها وولايتها لها الاسم ولغيرها الحكم لها السكة والخطبة ولغيرها الأمر والنهي وإلا فلماذا ترك









رد مع اقتباس
قديم 2016-11-15, 21:04   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
تراب77
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

و بارك الله فيكم جميعا
ما نقلته انت اخي الكريم .. في الردين الاخيرين. من كتاب الالباني رحمه الله // . //منتهى الأمانى بفوائد مصطلح الحديث // هو لا ينفي القياس.. بل عكس ذلك هو يثبته و يثبت علم اصول الفقه و لا ينفيه .بل و في سياق اخر الشيخ الالباني رسخ العديد من القواعد في علم الاصول

و هو في هذا الجزء الذي نقلته انت اخي ..يتكلم عن مسألة معينة... هي مسألة تقديم القياس على الحديث ..و كيف يكون القياس باطلا في هذه الحالة و هو حتى يستشهد في نفس الكتاب ... بقول الشافعي رحمه الله المذكور في اخر الكتاب الذي عنوانه الرسالة - للشافعي - و الذي يعتبر اول كتاب في علم اصول الفقه كما ذكرنا فيما سبق...

بهذه العبارة -
....كما قال اشافعي << لا يحل القياس و الخبر موجود >>
و يضيف الالباني ...و مثله ما اشتهر عند المتأخرين من علماء الاصول << اذا ورد الاثر بطل النظر >> << لا اجتهاد في مورد النص >>
.........
و ذلك معنى الحديث حجة بنفسه في الأحكام والعقائد
فان كان الالباني ينفي علم اصول الفقه فالاولى لم يكن ليستشهد بقول الشافعي او كان يعترض عليه اذن ...../ لكن هو استشهد به و بالاقوال الاخرى عن علماء الاصول
ففي كتابه هذا الالباني يوضح لماذا وقع طائفة من الخلف في هذا الخطأ
وان الراي و القياس لا يكون مقدما على السنة او مخالفا لها
كما ان الامام الشافعي رحمه الله هو صاحب القول << اذا صح الحديث فهو مذهبي >>
....................
. و اما الكلام عن المذاهبب...
.........
لب الموضوع و الذي هو منطلق كلامك اخي كان عن جدوى علم اصول الفقه و رايك ايضا ان اصل ظهور و نشاة علم الاصول هو الانتصار لمذهب ما /....... فتبين انه لم يكن كذلك ...لكنه كان ظهوره و منشأه ضرورة و هو مستمد و مستنبط من منهج الصحابة و يسمى ايضا علم الاستنباط و يحتاجه المجتهد كون هناك دائما حادثات و وقائع جديدة و متجددة
.........
و هنا لا ننفي وجود خلاف بين المذاهب و هو في مسائل معينة و هذا الخلاف في اصله وراءه اسبابه الموضوعية ربما ارجع الى بعضها لاحقا .
............
و انتهت المذاهب في الامة الى المذاهب الاربعة المعروفة و كان هناك تباين فيما بينها و قد تضاف قواعد من بعض اتباع مذهب او المقلدين له او يتعصبون لها ..
و قد نهى الائمة الاربعة كلهم عن التعصب و و حثو على اتباع السنة
يذكر الالباني في نفس الكتاب
<<... و قد صرح بهذا الامام الشافعي –رضي الله عنه – حين خاطب الامام احمد بقوله " انتم اعلم بالحديث مني ، فاذا جاءكم الحديث صحيحا فاخبرني حتى اذهب اليه سواءا كان حجازيا ام كوفيا ام مصريا "... >>
و في ذلك العصر كان هؤلاء الائمة يشهدون و يقرون للاخر منهم المرتبة العالية في العلم ..
...............
و اما المذاهب الاخرى يكفي ان الامة انتهت الى المذاهب الاربعة و لكونها اهل السنة و الجماعة و تركت ما تبقى ..و تلك ايضا كان لها قواعدها
.................
و هناك طائفة مثلا.. ابطلت القياس كلية و عرفت باسم الظاهرية و قوبلت باستهجان كبير

اما في العصر الحالي يبقى الامر عند المقلدين اواحرين من المتذهبين بغير دراية كافية
...........
و منه لا يمكن القول بالغاء علم اصول الفقه او لا جدوى منه بل هو ضرورة و ذا منفعة كبيرة
..........
......... و للشيخ عبد الحميد ابن باديس رحمه الله كتاب في علم الاصول و يذكر فيه الادلة الاربعة و و يتكلم عن القواعد في كتابه /مبادئ الأصول /
و هو يعرف علم الاصول
بانه << هو معرفة القواعد التي يعرف بها كيف تستفاد احكام الافعال من ادلة الاحكام >>
...................
و ايضا قد وضع علماء الحديث قواعدا و اصولا خاصة لكل من السند و المتن حتى يقبلا و هذه القواعد و الاصول هي موضوع علم خاص يسمى علم مصطلح الحديث
و بالنسبة لاحاديث الاحاد و الاختلاف فيها و شروط قبولها .بين المذاهب .هذا لا يرجع الى ترجيح تقديم القياس على الحديث عند البعض و انما لوجود اسباب كما ذكرنا من قبل ...و اشار ابن خلدون لبعض هذه الاسباب هنا
ماكان في العراق و ماكان في الحجاز مثلا
...........










رد مع اقتباس
قديم 2016-11-16, 12:43   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
ولد حمد الباتني
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

أنا نقلك غير العنوان من دعوة للنقاش إلى دعوة للتعليم وأن تطلب من الأعضاء تعليمك لنك كلامك لا يصدر إلا من صبي لا يفرق بين الظل والشمس
فالشافعي ليس أول من تكلم في علم الأصول بل اول من ألف فيه وبينهما فرق عظيم فالأصول كانت مبثوثة في كلام من قبله راجع الموطا وعمل اهل المدينة ووو ................
ثم علم الأصول كان يستخدمه الصحابة رضي الله عنهم وكل الأئمة من قبل الشافعي على سليقتهم وفهمهم كعلم اللغة مثلا فزهير بنت ابي سلمة لم ولن تجده يقول كان وأخواتها والفاعل مرفوع ووزز غير ذلك لكنها كانت تجري في كلامه سليقة وقس على هذا
ونصيحة اسأل للتتعلم وطالع نشاة علم الاصول للخن تستفيد










رد مع اقتباس
قديم 2016-11-16, 19:48   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
كامل محمد محمد محمد
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي


كلامك لا يصدر إلا من صبي لا يفرق بين الظل والشمس
ياأخى هذا ليس نقاش طالب علم!


أنا اناقشك:

هل بعد اكتمال علم أصول الفقه رأيتَ مقلدة المذاهب رجعوا عن قولهم عندما وصل إليهم حديث صحيح؟

هل أنتَ تعتقد أن الإسلام يقرّ الإختلاف؟ وقد حذَّر ربى من هذا فقال: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ } [النور: 63]

لقد أمرنا الله سبحانه بالردِّ إليه عند التنازع فقال تعالى:{فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} [النساء: 59]

أنت يا أخى مخاطب بهذه الآية! فهل تزكى غير السائمة كما قال المالكية ؟ أم لا تزكيها كما قال الشافعية؟ وهل تغسل الإناء الذى ولغ فيه الكلب سبعاً كما أمرك رسولك أم تغسله مرة واحدة أو ثلاث مرات؟

فأنت ياأخى واقف أمام ربك وسيسألك عن هذا فماذا أنت قائل؟

كل قائل له أصوله!

فما قولك أنت ؟ ما هى الأصول التى تبينتها واعتقدتها؟

وما دليلك على صحتها؟ هل تطيع أصحاب المذاهب رحمهم الله ورضى عنهم عندما قال قائلهم: "إذا صح الحديث فهو مذهبى" أم تقرأ مختصرات وحواشى على الختصرات وشروح لتلك الختصرات. أطالب العلم يفهم الختصرات ولا يستطيع أن يفهم القرآن والحديث؟

أرسولنا عليه السلام فى حجة الوداع يأمر الصحابة بالتبليغ ؛ وبلَّغوا الينا رضى الله عنهم وأنت تدعوا لقواعد تقول لى: "انت لا تعرف شيئ ؛ هذه الشريعة ليست للعامة فلتقنع بما يمليه عليك العلماء؛ ودع عنك الحديث والتبليغ ؛ واختر أى الأقوال شئت, فتزكى أو لا تزكى؟ انتَ وما شئت واغسل الاناء مرة أو سبعاً فلك ذلك فكل مذهب له أصوله"

أخى الكبير العالم

صبي لا يفرق بين الظل والشمسيدعوا لقوله تعالى:{فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} [النساء: 59] ويحذر من قوله تعالى:{فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ } [النور: 63]خيرٌمن كهل من العلماء يقول عقولنا قاصرة عن فهم الحديث الذى يخالف القياس؛ فلتترك الحديث ؛ولنتبع أقوال علماء أفاضل, ودع عنك قولهم "إذا صح الحديث فهو مذهبى" فهم يقصدون شيئ آخر؟

يقول تعالى:{وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ } [القمر: 17]

{وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ} [القمر: 22]

{وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ } [القمر: 32]

{وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ} [القمر: 40]

وقال عليه السلام: "قَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا" [سنن ابن ماجه (1/ 50) صحيح وضعيف سنن ابن ماجة (1/ 115)تحقيق الألباني : صحيح ]

وسلام على من اتبع الهدى

وكتبه دكتور كامل محمد محمد









رد مع اقتباس
قديم 2016-11-16, 23:43   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
تراب77
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اعتقد لا بأس ان يتسع صدر الاخوة هنا
...........................
فيما يلي بعض الاسباب في اصل الاختلاف و يبقى ربما المشكل في المقلدين بغير دراية كافية لهذه الاسباب و المتكلمين الذين مذهبهم يميل الى تغليب العقل .. و كذا ممن اصبحو يتكلمون عن رد احاديث الاحاد و عدم العمل بها في هذا العصر .الذين تكلم عنهم الشيخ الالباني حيث يرد على من يقول بعدم العمل باحاديث الاحاد و يبين ايضا ان الاحاد هي حجة في العقائد و الاحكام معا و يورد ادلة دالة على ذلك
..............
و نورد هنا باللون الاحمر في الاول من كتاب /اصول الفقه/ لمحمد ابو زهرة -ص 109 مع كلام ابن خلدون اسفله قد يبين جزء معين من هذا الاشكال ...و ايضا ابن تيمية رحمه الله نورد جزء من كلامه هنا
.............
من كتاب اصول الفقه/ لمحمد ابو زهرة/
<< ...... و لقد كان الائمة ابوحنيفة و الشافعي و احمد ياخذون باخبار الاحاد اذا استوفت شروط الرواية الصحيحة ،بيد ان ابا حنيفة اشترط مع الثقة بالراوي و عدالته ألا يخالف عمله ما يرويه ، و من ذلك ما روى من ا ن ابا هريرة كان يروي خبر " اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب الطاهر " ، فإن ابا حنيفة لم يأخذ به ، لأن راويه أبو هريرة كان لا يعمل به ، إذ كان يكتفي بالغسل ثلاثا ، فكان هذا مضعفا للرواية و نسبتها حتى الى ابي هريرة " و اشترط الامام مالك –رضي الله عنه- في الاخذ بخبر الاحاد ألا يخالف ما عليه اهل المدينة ، لانه يرى ان ما عليه اهل المدينة في الامور الدينية هو رواية اشتهرت و استفاضت ، فهو كشيخه ربيعة الرأي يرى ان عمل اهل المدينة في امر ديني هو رواية الف عن ألف عن ألأف ،عن ألف حتى يصل الى النبي صلى الله عليه و سلم ، فاذا خالفها خبر الاحاد كان ضعيف النسبة للرسول صلى الله عليه و سلم فتقدم عليه فهو تقديم مشهور مستفيض متواتر على خبر آحاد في نظر مالك –رضي الله عنه – و ليس ردا مجردا لخبر الاحاد.
و بذلك ننتهي الى ان الائمة الاربعة ياخذون بخبر الاحاد و يردونه و من يرده في بعض الاحوال فلسبب رآه يضعف نسبته الى الرسول صلى الله عليه و سلم ، او لمعارضته لما هو اقوى منه سندا في نظره .......... >>
........................................
و هنا كلام لابن خلدون يتكلم عن هذا ايضا

...............
ابن خلدون
<< .....لم يبق إلا مذهب أهل الرأي من العراق و أهل الحديث من الحجاز. فأما أهل العراق فإمامهم الذي استقرت عنده مذاهبهم أبو حنيفة النعمان بن ثابت و مقامه في الفقه لا يلحق شهد له بذلك أهل جلده و خصوصاً مالك و الشافعي. و أما أهل الحجاز فكان إمامهم مالك ابن أنس الأصبحي إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى و اختص بزيادة مدرك آخر للأحكام غير المدارك المعتبرة عند غيره و هو عمل أهل المدينة لأنه رأى أنهم فيما ينفسون عليه من فعل أو ترك متابعون لمن قبلهم ضرورة لدينهم و اقتدائهم. و هكذا إلى الجيل المباشرين لفعل النبي صلى الله عليه و سلم الآخذين ذلك عنه و صار ذلك عنده من أصول الأدلة الشرعية. و ظن كثير أن ذلك من مسائل الإجماع فأنكره لأن دليل الإجماع لا يخص أهل المدينة من سواهم بل هو شامل للأمة. و اعلم أن الإجماع إنما هو الإتفاق على الأمر الديني عن اجتهاد. و مالك رحمه الله تعالى لم يعتبر عمل أهل المدينة من هذا المعنى و إنما اعتبره من حيث اتباع الجيل بالمشاهدة للجيل إلى أن ينتهي إلى الشارع صلوات الله و سلامه عليه. و ضرورة اقتدائهم بعين ذلك يعم الملة...... ذكرت في باب الإجماع و الأبواب بها من حيث ما فيها من الاتفاق الجامع بينها و بين الإجماع. إلا أن اتفاق أهل الإجماع عن نظر و اجتهاد في الأدلة و اتفاق هؤلاء في فعل أو ترك مستندين إلى مشاهدة من قبلهم......>>

.........................
و القصد من كل ذلك عندهم ....إلّا تحقق الصدق في الخبر... وانتفاء الكذب عنه، ونفي التعارض عن الأدلة الشرعية".
فايضا
..................................................
قول ابن تيمية رحمه الله في كتابه /رفع الملام عن الائمة الاعلام/
<< ... وليُعلم أنه ليس أحدٌ من الأئمة -المقبولين عند الأمة قبولًا عامًّا- يتعمَّدُ مُخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شئ من سُنَّته،دقيق و لا جليل .فانهم متفقون اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه و سلم . وعلى أن كل أحد من الناس يُؤخذ من قوله ويُترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا وُجِدَ لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه، فلا بُدّ له من عُذر في تركه، وجميع الأعذار ثلاثة أصناف:
أحدها: عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله.
والثاني: عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول.
والثالث: اعتقاده أن ذلك الحكم المنسوخ ...>>

ثم فصل ابن تيمية في هذه الاسباب ..


...................
وبهذا اعتقد انه قد تبين و توضح هذا الاشكال











آخر تعديل تراب77 2016-11-16 في 23:47.
رد مع اقتباس
قديم 2016-11-18, 18:47   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
كامل محمد محمد محمد
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي


أخى الفضل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وبعد

فجزاك ربى كل خير على حسن المناقشة وأدب الحوار

ولكن ما أردتُ تبليغه أن الإختلاف موجود بالقدر المسبق فى علم الله سبحانه ولكنه منهى عنه بالشرع ؛ والدعوة إذاً هى أن نرجع فى كل شيئ تنازعنا فيه إلى القرآن والسنة كما أمرنا ربنا سبحانه وتعالى وأن نتبع ما صح من الأحاديث.

يقول ابن تيمية رحمه الله فى رفع الملام عن الأئمة الأعلام (ص: 45)

ثُمَّ إنَّه مَعَ الْعِلْمِ بِأَنَّ التَّارِكَ لِلْحَدِيثِ مَعْذُورٌ, بَلْ مَأْجُورٌ, فهذا لا يَمْنَعُنَا من أَنْ نَتَّبِعَالْأَحَادِيثَ الصَّحِيحَةَ, الَّتِي لَا نَعْلَمُ لَهَا مُعَارِضًا يَدْفَعُهَا, وَأَنْ نَعْتَقِدَ وُجُوبَ الْعَمَلِ بِهَا, وَوُجُوبَ تَبْلِيغِهَا. وَهَذَا مِمَّا لَا يَخْتَلِفُ الْعُلَمَاءُ فِيهِ.

رفع الملام عن الأئمة الأعلام (ص: 36)

وَالدَّلِيلُ الشَّرْعِيُّ يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ خَطَأً إذَا لَمْ يُعَارِضْهُ دَلِيلٌ آخَرُ, وَرَأْيُ الْعَالِمِ لَيْسَ كَذَلِكَ..........لَكِنَّ الْغَرَضَ: أَنَّهُ فِي نَفْسِهِ قَدْ يَكُونُ مَعْذُورًا فِي تَرْكِهِ لَهُ, وَنَحْنُ مَعْذُورُونَ فِي تَرْكِنَا لِهَذَا التَّرْكِ. وَقَدْ قَالَ سُبْحَانَهُ: {تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ ولا تُسْأَلون عمَّا كانوا يعملون} , وَقَالَ سُبْحَانَهُ: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كنتم تؤمنون بالله واليومِ الآخر}..........وَلَيْسَ لِأَحَدِ أَنْ يُعَارِضَ الْحَدِيثَ الصحيحَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِ أَحَدٍ مِنْ النَّاسِ, كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- لِرَجُلِ سَأَلَهُ عَنْ مَسْأَلَةٍ فَأَجَابَهُ فِيهَا بِحَدِيثٍ, فَقَالَ لَهُ: {قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ} فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {يُوشِكُ أَنْ تَنْزِلَ عَلَيْكُمْ حِجَارَةٌ مِنْ السَّمَاءِ أَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, وَتَقُولُونَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ؟!} .













رد مع اقتباس
قديم 2016-11-18, 23:39   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
تراب77
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

و جزاك الله كل خير اخي الكريم
و نحن متفقون فيما ذكرته اخي ..في ردك الاخير... و طبعا كل الخير في نبذ اي اختلاف هنا و الرجوع دائما الى ما ثبت انه الحق ...
...........
و العديد من العلماء و الفقهاء البارزين في العصر الحالي متفقون على ذلك و تكلمو في هذه المسألة بوضوح و من ذلك

فتوى الشيخ ابن باز رحمه الله و هو كان المفتي السابق للملكة العربية السعودية ......و في الاسفل ..ايضا رابط على اليوتيوب لكلام الشيخ الالباني رحمه الله في هذه المسألة و رايه يتفق مع راي الشيخ ابن باز في انه لا يجب تقليد مذهب معين
الشيخ ابن باز رحمه الله بالصوت و النص
https://www.binbaz.org.sa/noor/1772
سأله سائل هل يمكن ان يختار مذهب و ينتمي اليه و يتفقه فيه
مختصر مما قاله ...// كان جواب الشيخ ابن باز..... ليس لك ان تقلد واحدا مطلقا بل عليك ان تسأل اهل العلم عما اشكل عليك.. و التقليد لا يجوز بل يجب على طالب العلم ان ينظر في الادلة الشرعية و يختار ما تقتضيه الادلة
سواء وافق الائئمة الاربعة ام لم يوافقهم
و اذا كان عاميا ليس له القدرة على النظر في الادلة فانه لا يقلد واحدا من هؤلاء بل يسأل اهل العلم في زمانه اهل العلم بالسنة اهل العلم و البصيرة يسألهم عما اشكل عليه و يعمل بما يفتى به
...........
من كلام الشيخ ابن باز ايضا

<<....ولكن ننظر في مسائل الخلاف فما وافق الحق من أقوالهم أخذناه وما خالفه تركناه, وما أجمع عليه العلماء وجب الأخذ به ولم يكن هناك عذر في مخالفته, ما أجمعوا عليه وجب الأخذ به والتمسك به, وما اختلفوا فيه وجب عرضه على الكتاب والسنة كما قال الله-عزوجل-: فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ، فما وافق الكتاب والسنة أخذناه, وما خالفهما تركناه, وقول من قال ألا مذهبية هذا إن أراد ألا يجب التمذهب وليس بلازم فهو صحيح, وإن أراد أنه لا يجوز أن ينتسب فليس بصحيح يجوز أن ينتسب الأنسان إلى شافعياً, أو حنبلياً, أو مالكياً, أو حنفياً؛ لأنه نشأ على ذلك, وتعلم على مشائخهم ونحو ذلك لا بأس أن ينتسب, الانتساب لا يضر إنما المهم ألا يقلد أو يتعصب, فمتى ظهر الحق أخذ به ولو في غير مذهبه, فلا يجوز التعصب و التقليد الأعمى, فإن أراد من قال ألا مذهبية وأراد ألا تعصباً ولا تقليد أعمى فهذا صحيح, أما إذا أراد أنه لا يجوز الانتساب إلى هذه المذاهب هذا مخالف لما عليه أهل العلم ولا وجه له, إنما المنكر التعصب لزيد أو عمر, ولو قال خطأً, والتقليد الأعمى الذي ليس معه نظر ولا تفكير في الأدلة هذا هو الممنوع, وأما كونه ينتسب لمذهب لكنه يخالفه فيما خالف الحق ويأخذ بالحق مع من كان هذا صواب.....<< ....,
................

الشيخ الالباني رحمه الله كلام مهم في هذه المسألة

https://www.dztu.be/watch?v=6dIfg96e-8M

.............
يبقى ايضا عمل مجمع الفقه الاسلامي الدولي و اعتقد هو ايضا اصدر قرار في هذه المسألة قريب من هذا الراي حيث انه يمكن الاخذ من مذهب اخر من المذاهب الاربعه مادام وجد اتباع للحق ...و انتشر هذا في فترة ما ...

...............
و قد توضح اصل ذلك الاختلاف وكيف انه كان وراءه اسباب موضوعية حينها
و يبقى كلام علماء و فقهاء الامة الاعلام في العصر الحالي هو المهم في هذه المسألة كما ذكرنا امثلة على ذلك..
....و ايضا العمل به في الدول الاسلامية









آخر تعديل تراب77 2016-11-18 في 23:46.
رد مع اقتباس
قديم 2016-11-18, 23:42   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
قارف
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

فائدةُ عِلْمِ الأصول، وخصوصيتُه ظاهرةٌ، وإِنْ راجَتْ شُبَهٌ أُثيرَتْ حولَه تقضي بذَمِّ هذا العلمِ(ظ¢) وتُحقِّرُهُ في نفوسِ طُلَّابه، بدعوى أنَّ هذا العِلْمَ لم يكن موجودًا في العهد النبويِّ ولا عند السلفِ الصالح مِنَ القرون المفضَّلة؛ لذلك كان عِلْمًا مُبْتَدَعًا ينتفي فيه النفعُ.

ولا تخفى على كُلِّ ذي لُبٍّ هذه المُغالَطةُ؛ لأنَّ الصحابة رضي الله عنهم عاصَرُوا التنزيلَ وعَلِموا أسبابَ ورودِ الأحاديث، وقد كانوا أَقْرَبَ عهدًا بنورِ النبوَّةِ وأَقْرَبَ تلقِّيًا مِنْ مِشْكاتها، ومع ذلك دَعَاهُمُ النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم إلى الاجتهاد فقال: «إِذَا حَكَمَ الحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ»(ظ£).
وقد تَمَرَّنوا على الاجتهاد والاستنباط، وتَرَبَّوْا على مُواجَهةِ القضايا والمَسائِل، وكانو يحتجُّون بأدلَّةِ التشريع مِنَ الكتاب والسنَّة، فإِنِ اتَّفقوا على أمرٍ كان إجماعًا وهو الدليل الثالثُ مِنْ أدلَّةِ التشريع، وإِنْ لم يَتَّفِقوا بَقِيَ الأمرُ في حَيِّزِ القياس والنظرِ وهو الدليل الرابعُ مِنْ أدلَّةِ التشريع، وكانوا في عَهْدِهم قد طبَّقوا القواعدَ الأصولية بجوهرها وإِنْ لم يُسَمُّوا ذلك بالمُصْطَلحات الحالية؛ فقَدْ كان الصحابةُ مِنْ أَفْقَهِ الناسِ بدلالات الألفاظ وصِيَغِها لكونهم أهلَ الفصاحةِ واللسان: فالعربيةُ طبيعتُهم وسليقتُهم، والمَعاني الصحيحةُ مغروسةٌ في فِطَرِهم وعقولهم؛ فلم يكونوا بحاجةٍ إلى قواعدِ النحوِ وميزانِ الصرف؛ لأنهم كانوا ينطقون بالفُصْحى ويُراعُونَ الإعرابَ قبل أَنْ يُوضَعَ عِلْمُ النحوِ والصرف.
كذلك لم يكونوا بحاجةٍ إلى النظر في الإسناد وأحوالِ الرُّوَاة وعِلَلِ الحديث والجرحِ والتعديل لعدالتهم وتزكيةِ النصِّ القرآنيِّ والحديثيِّ لهم؛ فكانوا ـ أيضًا ـ في غِنًى عن النظر إلى قواعد الأصول وأوضاعِ الأصوليِّين؛ لكونهم أَعْلَمَ بالتأويل وأَعْرَفَ بمَقاصِدِ الشريعة، لِمَا تَميَّزوا به مِنْ صفاءِ الخاطر، وحِدَّةِ الذِّهن في إدراك المَرامي والأبعاد والغايات؛ الأمرُ الذي أَكْسَبَهم قُوَّةً تُؤهِّلُهم لفَهْمِ مُرادِ الشارع وتتبُّعِ النصوص والاستنباط منها والاجتهادِ فيما لم يَرِدْ فيه نصٌّ.
وقد وَجَّه عمرُ بنُ الخطَّاب رضي الله عنه رسالةً إلى أبي موسى الأشعريِّ رضي الله عنه يقول فيها: «الفَهْمَ الفَهْمَ فِيمَا تَلَجْلَجَ فِي صَدْرِكَ مِمَّا لَيْسَ فِي كِتَابٍ وَلَا سُنَّةٍ، ثُمَّ اعْرِفِ الأَشْبَاهَ وَالأَمْثَالَ، فَقِسِ الأُمُورَ عِنْدَ ذَلِكَ، وَاعْمِدْ إِلَى أَقْرَبِهَا إِلَى اللهِ وَأَشْبَهِهَا بِالحَقِّ»(ظ¤)؛ فقَدْ أَرْسى عُمَرُ رضي الله عنه ـ بمَقالتِه هذه ـ أصلين:
يتمثَّل الأوَّلُ في قاعدةِ: «لَا اجْتِهَادَ فِي مَوْرِدِ النَّصِّ».
والثاني: في تقريرِ مبدإ القياس ومعرفةِ عِلَلِ الأحكام.
وكذلك قولُ ابنِ مسعودٍ رضي الله عنه في عِدَّةِ الحاملِ المتوفَّى عنها زوجُها وأنَّ نزول قولِه تعالى في سورة الطلاق: ï´؟وَأُوْلَظ°تُ ظ±لغ،أَحغ،مَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعغ،نَ حَمغ،لَهُنَّغڑï´¾ [الطلاق: ظ¤] كان بعد نزولِ قوله تعالى في سورة البقرة: ï´؟وَظ±لَّذِينَ يُتَوَفَّوغ،نَ مِنكُمغ، وَيَذَرُونَ أَزغ،وَظ°جظ—ا يَتَرَبَّصغ،نَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرغ،بَعَةَ أَشغ،هُرظ– وَعَشغ،رظ—اغ–ï´¾ [البقرة: ظ¢ظ£ظ¤]، قال: «وَاللهِ، لَمَنْ شَاءَ لَاعَنَّاهُ، لَأُنْزِلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ القُصْرَى بَعْدَ ï´؟أَرغ،بَعَةَ أَشغ،هُرظ– وَعَشغ،رظ—اغ–ï´¾ [البقرة: ظ¢ظ£ظ¤]»(ظ¥).
وهذا يدلُّ على الأخذِ بالمبدإ الأصوليِّ المعروف بأنَّ «النَّصَّ المُتَأَخِّرَ يَنْسَخُ أَوْ يُخَصِّصُ النَّصَّ المُتَقَدِّمَ»، وفي ذلك آثارٌ أخرى تُبيِّنُ مَسْلَكَهم الواضحَ في الاجتهاد والقضاءِ وبيانِ الأحكام، واعتمادَهم في ذلك على موضوعاتِ أصولِ الفقه وإِنْ لم يَنُصُّوا عليها.
ثمَّ تَتَلْمَذَ التابعون على أَيْدِيهم ونَهَجوا طريقَهم وتَتبَّعوا خُطَاهُمْ، وتَبَلْوَرَ في اجتهادهم ظهورُ بعضِ المَبادئ الأصولية: كمُراعاةِ المصلحةِ في الاستنباط عند فَقْدِ النصِّ، وأنَّ خَبَرَ الواحدِ يُسْتَدَلُّ به على إثبات حكمٍ شرعيٍّ، وأنَّ هذا قولُ صحابيٍّ في مسألةٍ مِنَ المسائل، ونحو ذلك.
لكِنْ بعد ذهابِهم، واتِّساعِ الرقعةِ الإسلامية، واختلاطِ العربِ بالعجم، ضَعُفَتِ اللغةُ العربية، وتسرَّبَتِ العُجْمةُ إلى مَجالِسِ العلم والعُلَماء، ولم تَبْقَ الفُصْحَى لغةَ التخاطب.
وبفسادِ الأَلْسُنِ اضطربَتِ الفهومُ وتَغيَّرَتْ، واستجدَّتْ حوادثُ وقضايَا ونظريَّاتٌ، وظهرَتْ فِرَقٌ مُخْتلِفَةٌ كالروافض والخوارج والمعتزلة، ولم يَعُدِ الاجتهادُ ميسورًا كما كان عليه في عهدِ الصحابةِ والتابعين، وكان مِنْ جَرَّاءِ ذلك تميُّزُ مَناهِجِ الاجتهاد عند العُلَماءِ والأئمَّة، واحتاجَتِ الأحكامُ إلى قواعدَ يَسْتَنِدُ إليها المجتهدُ ليكون أَخْذُه منها صحيحًا؛ فتلك القواعدُ المُبَعْثَرةُ لم تكن ـ بتَنَاثُرِها ـ لِتُشَكِّلَ علمًا مُسْتَقِلًّا؛ لعدَمِ انتظامِها في سلكٍ مُعيَّنٍ أو وَضْعِها ضِمْنَ قالبٍ خاصٍّ أو وِعاءٍ يَحْوِيها، إلى أَنْ جاء الإمامُ الشافعيُّ ـ رَحِمَه الله تعالى ـ(ظ¦) فوضَعَ هذه القواعدَ وجَمَعَ شَتاتَها في علمٍ مُسْتَقِلٍّ، ودَوَّن قواعدَه وأحكامَه في مُصنَّفِه الموسومِ ï؛‘ «الرسالة»(ظ§).


موقع العلامة فركوس حفظه الله










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
دعـــــــــــــوة للنقاش


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 15:19

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc