[ تمييشُ الشعرِ ] أو " التلوين الجزئي للشعر : من نوازِلِ التزيّنِ التي ليس لها سابقةٌ في الزينة النسائيّة قديمًا ، و الذي يجب الانتباه له أنّ المعاصرين من أهل العلم اختلفوا في حكمه بناءً على اختلافهم في تشخيص طبيعته و حقيقته ، و بناء أيضًا على مدى رعاية النساء للضوابط التي سنذكرها
و الأظهرُ - و الله تعالى أعلم - أنّ الحدّ الذي اعتادته النساءُ اليوم كما في سؤالكِ أختنا - جائز بالأحمر و غيره لأنه بنيّة التزيّن و الأصلُ فيه الجواز . و إنما على الأخت الحذرُ من مايلي :
1 / عدم جواز التمييش بالسواد لمن شاب شعرها .
2 / عدم قصد التشبّه بتمييش الكافرات أو المعروفات بالفْسقِ - أعزّ الله السامعين - فإنّ هذه الموافقة اشتهارٌ يغيّرُ الحكمَ .
3 / عدم ترتب ضرر على الرأس باستعمال المواد الكيماوية في التمييش . فهذا إن ثبت يغيّر الحكم أيضًا و الجواب عند المتخصّصين في الزينة و التجميل .
4 / عدم تأثيره على الوضوء بمنع وصول الماء إلى الشعر ( يعني لا يكون عازلاً ) ، و الذي أفاده المتخصصون أنه غير عازل بل هو كالحنّاء فلا مانعَ إذًا .
5 / و بطبيعة الحال عدم جواز التبرّج به لأنّ فيه مزيد فتنة و إغراء .
و بالله التوفيق .