|
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
الواجب الحذر من هذه الأناشيد و منع بيعها و تداولها !
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
2016-03-05, 14:25 | رقم المشاركة : 1 | ||||
|
الواجب الحذر من هذه الأناشيد و منع بيعها و تداولها !
آخر تعديل ابو اكرام فتحون 2016-03-05 في 15:37.
|
||||
2016-03-05, 15:26 | رقم المشاركة : 2 | |||
|
روعة بارك الله فيكم |
|||
2016-03-05, 21:23 | رقم المشاركة : 3 | |||
|
|
|||
2016-03-05, 19:29 | رقم المشاركة : 4 | |||
|
مشكور علي تنبيهك لنا .جعلت ان شاء الله في ميزان حسناتك . |
|||
2016-03-05, 21:24 | رقم المشاركة : 5 | |||
|
واياكم ان شاء الله
|
|||
2016-03-05, 23:47 | رقم المشاركة : 6 | |||
|
جزاك الله كل الخير |
|||
2016-03-06, 01:20 | رقم المشاركة : 7 | |||
|
السلام عليكم |
|||
2016-03-06, 18:05 | رقم المشاركة : 8 | |||
|
اللهم ارزقنا الهداية والثبات |
|||
2016-03-06, 18:10 | رقم المشاركة : 9 | |||
|
اللهم اهدينا يار رب العالمين ناس وين و ناس وين مازلنا في حكاية الموسيقى و النقاب |
|||
2016-03-09, 09:05 | رقم المشاركة : 10 | |||
|
قال الشيخ العلامة صالح الفوزان -حفظه الله-: |
|||
2016-03-09, 13:24 | رقم المشاركة : 11 | ||||
|
اقتباس:
السلام عليكم ورحمة الله ألم تجدي ياأختي أم سمية قولا أكثر لطافة ولباقة من هذا القول وأنت من الجنس اللطيف؟؟؟!!! |
||||
2016-03-10, 12:28 | رقم المشاركة : 12 | ||||
|
اقتباس:
السلام عليكم ورحمة الله
أختي قطرات قطر الندى ، أريد أن أعرف منك شيئًا واحدة ، ماالذي فهمتِيه من كلام الشيخ صالح الفوزان حفظه الله حتى يكون نقل أختنا أم سمية أكثر لطافة ولباقة أريد جوابًا واضحًا ومفهومًا حتّى تتدارك أختنا أم سمية خطأها ، ونقتفي أثرها بعدم العودة لنفس الخطأ ، بارك الله فيك. وبارك الله في صاحب الموضوع على غيرته في توجيه إخوانه وأخواته للّتي هي أحسن وللّتي هي أقوم , و" الدّين النّصيحة " كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . وبارك الله في أختي أم سميّة على إضافتها , وأسأل الله أن يفقّهنا في الدّين وأن يجعلنا هداة مهتدين على طريق مستقيم . **************** الفتوى رقم: ٣٢ الصنف: فتاوى منهجية في حكم الأناشيد الإسلامية والدعوة بها السؤال: ما حكمُ الأناشيدِ الإسلاميةِ؟ وهل يجوز اتِّخاذُها وسيلةً للدعوةِ؟ الجواب: الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد: فتجدرُ الملاحظةُ -أوَّلاً- إلى أنَّ تقييدَ الأناشيدِ المتضمِّنةِ للأشعارِ والأرجازِ بكونِها «إسلاميةً» أو «دينيةً» غيرُ معروفٍ عند خيرِ الناسِ من القرونِ المفضَّلةِ، ولا مَنْ بعدهم، وإنّما كانوا يُفرِّقون بين الحسنِ والقبيحِ من الشِّعرِ والرجزِ، أو بين المحمودِ والمذمومِ، أو بين ما يُكْرَهُ وما يجوز. أمَّا الأناشيدُ إن كانتْ عبارةً عن أشعارٍ أو أرجازٍ تُرَنَّم لإظهارِ السرورِ بها أو قطعِ المسافاتِ في الأسفارِ، أو ترويحِ النفسِ، وكانتْ مشتمِلةً على مواعظَ وأمثالٍ وحِكَمٍ، وخاليةً من المعازفِ وآلاتِ الطربِ، باستثناءِ الدفِّ في العيدِ والعرسِ، وكانت سالِمَةً من الفُحْشِ والخنا: الذي يُثير الشهوةَ ويدفع إلى الفاحشةِ، أو يصفُ محاسنَ المرأةِ والْخَمرةَ والتشجيعَ على شربِها، أو تضمَّن الشِّعرُ شركًا باللهِ أو كذبًا على اللهِ ورسولِه وأصحابِه، فلا مانعَ منها إن خلت من ذلك ولا محذورَ فيها، لكنَّ الإكثارَ منها غيرُ ممدوحٍ بل مرغوبٌ عنه، إذ ليس كلُّ مباحٍ يُباح على الإطلاقِ، وخاصَّةً إذا كانت تصرف سامعها عن قراءةِ القرآنِ أو عن طلبِ العلمِ النافعِ، أو الدعوةِ إلى اللهِ تعالى، وقد أقرَّ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وآلِه وسلَّم على الشِّعرِ والرجزِ والحُداءِ، وبوَّب البخاريُّ: «باب ما يجوز من الشعر والرَّجزِ والحُداءِ وما يُكْرَهُ منه»(١)، وكان البراءُ بنُ مالكٍ رضي الله عنه يحدو بالرجالِ، وكان أنجشةُ يحدو بالنساءِ، وكان حسنَ الصوتِ، فقال النبيُّ صَلَّى الله عليه وآلِه وسلَّم: «يَا أَنْجَشَةُ رُوَيْدَكَ سَوْقًا بِالْقَوَارِيرِ»(٢)، والحُداءُ في الغالبِ إنّما يكون بالرجزِ وقد يكون بغيرِه من الشعرِ، وهو ضربٌ من الغناءِ، وشبيهُه غناءُ الركبانِ وغناءُ النصبِ، وقد نقل ابنُ عبدِ البرِّ جوازَ هذه الأوجُهِ جميعًا بلا خلافٍ إن سَلِمَ الشعرُ من الفحشِ والخنا. أمَّا الأناشيدُ المسمَّاةُ إسلاميةً تُقام على وجهٍ يُنْشَدُ الشعرُ بالألحانِ والتنغيمِ استجلابًا للتطريبِ في حِلَقِ الذِّكرِ وغيرِها وقد يُصاحِبُه بعضُ المعازفِ وآلاتِ الطربِ كالدفِّ والطبلِ والقضبانِ وغيرِها فهذا أشبهُ بالتغبيرِ الذي ذمَّهُ الشافعيُّ وأحمدُ وغيرُهما من الأئمَّةِ المتقدِّمين، فقد صحَّ عنِ الشافعيِّ أنه قال: «خلَّفتُ بالعراقِ شيئًا يُسمَّى التغبيرَ وضعتْه الزنادقةُ، يَشْغَلون به الناسَ عنِ القرآنِ»، وصحَّ عن أحمدَ أنه قال عنه: «بدعةٌ محدثةٌ». ويكفي أنَّ المذاهبَ الأربعةَ اتَّفقوا على تحريمِ آلاتِ الطَّرَبِ تحريمًا كلِّيًّا إلاَّ ما استثناه الدليلُ وهو الدُّفُّ في النكاحِ والعيدِ، وقد وردتْ نصوصٌ كثيرةٌ مِنَ الكتابِ والسُّنَّةِ تذمُّ آلةَ الطربِ وتمنعُها(٣)، منها قولُه صَلَّى اللهُ عليه وآلِه وسَلَّمَ: «صَوْتَانِ مَلْعُونَانِ، صَوْتُ مِزْمَارٍ عِنْدَ نِعْمَةٍ، وَصَوْتُ وَيْلٍ عِنْدَ مُصِيبَةٍ»(٤)، ولقولِه صَلَّى اللهُ عليه وآلِه وسَلَّمَ: «لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمعَازِفَ»(٥) وغيرِها من الأدلَّةِ الشرعيةِ. هذا، وأمَّا اتِّخاذُ اللهوِ والغناءِ وسيلةً للدعوةِ إلى اللهِ فلا يخفى على عاقلٍ عدمُ مشروعيتِه؛ لأنَّ ممارسةَ العملِ الدعويِّ ومباشرتَه دون معرفةِ حُكمِه والاستنادِ إلى دليلِه الشرعيِّ تَحَكُّمٌ واتِّباعٌ للهوى، وهو مردودٌ على صاحبِه، إذ لا يجوز الخروجُ عن الحكمِ الشرعيِّ في المناهجِ والمقاصدِ والوسائلِ لقولِه تعالى: ﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاء الَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ﴾ [الجاثية: ١٨]، وقال صَلَّى اللهُ عليه وآلِه وسَلَّمَ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ»(٦)، فوسائلُ الدعوةِ إلى اللهِ ينبغي موافقتُها للنصوصِ الشرعيةِ العامَّةِ أو الخاصَّةِ، أو قواعدِ الشرعِ الكُلِّيةِ، وإذا كانتْ وسيلةُ الغناءِ تابعةً لمقاصدَ طائفيةٍ أو تخدم أغراضًا حزبيةً أو جهويةً، فتُمْنَعُ بحكمِ تبعيَّتِها؛ لأنَّ طُرُقَ المناهي والمكروهات تابعةٌ لها، و«النَّهْيُ عَنِ الشَّيْءِ نَهْيٌ عَمَّا لاَ يَتِمُّ اجْتِنَابُهُ إِلاَّ بِهِ»، وإذا كانتْ وسيلةُ الغناءِ تمثِّل شعارًا خاصًّا لجماعةٍ معيَّنةٍ ذاتِ مَنْحًى عقائديٍّ تدعو إليه أو طائفيٍّ أو حزبيٍّ تسير على هديه؛ فإنَّ الوسيلةَ تُمْنَعُ لتعلُّقِ وصفٍ منهيٍّ بها، فلذلك سيَّب النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وآلِه وسَلَّمَ وسيلةَ النفخِ في البوقِ للدعوة إلى الصلاةِ لكونِه شعارَ اليهودِ، وتخلَّى عن الضربِ بالناقوسِ لكونِه شعارَ النصارى، وترك إيقادَ النارِ لكونِه شعارَ المجوسِ(٧). والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا. الجزائر في: ١ صفر ١٤٢٧ﻫ الموافق ﻟ: ١ مارس ٢٠٠٦م (٢) أخرجه أحمد (١٤٠٢٠)، والبيهقي (٢١٥٦٣)، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وصحَّحه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (٣٢٠٥). (٣) للشيخ الألباني رسالة نشرت في الردِّ على ابن حزم ومن تبعه في إباحته لآلات الطرب تحقيقًا وتفنيدًا. (٤) أخرجه البزار: (١/ ٣٧٧/ ٣٩٥)، وصحَّحه ابن القيِّم في «مسألة السماع» (٣١٨)، وحسَّنه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (٤٢٧). (٥) أخرجه البخاري تعليقًا (٥٥٩٠)، ووصله ابن حبَّان (٦٧١٩)، والطبراني (١/ ١٦٧/ ١)، والبيهقي (٦٣١٧)، من حديث أبي مالك الأشعريِّ رضي الله عنه، انظر: «السلسلة الصحيحة» للألباني (١/ ١٨٦). (٦) أخرجه مسلم في «الأقضية» (٤٥٩٠)، وأحمد (٢٥٨٧٠)، والدارقطني في «سننه» (٤٥٩٣)، من حديث عائشة رضي الله عنها. (٧) أخرجه أبو داود في «الصلاة» باب بدء الأذان (٤٩٨)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (١٨٧٣)، من حديث أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار رضي الله عنه، والحديث حسَّنه ابن عبد البرِّ في «التمهيد» (٢٤/ ٢١)، والألباني في «صحيح أبي داود» (١/ ٩٨)، والوادعي في «الصحيح المسند» (١٥٢٩). في حكم الأناشيد الإسلامية والدعوة بها |
||||
2016-03-10, 13:27 | رقم المشاركة : 13 | ||||
|
اقتباس:
السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته
علّة التّحريم باقية سواء في الغناء أو بديله الأناشيد ، ولهذا ضرب الشيخ صالح الفوزان حفظه الله مثلاً بالبول حتّى يتّضح لِمَن يجيز سماع الأناشيد المسمّاة بالإسلامية كبديل للغناء . فالمكان الذي يتوجّب تطهيره من نجاسة البول ، لايتمّ بنفس المادة والسائل النَّجِسْ ، وإلاّ فما غيّر شيئًا مَن أراد التّغيير ، وتبقى علّة التّحريم هي هي ، لاتزول إلاّ بما يصلح أن يكون طاهرًا مطهّرًا . كلام الشيخ في التّعبير عن حرمة سماع الأناشيد ، أسلوب فقهي لتقريب الشّرح والتوضيح للمستفتي . فتطهير القلب والسّلوك من المخالفات الشرعية لايتمّ بما هو مخالف لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله لماذا اختار الشيخ حفظه الله البول كمادة ضرب بها مثلاً لإزالة النّجاسة ، لأنّ البول أكثر المواد النّجسة يتعرّض لها الإنسان ، ويريد تطهيره والتنزّه منه . وضرب المثل به كنجاسة لعلّة تحريم التّطهّر بالنّجاسة ، ولايعني أنّ الأناشيد هي نجاسة كالبول . و الأناشيد المسمّاة بالإسلامية المتعارف عليها الآن تأخذ حكم الغناء في التحريم . ولايمكن أن نزيل محرّم بمحرّم آخر ، كاستحالة تطهير نجاسة البول بنفس المادة النّجسة وهي البول . هذا ماأراد الشيخ صالح الفوزان حفظه الله قوله في حكم الأناشيد الإسلامية التي يراها بنفس حكم الغناء في التّحريم. أسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصّالح وأن يجعلنا من المخلصين . وسبحانك اللّهمّ وبحمدك أشهد أن لاإله إلاّ أنتَ أستغفرك وأتوب إليك. |
||||
2016-03-10, 13:32 | رقم المشاركة : 14 | |||
|
جزاك الله خيرا على هذا التنبيه |
|||
2016-04-06, 23:00 | رقم المشاركة : 15 | |||
|
بارك الله فيك |
|||
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc