ملخص....النيابة العامة - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم الدروس و المحاضرات > السنة الثالثة (ل. م. د LMD)

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

ملخص....النيابة العامة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2015-09-15, 19:37   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
أمنيات معلقة
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية أمنيات معلقة
 

 

 
إحصائية العضو










Post ملخص....النيابة العامة




المبحث الاول: مفهوم و تشكيل النيابة العامة

المطلب الاول: تعريف الميابة العامة

هي جهاز قضائي جنائي يقوم بمباشرة و تحريك الدعوى العمومية (سلطة الاتهام) و تتشكل من مجموعة من القضاة، فعضو النيابة العامة طبقا للمادة 2 من القانون رقم 89-21 المؤرخ في 12 ديسمبر 1989 يعتبر من سلك القضاة.

المطلب الثاني: تشكيل النيابة العامة

1- النائب العام لدى المحكمة العليا:
ممثل النيابة العامة اما المحكمة العليا (33 ق إ ج) ولا يمارس الطعن في الاحكام الجزائية إلا في حالة الطعن لصالح القانون ( 530) و التماس اعادة النظر (531).

2- النائب العام لدى المجلس القضائي: (34 ق ا ج)
صاحب الحق في استعمال الدعوى العمومية و مباشرتها تحت اشرافه أو اشراف اعضاء النيابة العامة وله اختصاصات ذاتية بصدد الدعوى العمومية لتمكينه من الاشراف :
* حق الاستئناف لجميع أوامر قاضي التحقيق خلال 20 يوما بعد صدور الامر (171)
* حق الاستئناف في الاحكام الصادرة للجنح و المخالفات خلال شهرين من يوم النطق بالحكم (419)
* تهيئة الجنايات و تقديمها مع طلباته فيها الى غرفة الاتهام لتحال لمحكمة الجنايات (179)
* اعادة تقديم الجنايات المحكوم فيها من غرفة الاتهام لعدم وجود وجه للمتابعة الى غرفة الاتهام في حالة ظهور أدلة جديدة و يطلب من رئيسها اصدار أمر بالقبض على المتهم أو بايداعه السجن (181)
* يطلب من غرفة الاتهام اجراء تحقيقات تكميلية (186)
* له الحق إلى ما قبل افتتاح المرافعة أن يسحب الدعاوى المنظورة أمام المحاكم ما عدا محاكم الجنايات (180)

3- النائب العام المساعد الاول:
ويوجد في كل مجلس قضائي يعاون النائب العام الاول و لا ينفرد باختصاصات بل يساعد النائب العام الاول في اختصاصاته ما لم يحل محله حال غيابه

4- النواب العامون المساعدون:
يعاونون النائب العام في اداء المهام و يحدد النائب العام اختصاصاتهم

5- وكيل الجمهورية:
يمثل النائب العام لدى المحكمة مقر عمله و يباشر الدعوى العمومية بدائرة المحكمة نيابة عنه و له اختصاصات عديدة تحددها المادة (36)

6- المساعد:
يعيّن عضو او اكثر في كل محكمة واقعة بدائرة المجلس القضائي بدرجة مساعد لوكيل الجمهورية

المبحث الثاني: اختصاصات و خصائص النيابة العامة
المطلب الاول: الاختصاصات

- في الدعوى العمومية و غيرها:
1- الاتهام: من تحريك الدعوى العمومية ومباشرتها و تقوم بهذا على ثلاث مراحل:
* مرحلة البحث و التحري: فتتولى ادارة و الاشراف على جهات الضبطية القضائية، وحضور وكيل الجمهورية يرفع يد ضابط الشرطة القضائية وللوكيل تكليفه بالمتابعة (56)
* مرحلة التحقيق: فتختار قاضي التحقيق (70) ولها الحق في تنحيته عن التحقيق بطلب المتهم او المدعي المدني (71) ولها حق استئناف قراراته (170) كما للنيابة الحق في :
- اصدار امر باحضار: (58-110)
- الامر بايداع (59-338)
- الانتقال الى مكان الحدث (62)
- ابداء الراي في مسائل معينة :تمديد الحبس المؤقت (125.1)، اذا شيب اجراء بالبطلان (158)
- يشترط حضور وكيل الجمهورية عند تفتيش مسكن المتهم خارج الفترة المحدة مع قاضي التحقيق (82)

- 2- المساهمة في تشكيل جهات الحكم:
فيبطل الحكم الصادر بتخلف ممثل النيابة العامة عن الجلسة (29)
3- تنفيذ الاحكام الجزائية بمساعدة القوة العمومية، ضابط الشرطة القضائية و اعوان الشرطة القضائية (29-36)

المطلب الثاني: الخصائص

1- وحدة النيابة العامة: وتبدو في:
أ- التبعية التدرجية بان تكون للرئيس سلطة الاشراف على مرؤوسيه (33)
يقدم ممثلو النيابة طلبات مكتوبة طبق التعليمات الواردة عن الطريق التدريجي (31)
للنائب العام توجيه انذار لعضو النيابة العامة (102 ق القضاء)
ب- عدم التجزئة: يشكل اعضاؤها هيئة واحدة و صدور أي قرار من أي عضو يكون باسم الهيئة ولاي عضو ان يحضر جلسة محاكمة دعوى عمومية حرّكها عضو آخر في أي مرحلة منها مع احترام الاختصاص النوعي و الدرجة و الاختصاص المحلي

2- الحرية في العمل: لأجل القيام بوظيفة الاتهام و المطالبة بتنفيذ القانون، فتتمتع بالاستقلالية عن اي سلطة ادارية او قضائية .فلا تامرها المحكمة برفع دعوى على شخص .كما لها الحق في بسط آرائها لدى جهات الحكم.

3- غير قابلة للرد

4- عدم المسؤولية (المساءلة الجنائية)

************************************************** ************************************************** *
ان شاء الله نحطلكم ملخصات اخرى









 


رد مع اقتباس
قديم 2015-09-15, 20:05   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
nabil ofc
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك










رد مع اقتباس
قديم 2015-09-16, 10:13   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
أمنيات معلقة
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية أمنيات معلقة
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

و فيك بارك الله









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
ملخص....النيابة, العامة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 02:11

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc