|
قسم الإستشارات القانونية يعتني بالإستشارات القانونيةالرد على استفسارات الأعضاء |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
2015-02-10, 22:44 | رقم المشاركة : 1 | ||||
|
استفسار قانوني
السلام عليكم
|
||||
2015-02-11, 09:27 | رقم المشاركة : 2 | |||
|
القاضي(يكون رئيس محكمة) يستطيع ان بصدر اوامر وليست احكام دون اي اجراء |
|||
2015-02-11, 11:15 | رقم المشاركة : 3 | |||
|
لا يمكن الحكم على شخص دون أن يعطى له الحق في الدفاع لأن أحد مبادئ العدالة :إحترام حقوق الدفاع أضف إلى ذلك أن الدستور يقر أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته فكيف يحكم عليه القاضي دون أن يسمعه |
|||
2015-02-11, 17:31 | رقم المشاركة : 4 | |||
|
السلام عليكم |
|||
2015-02-11, 19:40 | رقم المشاركة : 5 | |||
|
كل الجرائم سواءا كانت بسيطة أو معقدة تخضع لإجراءات المحاكمة إلا إذا تم حفظ الشكوى و عدم إدراجها ضمن الجدول و هي صلاحية مخولة لوكيل الجمهورية أما القاضي ملزم بالفصل في القضية و إجراء محاكمة متى عرضت عليه القضية و لم يتم رده |
|||
2015-02-12, 14:03 | رقم المشاركة : 6 | ||||
|
اقتباس:
اذا تفضلت اعطينا التفاصيل حتى يتمكن الزملاء من احفادتك لانه فرق بين حكم وامر |
||||
2015-02-12, 18:33 | رقم المشاركة : 7 | |||
|
الاوامر يصدرها رئيس المحكمة و ليس القاضي و ليس رئيس الجلسة |
|||
2015-02-12, 18:41 | رقم المشاركة : 8 | |||
|
شكرا راهي في ثاني تعليق المشكل ليس هناك هل يمكن بامر يسلط رئيس المحكمة عقوبة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
|
|||
2015-02-12, 22:12 | رقم المشاركة : 9 | |||
|
سلام عليكم |
|||
2015-02-12, 23:00 | رقم المشاركة : 10 | ||||
|
اقتباس:
المشرع الجزائري لم يشرع اي مادة قانونية تخول للقاضي او رئيس محكمة بالتحديد تسليط عقوبة جزائية من دون ان تعطي الفرصة او الحق للمتهم الدفاع عن نفسه رئيس محكمة يعطي اوامر خاصة فالمدنية منها لكن يعطي امر بمعاقبة شخص لا توجد ابدا حتى بالمخالفات فالجزائي كما نعرفو مخالفات جنح جنايات كلها تمر على المحكمة واعطاء الحق بالدفاع آخر تعديل nabil ofc 2015-02-12 في 23:01.
|
||||
2015-02-13, 17:40 | رقم المشاركة : 11 | |||
|
السلام عليكم |
|||
2015-02-20, 17:04 | رقم المشاركة : 12 | |||
|
قانونا لايجوز لابد من ادلة والقاضي لايحكم الا بناء على الادلة التي دارت مناقشتها امامه في الجلسة ولايجوز له ان يبني الادانة على محاضر الضبطية القضائية |
|||
2015-02-20, 17:32 | رقم المشاركة : 13 | ||||
|
اقتباس:
|
||||
الكلمات الدلالية (Tags) |
استفسار, قانونى |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc