ما حكم التعامل مع Get Easy Group ? - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتدى المال و الأعمال > منتدى المواقع الربحية المجانية

منتدى المواقع الربحية المجانية يختص بالمواقع التي تقدم ربحا مقابل مهام محددة دون الحاجة لدفع أموال

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

ما حكم التعامل مع Get Easy Group ?

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2014-10-23, 20:31   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
Rami09
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي ما حكم التعامل مع Get Easy Group ?

السلام عليكم إخوتي
أنا إطلعت مؤخرا على هذه الشركة لكن أريد معرفة حكمها هل هي حلال أم حرام و شكرا
geteasygroup.com/en
و بارك الله فيكم








 


رد مع اقتباس
قديم 2014-10-24, 12:16   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
Rami09
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

الرجاء الرد إخواني بارك الله فيكم









رد مع اقتباس
قديم 2014-10-24, 16:57   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
kaibacef
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية kaibacef
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

على حد علمي طريقة تقسيم الارباح مخالفة لقواعد واحكام المبادلات المالية
حيث ان الشركة تضمن لك نسبة ارباح ثابثة وهاد مستحل لان الاستثمار فيه ربح وخسارة
+ ان يشترط عليك شراء سلعة للتسجيل فهاد ه المعاملة حرام لان المبادلة ستكون مال مقابل مال لاحقا عندما تبدا بجلب المسجلين
+ ادا كان هنالك ترقية للعضوية وهاد ايضا فيه شبهة حيث انك تدفع لهم مقابل ان يدفعو لك اكثرا لاحقا
+ التسويق الشبكي والهرمي كلاهما فيه شبهة

هده اهم النقاط التي يجب ان تركز عليها لم ارد ان اشرح
هاد رايي الشخصي الباب مفتوح للنقاش
نصيحتي لك كخبير ومجرب قبل ان اكون مسلم ابتعد فانت ستكون خادم عندهم فقط والشركة هي المستفيد الوحيد









رد مع اقتباس
قديم 2014-10-24, 19:40   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
Rami09
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك أخي و الله مستعان لكن لو كان حكم فيها يعني أفضل بما أنك قلت هذا رأيي و مشكور عليه
بحثت في الإنترنت عن حكم هذه الشركة لكن لم أجد ... الرجاء من الإخوة التفاعل معنا









رد مع اقتباس
قديم 2014-10-24, 20:17   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
raghdiaissa
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية raghdiaissa
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

أهلا و سهلا أخي ... ربما تجد ضالتك في هذا الموقع :

حكم الاستثمار في شركة تلتزم بدفع ربح محدد للمستثمر بعد مدة محددة


أعانك الله لرزق حلال
بالتوفيق









رد مع اقتباس
قديم 2014-10-25, 12:20   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
kaibacef
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية kaibacef
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة raghdiaissa مشاهدة المشاركة
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

أهلا و سهلا أخي ... ربما تجد ضالتك في هذا الموقع :

حكم الاستثمار في شركة تلتزم بدفع ربح محدد للمستثمر بعد مدة محددة


أعانك الله لرزق حلال
بالتوفيق

شكرا لك هده الفتوى مكثل ما قلته تماما
مادام راس المال مضمون اي الربح مضمون فهدا ربى

(لا يجوز التزام الشركة بدفع ربح لصاحب المال)

وفيك بركة
Rami09 أعانك الله لرزق حلال
بالتوفيق









رد مع اقتباس
قديم 2014-10-25, 13:31   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
Rami09
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

جزاكما الله كل خير خاوتي سأشترط الأمر على الشركة حتى يكون مدخولي حلالا إن شاء الله
إن وافقوا على تقلب السوق و تحمل عواقبه فسأعمل و إن لا فلن أعمل معهم
خاوتي ممكن أحد يدلني على شركة ربحية حلال تعتمد على الإستثمار و من فضلكم يكون كسبها حلالا 100%









رد مع اقتباس
قديم 2014-11-25, 21:51   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
tafethi
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم أخي الكريم
أظن أن الشركة ليست فيها شبهة بما أن الاشتراك يمنحك أجهزة تتبع تعمل مع القمر الصناعي تقوم بكرائها الشركة وتقسم معك ثمن الكراء لمدة عام فقط
وشكرا










رد مع اقتباس
قديم 2014-12-18, 10:38   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
Nacerd
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي فتوى عن التسويق الهرمي

الفتوى رقم: 1135
الصنف: فتاوى المعاملات المالية - البيوع
في حكم التسويق الشبكي (الهرمي)

السؤال:
شيخنا الفاضل -حفظكم الله- انتشرت في الآونة الأخيرة بعض المعاملات بطريقة التسويق الشبكي لشركاتٍ عالميةٍ مثل [Qnet]، وتتلخَّص صورة هذه المعاملات في إقناع الشركة لشخصٍ ما بشراء سلعةٍ أو مُنْتَجٍ على أن يقوم بإقناع آخَرين بالشراء ليقنع هؤلاء آخَرين بالشراء وهكذا، وكلَّما زادت طبقات المشتركين حصل المشترك الأوَّل على مبالغ أكثر، وكلُّ مشتركٍ يقنع من بعده بالاشتراك مقابلَ مبالغَ ماليةٍ كبيرةٍ. فما حكم هذه المعاملة -بارك الله فيكم-؟ وهل هي من السمسرة الجائزة؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فإذا ظهر أنَّ نظام التسويق الشبكي للشركات العالمية تتعامل بهذا الأسلوب في تسويق منتجاتها فإنه -والحال هذه- تقترن به عدَّة محاذيرَ شرعيةٍ يمكن إبرازها على النحو التالي:
المحذور الأوَّل: اشتمال هذه المعاملة على الغرر والميسر والمقامرة المحرَّمة شرعًا، ذلك لأنَّ المشترك لا يُسهم في التسويق الشبكي إلاَّ بغرض العوض المالي على جلب الزبائن المشتركين، وتزيد عمولته ويربح أكثر كلَّما أحضر عددًا أكبر من الزبائن وحقَّق شروط الشركة، أو قد تنقص عن المبلغ الأوَّل الذي دفعه، وإذا ما فشل في مَهَمَّته خسر المبلغ كلَّه، وبين حالتَيِ الربح والخسارة يجهل المشترك -حالَ إسهامه في التسويق الشبكي أو الهرمي- هل يكون غانمًا أو غارمًا؟ وهذه الجهالة تجرُّه -في تعامُله هذا- إلى الولوج في باب الغرر المنهيِّ عنه في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ»(1)، وغيره من الأحاديث الصحيحة الشاملة للغرر والميسر والمقامرة.
المحذور الثاني: اشتمال هذه المعاملة على الربا الخفيِّ(2) وهو ربا البيوع بقسمَيْه: ربا الفضل وربا النسيئة، ذلك لأنَّ المعلوم أنَّ البضاعة التي هي محلُّ التسويق الشبكي ليست مقصودةً في ذاتها، وإنما هي مستعملةٌ كقناعٍ يُتذرَّع به للحصول على المبالغ المالية من عمولات الزبائن التي قد تفوق تلك البضاعة، ويؤكِّد معنى عدم إرادة تلك البضاعة في حدِّ ذاتها أنَّ ثمنها المعروض في الشركة أغلى من قيمتها الحقيقية في السوق.
فإذا تقرَّر أنَّ البضاعة أو السلعة ليست مقصودةً في ذاتها تأكَّد أنَّ المقصود الحقيقيَّ من هذا التعامل هو تسويق العمولات لا البضاعة أو السلعة، فيُسهم المشترك بدفعِ قليلٍ من المال ليحصل على مالٍ أوفرَ منه بكثيرٍ، فتتجلَّى صورة المبادلة على حقيقتها على الوجه التالي: بيعُ عمولةٍ نقديةٍ بعمولةٍ نقديةٍ مع حصول التفاضل بينهما والنسيئة تحت قناعِ أو ستار البضاعة أو السلعة أو المنتج الذي تقوم بتسويقه تلك الشركات، وقد أجمع أهل العلم على تحريم ربا البيوع بضربيه: الفضل والنسيئة(3)، ومن مستند هذا الإجماع قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «لاَ تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلاَ تَبِيعُوا الوَرِقَ بِالوَرِقِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلاَ تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ»(4).
كما أنَّ هذه المبادلة لها شبهٌ قريبٌ ببيع العينة حيث يكون المقصود منها التحايلَ على تحريم الربا باتِّخاذ عينٍ أو سلعةٍ للوصول إلى تحصيل الربا تحت غطاء البيع، وقد ورد تحريمه في قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، سَلَّطَ اللهُ عَلَيْكُمْ ذُلاًّ لاَ يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ»(5).
المحذور الثالث: اشتمال هذه المعاملة على ظلم العبد لأخيه، ذلك لأنَّ التسويق الشبكيَّ يعتمد في ترويج منتجه أو سلعته على الدعاية المغرية التي تخدع المشاركين بها وتغريهم بتحصيل أرباحٍ كبيرةٍ وعمولاتٍ فاحشةٍ في مقابل مبلغٍ يسيرٍ وهو ثمن المنتج الذي تتوخَّى به الشركات في الأصل -من خلال التسويق والمتاجرة المقنَّعة- تجميعَ أكبرِ قدرٍ من المشتركين، الأمر الذي يفضي -في الغالب الأعمِّ- إلى وقوع أكثرية المشاركين من الطبقة الدنيا من الشبكة الهرمية ضحيَّةً في شراك هذا الأسلوب التسويقيِّ الماكر بالغشِّ والتلبيس، في حين تتحقَّق أطماع الطبقة العليا الغانمة على حساب الأكثرية الغارمة، وهذه المعاملات تدخل -بلا شكٍّ- في عموم قوله تعالى: ﴿وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [البقرة: 188]، إذ «الخداع الذي هو مَظِنَّة أنْ لا رضا به عند تحقُّقه فيكون من أكل المال بالباطل»(6)، كما تشمله النصوص الشرعية الناهية عن الغشِّ والتدليس والتلبيس على الناس ونحو ذلك، وقد ورد في الحديث: «مَنْ أَشَارَ عَلَى أَخِيهِ بِأَمْرٍ يَعْلَمُ أَنَّ الرُّشْدَ فِي غَيْرِهِ فَقَدْ خَانَهُ»(7).
هذا، ولا يدخل نظام التسويق الشبكي في باب السمسرة لاختلافه عنها من عدَّة وجوهٍ منها:
الأوَّل: أنَّ السمسرة عقدٌ يُكلَّف بموجَبه السمسارُ بالبحث عن شخصٍ آخَرَ لربط العلاقة بين الطرفين قصْدَ إبرام العقد بينهما مقابلَ أجرةٍ.
بينما نظام التسويق الشبكي يقوم المشارك فيه بدفع الأجر لتسويق بضاعة الشركة أو منتجها.
الثاني: يتميَّز عقد السمسرة بغياب العلاقة التبعية، أي: لا تربط السمسار أيُّ علاقةٍ تبعيةٍ بعميله، في حين تربط المشاركَ -في نظام التسويق الشبكي- علاقةٌ تبعيةٌ بعميله حتى يَصِلَ التسويق الشبكي إلى نهايته.
الثالث: العقد الذي يبرمه السمسار مع عميله ينتهي متى أبرم الطرفان العقدَ ويستحقُّ السمسار أجرةً، بينما في التسويق الشبكي قد يستمرُّ التسويق إلى وقتٍ لا يدري المشترك فيه ما إذا كان غانمًا أو غارمًا.
الرابع: عقد السمسرة عقدُ وساطةٍ وتقريبٍ بين العميل والمتعاقَد معه، يقوم السمسار على حمل إرادة الطرفين على التعاقد، ويكون هدفه الأساسيُّ تسهيلَ عملية التعاقد على البضاعة أو المنتج محلِّ التعاقد بصورةٍ حقيقيةٍ، أي: أنَّ البضاعة أو المنتج مقصودٌ في ذاته مجرَّدٌ عن أيِّ تلبيسٍ.
بينما التسويق الشبكي ليس بهذه الصورة، فهدفه الأساسيُّ الذي يرمي إليه إنما هو تحصيل العمولات والأرباح، فيسوِّق البضاعة بنفسه لمن يريد أن يسوِّقها إلى غيره، من غير أن تكون البضاعة أو المنتج مقصودًا في ذاته، وإنما هو معبرٌ للتوصُّل إلى توفير المال وتكثيره.
وبناءً على ما تقدَّم، فإنَّ حرمة هذه المعاملة تتأكَّد بمجموع المحاذير السابقة المقترنة بها، وإن كان محذورٌ واحدٌ يكفي في الحكم عليها بالمنع لما اشتملت عليه من الظلم والفساد، والتسويق الشبكيُّ -بأسلوبه الإغرائيِّ- لا يمتُّ بصلةٍ للسمسرة المشروعة للفوارق العديدة بينهما -كما تقدَّم-، وإنما حقيقة التسويق الشبكي ألصقُ بالميسر والمقامرة والربا.
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: 14 ربيع الثاني 1433ه
الموافق ل: 07 مــارس 2012م

(1) أخرجه مسلم في «البيوع» (1513) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(2) انظر تقسيم ابن القيِّم للربا الجليِّ والخفيِّ في «إعلام الموقِّعين» (2/ 154-155).
(3) انظر: «المغني» لابن قدامة (4/ 3).
(4) أخرجه البخاري في «البيوع» باب بيع الفضَّة بالفضَّةِ (2177)، ومسلم في «المساقاة» (1584)، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
(5) أخرجه أبو داود في «الإجارة» بابٌ فِي النَّهي عن العِينة (3462)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (11).
(6) «سبل السلام» للصنعاني (3/ 28).
(7) أخرجه أبو داود في «العلم» باب التَّوقِّي في الفتيا (3657)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (6068).


المصدر : موقع الشيخ فركوس










رد مع اقتباس
قديم 2014-12-25, 10:24   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
ABDOU89
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية ABDOU89
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخي الفاضل اذا كنت تبحث عن شركة ربحية و تعاملها حلال تواصل معي عبر ال***** و سادلك على ذلك ان شاء الله

ال*****

Magicien_génie civil










رد مع اقتباس
قديم 2015-01-03, 13:13   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
getilies
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

الحكم الشرعي لشركة Geteasy
GetEasy
أخي الكريم أولا يجب عدم الخلط بين المضاربة وسوق الخدمات المؤجرة**الكراء

*المضاربة يشترط فيها الفقهاء عدم تحديد مبلغ الأرباح
*الكراء لا يشترط فيه عدم تحديد الربح بل هو شرط لصحة عقد الكراء
فلا تنخدع بسهولة إذا ما قال لك أحدهم أن هذا هو الربح المضمون وكل ربح مضمون ربا
وفي الحقيقة الخدمات المؤجرة منطلق ومفهوم إجتماعي رائع فيه فوائد متبادلة لكل الأطراف وفي شركتنا تتيح لك الشركة شراء حقيبة ثمن كرائها معلوم بحيث أن الزبون أمضى عقد كرائها مسبقا وكل ما ينتضره هو جهازك الذي تمده به أنت مجانا ليبدأ مباشرة في دفع حق الكراء لك نسبة وللشركة نسبة معروفة طبعا وكل شيء موضح في موقع الشركة.

بقي لنا أن نعرف هل كل ربح مضمون ربا ؟؟
هل هذا ربح تجارة أم دخل كراء ؟
هل كراء المنازل والسيارات إذا كان مضمون الدخل ربا ؟
هل عندما تضمن لك الشركة دخلا قارا يعني أنه ربا ؟؟
هذا هو الخلط الذي يقع فيه البعض ثم يذهب للفقهاء ليستفتي فلا يعطيهم التصور الصحيح عن الشركة فيفتون بما يستمعوا إليه على أنها شركة تعطيك أرباحا مضمونة ولكنها للأسف غير ذلك
فليست الشركة من تعطيك حق الكراء إنما الزبون
والكراء في الفقه جائز وتعريفه هو منح أجرة محددة مقابل منفعة منقولة خلال مدة معينة
أركان عقد الكراء: العاقدان، منفعة العين المكتراة، سومة الكراء.
– شروط عقد الكراء: بالنسبة للعاقدين يجب توفر التمييز والرشد والحرية
_بالنسبة لمنفعة العين :
يجب أن تكون معلومة ومباحة ومقدورا على تسليمها.
بالنسبة لسومة الكراء يجب أن تكون مالا محددا
وكل هذه الشروط مستوفاة في عقد شركتنا والحمد لله ولا يشترط الفقهاء عدم دخول الربح المضمون في الكراء بل بالعكس يجعلون تحديد ثمن الكراء شرطا لصحة الكراء
ولمن أراد فتاوى لكبار العلماء بقائمة كبيييييرة عن التسويق الشبكي عموما وفيديوهات فليتصل 0559912358










رد مع اقتباس
قديم 2015-01-01, 23:14   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
getilies
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي بخصوص الذي يسأل عن GetEasy

الحكم الشرعي لشركة Geteasy
GetEasy
أخي الكريم أولا يجب عدم الخلط بين المضاربة وسوق الخدمات المؤجرة**الكراء

*المضاربة يشترط فيها الفقهاء عدم تحديد مبلغ الأرباح
*الكراء لا يشترط فيه عدم تحديد الربح بل هو شرط لصحة عقد الكراء
فلا تنخدع بسهولة إذا ما قال لك أحدهم أن هذا هو الربح المضمون وكل ربح مضمون ربا
وفي الحقيقة الخدمات المؤجرة منطلق ومفهوم إجتماعي رائع فيه فوائد متبادلة لكل الأطراف وفي شركتنا تتيح لك الشركة شراء حقيبة ثمن كرائها معلوم بحيث أن الزبون أمضى عقد كرائها مسبقا وكل ما ينتضره هو جهازك الذي تمده به أنت مجانا ليبدأ مباشرة في دفع حق الكراء لك نسبة وللشركة نسبة معروفة طبعا وكل شيء موضح في موقع الشركة.

بقي لنا أن نعرف هل كل ربح مضمون ربا ؟؟
هل هذا ربح تجارة أم دخل كراء ؟
هل كراء المنازل والسيارات إذا كان مضمون الدخل ربا ؟
هل عندما تضمن لك الشركة دخلا قارا يعني أنه ربا ؟؟
هذا هو الخلط الذي يقع فيه البعض ثم يذهب للفقهاء ليستفتي فلا يعطيهم التصور الصحيح عن الشركة فيفتون بما يستمعوا إليه على أنها شركة تعطيك أرباحا مضمونة ولكنها للأسف غير ذلك
فليست الشركة من تعطيك حق الكراء إنما الزبون
والكراء في الفقه جائز وتعريفه هو منح أجرة محددة مقابل منفعة منقولة خلال مدة معينة
أركان عقد الكراء: العاقدان، منفعة العين المكتراة، سومة الكراء.
– شروط عقد الكراء: بالنسبة للعاقدين يجب توفر التمييز والرشد والحرية
_بالنسبة لمنفعة العين :
يجب أن تكون معلومة ومباحة ومقدورا على تسليمها.
بالنسبة لسومة الكراء يجب أن تكون مالا محددا
وكل هذه الشروط مستوفاة في عقد شركتنا والحمد لله ولا يشترط الفقهاء عدم دخول الربح المضمون في الكراء بل بالعكس يجعلون تحديد ثمن الكراء شرطا لصحة الكراء
ولمن أراد فتاوى لكبار العلماء بقائمة كبيييييرة عن التسويق الشبكي عموما وفيديوهات فليتصل 0559912358













رد مع اقتباس
قديم 2015-01-03, 13:15   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
getilies
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

الحكم الشرعي لشركة Geteasy
GetEasy
أخي الكريم أولا يجب عدم الخلط بين المضاربة وسوق الخدمات المؤجرة**الكراء

*المضاربة يشترط فيها الفقهاء عدم تحديد مبلغ الأرباح
*الكراء لا يشترط فيه عدم تحديد الربح بل هو شرط لصحة عقد الكراء
فلا تنخدع بسهولة إذا ما قال لك أحدهم أن هذا هو الربح المضمون وكل ربح مضمون ربا
وفي الحقيقة الخدمات المؤجرة منطلق ومفهوم إجتماعي رائع فيه فوائد متبادلة لكل الأطراف وفي شركتنا تتيح لك الشركة شراء حقيبة ثمن كرائها معلوم بحيث أن الزبون أمضى عقد كرائها مسبقا وكل ما ينتضره هو جهازك الذي تمده به أنت مجانا ليبدأ مباشرة في دفع حق الكراء لك نسبة وللشركة نسبة معروفة طبعا وكل شيء موضح في موقع الشركة.

بقي لنا أن نعرف هل كل ربح مضمون ربا ؟؟
هل هذا ربح تجارة أم دخل كراء ؟
هل كراء المنازل والسيارات إذا كان مضمون الدخل ربا ؟
هل عندما تضمن لك الشركة دخلا قارا يعني أنه ربا ؟؟
هذا هو الخلط الذي يقع فيه البعض ثم يذهب للفقهاء ليستفتي فلا يعطيهم التصور الصحيح عن الشركة فيفتون بما يستمعوا إليه على أنها شركة تعطيك أرباحا مضمونة ولكنها للأسف غير ذلك
فليست الشركة من تعطيك حق الكراء إنما الزبون
والكراء في الفقه جائز وتعريفه هو منح أجرة محددة مقابل منفعة منقولة خلال مدة معينة
أركان عقد الكراء: العاقدان، منفعة العين المكتراة، سومة الكراء.
– شروط عقد الكراء: بالنسبة للعاقدين يجب توفر التمييز والرشد والحرية
_بالنسبة لمنفعة العين :
يجب أن تكون معلومة ومباحة ومقدورا على تسليمها.
بالنسبة لسومة الكراء يجب أن تكون مالا محددا
وكل هذه الشروط مستوفاة في عقد شركتنا والحمد لله ولا يشترط الفقهاء عدم دخول الربح المضمون في الكراء بل بالعكس يجعلون تحديد ثمن الكراء شرطا لصحة الكراء
ولمن أراد فتاوى لكبار العلماء بقائمة كبيييييرة عن التسويق الشبكي عموما وفيديوهات فليتصل 0559912358










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
التعامل, easy, group


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 20:05

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc