ما مدى صحة الحديث القائل بأن من تكلم أثناء الآذان لا يستطيع أن ينطق شهادة أن لا إله إلا الله عند موته؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذا الكلام باطل منكر لا أصل له , ولا تحل روايته ولا نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو كذب على النبي صلى الله عليه وسلم بلا شك, والكلام في أثناء الأذان جائز لا حرج فيه, وإن كان هذا الكلام يشغل عن متابعة المؤذن والقول مثلما يقول فتركه أولى للإتيان بالسنة وهي ترديد الأذان, وقد روى مالك في الموطأ عن ابن شهاب عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي أنه أخبره : أنهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر , فإذا خرج عمر وجلس على المنبر وأذن المؤذنون. قال ثعلبة : جلسنا نتحدث . فإذا سكت المؤذنون وقام عمر يخطب أنصتنا فلم يتكلم منا أحد . قال ابن شهاب : فخروج الإمام يقطع الكلام . انتهى .
فهؤلاء هم الصحابة رضي الله عنهم والتابعون في خير القرون يتكلمون في أثناء الأذان بمشهد من الخليفة الراشد المهدي عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهذا من الحجة الواضحة كل الوضوح على إباحة الكلام في أثناء الأذان, وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير إذا طلع الفجر وكان يستمع الأذان فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار فسمع رجلا يقول الله أكبر الله أكبر . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : على الفطرة . ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خرجت من النار . فنظروا فإذا هو راعي معزى .
وبه يتضح ما ذكرنا من أن الكلام في أثناء أذان المؤذن جائز لا حرج فيه , هذا عن تكلم مستمع الأذان , وأما المؤذن نفسه فالعلماء مختلفون في حكم الكلام في حقه فمنهم من كرهه ومنهم من لم يكرهه , لكنه إن طال حتى فاتت الموالاة بين كلمات الأذان بطل الأذان وأعيد .
قال الموفق رحمه الله في المغني : فصل : ولا يستحب أن يتكلم في أثناء الأذان وكرهه طائفة من أهل العلم قال الأوزاعي : لم نعلم أحدا يقتدي به فعل ذلك ورخص فيه الحسن وعطاء وقتادة وسليمان بن صرد. فإن تكلم بكلام يسير جاز وإن طال الكلام بطل لأنه يقطع الموالاة المشروطة في الأذان فلا يعلم أنه أذان . قال أبو داود: قلت لأحمد الرجل يتكلم في أذانه ؟ فقال نعم فقلت له يتكلم في الإقامة فقال لا . انتهى مختصرا .
والله أعلم.