ليس من الشجاعة مقاطعة الإمتحانات الوطنية - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الانشغالات النقابية واقوال الصحف

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

ليس من الشجاعة مقاطعة الإمتحانات الوطنية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2013-05-11, 10:12   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
shahid haq
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية shahid haq
 

 

 
إحصائية العضو










B18 ليس من الشجاعة مقاطعة الإمتحانات الوطنية

عندا يتكلم بعض مرتادي المنتدى عن الإلتزام بالقانون وخاصة فيما يخص الحد الأدنى للخدمة يثور البعض ويعتقد ان المتكلم جبانا أو يريد ان يثبط المضربين
لكن الحقيقة الغائبة عن هؤلاء الشجعان والتي يجب ان يدركونها هي ان الذي سمح لهم واعطاهم حق الإضراب هو القانون ...والقانون نفسه هو الذي يفرض عليهم أداء الحد الأدنى من الخدمة
فكيف لعاقل ان يقبل شطر القانون ويستند اليه في نشاطه النقابي وينكر الشطر الآخر ..... هذا خلل وانفصام من حيث التشريع
أما من من حيث المنطق
لو تعرض ابن احد هؤلاء الرافضين لحد الخدمة الأدنى
لو تعرض لحادث لا قدر الله و ذهب بابنه للمستشفى ينزف دما وحياته متعلقة بوجود الحد الأدنى للخدمة أي بوجود طبيب يقوم باسعافه
ولكن لم يجد احدا والكل قال انه في اضراب ولن يعترف بالحد الأدنى ولا بالقانون
لو قال له الطبيب المناوب انا في اضراب ولا اعترف بالقانون
ما هورد فعل الأب ؟
القانون وضع لمصلحة الإنسان والمواطن الضعيف
واذا كان فيه خلل فعليه ان يناضل من اجل تغيير القانون لكن في انتظار ذلك هو ملزم بتطبيقه
هكذا يجب ان نعلم ابناءنا ...
والمربي هو أولى الناس بتطبيق القانون ......و لا يجب ان نقارن انفسنا باللصوص الذين ينهبون أموال الشعب خارج اطار القانون
لا يجب ان نأخد الأمثلة من شكيب وزمرته
فقد لاحظت ان بعض المتدخلين قال هذا الكلام
متى كانت قوانين الجمهورية تطبق من غير استثناءات ؟
لو كان القانون سيد الموقف لما سرق شكيب خليل 168000مليار
ولما تم توظيف الشباب في قطاع الأمن من غير مسابقة
ولما كانت زيادات الديناصورات 10 ملايين مرة واحدة
ولما بقيت منحة المنطقة ومنحة الامتياز تنتظر من يحركها منذ 20 سنة
ولما استمر الإضراب 6 أسابيع
ولكن لما كانت القوانين في واد والواقع في واد كان لك أن تكتب وأن تبحث وأن تفسر وأن تجتهد وأن تؤول وأن تقول
ونحن نعمل بجد على مواصلة هذا الإضراب حتى تحصيل حقوقنا كاملة









 


رد مع اقتباس
قديم 2013-05-11, 10:16   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
hoho67
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

الحد الادنى عسة الباب روح تلعب الرجالة مضربين منذ 5 اسابيع وانت تحل في .......










رد مع اقتباس
قديم 2013-05-11, 10:34   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
shahid haq
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية shahid haq
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hoho67 مشاهدة المشاركة
الحد الادنى عسة الباب روح تلعب الرجالة مضربين منذ 5 اسابيع وانت تحل في .......
الرجالة الذين تتكلم عنهم ..................عليهم ان لا يسمعون لجاهل مثلك يوقعهم في خطإ ناتج عن عدم الإطلاع
الحدالأدنى (عس الباب)
اليس حارس الباب على رأيك موظف ومن حقه ان يضرب
ام انت تتصور نفسك إطار في الدولة يحق لك ما لا يحق لغيرك ......
.....لكنك جاهل بالقانون يا مسكين
اطلع على القانون فبل ان تناقش

اما قولك روح تلعب فنا في غنى عن الرد عليه









رد مع اقتباس
قديم 2013-05-11, 10:40   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
ع.جمال
مراقب سابق
 
الصورة الرمزية ع.جمال
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز 2014 وسام المشرف المميّز لسنة 2011 وسام أفضل مشرف وسام التميّز بخيمة الجلفة 
إحصائية العضو










افتراضي

تفضل مشكورا:
تنص المادة (33) من القانون 90-02 على أنه: "يمنع أي تعيين للعمال عن طريق التوظيف أو غيره قصد استخلاف العمال المضربين، ما عدا حالات التسخير الذي تأمر به السلطات الإدارية أو إذا رفض العمال تنفيذ الالتزامات الناجمة عن ضمان القدر الأدنى من الخدمة المنصوص عليه في المادتين 39 و40 أدناه. كما أنه لا يمكن تسليط أية عقوبة على العمال بسبب مشاركتهم في إضراب قانوني شرع فيه وفقا لشروط المنصوص عليها في هذا القانون".
لذلك فان لجوء مديريات التربية لتسخير أساتذة التعليم الثانوي أو غيرهم لتأطير امتحانات شهادة التعليم المتوسط في التربية الموسيقية والتشكيلية والرياضية هو قانوني ولا يعتبر إخلال بالمادة 33 السابق ذكرها لان الإدارة لجأت لهذا الخيار بسبب عدم وجود اتفاق مسبق على توفير الحد الأدنى للخدمة.










رد مع اقتباس
قديم 2013-05-11, 10:47   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
عبد الله-1
مشرف منتديات انشغالات الأسرة التربوية
 
الصورة الرمزية عبد الله-1
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة shahid haq مشاهدة المشاركة

لو تعرض ابن احد هؤلاء الرافضين لحد الخدمة الأدنى
لو تعرض لحادث لا قدر الله و ذهب بابنه للمستشفى ينزف دما وحياته متعلقة بوجود الحد الأدنى للخدمة أي بوجود طبيب يقوم باسعافه
ولكن لم يجد احدا والكل قال انه في اضراب ولن يعترف بالحد الأدنى ولا بالقانون
لو قال له الطبيب المناوب انا في اضراب ولا اعترف بالقانون
ما هورد فعل الأب ؟
القانون وضع لمصلحة الإنسان والمواطن الضعيف

عادي جدا
الأب إذا كان مهضوم الحق ودخل في إضراب فهو يضع نصب عينيه كل هذه الظروف ولن يحتج عليها بل هو من البداية محضر نفسه لمثل هذه الظروف أما الحد الادنى للخدمة فانا معك في حالة واحدة فقط وهي في المجال الصحي فالطبيب او الممرض يجب عليه أن يقوم بها .
والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2013-05-11, 10:58   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
محمد منذر
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية محمد منذر
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي الحد الانى

1.هل الحد الادنى هو اجراء الامتحانات الرسمية لتلاميذ لم يدرسوا كل الثلاثي الثالث؟
2.من هو المسؤول عن تفسير الحد الادنى للخدمة؟ القضاء ام السلطة الوصية؟
3.ما الفرق بين الاطلاع على القانون و تفسير النص القانوني؟
4.
ما تعني هذه الجملة "الأنشطة المرتبطة بامتحانات التعليم الثانوي ذات الطابع الوطني وذلك طوال فترة إجرائها"اثم فيها رائحة القدم و التاريخ لكن ما معناها؟









رد مع اقتباس
قديم 2013-05-11, 11:23   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
shahid haq
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية shahid haq
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد منذر مشاهدة المشاركة
1.هل الحد الادنى هو اجراء الامتحانات الرسمية لتلاميذ لم يدرسوا كل الثلاثي الثالث؟
2.من هو المسؤول عن تفسير الحد الادنى للخدمة؟ القضاء ام السلطة الوصية؟
3.ما الفرق بين الاطلاع على القانون و تفسير النص القانوني؟
4.
ما تعني هذه الجملة "الأنشطة المرتبطة بامتحانات التعليم الثانوي ذات الطابع الوطني وذلك طوال فترة إجرائها"اثم فيها رائحة القدم و التاريخ لكن ما معناها؟
يا رجل مادخل القضاء في تفسير القانون؟
في حالة عدم وضوح نص لمادة ما
فإن ا لجهة الوحيدة المخولة بتفسير القوانين هي الوظيف العمومي
الا في حالة واحدة وهي في حال صدور نص تنظيمي من الوزير الاول يوضح مادة او مواد من القانون الخاص عندها يكون النص التنظيمي الصادر من الحكومة هو القول لفصل لانه اقوى حجية قانونية واعلى من تعليمات الوظيف العمومي.









رد مع اقتباس
قديم 2013-05-11, 11:33   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
محمد منذر
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية محمد منذر
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة shahid haq مشاهدة المشاركة
يا رجل مادخل القضاء في تفسير القانون؟
في حالة عدم وضوح نص لمادة ما
فإن ا لجهة الوحيدة المخولة بتفسير القوانين هي الوظيف العمومي
الا في حالة واحدة وهي في حال صدور نص تنظيمي من الوزير الاول يوضح مادة او مواد من القانون الخاص عندها يكون النص التنظيمي الصادر من الحكومة هو القول لفصل لانه اقوى حجية قانونية واعلى من تعليمات الوظيف العمومي.
رغم عدم ردك على كل الاسئلة اقول لك
1. الوظيف العمومي هيئة تنفذ القوانين و تطبقها
2.في حالة النزاع أو الغموض أو كثرة الآراء يتم مراسلة السلطة الوصية مع كتابة المادة الغامضة و يتم طلب القرائة القانونية لتلك المادة عن طريق محضر قضائي لكى لا يحدث تسويف و ان تعارض التفسير مع تفسيرك الشخصي تذهب الى المحكمة الادارية و هي الاساس
3.لذا الاطلاع على القانون و قرائته من جهة ميولك يؤثر على المصلحة العامة و يخلق بلبلة خاصة ما يقوم به السيد المحترم العابد الكنتي









رد مع اقتباس
قديم 2013-05-11, 11:48   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
shahid haq
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية shahid haq
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد منذر مشاهدة المشاركة
رغم عدم ردك على كل الاسئلة اقول لك
1. الوظيف العمومي هيئة تنفذ القوانين و تطبقها
2.في حالة النزاع أو الغموض أو كثرة الآراء يتم مراسلة السلطة الوصية مع كتابة المادة الغامضة و يتم طلب القرائة القانونية لتلك المادة عن طريق محضر قضائي لكى لا يحدث تسويف و ان تعارض التفسير مع تفسيرك الشخصي تذهب الى المحكمة الادارية و هي الاساس
3.لذا الاطلاع على القانون و قرائته من جهة ميولك يؤثر على المصلحة العامة و يخلق بلبلة خاصة ما يقوم به السيد المحترم العابد الكنتي

يا أخي ما هو مرجعك القانوني في هذا التدخل
أنا ساعطيك المرجع القانوني الذي يثبت ما أقوله


في نفس قانون قانون رقم 90-02 مؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق
6 فبراير سنة 1990 يتعلق بالوقاية من النزعات الجماعية في
العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب، معدل ومتتم
معدل ومتمم بـ:
- قانون رقم 91-27 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991. (<<ج.ر>> رقم 68 لسنة 1991)


المــــادة 19- إذا تبين خلال اجتماع المصالحة أن نقاط الخلاف الجماعي في العمل تتعلق بتأويل الأحكام القانونية أو التنظيمية أو تتعلق بمسائل لا يمكن التكفل بها في إطار الأحكام القانونية أو التنظيمية المعمول بها، تخطر السلطة السلمية العليا، المذكورة في المادة 16 أعلاه السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، حسب الإشكال المنصوص عليها في المادة 20 أدناه، قصد عرض نقاط الخلاف على المجلس المتساوي الأعضاء في الوظيفة العمومية المنصوص عليه في المواد من 21 إلى 23 أدناه. المادة 20- عند نهاية إجراء المصالحة المنصوص عليه في المواد من 16 إلى 19 أعلاه الذي لا يمكن أن يتجاوز 15 يوما ابتداء من تاريخ الاجتماع الأول، تعد السلطة السلمية العليا محضرا يوقعه الطرفان ويتضمن النقاط المتفق عليها، إذا اقتضىالأمر، تتضمن المقترحات المقدمة إلى السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، التي تتعلق بأشكال التكفل بالمسائل المستمر فيها الخلاف وإجراءاته.
القسم الرابع: مجلس الوظيفة العمومية المتساوي الأعضاء
المادة 21- يحدث مجلس متساوي الأعضاء في الوظيفة العمومية يتكون من الإدارة وممثلي العمال ويوضع لدى السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 22- يشكل المجلس المتساوي الأعضاء في الوظيفة العمومية، جهاز مصالحة في مجال الخلافات الجماعية في العمل داخل المؤسسات والإدارات العمومية. ويستشار، زيادة على ذلك، في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية التي تخضع لها علاقات العمل ضمن المؤسسات والإدارات العمومية وتكييف هذه النصوص.
المادة 23- يحدد تشكيل المجلس المتساوي الأعضاء في الوظيفة العمومية وطرق تعيين رئيسه وأعضائه وكذا كيفية تنظيمه وسيره، عن طريق التنظيم.
قانون رقم 90-02 يتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب

أرجوا أن تأتينا بمصدر تدخلك لتفيدنا وسأكون لك ممتنا
ثم سأسحب تدخلي الخاص بهذه النقطة









رد مع اقتباس
قديم 2013-05-11, 11:26   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
عبد الله-1
مشرف منتديات انشغالات الأسرة التربوية
 
الصورة الرمزية عبد الله-1
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد منذر مشاهدة المشاركة
1.هل الحد الادنى هو اجراء الامتحانات الرسمية لتلاميذ لم يدرسوا كل الثلاثي الثالث؟
2.من هو المسؤول عن تفسير الحد الادنى للخدمة؟ القضاء ام السلطة الوصية؟
3.ما الفرق بين الاطلاع على القانون و تفسير النص القانوني؟
4.
ما تعني هذه الجملة "الأنشطة المرتبطة بامتحانات التعليم الثانوي ذات الطابع الوطني وذلك طوال فترة إجرائها"اثم فيها رائحة القدم و التاريخ لكن ما معناها؟
صدقت أخي الفاضل
إن إجراء الامتحانات هو الحد الأقصى وليس الحد الأدنى.










رد مع اقتباس
قديم 2013-05-11, 10:53   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
shahid haq
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية shahid haq
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

قانون رقم 90-02 مؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق
6 فبراير سنة 1990 يتعلق بالوقاية من النزعات الجماعية في
العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب،


الفصل الثاني: تحديد ممارسة حق الإضراب
القسم الأول: القدر الأدنى من الخدمة
المادة 37-إذا كان الإضراب يمس الأنظمة التي يمكن أن يضر انقطاعها التام
استمرار المرافق العمومية الأساسية، أو يمس الأنشطة الاقتصادية الحيوية أو
تموين المواطنين أو
المحافظة على المنشآت والأملاك الموجودة، فيتعين تنظيم مواصلة الأنشطة
الضرورية في شكل قدر أدنى من الخدمة إجباري أو ناتج عن مفاوضات أو اتفاقيات
أو عقود كما نصت على ذلك

المادتان 38 و39 أدناه.
المادة 38- ينظم قدر أدنى من الخدمة الإجبارية في المجالات التالية:
1- المصالح الاستشفائية، المناوبة ومصالح الاستعجالات وتوزيع الأدوية،
2- المصالح المرتبطة بسير الشبكة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية والإذاعة والتلفزة،
3- المصالح المرتبطة بإنتاج الكهرباء والغاز والمواد البترولية والماء ونقلها وتوزيعها،
4ـ المصالح البلدية لرفع القمامة من الهياكل الصحية المسالخ، ومصالح
المراقبة الصحية بما فيها الصحة النباتية الحيوانية في الحدود والمطارات
والموانئ والمصالح
البيطرية العامةوالخاصة، وكذا مصالح التطهير. 5- المصالح المرتبطة مباشرة
بإنتاج الطاقة المخصصة لتزويد شبكة المواصلات السلكية اللاسلكية وكذلك
المصالح الضرورية لسير
مراكز العبور في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية وصيانة الشبكة
الوطنية للإشارة.
6- المصالح المكلفة بالعلاقات المالية مع الخارج في البنك والبنوك العمومية.
7- المصالح المكلفة بإنتاج المحروقات، ونقلها عبر قنوات الشحن والنقل البحري،
8- نقل المحروقات بين السواحل الوطنية،
9- مصالح الشحن والتفريغ المينائية والمطارية ونقل المنتجات المعترف
بخطورتها والسريعة التلف أو المرتبطة بحاجيات الدفاع الوطني، 10- المصالح
المرتبطة بأمن وسائل النقل
(الأرصاد الجوي والإشارةالبحريةوالسكةالحديديةومنهاحراس حواجز المقاطع)
11- مصالح النقل والمواصلات السلكية واللاسلكية المرتبطة بحماية الأرواح وعمليات الشحن وإنقاذ السفن مباشرة،
12- مصالح الدفن والمقابر،
13- المصالح المكلفة بمراقبة المرور الجوي (مراكز المراقبة الجوية والاستعداد للنزول وأبراج المراقبة)،
14- مصالح كتابة الضبط في المجالس والمحاكم،
15- الأنشطة المرتبطة بامتحانات التعليم الثانوي ذات الطابع الوطني وذلك طوال فترة إجرائها،
16- مصالح الإدارة العمومية التي تتولى الأنشطة الدبلوماسية للدولة
المادة 39- يحدد القدر الأدنى من الخدمة في ميادين النشاط المنصوص عليها في
اتفاقية أو عقد جماعي، دون المساس بالأحكام الواردة في المادة 38 أعلاه.
وإذا لم يكن ذلك، يحدد
المستخدم أو السلطة الإدارية المعنية بعد استشارة ممثلي
العمال ميادين النشاط التي تتطلب القدر الأدنى من الخدمة والعمال الضروريين للتكفل به.










رد مع اقتباس
قديم 2013-05-11, 12:22   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
محمد منذر
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية محمد منذر
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة shahid haq مشاهدة المشاركة
قانون رقم 90-02 مؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق
6 فبراير سنة 1990 يتعلق بالوقاية من النزعات الجماعية في
العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب،


الفصل الثاني: تحديد ممارسة حق الإضراب
القسم الأول: القدر الأدنى من الخدمة
المادة 37-إذا كان الإضراب يمس الأنظمة التي يمكن أن يضر انقطاعها التام
استمرار المرافق العمومية الأساسية، أو يمس الأنشطة الاقتصادية الحيوية أو
تموين المواطنين أو
المحافظة على المنشآت والأملاك الموجودة، فيتعين تنظيم مواصلة الأنشطة
الضرورية في شكل قدر أدنى من الخدمة إجباري أو ناتج عن مفاوضات أو اتفاقيات
أو عقود كما نصت على ذلك

المادتان 38 و39 أدناه.
المادة 38- ينظم قدر أدنى من الخدمة الإجبارية في المجالات التالية:
1- المصالح الاستشفائية، المناوبة ومصالح الاستعجالات وتوزيع الأدوية،
2- المصالح المرتبطة بسير الشبكة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية والإذاعة والتلفزة،
3- المصالح المرتبطة بإنتاج الكهرباء والغاز والمواد البترولية والماء ونقلها وتوزيعها،
4ـ المصالح البلدية لرفع القمامة من الهياكل الصحية المسالخ، ومصالح
المراقبة الصحية بما فيها الصحة النباتية الحيوانية في الحدود والمطارات
والموانئ والمصالح
البيطرية العامةوالخاصة، وكذا مصالح التطهير. 5- المصالح المرتبطة مباشرة
بإنتاج الطاقة المخصصة لتزويد شبكة المواصلات السلكية اللاسلكية وكذلك
المصالح الضرورية لسير
مراكز العبور في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية وصيانة الشبكة
الوطنية للإشارة.
6- المصالح المكلفة بالعلاقات المالية مع الخارج في البنك والبنوك العمومية.
7- المصالح المكلفة بإنتاج المحروقات، ونقلها عبر قنوات الشحن والنقل البحري،
8- نقل المحروقات بين السواحل الوطنية،
9- مصالح الشحن والتفريغ المينائية والمطارية ونقل المنتجات المعترف
بخطورتها والسريعة التلف أو المرتبطة بحاجيات الدفاع الوطني، 10- المصالح
المرتبطة بأمن وسائل النقل
(الأرصاد الجوي والإشارةالبحريةوالسكةالحديديةومنهاحراس حواجز المقاطع)
11- مصالح النقل والمواصلات السلكية واللاسلكية المرتبطة بحماية الأرواح وعمليات الشحن وإنقاذ السفن مباشرة،
12- مصالح الدفن والمقابر،
13- المصالح المكلفة بمراقبة المرور الجوي (مراكز المراقبة الجوية والاستعداد للنزول وأبراج المراقبة)،
14- مصالح كتابة الضبط في المجالس والمحاكم،
15- الأنشطة المرتبطة بامتحانات التعليم الثانوي ذات الطابع الوطني وذلك طوال فترة إجرائها،
16- مصالح الإدارة العمومية التي تتولى الأنشطة الدبلوماسية للدولة
المادة 39- يحدد القدر الأدنى من الخدمة في ميادين النشاط المنصوص عليها في
اتفاقية أو عقد جماعي، دون المساس بالأحكام الواردة في المادة 38 أعلاه.
وإذا لم يكن ذلك، يحدد
المستخدم أو السلطة الإدارية المعنية بعد استشارة ممثلي
العمال ميادين النشاط التي تتطلب القدر الأدنى من الخدمة والعمال الضروريين للتكفل به.





الخدمة الادنى
العبارة 15 و 16 غير موجودة في الجريدة الرسمية؟سكاني الجريدة و ضعها مع التعليق









رد مع اقتباس
قديم 2013-05-11, 13:10   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
shahid haq
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية shahid haq
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد منذر مشاهدة المشاركة
الخدمة الادنى
العبارة 15 و 16 غير موجودة في الجريدة الرسمية؟سكاني الجريدة و ضعها مع التعليق

أحيلك على العناوان التالي
https://lois-algeriennes.blogspot.com/2012/06/90-02.html









رد مع اقتباس
قديم 2013-05-11, 14:15   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
youcef39
عضو مبـدع
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة shahid haq مشاهدة المشاركة
ل

14- مصالح كتابة الضبط في المجالس والمحاكم،
15- الأنشطة المرتبطة بامتحانات التعليم الثانوي ذات الطابع الوطني وذلك طوال فترة إجرائها،
16- مصالح الإدارة العمومية التي تتولى الأنشطة الدبلوماسية للدولة
ال.
من أين أتيت ب 15 و 16 الصورة المرفقة من الجريدة الرسمية و ليس بها هاتان النقطتان











رد مع اقتباس
قديم 2013-05-11, 14:33   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
الوهاهبة001
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية الوهاهبة001
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة youcef39 مشاهدة المشاركة
من أين أتيت ب 15 و 16 الصورة المرفقة من الجريدة الرسمية و ليس بها هاتان النقطتان


يا يوسف، ارجع إلى القانون 91-27 الصادر في 21-12-91 الجريدة الرسمية 68 الذي تنص المادة 7 فيه على إضافة الفقرتين الواردتين في مداخلة السيد " شهيد الحق"









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
مقاطعة, الشجاعة, الإمتحانات, الوطنية


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 16:00

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc