|
قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية .. |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
2012-11-14, 14:18 | رقم المشاركة : 1 | ||||
|
من فتاوى الشيخ أبي عبد السلام
هذه فتاوى تخص مسائل عديدة نقلتها لكم من كتاب :"من فتاوى الشيخ أبي عبد السلام » أعدّها الشيخ أبو عبد السّلام جعفر بن عبد السلام أولفقي كتاب العلم والأخلاق و الآداب والتوبة س: ثلاثة إخوة يسكنون في بيت واحد لكن لا يكلم بعضهم بعضا منذ سنتين، فماذا يقال لهم؟ ج:إن قطيعة الرحم من خطوات الشيطان ليحدث الفتنة والضعف في المجتمع المسلم،وهي أمر محرم في الشريعة الإسلامية،كما أن هجر المسلم لأخيه المسلم لأسباب غير شرعية أو لخلافات مادية لمدة سنوات تَوَّعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتكبه بعذاب شديد،عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا:"لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث،فمن هجر أخاه فوق ثلاث فمات دخل النّار" رواه أبو داود. وعن أبي خراش الأسلمي رضي الله عنه مرفوعا:"من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه"(1). وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا:"تعرض أعمال النّاس في كل جمعة مرتين:يوم الاثنين ويوم الخميس،فيغفر لكل عبد مؤمن إلا عبدا بينه وبين أخيه شحناء فيقال: اتركوا هذين حتى يفيئا"(2). ومن تاب إلى الله من المتخاصمين فعليه أن يعود إلى صاحبه أو أخيه ويلقاه بالسّلام،فإن فعل وأبى أخوه المتخاصم معه فقد برئت ذمة العائد وبقي الإثم على من أبى.عن أبي أيوب رضي الله عنه مرفوعا:"لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام"(3). أما إن وجد سبب شرعي للهجر كترك الصلاة، أو الإصرار عل الفاحشة، فإن كان الهجر يفيد المخطئ ويعيده إلى صوابه جاز الهجر،كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك وصاحبيه لما رأى المصلحة. أما إن كان الهجر لا يزيد المذنب إلّا إعراضا ولا ينتج إلا عتوا ونفورا وعنادا وازديادا في الإثم فعندئذ يترك الهجر لأنه لا تتحقق به المصلحة الشرعية بل تزيد المفسدة. وفي الأخير نقول، إن رابطة الدم نعمة من الله أنعم بها عباده، والإسلام هذّب هذه الرابطة وشرّفها بأسمى الآداب والواجبات لتستمر في الدنيا والآخرة بإذن الله. (1) رواه البخاري في الأدب المفرد(404) (2) رواه مسلم(2565). (3) :رواه البخاري(6077).
|
||||
2012-11-14, 14:23 | رقم المشاركة : 2 | |||
|
س:شاب تحصل عل شهادة البكالوريا ووالده منعه من إكمال دراسته ليبقى معينا له في تجارته؟ س: ما العمل تجاه والدة تُجبر ابنها عل إعطائها جزءا من ماله كل شهر؟ ج:وجب عليك طاعة أمك،وستكون عاصيا عاقا لها إن رفضت طلبها،ما دمت قادرا عليه،والنبي صلى الله عليه وسلم يقول:"أنت ومالك لأبيك"(1)،ومنزلة الوالدين عظيمة وحقهما عليك أعم،وهذا المال الذي ستعطيه لأمك وقد طلبته منك-وكان من المفروض أن تعطيه لها دون أن تطلبه-لن يبلغ مثقال ذرة مما قدمته هي لك،فلتتق الله ولا تحرم نفسك دخول الجنّة،وقد فتحت لك أبوابها ببقاء والديك حييّن،فاغتنم وجودهما أو وجود أحدهما عسى الله أن يجعل برّك لهما سببا في دخولك الجنّة والله الموفق. (1)رواه ابن ماجة والطبراني وهو حديث صحيح كما في صحيح الجامع. س:ما حكم إسقاط الجنين الذي تبين بأنّه مريض في رأسه بعد استشارة الأطباء واستفتاء العلماء؟ ج:إذا تمت خلقة الجنين في رحم أمه،وبلغ عمره أربعين يوما،حيث نفخت فيه الروح فإنه يحرم إسقاطه عند الجمهور،إلا إذا أشار الطب أن استمراره قد يؤدي إلى هلاك أمه على سبيل اليقين أو غلبة الظن،فإنه عندئذ إنقاذ الأم مقدم على مصلحة الجنين. أما إذا كان الحمل في بدايته،فالمسألة فيها خلاف بين العلماء،والراجح عدم المساس بالجنين بعد التحام البويضة مع النطفة على اعتبار ما سيؤول إليه من كائن حي محترم يحرم المساس به،وإسقاطه يعتبر رفضا لنعمة الله من جهة،وقتلا للنفس من غير وجه حق من جهة أخرى،والله أعلم. |
|||
2012-11-14, 14:28 | رقم المشاركة : 3 | |||
|
س:شخص اقترف الذنوب والمعاصي سابقا وهو الآن يريد التوبة، فهل من سبيل إليها؟ |
|||
2012-11-15, 18:15 | رقم المشاركة : 4 | |||
|
س:شخص يسأل عن حكم التعامل مع أمه التي يظن أنها تحب أخاه أكثر منه؟ ج:إن الله تعالى يقول في الوالدين :" وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا" سورة الإسراء الآية:23،ويقول أيضا:" وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا وَ صَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفَا" سورة لقمان الآية 15،فبر الوالدين واجب وعقوقهما كبيرة من الكبائر،فمن البر أن تحسن إليهما وأن تطيعهما وأن تخدمهما وأن تنفق عليهما،وأن لا ترفع صوتك عليهما وأن لا تقول لهما كلاما يجرهما،إلى غير ذلك من مظاهر البر وصوره،وقولك إن أمك تحب أخاك أكثر منك،فلا تظن أنّه يوجد أم تكره أبناءها،إلا ‘إذا أساء إليها وجرحها بكلامه ولم يطع أوامرها،فلتنظر أنت في الأمر ولتراجع نفسك،هل تحسن معاملتها أم ظنك أنها تحب أخاك ولا تحبك أنت دفعك إلى الإساءة إليها فأصبحت تكرهك؟ وبالمقابل:لا ينبغي للوالدين أن يظهرا حبهما لأحد الأبناء ويهملا البقية،كمن يهدي أحد أبنائه مرفقا معينا من مرافق الحياة دون الآخرين،وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم هذا التصرف بأنه ظلم وجور،وقد تلجأ كثير من الأمهات إلى الدعاء بالسوء على أبنائهن،ولقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أكثر أهل النّار النساء لأنّهن يكثرن اللعن،فليحفظ الآباء ألسنتهم من الدعاء على بنيّهم ،لأنهم إن كانوا هم المظلومين فدعوتهم مستجابة،وهل ترضى الأم التي تدعو على أحد أبنائها بالموت أن يموت ابنها وهو صغير؟ وقد يغفل كثير من الآباء عن هذا ثم يندمون بعد ذلك... أما أن تدعو عليك أمك بالسوء ظلما ولم تكن مخطئا فنسأل الله أن لا يقبل دعائها، وعليك أن تجتهد في إرضائها مهما فعلت وأن تبرها وأن تحسن معاملتها وأن تدعو الله في سجودك وفي أوقات إجابة الدعاء أن يحببك إليها،وأن ترضى عنك،وستجد الله غفورا مجيبا،والله الموفق. س: سيدة لها بنت تملك دمى وألعابا، فما حكمهما؟ ج: الدمى والألعاب المصنوعة من القطن والصوف جائزة للأطفال الصغار ولا شيء فيها،فقد ثبت أن عائشة رضي الله عنها اتخذت فرسا من قطن تلهو به ولم ينكر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك،وقد كانت صغيرة في السن. |
|||
2012-11-15, 18:21 | رقم المشاركة : 5 | |||
|
س: زوجان يعيشان دوما في نزاعات و خلافات حول أبسط الأمور فكيف السبيل إلى الحياة السعيدة؟ |
|||
2012-11-15, 18:42 | رقم المشاركة : 6 | |||
|
جزاكم الله خيرا |
|||
2012-11-16, 13:45 | رقم المشاركة : 7 | |||
|
س: سائلة تريد معرفة حكم الصلاة بالزينة والماكياج ليلة زفافها، وعن الآداب الأخرى؟ ج:يسن للزوجين ليلة زفافهما أن يصليا ركعتين،يَؤُم فيها الزوج زوجته،يصليها بعد صلاة العشاء مع الجماعة وبعد صلاة الوتر إن شاء الله،ثم إن صلى تلك الركعتين فلا يعيد الوتر إن كان قد أوتر،فلا وتران في ليلة واحدة. الشيء ونفسه بالنسبة للزوجة،ويجوز لها أن تصلي بزينتها إن كانت قد توضأت،أما إن لم تكن على وضوء فيجب عليها الوضوء للصلاة ثم تعيد وضع الزينة بعد ذلك. ثم يضع الزوج بيده اليمنى على ناصيتها ويقول:"اللّهم إني أسألك خيرها وخير ما جلبتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جلبتها عليه"(1)، ثم يقول:"بسم الله، اللّهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا"(2).والله الموفق. س: آنسة تسأل عن حكم ممارسة العادة السرية؟ ج: يقول الله سبحانه وتعالى:" الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ" سورة المؤمنون:05،ومن طلب نيل شهوته بغير ما شرّعه الله فسيكون معاديا،لهذا فإن العادة السرية محرمة،والاستمناء محرم، وقد ثبت طبيا بأنّ في تلك العادة مضارّا تعود على البدن وعلى الغريزة الجنسية،وربما تعيق عن النكاح الحقيقي. وعلى الشباب أن يهتموا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم:"يا معشر الشباب،من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنّه أغض للبصر وأحصن للفرج،ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنّه له وجاء"(3)،فالأجدر بهذه البنية أن تصوم وتداوم على العبادة،فإن ذلك من شأنه أن يصونها مما تفعله. (1): رواه أبو داود(2/248)،وابن ماجة(1/617) وأنظر صحيح ابن ماجة(1/324). (2) رواه البخاري(141) ومسلم)1434). (3): أخرجه البخاري(1905) ومسلم(1400). |
|||
2013-02-28, 21:36 | رقم المشاركة : 8 | |||
|
مادا عن الفتيات اللواتي ترتدين البنطال |
|||
2013-03-01, 14:56 | رقم المشاركة : 9 | |||
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
س: ما هو اللباس الشرعي للمرأة؟ ج:ليس هناك تسمية محددة للباس الشرعي الذي فرض على المرأة،إذ يطلق عليه اسم الحجاب الشرعي،والجلباب،واللباس الشرعي،وغيرها،ولكن المتفق عليه هو الصفات التي يجب توفرها في اللباس حتى يكون مشروعا ارتداؤه: 1- أن لا يصف البدن،ويظهر مفاتن المرأة ويحدد جسمها كأن يكون ضيقا مثلا،فهذا لا يجوز ارتداؤه أمام الأجانب. 2- أن لا يشفّ عما تحته،كأن يكون شفافا فهذا لا يجوز ارتداؤه. 3-أن لا يشبه لباس الكافرات،وأن لا يشبه لباس الرجال. 4-وأن لا يكون لباس شهرة يلفت الأنظار إليه. 5-أن يكون سابغا يغطي جميع بدنها ماعدا الوجه والكفين. أخت فيفي،لا يجوز للمرأة أن تلبس البنطال بصورته الشائعة أمام الأجانب لأنه يظهر مفاتنها، ولكن لها أن تتسرول ، إذا كان فوق السروال ثوب سابغ إلى الركبتين. والله أعلم. |
|||
2013-03-06, 14:08 | رقم المشاركة : 10 | |||
|
س:ماحكم اقتراض مبلغ من المال من أحد البنوك الربوية؟ ج:من المعلوم أنّ البنوك الربوية تطلب الزيادة على المبلغ الذي تقرضه للمتعاملين معها، وهذا ربا محرّم بإجماع المسلمين عملاً بنص الكتاب والسنّة، قال تعالى: "يا أيُّها الذين آمنوا اتّقوا الله وذروا ما بقي من الرِّبا إن كنتم مؤمنين * فإن لم تفعلوا فاذَنُوا بحَرب من الله ورسوله وإن تُبْتُم فلكم رُؤوس أموالكم لا تَظلمون ولا تُظلمون"البقرة: 278279، وقال صلّى الله عليه وسلّم: ''الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبرّ وبالبرّ والشّعير بالشّعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل سواء بسواء يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد'' (1). وقد لعن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: ''آكل الرِّبا وموكله وشاهديه'' (2)، كما أنّه قرض جرّ نفعًا وهو ما بيّنه الرّسول صلّى الله عليه وسلّم أنّه عين الربا. (1):رواه مسلم (1587). (2):رواه مسلم (1598). |
|||
2013-03-06, 14:11 | رقم المشاركة : 11 | |||
|
س: ما حكم المشاركة في المسابقات التي تبث في التلفزة؟ ج:إن المسابقات التي تلجأ إليها بعض الشركات والمؤسسات لطلب الحصول على الأموال الكثيرة دون مقابل،اعتمادا على التغرير والخداع لعامة النّاس،تعتبر قمارا،وكلّ معاملة فيها مقامرة أو تغرير أو أكل للمال الحرام بالباطل أو إضرار بالآخرين فهي محرمة،وصورتها أن كل مشترك يدفع مبلغا من المال مخاطرة وهو لا يدري هل يحصل على مقابل أم لا،قال تعالى:" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ* إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ" سورة المائدة:90/91. ونفس الحكم بالنسبة لما تقوم به بعض المؤسسات والمحلات التجارية من نشر الإعلانات في الصحف وغيرها عن تقديم الجوائز لمن يشتري من بضائعهم المعروضة،ممّا يغري بعض النّاس على الشراء من هذا المحل دون غيره،أو يشتري سلعا ليس له فيها حاجة طمعا في الحصول على إحدى هذه الجوائز،فهذا أكل لأموال النّاس بالباطل،قال تعالى:" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا* وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا"سورة النساء:29/30. غير أن بعض أهل العلم نظروا إلى الموضوع بشيء من التيسير،وقالوا إذا كان المنتج ترغيبا للنّاس في شرائه وضع مكافأة لمستهلكيه على سبيل الترغيب لا شيء عليه،بشرط أن الزبون تعوّد على شراء المنتوج قصد استهلاكه بدافع الحاجة سواء معه المكافأة أو لا،فهذا النوع قيل فيه الإباحة. |
|||
2013-06-07, 15:03 | رقم المشاركة : 12 | |||
|
س:شخص حلف بأبيه على أمر غير الذي نطق به؟ ج: قال الله تعالى: "واحْفَظُوا أيْمانَكُم" المائدة: 89، فعلى المسلم أن يعوّد نفسه على عدم الإكثار من الحلف والقسم حتّى لا يقع في المحظور. أمّا كون السائل حلف بأبيه، فهذا غير جائز. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، أنّه أدرَك عمر بن الخطاب في ركب وعمر يحلف بأبيه، فناداهم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: '' ألاَ إنّ الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمَن كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت''(1). وفي رواية لأبي داود والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: ''لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمّهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا بالله إلاّ وأنتُم صادقون'(2). وقولك: على أمر غير الّذي نطق به، فقد قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ''يمينُك على ما يصدقك به صاحبك''(3). وقال صلّى الله عليه وسلّم: ''اليمين على نيّة المستحلف'' (4). وللمسلم أن يعوّد نفسه على قول ''إن شاء الله'' عقب كلّ يمين يحلف به، لمَا رواه ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: ''مَن حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه'' (5) وعنه رضي الله عنه قال: كانت يمين النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: ''لا ومُقلِّب القلوب'' (6). وعلى المؤمن الّذي حلف على أمر أن يكفّر عن يمينه، فعن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ''وإذا حلفتَ على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها فكفّر عن يمينك وائْت الّذي هو خير'' (7). وكفارة اليمين مبنية في الآية الآتية وهي على الترتيب لا على التخيير قال تعالى: "لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ" المائدة: 89. ويحرم على المؤمن أن يحلف على الكذب، وتلك تُسمّى يمينًا غموسًا تغمس صاحبها في نار جهنّم والعياذ بالله. (1):أخرجه البخاري (2679)ومسلم (1646). (2):رواه أبو داود (3248)والنسائي (3769)وهو صحيح كما في تخريج "المشكاة". (3): أخرجه مسلم(1653). (4):أخرجه مسلم (1653). (5): رواه أحمد(8088) وأصحاب السنن الأربعة وهو صحيح كما في صحيح بن حبّان. (6):رواه البخاري(7391). (7): رواه البخاري(9722) ومسلم (1652). |
|||
2013-06-07, 15:10 | رقم المشاركة : 13 | |||
|
س: ما حكم الحلف بغير الله، كأن يحلف ب"حق النسخة"؟ ج: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت"(1)،فلا يجوز الحلف بغير الله،ومن فعل ذلك فعليه بالتوبة والاستغفار. (1): أخرجه البخاري(6646) ومسلم(1647). س: امرأة نذرت أن تصوم ستين يوما متتالية، وهي غير قادرة على الوفاء بنذرها فماذا عليها؟ ج: إنّ النذر غير مرغّب في الشّريعة الإسلامية، لهذا ننصح بعدم التّسرّع إليه خاصة إذا كان متعلّقًا بأمر لا يطيقه الإنسان كما هو حال السّائلة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: ''إنّ النّذر لا يقدّم من ابن آدم شيئًا لم يكن الله قدّره له، ولكن النّذر يوافق القدر فيخرج بذلك من البخيل ما لم يكن يريد أن يخرجه'' (1) ، لكن إن نذر المسلم فإنّه يجب عليه الوفاء. وإن كنت لا تستطيع صوم تلك الأيام لمرض يمنعك حتّى من صيام شهر رمضان فقد سقط عنك النذر، أمّا إن كنت ممّن يصوم رمضان فإنّه يجب عليك الوفاء بما نذرت به. (1)رواه مسلم (1640). س:شخص حلف على المصحف الشريف؟ ج: إنّ الحلف عبادة من العبادات، ينبغي على المؤمن أن يراعي فيه أحكام وآداب الإسلام، قال تعالى: "واحفظوا أيمانَكُم" وقال سبحانه: "ولا تجعلوا اللهَ عُرضةً لأَيْمانِكم". وقال صلّى الله عليه وسلّم: ''لا تحلفوا بآبائكم، مَن منكم حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت''(1). والحلف بغير الله محرّم، إذ إنّ الحلف بالشيء تعظيمٌ له وعبودية له فلا يجوز الحلف إلاّ بالله عزّ وجلّ. أمّا الحلف بالله على المصحف أو الحلف بالقرآن الكريم فقد أجازه بعض العلماء، لأنّ القرآن كلام الله سبحانه، تكلّم الله به حقيقة ذاتًا وصفة، فاعتبروا أنّ الحلف بالقرآن حلف بصفة من صفاته سبحانه وذلك جائز. والله أعلم. (1): أخرجه البخاري(2679) ومسلم(1646). |
|||
2014-07-27, 14:42 | رقم المشاركة : 14 | |||
|
السلام عليكم أن لى مشكل مع زوجي لحدي الساعة لقد quote] |
|||
2012-11-16, 14:56 | رقم المشاركة : 15 | |||
|
مشكور جزاك الله خيرا |
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
السلام, الشيخ, فتاوى |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc